أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-3-2017
![]()
التاريخ: 6-12-2017
![]()
التاريخ: 7-4-2016
![]()
التاريخ: 2024-09-11
![]() |
أدى الانتشار الواسع النطاق لتهريب المهاجرين إلى دق ناقوس الخطر عبر ربوع العالم، وهو ما دفع بالدول، سواء بصور جماعية أو بصورة فردية إلى التوجه نحو التصدي لهذه الظاهرة وٕاسباغ الصفة الإجرامية على الأفعال التي تؤدي إلى وقوعها، محاولة منها في مكافحتها أو على الأقل التضييق من نطاقها، خاصة مع الخطورة المفروضة بسبب ضلوع جماعات إجرامية منظمة في هذا النشاط.
في سياق محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، قام المجتمع الدولي بإصدار بروتوكول لمكافحة تهريب المهاجرين لاحق للاتفاقية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي عّرف تهريب المهاجرين بأن:
(أ) يقصد بتعبير" تهريب المهاجرين " تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛
(ب) يقصد بتعبير" الدخول غير المشروع " عبور الحدود دون تقيد بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة ...(1)
كما عّرف هذا البروتوكول الجريمة المتعلقة بتهريب المهاجرين، من خلال حثه الدول الأطراف على ضرورة اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية حال ارتكابها عمدا ومن أجل الحصول، وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى:
(أ) تهريب المهاجرين؛
(ب) القيام، بغرض تسهيل تهريب المهاجرين، بما يلي:
1، إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة؛ '
2، تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها؛ '
(ج) تمكين شخص، ليس مواطن أو مقيما دائما في الد ول المعنية، من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام الوسائل المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة...(2) وعلى الصعيد الوطني قامت الجزائر بتجريم فعل تهريب المهاجرين مطلع سنة 2009 والذي يعّرف بانه "يعد تهريبا للمهاجرين القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى...(3) الواضح من التعريفين السابقين أن الهجرة غير الشرعية تعفي التسلسل من الحدود بخرق القوانين والتشريعات المعمول بها، وهي بذلك تشكل جريمة يمكن تعريفها بأنها تمكين شخص أو مساعدته في الخروج غير المشروع إلى الدولة التي يقصدها أو البقاء فيها بصورة غير مشروعة، وذلك من أجل الحصول على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى.
______________
1- المادة 3 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اعتمد وعرض للتوقيع والتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الخامسة والخمسون، المؤرخ في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000
2- المادة 6 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، مرجع سابق.
3- المادة 303 مكرر 30 من ق.ع.ج.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
بالصور: ممثل المرجعية العليا والامين العام للعتبة الحسينية يستقبلون المهنئين القاصدين مرقد الامام الحسين (ع) في عيد الفطر المبارك
|
|
|