القواعد العامة المطبقة على العقوبة في حالة تعدد الجرائم في مجال الجريمة المنظمة |
2767
01:34 صباحاً
التاريخ: 30-6-2019
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-29
271
التاريخ: 15-4-2017
3492
التاريخ: 24-3-2016
23941
التاريخ: 22-3-2016
5380
|
تنشأ حالة تعدد الجرائم في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، عند وقوع الأنشطة الإجرامية المزمع ارتكابها من قبل الجماعات التي تضلع بهذا النوع من الإجرام، وفي هذه الحالة يعد التعدد واقعيا على اعتبار أنه تنسب إلى الجاني جرائم متعددة، بارتكابه عدة أفعال مادية نفذت بأكثر من قرار إرادي واحد، كل منها يعد جريمة قائمة بذاتها، وهو ما يستوجب تعدد العقوبات(1) يؤدي تعدد الجرائم المرتكبة من عدة أشخاص، بناء على اتفاق بينهم، إلى تحقق الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينها(2)، وهذا الارتباط يدخل في فحوى المادة 203 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي تقابلها المادة 188 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التي نصت على ما يلي " تعد الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتية:
أ) إذا ارتكبت في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعين،
ب) إذا ارتكبت من أشخاص مختلفين، حتى ولو في أوقات متفرقة وفي أماكن مختلفة، ولكن على إثر تدبير إجرامي سابق بينهم،
ج) إذا كان الجناة قد ارتكبوا بعض الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب الجرائم الأخرى أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو جعلهم في مأمن من العقاب،
د) أو عندما تكون الأشياء المنتزعة أو المختلسة أو المتحصلة عن جناية أو جنحة قد أخفيت كلها أو بعضها لكن قد يقع وأن ترتكب جرائم معينة من قبل بعض أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة، فلا تسري حالة التعدد إلا عليهم، ما لم تكن الجرائم المرتكبة جرائم معينة بذاتها يعلم بها سائر الأعضاء وشملها الاتفاق الواقع بينهم.
أولا: سريان التعدد على أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة.
يعد مبدأ شخصية العقوبة من أهم الضمانات التي تصحب نظام العقوبات، والذي يعني عدم إن زال العقوبة بغير من يسأل عقابيا، يجد أساسه في مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية(3)، فمن المبادئ التي صارت من معالم الفكر العقابي عدم انصراف الآثار القانونية للعقوبة إلى غير المسؤول عنها، بمعنى حظر ملاحقة أي شخص أو الحكم عليه بعقوبة جزائية ما لم يكن فاعلا لجريمة أو شريكا في ارتكابها(4) وتطبيقا لذلك لا يسأل أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة، كمبدأ عام، ولا توقع عليهم العقوبة المقررة للأنشطة الإجرامية المرتكبة من بعضهم إلا إذا ثبت مساهمتهم فيها، وبالتالي يتعين التفريق بين حالتين، حالة وقوع جرائم معينة بذاتها وحالة ارتكاب جرائم غير معينة بذاتها.
أ- وقوع جرائم معينة بذاتها.
إذا كانت الأنشطة الإجرامية المرتكبة من قبل بعض أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة تدخل في فحوى الاتفاق الذي حصلت بموجبه المساهمة الجزائية، فإن كل عضو في هذه الجماعة يكون مسؤولا عن هذه الأنشطة الإجرامية، طالما أنه كان عالما بها واتجهت إرادته إلى قبولها، حتى ولو تجاوزت النتائج المحتملة(5) وعلى هذا الأساس يسري مبدأ تعدد الجرائم على جميع الأعضاء المكونين للجماعة الإجرامية المنظمة، فيعاقب كل شخص فيها على الأنشطة الإجرامية المرتكبة من غيره تجسيدا للاتفاق الإجرامي، فالعقوبة المستحقة في هذه الحالة تتمثل في العقوبة المقررة للمساهمة في جماعة إجرامية منظمة، والعقوبة المتعلقة بالأنشطة الإجرامية المرتكبة.
ب- وقوع جرائم غير معينة بذاتها.
الأصل أن مفهوم الجريمة المنظمة العابرة للحدود يعني احتمال ارتكاب عدد غير محدد من الجرائم، فالجناة بمساهمتهم في الجماعات التي تضلع بهذا النوع من الإجرام لا يهدفون إلى مجرد الحصول على عضويتها، ولكنهم يجعلون منها طريقا لارتكاب أنشطة إجرامية بشكل منظم بما يخدم أطماعهم المشتركة(6) في سياق تنفيذ المخططات الإجرامية، قد ترتكب جرائم غير معينة بذاتها، وهو ما يعني أن المسؤولية التي تقوم عن هذه الجرائم لا تسري إلا على الأعضاء الذين ساهموا فيها إما مساهمة أصلية أو مساهمة تبعية، ولا تشمل أعضاء الجماعة الإجرامية الآخرين، ولو كانت تصب في تحقيق أغراض هذه الجماعة، ذلك أن ارتكاب جرائم غير متفق عليها يعني أن أعضاء الجماعة قد لا يكونون على علم مسبق وبشكل محدد بماهية هذه الجرائم(7) ومن ثم، لا يقوم مبدأ تعدد الجرائم بالنسبة لباقي أعضاء الجماعة المنظمة الذين لم يساهموا في ارتكاب الجرائم غير المعينة بذاتها بأي نصيب، وبالتالي لا يعاقبون إلا على مساهمته في هذه الجماعة. أما الأعضاء الذين ساهموا في هذه الجرائم فيقوم مبدأ التعدد بالنسبة إليهم ويكون تعددا ماديا مع اتحاد الغرض(8)، وبالتالي تسري عليهم عقوبة المساهمة في الجماعة الإجرامية المنظمة وعقوبة المساهمة في الأنشطة الإجرامية المرتكبة(9)
ثانيا: تقرير العقوبة في حالة تعدد الجرائم.
يتدخل القانون في بعض الحالات باعتبار الجماعة الإجرامية المنظمة ظرفا مشددا في حالة ارتكاب أنشطة إجرامية، ، وفي هذه الحالة لا مجال لتطبيق الأحكام المتعلقة بتعدد الجرائم، غير أنه قد ترتكب أنشطة أخرى لا تعد الجماعة الإجرامية ظرفا مشددا، بحيث تكون كل جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن باقي الجرائم، ومن ثمة ينبغي تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالعقوبة في حالة تعدد الجرائم.
نص قانون العقوبات الجزائري على الأحكام المتعلقة بحالة تعدد الجرائم في الفصل الثالث من الباب الأول المعنون بالجريمة، من الكتاب الثاني الموسوم بالأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبة. يعد تعددا في الجرائم الحالة التي ترتكب فيها في وقت واحد أو في أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي(10)، بحيث يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها(11) يعد التعدد هو الأصل في الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ذلك أن أعضاء الجماعة التي تنشط في مجال هذه الجريمة، لا يقصدونها بذاتها، فهي جريمة شكلية لا تفي بأغراضهم وٕانما لما سيحقق من ورائها من منافع مالية أو مادية أخرى، نتيجة ارتكاب الأنشطة الإجرامية المزمع ارتكابها.
بقصد تقرير العقوبة المستحقة في حالة تعدد الجرائم، بسبب قيام المسؤولية عن المساهمة في الجماعة الإج ا رمية المنظمة والأنشطة الإجرامية المرتكبة من قبل هذه الجماعة، فإنه ينبغي التمييز بين حالتين هما:
أ- حالة وحدة المتابعة والمحاكمة.
قد يحدث وأن يتابع شخص ويحال على المحكمة بسبب ارتكابه عدة جرائم سواء كانت جنايات أو جنح، فإنه يتعين أن يقضى عليه بعقوبة واحدة سالبة للحرية، على أن لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد(12)، دون أن يسري ذلك على الغرامة حيث يحكم بالغرامة عن كل جريمة حسب ما هو منصوص عليه قانونا وتضم ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بنص صريح(13) تطبيقا لذلك إذا ضبط مجموعة من الأشخاص بعد ارتكابهم الأنشطة الإجرامية المزمع ارتكابها في إطار الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فإنه تتم متابعتهم على أساس الانتماء إلى جماعة إجرامية منظمة ولارتكابهم لهذه الأنشطة الإجرامية، فيكون القضاء بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة لفعل الانتماء، إذا كان هو الأشد، أو العقوبة المقررة للأنشطة الإجرامية المرتكبة إذا كانت هي الأشد.
ب- حالة تعدد المتابعة والمحاكمة.
قد يرتكب الجاني عدة أفعال إجرامية، يشكل كل فعل فيها جريمة مستقلة بأركانها ونتائجها عن الأفعال الأخرى(14)، دون أن تكون هذه الأفعال محل متابعة أو محاكمة واحدة بحيث تصدر فيها عدة أحكام بسبب تعدد المتابعة والمحاكمة، فهذه الحالة تجاوزت مرحلة القضاء بالعقوبة إلى مرحلة تنفيذ العقوبة، وبالتالي فإن إعمال مبدأ تعدد الجرائم يقتضي تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الأشد وحدها (15) في هذا السياق قد يلقى القبض على الأشخاص بسبب ارتكابهم أنشطة إجرامية، وبعد إدانتهم يتم اكتشاف انتمائهم إلى جماعة إجرامية منظمة وأن الأنشطة الإجرامية قد ارتكبت في إطارها فتتم معاقبتهم على هذا الانتماء أو العكس، وبالتالي فإن العقوبة السالبة للحرية التي سوف تنفذ هي عقوبة الانتماء، إذا كانت هي الأشد، أو عقوبة الأنشطة الإجرامية، إذا كانت هي الأشد، مع العلم أن هذه القاعدة لا تسري على الغرامة، إذ تطبق الغرامتين معا إذا تم القضاء بهما.
________________
1- رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجزائي، ط الثالثة منقحة، منشأة المعارف، الإسكندرية مصر، سنة 1997 ص 1170.
2- باسم شهاب، تعدد الجرئم وآثاره الإجرائية والعقابية، دراسة مقارنة، مطبوعات بارتي، الجزائر، سنة 2011 ص 119.
3- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، المجلد الثاني، ط ثالثة جديدة (معدلة ومنقحة)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، بدون سنة طبع ص 946
4- سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، سنة 2003 ص 716 و717
5- طارق سرور، الجماعة الإجرامية المنظمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2005 ص 261 .
6- حسام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 1120 ص 405 .
7- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2001ص .154
8- تكتنف عبارة وحدة الغرض صعوبة في معرفة المراد بها، وذلك راجع بالأساس إلى صعوبة استيعاب المقصود بالغرض، الذي يعتبره البعض الهدف القريب بينما يعتبره البعض الآخر الغاية التي تمثل الهدف البعيد، وذهب جانب آخر إلى تصوير وحدة الغرض على أنها وحدة القصد الإجرامي، في حين أن وحدة الغرض تقترب وتتفق أكثر مع فكرة الهدف النهائي الذي يسعى الجاني لبلوغه من وراء ارتكابه لأكثر من جريمة، فهو يرتبط بالجانب المعنوي للجريمة أكثر من ارتباطه بمادياتها. للمزيد أكثر راجع:
باسم شهاب، مرجع سابق. ص 102 وما يليها.
9- حسام محمد السيد أفندي، مرجع سابق. ص 415 و 416
10- أنظر المادة 33 من ق.ع.ج.
11- أنظر المادة 32 من القانون نفسه.
12- أنظر المادة 34 من ق.ع.ج.
13- أنظر المادة 36 من القانون نفسه.
14- عبود السراج، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، منشورات جامعة دمشق، كلية الحقوق، سنة 1998 ص 702 .
15- أنظر المادة 35 ف 1 من القانون نفسه.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|