أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-4-2017
5381
التاريخ: 6-4-2017
7415
التاريخ: 12-6-2016
6383
التاريخ: 2024-01-11
1021
|
إن هذا المبدأ متأصل، و له جذور في قانون مجلس الدولة الفرنسي(1) ، و اعتماده، كان وفقًا لمبرراتٍ، و معطياتٍ مختلفة. فما هو مضمون المبدأ، و مبرراته يا ترى؟ إن الإجابة على هذه الإشكالية الفرعية تكون من خلال الفرعين التاليين. نتعرض في الفرع الأول، إلى مضمون المبدأ. أما الفرع الثاني، فنتعرض فيه إلى تبريرات المبدأ.
الفرع الأول: مضمون المبدأ.
تكريسا لمبدأ المشروعية، فقد سُمح للأفراد بالطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية التنفيذية عن طريق دعوى الإلغاء ( دعوى تجاوز السلطة ) أمام القضاء الإداري. إلا أن هذا الطعن، لا يترتب عليه وقف تنفيذ القرار الإداري. ولقد كرس هذا الموقف، كمبدأ معروف في القانون الإداري، و سمي بمبدأ الأثر غير الموقف للطعن بدعوى الإلغاء. ومقتضى هذا المبدأ، أن الطعن في القرار الإداري بدعوى الإلغاء، لا يوقف حسب الأصل تنفيذه، الذي يجب أن يستمر إلى أن يُقضى بإلغاء القرار المطعون فيه، أو يُسحب من قبل الإدارة، إذا ما شابه أحد أوجه عدم المشروعية (2) . كما يكون للإدارة في هذه الحالة، الخيار بين التمهل، حتى ينجلي الموقف، أو تنفيذ القرار على مسئوليتها، متحملة مخاطر هذا التنفيذ (3) إن هذا المبدأ، تم النص عليه في مختلف التشريعات الوطنية، بحيث نجد له جذور في القانون الإداري الفرنسي عبر مختلف المراحل التي مر ﺑﻬا القضاء الإداري. فلقد تم النص على هذا المبدأ لأول مرة في المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 22 جويلية 1806 ، ثم تأكد المبدأ في المادة 24 من قانون 24 ماي 1872 ، و قانون 18 ديسمبر 1940 . و نص عليه من جديد في المادة 48 من الأمر رقم 45- 1708 الصادر في 31 جويلية 1945 ، و المادة 54 من المرسوم رقم 63 - 766 الصادر في 30 جويلية (4) 1963 ، و المعدل بالمادة 13 من المرسوم رقم 84 - 819 الصادر في 29 أوت 1984 . و استمر العمل ﺑﻬذه القاعدة بصفة مضطردة، ولم - يؤثر على استقرارها الإصلاحات التي أدخلت على نظام القضاء الإداري في فرنسا، بالمرسوم رقم 53 - 934 الصادر في 30 سبتمبر 1953 ، الذي أنشأ المحاكم الإدارية - صاحبة الولاية العامة بالفصل في المنازعات الإدارية. و لا القانون الجديد الصادر في 31 ديسمبر سنة 1987 بإصلاح القضاء الإداري الذي أسس اﻟﻤﺠالس الإدارية الاستئنافية (5) أما في القانون الجزائري، فقد تم النص على المبدأ في المادة 170/ "لا يكون للطعن أمام اﻟﻤﺠلس القضائي أثر موقف، إلا إذا قرر بصفة استثنائية خلاف ذلك بناء . على طلب صريح من المدعي" (6) وفي القانون المصري، فإن المبدأ نفسه تم النص عليه في المادة 49/1 من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 بقولها "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه". و في شأنه تقرر م.إ.ع.م "أن الأصل الذي جرت أحكام هذه المحكمة على تقريره عملا بالمبادئ العامة للقانون الإداري، و على مقتضى الأصول العامة المنظمة للقضاء الإداري، سواء في الدستور أو قانوني مجلس الدولة و المرافعات المدنية و التجارية، افتراض سلامة و صحة القرارات الإدارية التي تصدر واجبة النفاذ. و أن مخاصمة القرار الإداري أمام محاكم مجلس الدولة في حد ذاﺗﻬا، لا توقف التنفيذ"(7) و في تطبيقاﺗﻬا لأول قانون منظم ﻟﻤﺠلس الدولة ، قررت محكمة القضاء الإداري المصرية، و بعد أن أوردت القاعدة العامة، أنه " يؤخذ من ذلك أن كل قرار إداري يكون مشمولا بالنفاذ بقوة القانون ، ولا يترتب على مجرد طلب إلغائه أمام محكمة القضاء الإداري وقف تنفيذه" (8) و يعد هذا المبدأ، نتيجة منطقية لمبدأ القوة التنفيذية للقرار الإداري الذي يعتبر قاعدة أساسية في القانون العام. و لا يجوز الخروج عن هذا الأصل العام - المبدأ-، إلا بنص تشريعي خاص، ليس فقط فيما يتعلق بطعون الإلغاء المقدمة لجهات القضاء، و إنما أيضا بالنسبة للتظلمات المرفوعة للإدارة. فكل هذه التظلمات بالمعنى الواسع- القضائية و الإدارية- ليس لها أثر موقف لتنفيذ القرار الإداري، ما لم ينص صراحة على خلافه (9) ، أو وجدَ نظام قانوني يأخذ . بمبدأ الأثر الموقف للطعن، مثل ما هو عليه الحال في النظام الجرماني (10) إن مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء،
الفرع الثاني: تبريرات المبدأ.
لقد أرجع الفقه و خاصة الفرنسي (11) منه أهم المبررات أو الأسانيد التي يقوم عليها المبدأ إلى ما يلي: فكرة القرار التنفيذي، و مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية و الإدارية، و مبرر الاعتبارات العملية (المصلحة العامة).
أولا: فكرة القرار التنفيذي.
إن الخاصية التنفيذية للقرارات الإدارية أكدها الأستاذ شوارتزنبرج والذي قال إن قاعدة الأثر غير الموقف للطعن في القرارات الإدارية، تنبع من مبدأ عام، يتمثل في امتياز عمل الإدارة، و قرينة الصحة التي تُميز أعمالها. وهو نتيجة وإبراز للخاصية التنفيذية للقرارات الإدارية (12) عميد مدرسة تولوز، و قد كان الفقيه موريس هوريو"Maurice Hauriou" (13) أول من نادى ﺑﻬذه الفكرة في ﻧﻬاية القرن التاسع عشر في كتابه "الوجيز في القانون الإداري". حيث يرى الفقيه أن الإدارة تملك سلطة القيام بنفسها بتنفيذ القرارات التي تتخذها، دون الرجوع إلى القضاء ، حتى عندما يكون تنفيذ القرار للمحافظة على مصلحة الغير. و تتحلل الفكرة و تتدرج عناصرها كالأتي:
1- يصدر القرار الإداري متمتعا بقرينة الصحة والسلامة المفترضتين و هذا ما يعني مشروعية القرار قانونًا، و دون أن يتوقف الأمر في ذلك على . إقرار من القضاء. و القرينة تجد أساسها في كون الإدارة، ﺗﻬدف دومًا من وراء أعمالها إلى الصالح العام. فلا يُفترض بداءة مخالفة القانون في أعمالها، و إنما الصحة، و السلامة هما المفترضتين، إلى أن يثبت العكس من طرف من يدعي غير ذلك. إن هذا الامتياز الذي مُنح للإدارة يجعل هذه الأخيرة تتحمل نتائج التنفيذ فيما لو تبين أن القرار غير مشرو ع، ويضعها في موضع المساءلة و المطالبة بالتعويض، إذا ما توفرت شروطه. إن القرار الإداري يُولد بقوة التنفيذ الذاتي، و يرتبط بقرينة المشروعية وجودًا و عدمًا. فبغير افتراض مشروعية القرار على هذا النحو، سينتفي بطبيعة الحال سند قوته التنفيذية الذاتية، والقوة التنفيذية الذاتية، تفقدُ بدورها سندها بغياب قرينة المشروعية. و يعبر الفقيه "Hauriou" عن هذا التلازم (14) إن القوة التنفيذية للقرار الإداري، لا تعني أن القرار يصير غير قابل للإلغاء مستقبلا، بل أن الامتياز هذا- الذي مُنح للإدارة في إصدار القرارات التنفيذية و التي تتمتع بخاصية التنفيذ المباشر- يُجابَهُ من جهة أخرى، بإمكانية تدخل القضاء لفحص مشروعيتها، نتيجة مطالبة الأفراد لذلك. و الأكيد أن هذا التدخل يكون دائمًا لاحقًا و في هذا الإطار (15) و بالرغم من الحق الذي مُنح للمخاطبين بالقرار، باللجوء إلى الجهات القضائية الإدارية المختصة لاحقًا للفصل في مدى مشروعيته، فإن ذلك لا يؤثر في التزاماﺗﻬم بتنفيذ ما جاء به القرار، فهم مُطالبون بداية بالتنفيذ. ثم الطعن فيه عندما يتعارض هذا القرار مع مصالحهم الخاصة مسببًا لهم أضرارًا. فالقرار الإداري المطعون في مشروعيته أمام القضاء يجب أن ينفذ مؤقتًا، وإلى غاية الفصل النهائي في القضية، لأن الطعن بالإلغاء في القرار الإداري لايؤدي إلى وقف تنفيذه، وهذا نتيجة لمبدأ الأثر غير الموقف للطعن في القرارات الإدارية (16) و إذا كانت نظرية العميد "M. Hauriou" هذه، وجدت بعض المساندين لها، مثل العميد ليون دوجي "Léon Duguit" (17) فإﻧﻬا بالمقابل واجهت انتقادات لاذعة لاحقًا من مجموعة من الفقهاء أمثال Chinot" و "Lavau" (18) فقد أسسوا رفضهم لها على أساس أن الإدارة لا تملك سلطة تنفيذ قراراﺗﻬا مباشرة، إلا في الحالات التي يخول لها القانون ذلك صراحة. فلا يتعلق الأمر في هذا الخصوص، بمبدأ طبيعي تستمد منه الإدارة سلطة مطلقة في التنفيذ الجبري المباشر، و إنما باختصاص قانوني تنحصر في إطاره، وحدوده، و غاياته، مثل هذه السلطة. و ذلك انطلاقًا من وجوب ضمان مصالح الأفراد، و عدم تعرضهم لتعسف الإدارة في استعمال وسائل القهر المادي، التي تحوزها (19) ومن بين المنتقدين لنظرية هوريو الأستاذ"M.Chinot"(20) الذي رفض الإقرار بأن للإدارة امتياز عام في هذا الشأن، لأن الأمر لا يتعلق بوجود مبدأ طبيعي، و إنما باختصاص قانوني. فلقد فرق بين القوة الملزمة للعمل الإداري و القوة التنفيذية له و قدرة الإدارة الفعلية على التنفيذ إذ يرى على عكس العميد هوريو، أن الإدارة لا تملك هذه الامتيازات الثلاثة إلا في الحالات التي يحددها القانون، وأن على الإدارة أن تلجأ إلى القاضي في الحالات الأخرى، لكي يسمح لهل بالتنفيذ بالقوة الجبرية . أما الأستاذ لافيريير "Laferrière" (21) فيقرر أن الإدارة، لا تحوز بصفة عامة امتيازات استثنائية، إلا في إطار النصوص القانونية المرخصة بذلك. و بدوره الأستاذ "Barthélémy" (22) يضيف قائلا "إنه مبدأ من قانوننا العام، و الذي لا تستطيع . برتيليمي الإدارة أن تمارس السلطة التي خولها لها القانون ، إن الإدارة لا تستطيع المساس بأملاكنا ، أو وضع اليد على شخصنا إلا بالاستناد إلى نص قانوني يمنحها هذه السلطة. كما أن الأستاذ إيزنمان (23) "Eisenmann" يطالب بإبعاد هذه النظرية- نظرية القرار التنفيذي- من الفقه، كوﻧﻬا أدخلت عليه الكثير من الغموض و الأفكار الخاطئة. كما أن الأستاذ " Lavaut" (24) هو الآخر، لا يقر بوجود اتفاق على قاعدة نفاذ القرارات الإدارية، و ما ينتج عنها من عدم وقف تنفيذها عند الطعن فيها بالإلغاء، لأنه يعتقد أﻧﻬا مجرد بدعة قال ﺑﻬا العميد هوريو، وقد أخذها عنه و سلم ﺑﻬا الفقه الحديث.
ثانيا: مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية و الإدارية.
إن مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية و الإدارية المكرس بموجب قانون التنظيم القضائي الفرنسي الصادر في 16- 24 أوت 2 1790 (25) ، هو مبدأ ذو وجهين - فهو من جهة، يعني امتناع الإدارة عن التدخل في شؤون ووظائف القضاء الإداري، و من ناحية أخرى، ألا يتدخل القاضي في وظائف الإدارة. إن هذا المبدأ، يمكن أن يتعطل إذا ترتب على مجرد الطعن في القرار الإداري وقفا تلقائيًا لتنفيذه. ذلك أن مثل هذا الوضع، يعني أن تنفيذ الإدارة لأعمالها سيتوقف في النهاية على تدخل القضاء الإداري. و بعبارة أخرى، سيعني ذلك قيام القاضي بعمل من أعمال الإدارة، ولو بصورة غير مباشرة، في النطاق الذي يعتمد فيه تطبيق القرار عليه، و هو ما جعل القاضي الإداري و منذ القديم على الابتعاد عنه، حتى لا يمس مبدأ الفصل بين السلطات (26) فإذا كان استقلال القضاء الإداري أمرًا غير مناقش فيه، وهذا نظرًا للمبدأ الأساسي المنصوص عليه في قوانين الجمهورية الفرنسية(قانون رقم 80- 119 المؤرخ في 22/7/1980 ، الجريدة الرسمية الصادرة في 24 /7/1980 فإن استقلال الإدارة كمبدأ قانوني، أثار جدل مجموعة من الفقه، و هذا بسبب غياب الأساس القانوني الصريح وكذا تحفظات القاضي الإداري نفسه على المبدأ، إن مبدأ استقلال الإدارة، الذي يفتقد إلى سند قانوني- بالرغم من وجود بعض النصوص القانونية التي توحي بذلك إلا أﻧﻬا ليست واضحة (27) - لا يمكن أن يكون أساسا لمبدأ الأثر غير الموقف للطعن (28) أما القانون الصادر في 16- 24 أوت 1790 ، الذي يؤسس لمبدأ الفصل بين السلطتين القضائية و الإدارية، والذي يستشهد به أحيانا لتبرير مبدأ الأثر غير الموقف للطعن، لا يمكن أن يكون كذلك، نظرًا لعدم وجود جهات القضاء الإداري في تلك الفترة الزمنية. و بدوره هذا السند، لم يمنع من النقد، على أساس أن المبدأ لم يعد ينظر له على إطلاقه السابق. فأحكام القضاء، و تطور اتجاهاته، تشهد على أن هناك تزايدًا مستمرًا لمساحة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة. كما أن مبدأ الفصل بين السلطات، إذا نُظر إليه بصفةٍ مطلقةٍ، فإنه سيؤدي في النهاية إلى اعتبار نظام وقف التنفيذ ذاته خروجًا، على هذا المبدأ، باعتباره معطل لقرار صادر من الإدارة بتدخل من السلطة القضائية.
ثالًثا: الاعتبارات العملية.
إذا كان مبدأ الأثر غير الموقف للطعن في القرارات الإدارية، يجد أساسه القانوني في فكرة القرار التنفيذي، فإن هذا المبرر يدور حول فكرة فاعلية العمل الإداري (29) ، غاياته و أهدافه و المتمثلة في تحقيق المصلحة العامة، و إشباع الحاجات الاجتماعية بما يقتضي علوًا على الصالح الخاص. فلا يمكن التضحية بمصلحة عامة، من أجل مصلحة خاصة. ولما كانت الإدارة تتحمل عبء إشباع الحاجات العامة، و أن العمل الإداري يبتغي الصالح العام، فإنه يكون من المنطقي أن يفترض فيه الضرورة و الاستعجال (30) و حتى تبلغ الإدارة أهدافها بدون عوائق، أو تأخير، يقتضي الأمر ألا يسمح لأي فرد أيًا كان، بأن يشل، أو يعرقل حركتها، بمجرد رفع دعوى كيدية أمام القضاء لربح الوقت، بل حتى و إن كانت الدعوى مؤسسة (31) . و في هذا الإطار يقول الأستاذ (Lavau) إن عمل الإدارة يهدف إلى الصالح العام و خصوصيته تجعله يحتاج إلى الاستعجال. فمن غير اللائق أن يعرقل، بسبب مصالح الأفراد عن طريق دعاوى كيدية (32) ، والقول بغير ذلك، معناه إتاحة الفرصة لأي شخص سيئ النية لا يبتغي سوى المماطلة، و التسويف للطعن في أعمال الإدارة، بحجة عدم مشروعيتها، و بالتبعية إيقاف تنفيذها ليتعطل نتيجة لذلك سير المرافق العامة. فمبدأ سير المرافق العامة بانتظام و اضطراد، يعتبر من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها هذه الأخيرة. لهذا يستوجب عدم تعرض نشاط هذه المرافق للتوقف، و الانقطاع عند تقديم الخدمات لجمهورالمترفقين. خاصة مع بطء إجراءات التقاضي، واستطالة زمن الفصل في دعوى الإلغاء. هذا الأمر الذي أصبح غير مقبول، و لا تتحقق معه الأهداف التي أنشئت من ورائها الأجهزة القضائية؛ أي في النهاية إضرارًا واضحًا بالصالح العام. و من هذا المدخل، و بالحس السليم كانت قاعدة الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء، مفروضة في الموازنة بين حق الإدارة- التنفيذ الفوري لقراراﺗﻬا-، وحق الفرد-الطعن في القرار غير المشروع-في إطار الصالح العام الواجب أن ينصاع لمقتضاه الجميع (33) فإذا كان بإمكان الأفراد رفض الانصياع للقرارات الإدارية، و الطعن في مشروعيتها، و كان هذا الوضع يمنع الإدارة من التنفيذ، فإن ذلك معناه أن كل العمل الإداري يصير مستحيلا. فالإدارة و لكوﻧﻬا مسؤولة على السهر عن الصالح العام، لا يجوز أن تترل مترلة الأفراد؛ بل بالعكس فأولوية المصلحة العامة على مصالح الأفراد، تبرر الامتياز الكبير الذي تحظى به هذه الأخيرة.
_____________________
1- فقد نُص عليه لأول مرة في المادة 3 من المرسوم الصادر في 22 جويلية 1806
2- محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري (الطابع الاستثنائي لنظام الوقف و شروطه- أحكام الوقف)، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1997 ، ص. 6
3- عبد الغني بسيوني عبد الله، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، ط 3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001 ص. 14
4- Devant les juridictions administratives la règle est que la requête n`a pas d`effet uspensif. Posée dés l`origine de la juridiction administrative par l`article 3 du décret du 22 juillet 1806, cette règle a toujours été réaffirmée par l`art.24 de la loi du 24 mai 1872 et la loi du 18 décembre 1940. Elle est formulae dans son dernier état par l`art .48 de l`ord du 31 juillet 1945 et par l`art .54 du décret du 30 juillet 1963 modifié ». Pour plus de détail, voir: Olivier DUGRIP, op.cit., p.207.
5- عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص. 16
6- الأمر رقم 154/ 66المؤرخ في 08 جوان 1966 و المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل، و المتمم.
7- مأخوذ عن: محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص. 6
8- مأخوذ عن: محمد فؤاد عبد الباسط، نفس المرجع، ص7
9- محمد فؤاد عبد الباسط، نفس المرجع، ص. 9
10- " فحسب المادة 80 من ق.إ.م.إ.أ ، فإن الأثر الموقف للطعن يتعلق بالطعن الإداري المسبق المقدم أمام الجهات الإدارية المصدرة للقرار بصفة إجبارية ، كما يتعلق بالطعن أمام الجهات القضائية. إن المبدأ هنا لا يطبق على إطلاقه، بحيث أن الأمر لا يشمل إلا الطعون المقدمة ضد القرارات المحدثة لأثر قانوني وهي التي تحمل التزامات وتفقد بعض الحقوق للمتقاضين. فكثير من الطعون ليس لها أثر موقف لأﻧﻬا موجهة ضد قرارات لا تحمِل التزامات و لا تفقد المتقاضين حقوقهم. إضافة إلى ذلك فإن المادة 19 الفقرة 4 من القانون الأساسي الألماني تضع بعض الاستثناءات على مبدأ الأثر الموقف للطعن بالإلغاء:
بداية فإن القانون يجرد الطعن من كل أثر موقف عندما يوجه ضد القرارات المتعلقة بالضرائب،الرسوم، و كل الرسوم الأخرى التي ليست من اختصاص المحاكم الضريبية، و كذا تدابير الشرطة المتعلقة بحفظ الأمن و النظام والتي تحمل وصف الاستعجال، وبعض التدابير المتعلقة بالحماية من بعض الأمراض، و الدفاع الوطني، و حالة الأزمات السياسية و الاقتصادية". للمزيد من المعلومات، أنظر:
- Olivier DUGRIP, op.cit., p.232.
11- Olivier GOHIN, Contentieux administratif, 2éme éd, LITEC, Paris, 1999, p.260.
12- Le caractère non suspensif du recours découle d´un principe plus général- le privilège d’action d`office, le privilège du préalable, il est la conséquence et l’illustration du caractère exécutoire des décisions administratives». Cité par : Olivier DUGRIP, op.cit., p.211.
13- أشار إلى ذلك: محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص11.
14- مأخوذ عن: محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص12
15- مأخوذ عن: محمد فؤاد عبد الباسط ، نفس المرجع، ص 12
16- Malgré la saisine du juge, la décision administrative dont la légalité est contestée doit être exécutée par provision. La formation du recours contentieux ne suspend pas l’exécution de la décision: présumée légale, elle conserve sa force exécutoire jusqu`a ce que le juge statue ». Pour plus de détail, voir : Olivier DUGRIP, op.cit., p.212.
17- أشار إلى ذلك: محمد فؤاد عبد الباسط ، المرجع السابق، ص 13
18- أشار إلي ذلك: عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص18.
19- أشار إلى ذلك: محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص 13
20- أشار إلى ذلك: عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص 18
21- IL ne nous semble pas que les autorités publiques puissent s`investir elles mêmes des pouvoirs que le législateur a omis à leur accorder.
- مأخوذ عن: محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص. 14
22- C`est un principe de notre droit public que l`administration ne puisse exercer que les pouvoirs qui lui sont rigoureusement conférés par la loi ; l`administration ne peut toucher à nos biens, mettre la main sur nos personnes qu`en vertu d`un texte qui lui en donne le pouvoir.
- مأخوذ عن: محمد فؤاد عبد الباسط، نفس المرجع، ص. 14
23- En définitive, pour notre part, nous souhaiterions vivement que la théorie de la décision exécutoire disparaisse purement et simplement de la doctrine administrative ou elle ne fait qu`introduire confusion et idées fausses " , Encyclopédie juridique, Contentieux administratif ,17éme année, T.3, Dalloz, 2002, p.3.
24- مأخوذ عن: عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص. 18
25- Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives.
- مأخوذ عن: محمد فؤاد عبد الباسط ، المرجع السابق ، ص. 15
26- محمد فؤاد عبد الباسط، نفس المرجع، ص. 15
27- Art.47 de la loi du 3 mars 1849 et art.26 de la loi du 24 mai 1872, cités par J.Chevalier, p.16,n.39 et 40. Pour plus de détail, voir : Olivier DUGRIP. op.cit., p.209.
28- Ne reposant sur aucun texte, le principe de l`indépendance de l`administration active ne pourrait fonder le principe d`absence d`effet suspensif du recours ». Pour plus de détail, voir : Olivier DUGRIP,op.cit., p.p.208-209.
29- Si l’absence d’effet suspensif du recours contre une décision administrative trouve son fondement juridique dans le caractère exécutoire de celle-ci, elle trouve sa justification tout court dans une exigence d’efficacité de l’action administrative. » , Pour plus de détail, voir : Olivier DUGRIP, op.cit., p.214.
30- عبد الغني بسيوني عبد الله ، المرجع السابق، ص . 19
31- Olivier DUGRIP, op.cit., p.215.
32- L`action administrative a pour fin l`intérêt général et son caractère de nécessité et d`urgence doit, par voie de conséquence, se présumé ; il serait donc intolérable que des intérêt particuliers la tinssent en échec par des recours qui peuvent n`être que dilatoires ». Ibid., p.215.
33- محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص. 17
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|