أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-03-14
![]()
التاريخ: 3/10/2022
![]()
التاريخ: 23-6-2016
![]()
التاريخ: 23-6-2016
![]() |
لم تحظ نظرية الدعوى بعناية من المشرع الفلسطيني وقت وضعه لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، اعتقادًا منه ان هذه المسالة يغلب عليها الصفة الفقهية، فجاء القانون خاليًا من اية اشارة اليها تاركًا للفقه العناية بها. وهو بذلك حذا حذو المشرع الأردني والمصري في قوانين المرافعات، اذ خلت جميعها من أية اشارة إلى تعريف الدعوى وتحديد شروطها وتفصيلاتها(1) يضاف إلى ذلك فان نظرية الدعوى تعتبر جميعها من متممات القانون المدني، كما ان تعبير الدعوى يستعمل في بعض الاحيان للدلالة على الخصومة أو المطالبة القضائية. وقد عرفت مجلة الاحكام العدلية الدعوى في المادة 1613 بأنها: "طلب احد حقه بحضور الحاكم ويقال للطالب: المدعى، وللمطلوب: المدعى عليه" وبهذا التعريف اخذت محكمة التمييز الاردنية بقولها: "ان المقصود بالدعوى الواردة في المادة 115 من قانون العمل بتعريفها القانوني هو طلب احد حقه من آخر في حضور الحاكم المنصب من قبل السلطان لفصل المخاصمة بين الناس كما هو صريح في المادتين 1613 و 1785 من المجلة"(2) وقد بينت المجلة في الباب الأول من الكتاب الرابع عشر منها شروط الدعوى وهذه الشروط هي: 1- في شروط صحة الدعوى حيث تنص المادة 1616 من المجلة على انه يشترط ان يكون المدعى والمدعى عليهما عاقلين، فدعوى المجنون والصبي غير المميز ليست بصحيحة. ولكن يصح ان يكون اولياؤهما واوصياؤهما مدعين عنهما أو مدعى عليهم بالولاية والوصاية.
2- كما يشترط ان يكون المدعى عليه معلومًا، فاذا قال المدعى: لي على واحد لا على التعيين من أهل القرية الفلانية أو على بعضهم مقدار كذا، لا تصح دعواه ويلزم تعيين المدعى عليه وهذا ما تنص عليه المادة 1617 من المجلة.
3- كما يشترط حضور الخصم حين الدعوى، واذا امتنع المدعى عليه من الحضور إلى المحكمة أو ارسال وكيل عنه فالمعاملة التي تجري في حقه ستذكر في كتاب القضاء (المادة 1618 مجلة).
4- ويتشرط ان يكون المدعى به معلومًا ولا تصح الدعوى إذا كان مجهولا. (المادة 1619 مجلة).
5- معلومية المدعى به تكون بالاشارة أو الوصف والتعريف وهو إذا كان عينًا منقو لا وكان حاضرًا في مجلس المحاكمة فالاشارة اليه كافية واذا لم يكن حاضرًا يكون معلومًا بوصفه وتعريفه وبيان قيمته، واذا كان عقارًا يعين ببيان حدوده، واذا كان دينًا يلزم بيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره (المادة 1620 مجلة).
6- وان يكون المدعى به محتمل الثبوت بناءً عليه لا يصح الادعاء بشيء وجوده محال عقلا أوعادة. مثلا: إذا ادعى احد في حق من هو اكبر منه سنًا أو في حق من نسبه معروف بانه ابنه لا تصح دعواه (المادة 1629 مجلة).
7- ويشترط ان تكون الدعوى على تقدير ثبوتها ملزمة للمدعى عليه ومستوجبة الحكم عليه به (مادة 1630 مجلة) (3) وقد احتدم الخلاف في الفقه حول تحديد فكرة الدعوى، ويرجع السبب في ذلك إلى ان لفظ الدعوى لغة تدل على عدة معان، فاحيانًا تعني المطالبة القضائية واحيانًا اخرى يقصد بلفظ الدعوى الادعاء، وهذا الاختلاف ترتب عليه اختلاف الفقه في تعريف الدعوى. فقد عرفها البعض بانها (الحق المقرر لكل انسان بمراجعة السلطة القضائية للحصول على حق مجحود أو مغتصب)(4) والتعريف التقليدي للدعوى في القانون الفرنسي أنها: (حق الشخص في المطالبة امام القضاء بكل ما يملكه أو يكون واجب الاداء له) ( 5). كما عرفها البعض بانها (وسيلة قانونية يمكن للشخص بوساطتها من اللجوء إلى المحاكم للحصول على اعتراف بحقه وعند الاقتضاء لصيانة هذا الحق) ( 6). وقد عرف جمهور الفقهاء الدعوى بانها (الوسيلة التي خولها القانون لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء لتقرير حقه أو حمايته)(7) وينبني على هذا التعريف ان الدعوى تكون وسيلة لحماية الحق وليست في ذاتها حقًا اخر، كما انه يتصور وجود عدة دعاوي لحماية الحقوق حيث ان للحقوق طرقًا قانونية اخرى لحمايتها، كالدفاع الشرعي وحق الحبس ولكن الدعوى تتميز عنها بانها ترفع إلى المحاكم، اما الوسائل الاخرى فقد يباشرها صاحب الحق بدون تدخل سلطة اخرى.
_________________________
1- ابو الوفا، احمد أصول المحاكمات المدنية اللبناني، 1971 ، ص 117 وما بعدها.
2- تمييز حقوق196/82 صفحة 869 سنة 1982 المنشور في كتاب الاجتهاد القضائي، المبادئ القانونية لمحكمة التمييز الاردنية، الجزء السادس، الطبعة الأولى سنة 2001 تاليف المحامي محمد خلاد والمحامي يوسف الخلاد، الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان
3- باز، سليم رستم - شرح مجلة الاحكام العدلية نقلا عن القضاة، مفلح عواد ص. 166
4- جرسونة وسيزار برو – نقلا عن ابو الوفا- احمد - مرجع سابق ص 256 .
5- هذا هو تعريف بوتييه، نقلا مفلح عواد: أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي. الطبعة الثالثة. الاردن: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. 1988 ، ص198
6- موريل صفحة 23 رقم 32 ، نقلا عن المرجع السابق، ص. 202 .
7- ابو الوفاء، احمد في تعريف الدعوى ونظرية الاحكام في قانون المرافعات 1977 ، منشأة المعارف، الاسكندرية، الطبعة الثالثة، ص. 118 . وقد عرفت المادة الثانية من قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969 الدعوى (بانها طلب شخص حقه من آخر امام القضاء) كما عرفت المادة السابعة من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم 90 الصادر بتاريخ 16/9/1983 الدعوى بانها: (هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بان يتقدم به إلى القضاء للحكم بموضوعه وهي بالنسبة للخصم بان يدلي باسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك الطلب ويكون حق الادعاء وحق الدفاع لكل شخص طبيعي أو معنوي لبناني أو اجنبي) .
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تقدم دعوة إلى كلية مزايا الجامعة للمشاركة في حفل التخرج المركزي الخامس
|
|
|