المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28

ثقافة وقيم اجتماعية محفزة على ريادة الأعمال والبنية المعلوماتية والتحتية
2024-07-19
تحدّي القرآن بالإخبار عن الغيب‏
21-04-2015
فسيولوجيا البطيخ الاحمر
22-9-2020
Lax vowels DRESS
2024-03-28
Describing a Structure
2024-09-13
الاستهزاء
5-10-2016


معيار شروط العقاب  
  
3541   01:19 مساءً   التاريخ: 15-4-2017
المؤلف : مجيد خضر احمد عبد الله
الكتاب أو المصدر : نظرية الغلط في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص220- 221
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

على الرغم من الصعوبة التي يمكن أن تواجه من يبحث في موضوع شروط العقاب، الا أن مكمن الصعوبة الحقيقية يتركز في البحث عن معيار يحدد جوهر الفكرة ليمكن استظهار خصائصها. اذ طرح الفقهاء في إيطاليا الكثير من المعايير من أجل ذلك، فقال الفقيه ((فانيني)) إننا نكون بصدد شروط العقاب ((إذا كان لا يترتب على استبعاده ذهنياً أي تغيير في تجانس الواقعة مع الصفة الموضوعية القانونية التي تميزه )). بمعنى أنه لا يترتب على شروط العقاب أي تغيير في الضرر الناجم عن الواقعة المرتكبة. وانتقد البعض هذا المعيار كونه يعول على الضرر المتعلق برد الفعل الاجتماعي الذي ينشأ بتحقق شرط العقاب من دون التعويل على الضرر الفعلي الحاسم الذي يترتب على المساس بالمصلحة المحمية. أما الفقيه ((مانزيني)) فيقول أن شرط العقاب لا يمثل أكثر من النتائج الآثمة المترتبة على سلوك الجاني. وهذا الاتجاه منتقد أيضا بوصفه يقحم شروط العقاب ضمن مكونات الواقعة مخالفاً طبيعة هذه الشروط كونها أمور مستقلة عن السلوك الإجرامي وخارجة عن بنيان الجريمة.وأما الفقيه ((فروز)) فقد ذهب مذهباً نال تأييد الفقه الإيطالي كونه يتفق ويتسق مع أحكام المادة (44) من قانون العقوبات الإيطالي، فضلاً عن انسجامه مع جوهر شروط العقاب، فقال عن المعيار الذي اختاره أن ((أي ظرف يمكن إن يكون شرطاً للعقاب إذا لم تكن بينه وبين الفعل أي من علاقتي الخطأ أو السببية، فأن كان لهذه العلاقة ثمة وجود غدا الظرف عنصراً في الركن المادي ودخل في مكونات الجريمة وانحسرت عنه صفته كشرط

للعقاب عليها )). كما أن (فروز) يضيق الى هذا المعيار معياراً آخر ـ لقي قبولاً كبيراً في الفقه

لمصري- مناطه أننا نكون بصدد شرط عقاب  ((إذا كانت المصلحة الأصلية محل الحماية قد ضحى بها إذ لا ينتج الاعتداء عليها أثره في العقاب الا بعد تحقق الشرط )). فهذا المعيار يسمح بتفسير الحلول التشريعية والقضائية، ولا سيما تفسير مسألة الأعذار المعفية التي يراها البعض النظرية المقابلة لفكرة شروط العقاب (1) .

_________________________

(1)– عماد فتحي محمد السباعي-النظرية العامة للاعذار المعفية في القانون الجنائي-رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة القاهرة-1986 – ص 395 وما بعدها

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .