أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-2-2017
951
التاريخ: 20-2-2017
5085
التاريخ: 30-11-2016
1904
التاريخ: 20-2-2017
589
|
مقدمات التنفيذ
التنفيذ الجبري شيء، ومقدمات هذا التنفيذ شيء آخر، فلا التنفيذ هو مقدماته، ولا مقدمات التنفيذ من إجراءات التنفيذ، وبالتالي يجب دائماً التمييز بينهما.
فمقدمات التنفيذ الجبري هي واقعة إجرائية قائمة بذاتها، ولاحقه علي وجود السند التنفيذي، وسابقة علي تنفيذه جبرًا، ومستقلة تماماً عنه، ولو أنها لازمة له، لكيلا يكون التنفيذ الجبري مفاجئاً للمدين مفاجأة موضوعية، أو مفاجأة زمانية. أو هما معاً بحسب الأحوال:
فأولا : لكيلا يكون التنفيذ الجبري مفاجئاً للمدين مفاجأة موضوعية، نصت المادة 281 يجب أن يسبق « : مرافعات علي أنه التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين .... ويجب أن يشتمل هذا الإعلان علي تكليف المدين بالوفاء، وبيان المطلوب، وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ .».... المختصة وبديهي أن المقصود بإعلان السند التنفيذي لشخص المدين، هو الإعلان الصحيح، وليس الإعلان الباطل. وخلو الإعلان الصحيح من تكليف المدين بالوفاء، لا يُبطل الإعلان كإعلان، ولا يمنع المعلن من عمل التكليف علي استقلال واعلانه للمدين قبل البدء في التنفيذ. وقد يختلف المطلوب في السند التنفيذ عما هو مطلوب في التكليف بالتنفيذ الاختياري، اختلافاً كمياً، أي من حيث الكمية. وفي هذه الحالة، فإن العبرة بأقل المطلوبين عند التنفيذ الجبري. فمثلاً، إذا كان المطلوب في التكليف هو الأقل، فلا يجوز التنفيذ الجبري إلا في حدود هذا المطلوب الأقل، ولا يجوز بالتالي التنفيذ الجبري بالنسبة للباقي إلا بعد تكليف جديد به. أما إذا كان المطلوب في السند التنفيذي هو الأقل، فلا يبطل التكليف بالتنفيذ الاختياري، ولا حاجة إذن إلي تكليف جديد، ويجري التنفيذي في حدود المطلوب في السند. أما إذا كان الاختلاف بين المطلوبين هو اختلاف نوعي، أي من حيث نوع المطلوب، فإن التكليف يبطل، ويلزم عندئذ تكليف جديد صحيح.
وثانياً: لكيلا يكون التنفيذ الجبري مفاجئاً للمدين مفاجأة زمانية، نصت المادة على أنه " 286 مرافعات " ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم علي الأقل من إعلان السند التنفيذي "
وثالثاً: جزاء التنفيذ الجبري المفاجئ للمدين موضوعياً أو زمانياً أو هما معاً، ليس البطلان، ولو نصت المادة 281 مرافعات علي أنه: " يجب أن يسبق التنفيذ (مقدماته) ... والا كان باطلا " حتي لو كان تنفيذاً ،" اعتبار التنفيذ كأن لم يكن « إنما الجزاء هو صحيحاً من حيث إجراءاته، وبالتالي يجوز للمنفذ ضده رفع دعوي عدم الاعتداد بالتنفيذ، باعتبارها دعوي تنفيذ وقتية، سواء بسبب أن هذا التنفيذ لم تسبقه مقدماته، أو بسبب أن إعلان السند التنفيذي لم يكن صحيحاً، أو بسبب خلو هذا الإعلان من تكليف المدين بالتنفيذ الاختياري، أو بسبب خلو التكليف من بيان المطلوب تنفيذه اختياراً، أو بسبب أن التنفيذ قد جري قبل انقضاء يوم علي إعلان السند التنفيذي.
آثار استقلال مقدمات التنفيذ :
إذن مقدمات التنفيذ، وان كانت واقعة إجرائية، لكنها ليست من إجراءات التنفيذ الجبري، أي هي واقعة إجرائية قائمة بذاتها ولها استقلالها، ويترتب علي ذلك ما يلي:
1- لا تبطل مقدمات التنفيذ الصحيحة، إنما تظل صحيحة، ولا يلزم إعادتها، حتي لو كان التنفيذ مستحيلاً لعدم وجود مال يحجز عليه مثلاً، أو حتي لو كان التنفيذ باطلاً، وبالتالي يكفي في الحالتين إعادة إجراءات التنفيذ علي نحو صحيح، ولا تلزم إعادة مقدمات التنفيذ.
2- باتخاذ مقدمات التنفيذ، لا يعتبر التنفيذ الجبري قد بدء، لأنها ليست من إجراءاته، إنما يبدأ التنفيذ ببدء إجراءاته.
3- اتخاذ مقدمات التنفيذ مرة واحدة، كاف لكي يُباشر التنفيذ الجبري عدة مرات متعاصرة أو متعاقبة علي أموال المدين، حتي تنقضي القوة التنفيذية لسند التنفيذ.
- استثناءان علي نظام مقدمات التنفيذ :
النظام السالف ذكره لمقدمات التنفيذ يرد عليه استثناءان، وبالتالي تجب مراعاتهما، كما يلي:
1- فلا يكفي إعلان السند التنفيذي وحده ولو كان مصحوباً بتكليف بالوفاء طواعية وبيان المطلوب تنفيذه، وذلك إذا كان هذا السند هو عقد رسمي بفتح اعتماد. وفي هذه الحالة يلزم أيضاً إعلان مستخرا بحساب المدين.
وهذا الاستثناء نصت عليه المادة 281 / 3 مرافعات بقولها وذلك " يجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرا بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية " ولو أن هذا المستخرج ليس محررًا رسمياً، إنما هو بطبعه محرر عرفي.
2- ولا يلزم اتخاذ مقدمات التنفيذ، إذا كان السند مجرد حكم قضائي مأمور قضاء بتنفيذه، سواء كانت مسودة حكم "مستعجل ومن ثم نافذ معجلاً، أو كانت مسودة حكم موضوعي في الأحوال التي يكون تأخير التنفيذ ضارًا بالمحكوم له. وفي هذه الحالة يجري التنفيذ صحيحاً، دون مقدمات تنفيذ على الإطلاق. وهذا الاستثناء نصت عليه المادة 286 مرافعات، وذلك " يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارًا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه. وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمعاون التنفيذ وعلى معاون التنفيذ أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ وليس للمحكمة أن تُصدر من تلقاء نفسها أمرًا بتنفيذ حكمها بموجب مسودته، إنما يجب أن يطلب الخصم هذا الأمر، وأن يطلبه في الدعوي قبل صدور الحكم، ولا يجوز له أن يطلبه علي استقلال بعد صدور الحكم، وحتي إذا طلبه أثناء الدعوي يظل للمحكمة سلطة تقديرية في إجابته أو عدم إجابته بحسب الأحوال.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|