أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-1-2020
401
التاريخ: 22-9-2016
381
التاريخ: 16-8-2017
327
التاريخ: 29-11-2016
347
|
مصرفها هو مصرف زكاة المال، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها.
وصرفها إلى الإمام أو من نصبه أفضل، ومع التعذر إلى فقهاء الإمامية.
ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع من لا تتسع لهم، ويستحب أن يخص بها القرابة، ثمَّ الجيران مع الاستحقاق.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|