أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-01
266
التاريخ: 18-4-2017
4328
التاريخ: 23-3-2016
3471
التاريخ: 3-7-2019
2007
|
تتميز الجريمة المنظمة العابرة للحدود بصعوبة الكشف عنها وملاحقة فاعليها، ويرجع السبب في ذلك إلى خصوصية هذه الجريمة التي تتسم بأنها ذات طابع عبر وطني ومستثرة المعالم، وهو ما يتطلب البحث عن أفضل السبل لضمان فعالية ملاحقة هذه الجريمة وذلك بالتضحية ببعض الحلول التقليدية المعروفة في القانون الجزائي واستحداث بعض القواعد التي تيسر تقصي أثر هذه الجريمة وملاحقة الجناة أينما كانوا (1) لا شك أن انتقال الجناة بين الدول يعيق عمل السلطات المختصة بإنفاذ القانون وبالتالي، فلابد من اللجوء إلى نظام تسليم المجرمين بمد أواصر التعاون بين مختلف الدول.
أولا: تعريف نظام تسليم المجرمين وأهميته في مجال مكافحة الإجرام المنظم.
يعتبر نظام تسليم المجرمين من أقدم صور التعاون الدولي في المجال الجزائي، فهو نظام حيوي وضروري في مكافحة الجرائم التي تتخذ بعدا عبر وطني(2)، وٕان كانت له أهمية أيضا، حتى ولو كانت الجريمة ذات آثار داخلية بحثه، إذا فضل مرتكبيها الفرار إلى دولة أخرى.
يعرف تسليم المجرمين بأنه :" إجراء تقوم به إحدى الدول بهدف تسليم أحد الأشخاص الموجودين في أراضيها إلى دولة أخرى تطلبه، لاتهامه في جريمة منسوب إليه ارتكابها أو لتنفيذ حكم صادر ضده في إحدى الجرائم الجنائية التي ارتكبها " (3)
وعلى الرغم من أن الدول تطلق على هذا الإجراء مصطلح " تسليم المجرمين " إلا أنه في الحقيقة هو مصطلح غير دقيق من الناحية القانونية، ذلك أن هذا المصطلح يفترض أن يكون هناك حكم يقضي بالإدانة محل التنفيذ، لكن في حقيقة الأمر أن هذا النظام يمكن أن ينصب على شخص لم تتم محاكمته وما زال في طور الاتهام(4).
انطلاقا من التعريف المذكور أعلاه، يتضح بأن نظام تسليم المجرمين هو عبارة عن إجراء، وبالتالي فإنه يخضع إلى الأحكام الإجرائية في القانون الجزائي، كما أنه ليس ذو شأن داخلي وفقط، ذلك أنه يقوم على فكرة التعاون القضائي بين الدول أو مع المنظمات الدولية المتخصصة.
اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية لنظام تسليم المجرمين، فاعتبر البعض أن هذا النظام ذو طبيعة سياسية لأنه يرتبط بسيادة الدول، بينما ذهب البعض الآخر إلى اعتباره عملا قضائيا، تتولى تطبيقه الهيئة القضائية داخل الدولة بإخضاعه إلى القواعد المقررة في القانون الجزائي(5). لكن في الوقت الحالي أضحى هذا النظام يقترب أكثر إلى الراي الثاني(6)، وذلك راجع إلى تراجع فكرة السيادة في ظل المعطيات الدولية الراهنة القائمة على تشابك مصالح الدول والشعوب ونمو حس التعاون والتضامن بينا.
ويكتسي نظام تسليم المجرمين أهمية بالغة في الحيلولة دون إفلات المجرم من العقاب إذا ما لجأ إلى دولة غير تلك التي ارتكبت الجريمة على إقليمها، وكان قانونها الداخلي لا يسمح بمحاكمته عن تلك الجريمة(7)، فكثيرا ما يحدث أن ترتكب جريمة في دولة معينة ويلجأ مرتكبها إلى دولة أخرى هربا من المتابعة والعقاب، ولما كانت سلطة الدولة لا تتعدى إقليمها، فلا يمكن معاقبته في الحدود الإقليمية لدولة أخرى، وبالتالي لا مناص من تطبيق نظام تسليم المجرمين لتفادي هذه النتيجة(8) .
على هذا الأساس يعد نظام تسليم المجرمين تطبيقا عمليا للتعاون القضائي الجزائي(9) من شأنه أن يضمن إخضاع الجماعات الإجرامية المنظمة وأعضائها إلى سلطان القانون الجزائي، وذلك بعدم اعتبار تنقل المتهم أو الشخص المدان عائقا أمام ممارسة الدولة لحقها في ملاحقة ومعاقبة ذلك الشخص، الذي ألحق أضرارا بمصالحها المحمية جزائيا.
ثانيا: الأساس القانوني لنظام تسليم المجرمين في مكافحة الإجرام المنظم.
حاولت العديد من التشريعات الجزائية الوطنية إيجاد نظام خاص يستقي منه إجراء تسليم المجرمين أحكامه، كما هو الحال في التشريع الجزائري الذي وضع النظام القانوني لهذا الإجراء في الباب الأول المعنون " في تسليم المجرمين " من الكتاب السابع الموسوم "في العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبية " من قانون الإجراءات الجزائية، يتألف هذا النظام من 26 مادة موزعة على 4 فصول، تضمن الأول شروط التسليم والثاني إجراءاته والثالث الآثار المترتبة عنه والرابع متعلق بالعبور (الترانزيت)(10)
لكن إيجاد قواعد قانونية داخلية تنظم إجراء تسليم المجرمين لا يعد كافيا لتفعيل هذا الإجراء، ذلك أن هذا الإجراء لا يجسد علاقة دولة بشخص في إطار القانون الداخلي، بل علاقة دولة بدولة أخرى أو بمنظمة دولية متخصصة في إطار القانون الدولي العام.
ولما كان تسليم المجرمين مظهرا من مظاهر التعاون الدولي، فإنه يستمد أساسه من المصادر التي يستقي منها القانون الدولي العام مصادره والمتمثلة إما في الاتفاقيات الدولية أو المصادر غير المكتوبة وهي العرف الدولي ومبدأ المعاملة بالمثل.
غير أن خصوصية الجريمة المنظمة العابرة للحدود ألقت بظلالها على نظام تسليم المجرمين، وذلك بضرورة إيجاد أحكام مكتوبة متعلقة به في إطار اتفاقيات التعاون الدولي تكون كفيلة بإلزام الدول على احترامها وتدعيم نصوصها القانونية بهذه الأحكام تفاديا لاختلاف التشريعات الداخلية وما ينجر عنه من اختلاف المعاملة بين الدول وبالتالي اختلاف مصير الشخص المراد أو المطلوب تسليمه، كل ذلك من أجل ضمان مكافحة فعالة لهذه الجريمة.
ونظرا لأهمية توحيد أحكام التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين، قامت منظمة الأمم المتحدة بوضع اتفاقية نموذجية تتعلق بهذا الإجراء، تصلح أن تستخدم كاتفاقيات دولية وٕاقليمية أو يسترشد بها في اتفاقات أو ترتيبات، ثنائية أو متعددة الأطراف، وأيضا في التشريعات الوطنية، إيمانا منها بأن مكافحة الإجرام تستدعي حث الدول الأعضاء على زيادة نشاطها على الصعيد الدولي(11) .
كما نجد أن جل اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالإجرام المنظم، قد حثت الدول الأطراف على ضرورة مد جسر التعاون الدولي بينها في مجال تسليم المجرمين مع ضرورة تبسيط أحكامه وٕاجراءاته بشكل يضمن تحقيق الفائدة المرجوة منه، بعيدا عن اعتبارات فكرة السيادة الضيقة، ويظهر ذلك سواء من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(12)، أو من خلال الاتفاقيات المكافحة للأنشطة الإجرامية التي يمكن أن تكون محلا لهذه الجريمة، كما هو الحال في اتفاقية مكافحة الفساد(13)، وفي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية(14) .
وبالرجوع إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود نجدها قد اعتبرت أن نظام تسليم المجرمين يستمد أساسه القانوني، كأصل عام، من اتفاقات أو ترتيبات، ثنائية أو متعددة الأطراف، متعلقة بهذا الإجراء(15)، غير أنه إذا تلقت دولة طرف في هذه الاتفاقية طلب تسليم من دولة أخرى طرف لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني، إذا كان هذا الطلب يتعلق بجرم مشمول بها (16) وقد عالجت الاتفاقية، المذكورة أعلاه، حالة اشتراط أحد الدول الأطراف فيها ضرورة وجود معاهدة تعاون قضائي تتعلق بتسليم المجرمين من أجل تطبيقه، وذلك كما يلي:
"- ضرورة أن تبلغ هذه الدولة الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت تستبعد هذه الاتفاقية كأساس قانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛
- ضرورة أن تسعى إلى إبرام معاهدات بشأن هذا الإجراء مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، كلما اقتضى الأمر ذلك (17) وعمدت الجزائر في سياق تقوية علاقاتها مع الدول وتعزيز مجال التعاون معها في مكافحة الإجرام إلى إبرام والمصادقة على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بنظام تسليم المجرمين، كما هو الحال مع مملكة اسبانيا(18)، جمهورية البرتغال( 19)، جمهورية الصين الشعبية(20)، والجمهورية الإيطالية(21) .
وما ينبغي الإشارة إليه أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود لا تسري إلا إذا كانت الدولتان الطالبة ومتلقية الطلب طرفين فيها، وبالتالي يتعين عليها التأكد من ذلك( 22) وٕالا ينبغي عليها السعي إلى طرائق أخرى للتعاون بإبرام اتفاقات أو ترتيبات بينهما في هذا الخصوص أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية (23)
_____________________
1- سليمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية مصر سنة 2005. ص 210.
2- محمد عبد الله حسين العاقل، النظام القانوني الدولي للجريمة المنظمة عبر الدول، دراسة نظرية تطبيقية، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2010 ص 637.
3- محمد أحمد عبد الرحمان طه، مقال بعنوان: التعريف بنظام تسليم المجرمين وتمييزه عن باقي الأنظمة المقاربة دراسات قانونية، مجلة دورية فصلية تصدر عن مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، ع 06 / فيفري 2010 . ص 7
4- سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية مصر، سنة 2007 . ص 7
5- مختار شبيلي، الجهاز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر سنة 2013 ص 326 و 327
6- سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين، مرجع سابق. ص 9 .
7- محمد عبد الله حسين العاقل، مرجع سابق. ص 638 .
8- دهام أكرم عمر، جريمة الاتجار بالبشر، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، سنة 2011 ص 216.
9- فاطمة محمد العطوي، الإشكاليات التي يثيرها التعاون الدولي في المواد الجنائية، ط الأولى، دار النهضة العربية القاهرة مصر، سنة 2013 ص 49 .
10- أنظر المواد من 694 إلى 719 من ق.إ.ج
11- المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين، اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/116 بتاريخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1990وثيقة رقم 116 / A/RES/45
12- أنظر المادة 16 ف 17 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
13- أنظر المادة 44 ف 18 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
14- المادة 6 ف 11 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
15- أنظر المادة 16 ف 03 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
16- أنظر ف 04 من المادة 16 من اتفاقية نفسها.
17- أنظر المادة 16 ف 05 من الاتفاقية نفسها.
18- اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، الموقعة بالجزائر في 12 ديسمبر 2006 المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 08- 85 المؤرخ في 9 مارس 2008 ج. ر. ج. ج. ع 14 ، بتاريخ 12 مارس 2008
19- اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، الموقعة بالجزائر في 22 يناير 2007 المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07- 280 المؤرخ في 23 سبتمبر 2007 .ج. ر. ج. ج. ع 59 ، بتاريخ 23 سبتمبر 2007
20- اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية الموقعة ببكين في 6 نوفمبر 2006 ج. ر. ج. ج. ع 38 ، بتاريخ 10 جوان 2007
21- اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزا ئر في 22 جويلية 2003 ج. ر. ج. ج. ع 13 بتاريخ 16 فبراير 2005
22- يتم التأكد من انضمام دولة معينة إلى اتفاقية الأمم المتحدة عبر الموقع الشبكي الخاص بمعاهدات الأمم المتحدة:
http//:untreaty.Un.Org.
23- ما يذكر في مجال التصديق الذي يؤدي إلى التعاون أنه في جوان 2007 ، طلب الإمارات العربية المتحدة تسليم مواطن صربي يشتبه في ضلوعه في عملية سطو مسلح على متجر للمجوهرات في أفريل 2007 ، ولعدم وجود معاهدة يستند إليها، رفضت هولندا الطلب بحجة أن اتفاقية الجريمة المنظمة يمكن أن توفر الأساس القانوني اللازم لو كانت الإمارات العربية المتحدة دولة طرف في الاتفاقية، وقد صادقت الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية الجريمة المنظمة في 7 ماي 2008 ، وأعادت بعد ذلك طلب تسليم المواطن الصربي المشتبه فيه فمنحت المحكمة العليا في هولندا موافقتها على الطلب، مستخدمة الاتفاقية أساسا قانونيا لذلك، وسلم المشتبه فيه في فبراير 2009
دليل المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فيينا، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك 2013 . ص 28 . الموقع الالكتروني:
https:// www. undoc. org/documents/organized. crime/publications/mutual-legalassistance- Ebook-A.
تاريخ الزيارة: 10/5/2016 سا 22:58
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|