المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

علاج المراء
10-10-2016
هل للمرأة تولي الحكم والقضاء؟ ‏
2024-04-12
عمليات خدمة الخس
22-11-2020
Architect
3-1-2016
Paralinguistic
2024-11-13
حياة وموت القلوب
5-4-2016


تعريف الأمم المتحدة للجريمة المنظمة العابرة للحدود  
  
2333   10:18 صباحاً   التاريخ: 2-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص27
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

الأمم المتحدة منظمة دولية، من مهامها حفظ السلم والأمن الدوليين، وفي سبيل تحقيق ذلك تتخذ هذه الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تؤدي إلى تهديدهما والعمل على إزالتها( 1). ونظرا للطابع الدولي الفريد لهذه المنظمة والصلاحيات الممنوحة لها وفق ميثاق تأسيسها، تستطيع التدخل باتخاذ إجراءات بشأن نطاق واسع من القضايا، لاسيما التصدي للتحديات العالمية.  إن مكافحة الجريمة ومنعها، كانت ولا تزال من أهم القضايا التي أثارت اهتمام الأمم المتحدة، خصوصا مع التزايد المستمر للإجرام والمجرمين، ولعل النقلة النوعية في هذا الشأن كانت مع صدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية( 2) في أواخر  سنة 2000

1- تعريف الجريمة المنظمة العابرة للحدود في المواثيق الدولية قبل سنة 2000

منذ نشأة الأمم المتحدة( 3)، وهي تعمل جاهدة من أجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين وفي بداية نشوئها كان الهدف الرئيسي من خلال الأعمال التي تقوم بها هو تجنيب المجتمع الدولي آلام وفتن الحروب، ثم توسعت بعد ذلك لتشمل محاربة ظاهرة الجريمة التي أضحت من أهم المعضلات التي تواجه المجتمع الدولي برمته، ويظهر ذلك من خلال عديد المؤتمرات الدولية التي تصب في منع الجريمة وكيفية التعامل مع المجرمين. ويعد مطلع التسعينات البداية الحقيقية لمجابهة الجريمة المنظمة، فقد جاء المؤتمر الثامن للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا عام 1990 بتعريف لهذه الجريمة على النحو التالي " مجموعة من الأنشطة الإجرامية المعقدة، تقوم بها في نطاق واسع تنظيمات أو جماعات منظمة، ويكون الدافعان الرئيسيان إليها هما الربح المالي  واكتساب السطوة، بفتح أسواق السلع والخدمات غير القانونية والمحافظة على تلك الأسواق واستغلالها، وهذه الجرائم كثيرا ما تتجاوز الحدود الوطنية، ولا ترتبط بإفساد الشخصيات العامة والسياسية بواسطة الرشوة والتواطؤ، وٕانما ترتبط أيضا بالتهديدات والتخويف  والعنف " (4) الواضح من خلال التعريف السالف الذكر، أن المؤتمرون ركزوا في تعريفهم للجريمة المنظمة العابرة للحدود على السلوك الإجرامي المنظم والجماعات التي ترتكبه، مبرزين في ذلك خصائص هذه الجريمة، لاسيما التنظيم وتعدد الجناة والغرض المتمثل في تحقيق الربح والحصول على السطوة التي تضمن استمرار هذه الجماعات، إضافة إلى الوسيلة المستعملة للوصول إلى أطماع الأعضاء، القائمة على استعمال وسائل الفساد واستعمال وسائل العنف والتهديد به.

ولما كان التركيز في تعريف الجريمة المنظمة العابرة للحدود على النشاط محل الجريمة والهدف المبتغى من ورائها غير كاف لوضع سياسة جزائية قادرة على مجابهة هذا النوع من الإجرام، انعقد المؤتمر الوزاري العالمي المتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود في نابولي بايطاليا في الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر 1994 ، تحت رعاية الأمم المتحدة جاء من توصياته ضرورة الاتفاق على وضع تعريف مشترك لهذه الجريمة، والذي من شأنه أن يجعل التدابير المتخذة على المستوى الوطني أكثر ملاءمة ويكون التعاون بين الدول في  هذا المجال أكثر فاعلية(5) كما نادى مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد بالقاهرة في الفترة من 29 ابريل إلى 8 ماي 1995 ، إلى ضرورة إعطاء الأولوية لموضوع الجريمة المنظمة العابرة للحدود، واستجابة لذلك تم وضع مشروع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة نهاية عام 1996 من قبل حكومة بولونيا، وتم تعريف هذه الجريمة بأنها " الجرائم المرتكبة من أعضاء تنظيم إجرامي الذي يعرف بأنه كل جماعة مشكلة من شخصين على  الأقل لارتكاب إحدى الجرائم الواردة في هذا المشروع" (6) ما يلاحظ على التعريف السابق أيضا، أنه جاء قاصرا غير قادر على استيعاب ظاهرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود على أساس أنه ركز بالدرجة الأولى على النشاط الإجرامي من حيث خاصية التنظيم وكذا الصور التي يمكن أن يتخذها، وبالتالي بقيت دائما قائمة الحاجة الملحة لضرورة البحث عن تعريف شامل لهذه الظاهرة الإجرامية.

2-  تعريف الجريمة المنظمة العابرة للحدود في المواثيق الدولية بعد سنة 2000 .

في إطار خطة عمل طويلة الأجل لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، المنتهجة من قبل الأمم المتحدة، تم عقد المؤتمر العاشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين مطلع سنة 2000 ، ركز بالدرجة الأولى على سبيل مواجهة تحديات هذه الجريمة دون أن يركز على إعطاء تعريف لهذه الجريمة (7) ولعل أهم وأبرز مساهمة للأمم المتحدة في تعريف الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ما جاءت به اتفاقية مكافحة هذه الجريمة، حيث نصت هذه الاتفاقية تحت عنوان "الجماعة   الإجرامية المنظمة" على ما يلي " يقصد بتعبير جماعة إجرامية منظمة جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاث أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن، وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية من  أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى (8) " وأضافت هذه الاتفاقية أن نطاق تطبيقها يكون بالدرجة الأولى، حينما يكون الجرم المرتكب من قبل جماعة إجرامية منظمة ذا طابع عبر وطني، ويكون كذلك متى ارتكب في أكثر من دولة واحدة، أو ارتكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة أخرى، أو ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة  وأخيرا ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى(9)

من خلال التعريف يمكن القول بأن الاتفاقية تعتمد على أربع عناصر في تحديدها للجريمة المنظمة العابرة للحدود، تتمثل في وجود جماعة مهيكلة هيكلة تنظيمية مؤلفة من ثلاث أشخاص فأكثر، وبالتالي إذا كانت الجماعة تتألف من عضوين فقط فلا تعتبر كذلك، والعنصر الثاني يتمثل في الاستمرارية لفترة كافية لوضع خطة لارتكاب فعل إجرامي لا يعدو أن يكون واحدا من الأفعال المجرمة بموجب هذه الاتفاقية، والعنصر الثالث يتجلى في الهدف المنشود من وراء تكوين مؤسسة أو جماعة إجرامية، والمتمثل في الحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى، والعنصر الرابع يتمثل في اتصاف الجرم بأنه ذا طابع عبر وطني، فهذا التعريف يمكن أن يكون مقبولا إلى حد ما طالما أنه حدد المعالم الأساسية لهذه الظاهرة الإجرامية .

________________

1- أنظر المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة.

2- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتخذة رقم 25 ، الدورة 55 ، المؤرخة في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ، وثيقة رقم .A/RES/55/25

3- نشأة الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية في عام 1945 ، نتيجة فشل عصبة الأمم في تتناول المشكلات  الدولية التي أفرزتها الأزمات الدولية آنذاك.

4- طارق سرور، الجماعة الإجرامية المنظمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2005 . ص 13

5- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة  ، 2001 ص 57

6- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق. ص 60 .

7-  إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة، مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة العاشر  لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد بفيينا في الفترة الممتدة من 10 إلى 17 أفريل 2000 . وثيقة رقم .A/CONF.187/Rev.3

8- المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة 55 ، مؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 . وثيقة  A/RES/55/25

9- المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .