أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-9-2016
343
التاريخ: 13-9-2016
382
التاريخ: 13-9-2016
406
التاريخ: 13-9-2016
450
|
العقل قوة مودعة في النفس معدة لقبول العلم والإدراك، ولذا قيل إنه نور روحاني تدرك النفس به العلوم الضرورية والنظرية، وأول وجوده عند اجتنان الولد ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ، وله جنود من الخصال الفاضلة والسجايا المرضية تبدو من عند التمييز وتكمل حين بلوغ الأربعين في الغالب.
وقد يطلق العقل على نفس التعقل والإدراك، ويسمى على الإطلاق الأول عقلا مطبوعا، وهو المراد من قوله تعالى كما في الرواية: «ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك» وعلى الإطلاق الثاني عقلا مكسوبا مسموعا، وهو المراد من قوله «عليه السّلام»: «ما اكتسب الإنسان شيئا أفضل من عقل يهديه إلى هدى»، قال على «عليه السّلام» على ما نسب إليه:
فإن العقل عقلان |
فمطبوع ومسموع |
|
ولا ينفع مسموع |
إذا لم يك مطبوع |
|
كما لا تنفع الشمس |
وضوء العين ممنوع |
|
ثم إن البحث عن العقل في هذا العلم بملاحظة حجية مدركاته وكون أحكامه من أدلة استنباط الحكم الشرعي تارة، ومرجعا عمليا عند فقدان الأمارات أخرى.
أما الأولى: فهي أحكامه استقلالية التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية، فيكون دليلا عقليا وأمارة منجزة أو معذرة، ولذا قيل إن الدليل العقلي حكم عقلي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي والمراد بصحيح النظر جعله كبرى في قياس الإنتاج كما تقدم، وذلك كحكمه بحجية الظن الانسدادي والظن الاستصحابي بناء على حجيتهما وحكمه بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته وبالملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضده وبالملازمة بين حسن شيء أو قبحه ووجوبه أو حرمته شرعا بناء على حكمه بالملازمة في هذه الموارد وغيرها من أحكامه.
فتقول حرمة العصير مما تعلق بها الظن الانسدادي أو الاستصحابي وهو دليل مثبت للتكليف منجز له فالحرمة ثابتة منجزة، وتقول الوضوء مقدمة للصلاة وكل مقدمة الواجب واجبة فالوضوء واجب، وتقول الصلاة المزاحمة لإزالة النجاسة عن المسجد ضد للواجب وكل ضد الواجب حرام فتلك الصلاة محرمة، وتقول رد الوديعة مما حكم العقل بحسنه وكلما حكم العقل بحسنه حكم الشرع بوجوبه فالرد واجب شرعا وهكذا.
وأما الثانية: فهي أحكامه الاستقلالية التي تعد أحكاما ظاهرية وأصولا عملية يرجع إليها عند فقد الأمارات العقلية والقواعد النقلية، وذلك كحكمه بقبح العقاب على الحكم بلا ورود البيان عليه، وحكمه بتخيير المكلف عند دوران الأمر بين المحذورين، ولزوم الاحتياط عليه في موارد العلم الإجمالي ونحوها.
تنبيهان:
الأول: تنقسم مدركات العقل وأحكامه إلى أقسام كثيرة تختلف لديه بالوضوح والخفاء.
فمنها: المشهورات وهي التي توافقت عليها آراء العقلاء لوجود مصالح فيها وانحفاظ نظام المجتمع وبقاء النوع بها كحسن العدل وقبح الظلم.
ومنها: الأوليات ككون الكل أعظم من الجزء والضدين لا يجتمعان.
ومنها: الحسيات المحسوسة بالحواس الظاهرة أو الباطنة ككون هذا الجسم أبيض وكحكمنا بأن لنا علما وشوقا وشجاعة.
ومنها: الفطريات وهي القضايا التي قياساتها معها ككون الأربعة زوجا لأنها تنقسم إلى المتساويين وكل منقسم إلى المتساويين زوج.
و منها: التجربيات وهي الحاصلة بتكرر المشاهدة كحكمنا بأن السم مهلك.
ومنها: المتواترات كحكمنا بأن مكة موجودة لإخبار جماعة يمتنع تبانيهم على الكذب.
ومنها: الحدسيات الموجبة لليقين كحكمنا بأن نور القمر مستفاد من الشمس لتشكله بدرا وهلالا.
الثاني: لا إشكال في حجية ما استقل به العقل من الأحكام مما يعد أمارة موصلة إلى الأحكام الشرعية،
أو أصلا عمليا يرجع إليه في مرحلة العمل.
والدليل عليه أولا أن ذلك مما يجده العقل في نفسه طبعيا وجدانيا وهو كاف في الحجية إذ حجية كل شيء ترجع إلى حكمه وقضائه فكيف يثبت حجية حكمه بشيء آخر.
وثانيا ما ورد من الأدلة النقلية على ذلك، ففي الكافي عن الكاظم «عليه السّلام» قال: «يا هشام إن للّه على النّاس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة «عليهم السّلام» وأما الباطنة فالعقول».
وفي البحار عن كتاب الاحتجاج قال ابن السكيت للرضا «عليه السّلام» فما الحجة على الخلق اليوم قال «عليه السّلام»: «العقل تعرف به الصادق على اللّه فتصدقه والكاذب على اللّه فتكذبه» قال ابن السكيت: هذا هو واللّه الجواب.
وما ورد مستفيضا من: «أن اللّه لما خلق العقل قال بك أثيب وبك أعاقب وبك آخذ وبك أعطي». والإثابة والعقاب لا يكونان إلا بالحجة ونحوها غيرها، والمخالف في أصل إدراك العقل للحسن والقبح الأشاعرة وفي كون حكمه دليلا على الحكم الشرعي الطائفة الأخبارية ولهم في ذلك أقوال أخر وسيأتي بعض الكلام فيه في قاعدة التحسين وقاعدة الملازمة.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يعلن إطلاق المسابقة الجامعية الوطنية لأفضل بحث تخرّج حول القرآن الكريم
|
|
|