أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2019
1819
التاريخ: 4-2-2016
7895
التاريخ: 27-4-2019
5428
التاريخ: 22-4-2019
2410
|
اختلف الفقهاء في الوصية للقاتل فقال بعضهم بصحتها مطلقا وقال بعضهم بصحتها إذا علم الموصى بالقاتل، وقال بعضهم لا تصح الوصية للقاتل مطلقا أجاز الورثة أم لم يجيزوا علم القاتل أم لم يعلم وقال بعضهم هي موقوفة على إجازة الورثة.
فالشافعية والإمامية صححوها مطلقا، والمالكية صححوها مع العلم وأبطلوها مع عدم العلم من المقتول (الموصی) وقال أبو يوسف لا تجوز مطلقا . وقال أبو حنيفة ومن وافقه هي موقوفة(1)
الاختيار والترجيح
والذي نميل إليه في الترجيح والاختيار ما ذهب إليه الإمام أبو يوسف رضی الله عنه وهو أن الوصية للقاتل لا تجوز مطلقا علم المقتول أم لم يعلم أجاز الورثة أم لم يجيزوا بشرط أن يكون القتل مانا من الميراث وذلك لأن الوصية وإن كانت حقا للموصى إلا أنها قرية متعلقة بما بعد الموت أي بعين التركة. ولا يتصور أن تكون القرية وسيلة إلى المعصية ولذلك يجب أن يعامل القاتل الموصى إليه بنقيض قصده ولو رضي الموصي لأن دفع الموته عن النفس حق الله تعالى وهو حق عام وإن كان طلب القصاص حق خالص للعبد وهذا لا يتعارض مع بقاء الحق العام لصالح الجماعة كلها وكما أن ذلك يمنع من الميراث مع الورثة وهو ثابت لهم بخلاف شرعية ثابتة . فيكون المنع في حق الموصى له القاتل للموصی من باب أولى حتى لا يستعجل الناس الوصول إلى المال بوسائل القتلى المحرمة وذلك منصور مع ضعف الوازع وقلة الإيمان ووسوسة الشيطان للوصول إلى ما هو من زينة الحياة الدنيا بطريق غير مشروع مع أنها مشروعة إذا تم الوصول إليها بالوسائل الشرعية التي حددها الله لنا وبينها في قوله :" في المال والبنون زينة الحياة الدنيا " (2)
وقد أخذ قانون الوصية المصري رقم 71 لسنة 1946م بما رأيناه راجا فلم يجز الوصية للقاتل كما لم يجز للقاتل الميراث من الوارث وهذا ما نصت عليه المادة ۱۷ السابعة عشرة من القانون المشار إليه ونصها: " يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصي، أو المورث عمدا سواء كان فساعة أصليا، أم شريكا، أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام على الموصى وتنفيذه وذلك إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلا بالا من العمر خمس عشرة سنة وبعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي. وهذه المادة تتفق والمادة الخامسة من قانون المواريث.
________________
1- شرح الترتيب2/3 شرائع الأحكام ج 1، وحاشية الدسوقي 4/428 ، بدائع الصنائع 7/340 الميراث المقارن 1۲۰ وما بعدها
2- الآية رقم 46 من سورة الكهف.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|