أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-10-2018
1017
التاريخ: 5-10-2018
854
التاريخ: ج1ص297-303
997
التاريخ: 22-9-2016
941
|
الشرائط أربعة :
(الأول) في النصب.
وهي في الإبل: اثنا عشر نصابا، خمسة، كل واحد خمس، وفي كل واحد شاة.
فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض.
فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون.
و إذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة.
فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة.
فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون.
فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان.
ثمَّ ليس في الزائد شيء حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرين، ففي كل خمسين حقه.
وفي كل أربعين بنت لبون دائما.
وفي البقر نصابان.
ثلاثون: وفيها تبيع أو تبيعة. وأربعون وفيها مسنة.
وفي الغنم خمسة نصب:
أربعون، وفيها شاة.
ثمَّ مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
ثمَّ مائتان وواحدة، ففيها ثلاث شياه.
فإذا بلغت ثلثمائة وواحدة فروايتان، أشهرهما: أن فيها لأربع شياه حتى يبلغ أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة. وما نقص فعفو.
وتجب الفريضة في كل واحد من النصب. ولا يتعلق بما زاد.
وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا. ومن البقر وقصا [1]. ومن الغنم عفوا.
الشرط الثاني : السوم.
فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول.
الشرط الثالث : الحول :
وهو اثنا عشر هلالا، وإن لم يكمل أيامه.
وليس حول الأمهات حول السخال. بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات.
ولو تمَّ ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه، ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده.
ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب.
وإن قصد الفرار- ولو كان بعد الحول- لم يسقط.
الشرط الرابع : ألا تكون عوامل.
____________________
[1] الشنق: ما بين الفريضتين في الزكاة وفي الحديث: لا شناق، أى لا يؤخذ من الشنق حتى يتم، والوقص كذلك، وفي مختار الصحاح: «و بعض العلماء يجعل الوقص في البقر خاصة والشنق في الإبل خاصة.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|