أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-4-2017
25955
التاريخ: 1-9-2020
11380
التاريخ: 29-1-2023
1498
التاريخ: 8-6-2016
3183
|
تبدأ الإجراءات أمام القضاء الإداري بتقديم عريضة دعوى التعويض أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي محليا مكتوبة و موقع عليها من المدعى أو محاميه ومحتوية على جميع البيانات اللازمة .
و ملخص موجز عن وقائع الدعوى و الأسس و الأسانيد و الطلبات ، كما تقدم عريضة الدعوى في نسخ تتعدد بعدد المدعى عليهم ، و بعد تقديمها إلى أمانة ضبط الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي المختص محليا يسلم أمين الضبط لرافع الدعوى إيصالا بعد دفع الرسوم . و يسجل عريضة الدعوى أمين الضبط بسجل خاص و ترقم وفقا لترتيبها من حيث تاريخ استلامها مع بيان أسماء وعناوين الأطراف ورقم القضية و تاريخ الجلسة ، و يتم تبليغ المدعى عليه فورا بعريضة الدعوى ، ثم تأتي مراحل تحضير ملف الدعوى والفصل فيه و سنتعرض لهذه المراحل عبر ثلاثة فروع :
الفرع 01 : مرحلة إعداد ملف قضية دعوى التعويض للفصل فيه
تطبيقا للمادة :169 – 3 من قانون الإجراءات المدنية ، يقوم أمين الضبط بإرسال ملف الدعوى بعد عملية تسجيله إلى رئيس المجلس القضائي المختص محليا الذي يقوم بدورة بإحالة عريضة " دعوى التعويض الإدارية إلى رئيس الغرفة الإدارية بنفس المجلس ليقوم هذا الأخير بتعيين مستشار مقرر ليضطلع هذا المستشار المقرر بعملية إعداد و تحضير ملف القضية للمداولة و المحاكمة ، وتتم هذه العملية باتباع الخطوات التالية :
1/ القيام بمحاولة صلح(1) بين المدعي والسلطات الإدارية المدعى عليها خلال مدة 3 أشهر ، حيث ألزمت المادة 169/ 3 من قانون الإجراءات المدنية المستحدثة في إصلاح 1990 المستشار المقرر بالقيام بهذا الإجراء الأولي قبل الشروع في التحقيق في الدعوى .
و في حالة الوصول إلى إتفاق و تم الصلح بين الطرفين المتنازعين يثبت هذا الصلح بقرار من الغرفة المختصة ، و يخضع لطرق تنفيذ القرارات القضائية .
- و في حالة الصلح يصبح وثيقة من وثائق و مستندات القضية .
2/ في المرحلة الثانية عند عدم الصلح تودع مذكرات الدفاع لدى قلم الكتاب و يشترط في مذكرات الدفاع المقدمة من السلطات الإدارية أن تكون موقعة من طرف السلطات الإدارية المختصة و التـي تحوز صفة التقاضي أمام القضاء باسم الدولة و الإدارة العامة في الدولة و لحسابها أو من ينوبهم أو يحل محلهم أو يفوض إليهم قانونا .
- كما يقوم المستشار المقرر بتبليغ المذكرات والوثائق و المستندات المتبادلة و الأمر بتقديم الإجابات والوثائق و المستندات اللازمة في الآجال المقررة .
- و إذا ما تأكد من أن عملية الفصل في الدعوى أصبحت مؤكدة وواضحة و ممكنة جاز لرئيس الغرفة الإدارية أن يقرر عدم إجراء عملية التحقيق ، و يحيل مباشرة ملف الدعوى للنيابة العامة لتقديم تقريرها في أجل شهر .
3/ و في حالة وضوح عملية الفصل تبدأ إجراءات التحقيق المقررة في المادة : 170 مكرر و في المواد من 121 إلى 134 من قانون الإجراءات المدنية و كذا المواد من 43 إلى نهاية المادة 80 من نفس القانون(2) . وتنطلق هذه العملية بعد صدور الأمر بإجراءات التحقيق ، ويبلغ هذا الأمر للطرف المعني و يجوز للنيابة العامة حضور جميع مراحل وإجراءات التحقيق ، ويقوم أمين الضبط بتحرير محضر كافة مراحل ونتائج التحقيق(3).
4/ بعد مراقبة النيابة العامة لكافة إجراءات التحقيق و بعد إحالة ملف القضية له من طرف المستشار المقرر تقوم النيابة العامة بإعداد تقرير مفصل في خلال شهر وإلا جاز لرئيس الجلسة بالاتفاق مع المقرر أن يأمر أمين الضبط بإخطار النيابة العامة بتاريخ الجلسة قبل 8 أيام حتى و لو لم تقدم تقريرها حول ملف الدعوى و يجوز تخفيض هذا الميعاد إلى 4 أيام في حالة الاستعجال(4) .
الفرع الثاني : مرحلة المرافعة و المحاكمة :
بعد ضبط ملف الدعوى و إطلاع النيابة العامة تبدأ جلسات المرافعة والمحاكمة العلنية أصلا بحضور الخصوم وأطراف الدعوى أو ممثليهم القانونيين و تتشكل هيئة الحكم من رئيس الجلسة و مستشارين (مقرر- عضو) ممثل النيابة العامة – أمين الضبط .
تبدأ المرافعة بتلاوة تقرير المقرر ، والذي يجب أن يتضمن على الوقائع و مضمون دفاع الأطراف و طلباتهم وكافة الإشكاليات الإجرائية المثارة و كذا موضوع النزاع و طلبات الأطراف ، كما يمكن بعدها للخصوم أو محاميهم إبداء ملاحظاتهم الشفوية دعما لمذكراتهم الكتابية ثم تقوم النيابة العامة ، التي يجب سماعها في جميع القضايا بإبداء طلباتها ، كما يجوز لهيئة الجلسة أن تستمع إلى ممثلي السلطات الإدارية أو طلب حضورهم لتقديم الإيضاحات .
و بمجرد الانتهاء من عملية المرافعات والمحاكمة و إقفال باب المناقشة تحال القضية للمداولة ، و يحدد اليوم الذي يصدر فيه الحكم في الدعوى ، و تجرى المداولات بدون حضور كل من أطراف الدعوى أو النيابة العامة أو أمين الضبط – و ذلك تطبيقا للمبدأ القضائي العام القائل بعلانية و شفافية المرافعات والمحاكمات وسرية المداولات .
الفرع 03 : سلطة القاضي الإداري في تقييم الضرر القابل للتعويض :
يتمتع القاضي الإداري بحرية واسعة في تقييم الضرر القابل للتعويض ، ولكن إرادة أطراف القضية تستطيع أن تضع له حدودا ، بحيث لا يمكن للقاضي الإداري أن يمنح تعويضا يفوق التعويض المحدد من طرف المشرع في قضايا معينة ، كما تشكل إرادة الضحية حدا لحرية القاضي في تحديد الحد الأقصى للتعويض لذلك يجب على قضاة الغرفة الإدارية احترام قاعدتين أساسيتين في تقييم الضرر :
- قاعدة عدم جواز الحكم بغير أو بأكثر مما هو مطلوب.
- قاعدة التعويض الكامل للضرر : فلا تأثير لجسامة الخطأ على تحديد مبلغ التعويض المستحق فالعبرة بجسامة الضرر الذي تسببت الإدارة في إحداثه .
و لكن عند قيام القضاة بتقييم الضرر تثور مشكلة الأسس أو العناصر التي يقوم التقدير علـى أساسها و تحديد التاريخ الذي يتعين على القاضي أن يأخذه في الاعتبار عند تقدير الضرر
* عناصر تقييم الضرر : لابد أن يكون التعويض مناسبا للضرر الحاصل، فمنح التعويضات عن الضرر المعنوي يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع .
أما إذا كان الضرر ماديا : فإنه يتعين التمييز بين الأضرار التي تمس الشخص في جسمه و بين الأضرار التي تمس ماله .
فإذا كانت الأضرار جسمية لابد على القاضي من فحص الملف الطبي للمضرور مع مراعاة ما فات المضرور من كسب و ما لحقه من خسارة .
- أما بالنسبة لتقدير الأشياء المنقولة ، فيراعي القاضي عند تقييم الضرر وضعية قيمة المـال المتضرر .
- أما عناصر تقييم الأملاك العقارية فيعتمد القاضي عادة على تقرير الخبير العقاري الذي يبرز في تقرير خبرته مشتملات الأملاك أي كافة العناصر المادية و القانونية التي يحتوي عيها المال في وقت معين .
• تاريخ تقييم الضرر :
إن تحديد تاريخ تقدير قيمة الضرر تكتسي أهمية كبـرى خاصة مع تدني العملة الوطنية وارتفاعهـا ، وذلك أنه قد يمر وقت طويل بين تاريخ حصول الضرر و بين تاريخ صدور القرار القاضي بالتعويض ، و القاعدة العامة في الاجتهاد القضائي أن تاريخ تقييم الضرر هو تاريخ الفصل في القضية .
- و قد استقر القضاء الفرنسي وأيده في ذلك الفقه على أن الضرر يجب أن يقدر يوم النطق بالحكم سواء في عناصره المكونة أو قيمته النقدية لأنه في الفترة ما بين وقوع الفعل الضار و صدور الحكم بالتعويض يتغير سعر النقد الذي يقدر به التعويض أو تغير معـدل التعويـض الـذي قدره القانـون و مؤدى ذلك أن تغيير سعر النقد يؤثر في القيمة الحسابية للضرر بالزيادة رغم أنه لم يتغير داخليا فهو الذي يدفع المشرع إلى زيادة مقدار التعويض حتى يكون مساويا للضرر وكافيا لجبره (5).
- وفي حالة استئناف قرار الغرفة الإدارية الابتدائي أمام مجلس الدولة يستطيع مجلس الدولة أن يعيد النظر في مبلغ التعويض ، إذا لاحظ أن تقييم قضاة الدرجة الأولى غير صحيح(6) .
________________
1- يعتبر الصلح إجراءا جوهريا من النظام العام – أنظر قرار مجلس الدولة في 22/5/2000 الغرفة الرابطة ( قرار غير منشور – فهرس 327 التعليق عليه في كتاب المنتقى في قضاء مجلس الدولة لحسين أت ملويا – الجزء 1 .
2- انظر في كيفية إصدار بالتحقيق المواد من 43 إلى نهاية المادة 46 ، و في كيفيات إجراء الخبرة ، المواد من 47 إلى نهاية المادة 55 ق إ ج م ، وفي كيفيات الانتقال
3- أنظر المادة 170 مكرر – 125 من قانون الإجراءات المدنية,
4- أنظر المادة 170 من قانون الإجراءات المدنية .
5- أنظر الأستاذ : قمراوي عز الدين – مقاله: مفهوم التعويض الناتج عن حالات المسؤولية الطبية في الجزائر – منشور بموسوعة الفكر القانوني – ملف المسؤولية الطبية – ص 59
6- أنظر في هذه النقطة د. رشيد خلوفي – قانون المسؤولية الإدارية - ديوان المطبوعات الجامعية , ص141
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|