المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

أساس مبدأ التعويض الكامل للضرر
13-4-2016
ظروف زراعة سكر البنجر الطبيعية والبشرية
26-1-2023
الكرنك.
2024-06-13
الندوة العسلية
30-11-2015
تمييز المشتركات وتعيين المبهمات / داود بن فرقد.
2023-06-11
Cosine
18-8-2018


آثار الشرط على عبء الإثبات في المسؤولية العقدية  
  
2200   10:38 صباحاً   التاريخ: 12-1-2019
المؤلف : احمد سليم فريز نصرة
الكتاب أو المصدر : الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري
الجزء والصفحة : ص193-194
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يترتب على الاتفاق على تحويل الالتزام من التزام ببذل عناية إلى التزام بتحقيق نتيجة، أن المدين يصبح مسؤولا عن عدم تحقق النتيجة حتى لو أثبت أنه بذل في سبيل تحقيقها عناية الرجل العادي، فلا يكون أمامه في هذه الحالة إلا أن يثبت السبب الأجنبي. ويذهب رأي إلى أنه بموجب الاتفاق على التشديد فان المدين يصبح مسؤولا حتى عن الخطأ اليسير أو التافه أو عن فعله المجرد عن الخطأ، وينقلب التزامه من التزام ببذل عناية إلى التزام بتحقيق غاية( 1 ). وأرى أن التشديد في هذه الحالة لا يقلب التزام المدين، بل يبقيه التزامًا ببذل عناية، إلا أن العناية المطلوبة تكون أشد، ويظهر أثر ذلك في الإثبات حيث يكون الدائن مسؤولا عن إثبات عدم تحقق النتيجة إذا تحول الالتزام إلى تحقيق نتيجة، أما إذا لم يتحول فان الدائن يبقى مسؤولا عن إثبات أن المدين لم يبذل العناية المطلوبة . ويبقى الالتزام محتفظا بطبيعته، إلا أن صفة التشديد تلازم الالتزام في درجة العناية المطلوبة. وعليه، فانه إذا كنا أمام تحويل للالتزام بحيث يصبح تحقيق غاية بدل بذل عناية، فان عبء الإثبات يصبح أقل إرهاقا للدائن، ويكفي الدائن أن يثبت الالتزام وأن النتيجة لم تتحقق . وعندها يلزم المدين في أن يثبت التخلص من الالتزام، بإثبات السبب الأجنبي حتى ينفي مسؤوليته، ولا يسعفه الادعاء بأنه بذل العناية الكافية. أما إذا كان الشرط يشدد في درجة العناية دون تغيير طبيعة الالتزام، فلا أثر لذلك على نقل عبء الإثبات، وإنما يصبح المدين ملزمًا بأن يثبت أنه بذل العناية المطلوبة بموجب الاتفاق لا بموجب القواعد العامة.

__________________

1- أبو السعود، رمضان: مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني، دون مكان، دون ناشر، 1984 ، ص 231




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .