أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-9-2018
1947
التاريخ: 10-8-2017
3223
التاريخ: 30-9-2018
1667
التاريخ: 10-10-2017
5718
|
إن الأرباح التي توزع على المساهمين ليست الأرباح الإجمالية (1) بل الارباح القابلة للتوزيع التي تحققها الشركة خلال السنة المالية (2). وقد وضع المشرع الجزائري (3) وعلى غرار المشرع الفرنسي (4) طرقا محددة يتم التقسيم بموجبها. وحضرا توزيع الأرباح الصورية إضافة إلى منع تقسيمها وفقا لشرط الأسد أو شرط الفائدة الثابتة وعليه ستدرس الأرباح القابلة للتوزيع أولا ثم بيان طريقة توزيعها.
أولا: مفهوم الأرباح القابلة للتوزيع
إن الأرباح القابلة للتوزيع هي تلك الأرباح الناشئة عن ميزانية صادقة بعد خصم المصروفات واستقطاع بعض المبالغ لتكوين الاحتياطات اللازمة لضمان السير العادي للشركة. ويشترط أن يكون للربح القابل للتوزيع وجود مادي وحقيقي (5) وإلا اعتبر ربحا وهميا "أي صوريا" يعاقب عليه القانون.
1- وجود أرباح قابلة للتوزيع
تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من الأرباح الصافية والأرباح المنقولة بعد أن تخصم منها الإقتطاعات المنصوص عليها قانونا وحصة الأرباح الآيلة للعمال والخسائر السابقة (6) .
ويقصد بالأرباح الصافية "الناتج الصافي المحصل عليه بعد طرح المصاريف العامة وكذا تكاليف الشركة الأخرى بإدراج جميع الإستهلاكات والمؤونات" (7) . أما الأرباح المنقولة، فهي فهي تلك الأرباح التي تم نقلها من سنة مالية إلى أخرى. فإذا تبين للجمعية العامة العادية وجود زيادات مالية تشكل أرباحا قررت توزيعها على المساهمين مع مراعاة الأحكام القانونية .
أ- قرار توزيع الأرباح
لا يجوز للجمعية العامة العادية السنوية أن تقرر توزيع الأرباح إلا بعد الموافقة على الحسابات والتأكد من وجود مبالغ قابلة للتوزيع (8) . ويقع على عاتق الهيئة الإدارية الالتزام بتنظيم الجرد والميزانية وحساب النتائج (9) الذي يتم من خلاله تنظيم وحصر لجميع موجودات الشركة على أن ينفذ هذا الإلتزام في اليوم الأخير من السنة المالية، إضافة إلى وضع تقرير مكتوب عن حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المالية المنصرمة. وتوضع جميع المستندات المالية تحت تصرف مندوب الحسابات خلال أربعة أشهر على الأكثر والتالية لقفل السنة المالية (10) من أجل التحقق من انتظام وصحة الحسابات وقابلية عكسها صورة صادقة للوضعية المالية للشركة (11) . وبعد قيام مندوب الحسابات بمهام التحقيق والمراقبة والمصادقة على الحسابات (12) ، يقوم بعرضها على الجمعية العامة العادية السنوية من أجل الموافقة عليها. وتبعا لذلك يتخذ قرار توزيع الأرباح من طرف هذه الهيئة الجماعية التي تجتمع خلال الستة أشهر التالية لقفل السنة المالية (13) . حيث أنه وبعد أن يتم التحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع من خلال وثيقة هامة جدا بالنسبة للمساهم والتي تتمثل في الميزانية (14) . وتعتبر هذه الأخيرة من القوائم المالية التي يجب على الهيئة الإدارية وضعها من أجل بيان المركز المالي للشركة (15) لأنها تبين أصول الشركة وإلتزاماتها (16) . ومن ثم فهي تشكل التعبير الرقمي المنظم طبقا لقواعد المحاسبة عن مركز الشركة الإيجابي والسلبي في نهاية السنة المالية، وتتخذ شكل جدول مكوّن من جانبين:
الأول خاص بالأصول ويمثل العناصرالإيجابية لذمتها يتكون من موجودات الشركة الثابتة والمتداولة "أي جميع ما للشركة من أموال عقارية أو منقولة أو حقوق لدى الغير". والثاني خاص بالالتزامات (خصوم) ويمثل العناصر السلبية لذمتها وتتكون من حقوق الغير على الشركة "أي كل ما تلتزم بدفعه للغير كرأسمالها الذي يمثل دين عليها للمساهمين والأموال الاحتياطية بأنواعها بوصفها حقوقا للمساهمين علاوة على الديون التي على الشركة (17) ." ومن خلال المقارنة بين أصول الشركة وخصومها تتمكن الجمعية العامة العادية السنوية من التحقق من وجود زيادة مالية قابلة للتوزيع على المساهمين بالنظر إلى ما إذا كان هناك فائضا في الأصول بعد إعادة تكوين رأس المال "أي بعد طرح كل النفقات والمصاريف والإستهلاكات والمؤونات (18) ."
ب- تنفيذ قرار توزيع الأرباح
بمجرد أن تتخذ الجمعية العامة العادية السنوية القرار بوجود مبالغ قابلة للتوزيع، ينشأ حق مديونية لفائدة المساهم اتجاه الشركة ليصبح دائنا لها من ذلك التاريخ (19) وعليها أن تدفع له نصيبه من الأرباح المقررة في أجل أقصاه تسعة أيام بعد إقفال السنة المالية. إلا أنه يمكن تمديد هذه المهلة بقرار قضائي (20). وتتولى الجمعية نفسها عملية دفع الأرباح للمساهم، غير أنه يسوغ لها تفويض تنفيذ هذه العملية لمجلس الإدارة أو القائمين بإدارتها حسب الحالة (21) . وتجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن حق المساهم في الربح حق قطعي، فإن حصل الدفع فلا يجوز للشركة طلب استرداده إلا إذا كان ربحا صوريا موزعا خلافا للأحكام القانونية (22) . كما يعتبر حقا ذو أولوية. فإن كان نشاط الشركة إيجابيا وجب دفع الأرباح للمساهمين أولا. فإن بقي فائض دفع لأعضاء مجلس الإدارة علاوة على حقهم في الأرباح باعتبارهم شركاء في شركة المساهمة ومكافأة لهم على أعمالهم الإدارية (23) . ويمكن أن يسقط حق المساهم في مطالبة الشركة بنصيبه في الربح بمضي خمس سنوات من التاريخ المعين لاستحقاقه باعتباره من الحقوق الدورية المتجددة في كل سنة مالية (24) .
2- منع توزيع الأرباح الصورية.
يقصد بالأرباح الصورية تلك الأرباح الموزعة دون مراعاة الشروط القانونية المتمثلة في الموافقة على الحسابات والتأكد من وجود مبالغ قابلة للتوزيع(25) . ومن أمثلتها الأرباح الناتجة عن تقدير خصوم الشركة بأقل من قيمتها أو عن المبالغة في تقدير أصول الشركة الناشئ بسبب عدم خصم النسبة المخصصة للإستهلاكات مما يجعل الميزانية غيرمنتظمة غيرمنتظمة(26) . وكذا الأرباح التي تم توزيعها قبل القيام بالاقتطاعات المحددة قانونا بموجب القانون الأساسي أو تلك التي يتم توزيعها من المال الاحتياطي القانوني باعتبارأن هذا النوع من الاحتياطي يأخذ حكم رأس المال من حيث وجوب ثباته وعدم المساس به (27) . بيد أنه لا يعد من قبيل الأرباح الصورية الأرباح الموزعة من الاحتياطي الاختياري أو متى ثبت من الميزانية وجود مبالغ زائدة بعد القيام بالاقتطاعات الضرورية وطرح الخسائر السابقة عن السنة المالية المقرر فيها التوزيع تدفع الشركة إلى الدفع المسبق للأرباح (28) . وتجدرالإشارة إلى أن توزيع الأرباح الصورية يشكل ضررا للشركة لكونه يمس بمبدأ ثبات رأسمالها، وضررا للمساهمين لأنهم يجبرون على رد الأرباح المقبوضة من الربح الصوري. وعلاوة على ذلك فإن توزيع مثل هذه الأرباح يشكل ضررا للغيرمن دائني الشركة لأن من شأنه أن يضعف من ضمانهم العام (29) . ومنعا لذلك، فقد تقرر إخضاع بعض الهيئات للمسؤولية المدنية والجزائية في حالة مخالفتهم للتوزيع القانوني (30) .
أ- الجزاء المدني في حالة توزيع الأرباح الصورية
يتمثل الجزاء المدني في قيام المسؤولية المدنية لأعضاء الهيئة الإدارية ومندوب الحسابات إضافة إلى إلزام المساهم برد المبلغ المحصل عليه باعتباره ربحا صوريا. ويؤدي توزيع الأرباح الصورية إلى قيام المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة لاسيما إذا لم يقوموا بإعداد الوثائق الحسابية بصفة منتظمة مخالفين بذلك الأحكام التشريعية (31) . ومن ثم يكون للشركة حق رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة ومطالبتهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب انتقاص رأسمالها. كما يخول للمساهم حق الدفاع عن حقه في الربح برفع دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق به شخصيا (32) . ويجوز مساءلة أعضاء مجلس المراقبة مدنيا في حال درايتهم بالأخطاء التي يرتكبها مجلس المديرين (33) باعتبارهذا الأخيرهيئة إدارية ملزم بإعداد الحسابات وفقا للمعاييرالمحاسبية المنصوص عليها قانونا (34) . علاوة على ذلك، تقوم المسؤولية المدنية لمندوب الحسابات في حالة عدم قيامه بمهامه القانونية لاسيما في حالة المصادقة على ميزانية خاطئة أو عدم قيامه بواجب الإعلام عن كل المخالفات التي يكتشفها بمناسبة ممارسة وظائفه (35) . وإذا تم توزيع الأرباح خلافا للقواعد القانونية، يكون للشركة حق الرجوع على المساهمين لاسترداد الأرباح التي قبضوها مخالفة للقانون (36) . ويثبت حق الرجوع سواء تم الدفع الصوري بعلم المساهمين أو دون علمهم خلافا لما هو مقرر في بعض التشريعات التجارية كالتشريع اللبناني الذي يشترط أن يكون المساهم سيء النية كعلمه بأن الأرباح صورية وأن التوزيع مخالف للقانون أو ارتكب خطئا جسيما معادلا للغش كعلمه بما يشوب الميزانية من أخطاء ومع ذلك يرضى بقبول الأرباح، على أن يثبت حق الرجوع للشركة ولدائنيها أيضا (37) . أما إذا كان المساهم حسن النية، فلا يلزم برد ما قبضه من أرباح صورية لأنها أصبحت حقا مكتسبا له، ولا يكون لدائني الشركة إلا الرجوع على أعضاء الهيئة الإدارية.
ب- العقوبات الجزائية المقررة في حالة توزيع الأرباح الصورية(جنحة توزيع أرباح صورية) تقضي الأحكام القانونية بأنه "يعاقب رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها ومديروها العامون الذين يباشرون بصفة عمدية توزيع أرباح صورية على المساهمين دون تقديم قائمة للجرد أو تقديم قوائم جرد مغشوشة" (38) وتجدر الملاحظة في هذا الصدد إلى أن هذه الجريمة تطبق على شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة دون شركة المساهمة ذات مجلس المديرين، مع أن مجلس المديرين يشكل بدوره هيئة إدارية للشركة ذات النظام الجديد ويخضع لنفس الالتزامات لاسيما ضرورة إعداد الوثائق الحسابية لتمكين المساهم منها. وعليه يستحسن تدخل المشرع الجزائري لإجراء تعديل على أحكام القانون التجاري وتطبيق نفس العقوبة على أعضاء مجلس المديرين.
عموما ولقيام جريمة توزيع أرباح صورية فلابد من توافر عناصرها المتمثلة أساسا في العنصر المعنوي بتوافر سوء نية أعضاء الهيئة الإدارية في تحقيق العنصر المادي المكون للجنحة والذي يتحدد بالحالات التالية (39)
* عدم وجود جرد أو وجود جرد مغشوش
إن عدم التزام الهيئة الإدارية بإعداد الجرد أو تقديم جرد مغشوش من شأنه قيام جنحة توزيع أرباح صورية لأن الجرد يعتبر وثيقة هامة لإعداد الميزانية. وفي حالة عدم إعداده أو الغش في محتوياته فإن ذلك يؤدي حتما إلى عدم إمكانية وضع الميزانية أو إعدادها بصورة غير منتظمة وغير صادقة، حيث يعتقد المساهمون من خلال إطلاعهم على هذه الوثيقة أن الشركة حققت أرباحا مع أن الأمر خلاف ذلك.
* توزيع الأرباح بين المساهمين
اشترط المشرع الجزائري (40) و الفرنسي (41) ، لقيام جنحة توزيع أرباح صورية ضرورة توزيع الأرباح المحصل عليها خلال السنة المالية على المساهمين دون الحاجة لتقسيمها . وفي هذا الصدد تدخل بعض الفقه (42) للتمييز بين مصطلح التقسيم ومصطلح التوزيع وأقر أن التوزيع هو "بيان النصيب المالي الذي يرجع لكل شريك فيكسبه حقا خاصا على القيمة الموزعة" في حين أن التقسيم "هو حصول الشريك على الأرباح، أي الأخذ الحقيقي لمبلغ أو قيمة معينة كربح" أي انتقال المبلغ أو القيمة من صندوق الشركة إلى الذمة المالية الشخصية للشركاء". وتبعا لذلك تعاقب الهيئة الإدارية بمجرد توزيع الأرباح حتى ولو لم يتم تقسيمها الحقيقي وهو ماقصده المشرع الجزائري والفرنسي من إدراجهما لعبارة ( La Répartition )
* الطابع الصوري للأرباح
وبغض النظر عن عدم إعداد ميزانية أو إعداد ميزانية غير منتظمة، فإن جريمة توزيع أرباح صورية تفترض الطابع الصوري للأرباح ويتأكد هذا إذا اتضح بعد القيام بموازنة بين الأصول والخصوم عدم كفاية الأرباح أو أن الشركة لحقتها خسائر. وبالرغم من هذا كله تقدم الهيئة الإدارية على تقسيم الأرباح مما يؤدي إلى المساس بمبدأ ثبات رأس المال (43) .
ثانيا: طريقة توزيع الأرباح
مبدئيا فإن كيفية توزيع الأرباح على المساهين يحددها القانون الأساسي للشركة. و لا يشترط أن توزع الأرباح بالتساوي على الشركاء أو أن يكون نصيب المساهم في الربح بنسبة حصته في رأس المال. فإذا تم اعتماد طريقة محددة في القانون الأساسي وجب على الجمعية العامة العادية السنوية التوزيع بمقتضاها. أما إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل واحد من الشركاء في الأرباح يكون نصيب كل شريك بنسبة حصته في رأس المال وهو ما يعرف " بالتوزيع النسبي" (44) . والجدير بالذكر جواز الاشتراط في القانون الأساسي اعتماد توزيع معين غيرأن المشرع الجزائري (45) وعلى غرار المشرع الفرنسي (46) حظرا التوزيع وفقا لشروط معينة. وقد يثور تساؤل في هذا الصدد عما إذا كان استعمال عبارة " مبالغ " في النص القانوني (47) يعبر عن نية المشرعين على ضرورة الدفع النقدي؟ وللإجابة على هذا السؤال لابد من تحديد شكل الأرباح.
1- الشروط المحظورة ( الباطلة) لاعمتمادها كطريقة للتوزيع
بالرجوع إلى الأحكام القانونية العامة والخاصة يمكن حصرهذه الشروط في شرط الأسد وشرط الفائدة الثابتة.
أ- منع شرط الأسد
يقصد بشرط الأسد ذلك الشرط الذي يتم توظيفه في القانون الأساسي بهدف منح جميع الأرباح لأحد الشركاء أو أن يحملونه كل الخسائر دون غيره (48) . و يعد هذا الشرط باطلا لكونه يتنافى مع طبيعة عقد الشركة التي تقوم أساسا على المشاركة، علاوة على أن المساهمة في الأرباح والخسائر تعد ركنا موضوعيا خاصا يميز الشركة عن باقي العقود (49) .
وعليه يعتبر باطلا مثل هذا الشرط الذي يمنح أحد المساهمين جميع الأرباح القابلة للتوزيع دون الآخرين.بيد أنه لا يعد من قبيل شروط الأسد الإتفاق على تخصيص جزء من الأرباح للأسهم الممتازة على أن يتم توزيع الباقي بين جميع المساهمين (50). وإذا كان شرط الأسد باطلا فما هو أثرهذا البطلان على استمرارية الشركة؟. إن التشريع التجاري الجزائري حسم الموقف ونص على عدم بطلان شركة المساهمة عند إدراج الشروط المحظورة بموجب الفقرة الأولى من نص المادة 426 من القانون المدني في قانونها الأساسي ويسري نفس الحكم على الشركة ذات المسؤولية المحدودة (51) . في حين أن وجود شرط الأسد في القانون الأساسي للشركات التجارية الأخرى يؤدي إلى بطلانها (52) ، وهذا على خلاف ما قضى به المشرع الفرنسي حيث نص على أن "وضع مثل هذا الشرط في القانون الأساسي يعتبر كأن لم يكن" (53) وعليه يبطل الشرط ويبقى العقد صحيحا (54) . وفي هذا الصدد اعتبر القضاء الفرنسي أن شرط الأسد يتعلق بالاتفاقيات التي تهدف إلى اقتسام الأرباح والخسائر. أما غيرها من الاتفاقيات حتى ولو كان فيها مساسا بالحقوق الأخرى للمساهمين فلا تشكل شرط أسد كالوعد بشراء الأسهم وفق قيمة محددة لأن ذلك ليس من شأنه التأثير على عملية توزيع الأرباح والخسائر (55) .
ب- منع شرط الفائدة الثابتة
يقضي النص القانوني بأنه "يحظر اشتراط فائدة ثابتة أو اضافية لصالح الشركاء ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن" (56) ويقصد بهذا الشرط "الاتفاق الذي يدرج في القانون الأساسي على إعفاء الشريك من الخسائر بمنحه فائدة معينة أو يسمح بإعطاء الشريك فائدة إضافية عن الربح المحصل عليه". ويعد هذا الشرط باطلا لأنه يؤدي إلى المساس بالضمان العام لدائني الشركة وبمبدأ ثبات رأس المال (57) وذلك لعدم إمكانية منح فائدة فائدة إلا إذا حققت الشركة أرباحا زيادة على ضرورة القيام بالاقتطاعات الضرورية. بيد أن الفائدة لا تعد ربحا بل هي مجرد مبلغ من النقود (58) . غير أن المشرع الجزائري وضع استثناء في الشركات التي يقسم رأس مالها إلى أسهم واعتبر إدراج هذا الشرط في قانونها الأساسي صحيحا إذا منحت الدولة للأسهم ضمان ربح أدنى (59) وذلك قصد تشجيع الجمهورعلى الاكتتاب في رأس المال للانضمام إلى هذا النوع من الشركات. وذلك خلافا لما تقضي به بعض التشريعات العربية كالتشريع اللبناني الذي يعتبر شرط الفائدة الثابتة صحيحا كقاعدة عامة مع تقييده بشروط معينة وهي: ألا يتجاوز معدل الفائدة أربعة في المائة، وأن تكون مدة تطبيق الشرط خمس سنوات على الأكثر، إضافة إلى أن تدخل الفوائد في نفقات التأسيس لأجل استهلاكها في ميزانيات السنوات التي تشتمل على الأرباح. وأخيرا أن يتم نشر الشرط على الوجه القانوني وإلا لحقه البطلان (60).
2- شكل الأرباح الموزعمة عملى المساهمين
تقضي الأحكام القانونية بأن كيفيات دفع الأرباح المصادق عليها من الجمعية هي تلك التي تحددها هذه الأخيرة. وعند عدمها فمجلس الإدارة أو القائمون بالإدارة حسب الأحوال (61) .إلا أن عملية الدفع يجب أن تتم في أجل أقصاه تسعة أشهر بعد إقفال السنة المالية. وعموما يتم الدفع للمساهم إما نقدا أو في شكل دفعات مسبقة تطبيقا لأحكام التشريع التجاري الجزائري، وأضاف المشرع الفرنسي إمكانية دفع الأرباح بموجب أسهم تمنح للمساهم زيادة على الأسهم التي يشترك فيها في شركة المساهمة. في حين أن كلا من الفقه الجزائري والفرنسي أقرا بإمكانية الدفع العيني وساندهما القضاء الفرنسي في ذلك.
أ- مفهوم الدفعات المسبقة
يقصد بالدفعات المسبقة المبالغ الممنوحة للمساهم قبل الموافقة على الحسابات وقبل أن تقرر الجمعية العامة العادية السنوية الأرباح المقرر توزيعها خلال السنة المالية (62) . حيث أجاز المشرع الجزائري مثل هذا الدفع وأعطى لمجلس الإدارة سلطة تقرير ذلك. بيد أنه أخضع هذه العملية لشروط حصرها في أن يكون للشركة وقبل التوزيع المقرر بعنوان السنة المالية السابقة احتياطا آخر من غير الاحتياطي القانوني أو التأسيسي فائضا على مبلغ الدفعات، إضافة إلى ضرورة إثبات الميزانية الموضوعة خلال السنة المالية أو في آخرها ومصادق عليها من طرف مندوب الحسابات لإثبات أن الشركة قد حققت بعد تكوين الإستهلاكات و المئونات الضرورية أرباحا صافية زائدة على مبلغ الدفعات المقرر توزيعها (63) . ويمكن أن يتم الدفع خلال السنة المالية أو بعد إقفالها ولكن قبل المصادقة على الحسابات. فإذا تقرر دفع الأرباح بهذا الشكل فإنها لا تعد أرباحا صورية.
ب- دفع الأرباح نقدا
تعتبر عملية الدفع النقدي الطريقة الطبيعية لدفع الأرباح طالما أن هدف المساهم من الاشتراك في الشركة هو تحقيق الزيادة المالية لاسيما الزيادة النقدية (64) . إلاّ أن المشرع الجزائري لم يبين الكيفية التي يتم بموجبها تسليم هذا المبلغ النقدي واعتبر أنه إذا كانت الأسهم اسمية. و يرى الفقه (65) أن لابد من الدفع الفوري بتسليم صاحبها المبلغ المقرر المتمثل في الربح يدا بيد أو بموجب شيك باسم المساهم. ولكن طبيعة شركة المساهمة باعتبارهاشركة أموال ضخمة وقائمة على كثرة الشركاء، فعادة ما تفرض الدفع في الحساب الجاري للمساهم (66) . أما إذا كانت الأسهم للحامل، أي لا تحمل اسم صاحبها ويعتبر حاملها هو المالك في نظر الشركة، فإن الدفع يتم لدى حساب الوسيط المؤهل لذلك.
ج- دفع الأرباح عمن طريق منح أسهم
ابتداء يجب الإشارة إلى أن التشريع التجاري الجزائري لم يتطرق إلى مثل هذا الدفع، بيد أن المشرع الفرنسي نص على إمكانية دفع الأرباح عن طريق الأسهم، حيث أجاز للمساهم أن يختار بين طريقة الدفع النقدي أو الدفع بموجب أسهم ولكنه أخضع هذه الحرية لبعض الشروط منها ضرورة النص المسبق في القانون الأساسي على حرية إختيار طريقة الدفع، وأن يتم هذا العرض على جميع المساهمين في وقت واحد إضافة إلى أن يتخذ قرار الاختيار من طرف الجمعية العامة العادية السنوية (67) . ومن شأن هذه الطريقة زيادة عدد الأسهم الذي ينعكس على زيادة في رأس مال الشركة وتعزيز التدخل المالي للمساهم فيها بتوفير بعض المدخرات النقدية في صندوق الشركة (68) ، وعليه يستحسن تدخل المشرع الجزائري من أجل النص على هذه الطريقة كوسيلة لدفع الأرباح الناتجة عن نهاية السنة المالية.
د- دفع الأرباح عمينا
يقصد بهذه الطريقة أن يتم دفع الأرباح بغير نقود، إلا أنها لا تشكل الوفاء العيني أي الوفاء بمقابل الوارد في القانون المدني في حالة استحالة تنفيذ الالتزام الأصلي (69) وإنما هي و سيلة من وسائل دفع الأرباح للمساهم بموجب أموال عينية تؤدي إلى الزيادة المادية في ثروة الشركاء . وفي هذا الصدد اعتبر الفقه (70) بأنه من الممكن للجمعية العامة العادية السنوية أن تقرردفع الأرباح عينا طالما أن المشرع منح لها حرية تحديد كيفية الدفع شريطة أن تكون هذه الصلاحية ثابتة لها بداية في القانون الأساسي، وأن تمارس على جميع المساهمين بغية المساواة بينهم. أما إذا تم الدفع بهذا الشكل لفئة دون الأخرى فلابد من الإجماع خروجا عن القواعد التي تحكم الجمعية العامة العادية (71) . ولاعتماد هذا الدفع اشترط الفقه كذلك أن تكون الأموال العينية المقرر توزيعها من نفس الطبيعة، كأن تقرر الشركة توزيع سندات من نفسالنوع على المساهمين (72) أو أن تدفع الأرباح في شكل بضائع ومنتجات تنتجها خلال السنة المالية .
والملاحظ هنا هو أن هذه الطريقة من شأنها أن تسمح للمساهمين المشاركة في تقدير الأموال العينية التي تحوزها الشركة (74) . وقد أيد القضاء الفرنسي ذلك وقضى في العديد من أحكامه بصحة ربح من هذا الشكل (73) . وخلاصة القول أن عبارة "مبالغ" الواردة في الفقرة الأولى من المادة 723 من القانون التجاري الجزائري لا تعني ضرورة الدفع النقدي وإنما قصد بها المشرع الجزائري وجود أرباح قابلة للتوزيع على أن يتم توزيعها وفقا للكيفية المحددة من طرف الجمعية العامة العادية السنوية وفي حالة عدم وجودها فوفقا لقرار مجلس الإدارة أو القائمون بالإدارة. إن حق المساهم في الأرباح من الحقوق الاساسية التي لا يمكن المساس بها غير أنه يبقى مقيدا بمصلحة الشركة .
__________________
1- الأرباح الإجمالية هي قيمة تحققها الشركة ملم العمليات التي تقوم بها وتتحدد هيه القيمة بعد طرح الأرصدة المدينة ملم الأرصدة الدائنة. عن هذا الموضوع راجع : G. LESGUILLIER, op. cit., n° 25, p. 15 .
2 - مصطفى سمير الشرقاوي، الشركات التجارية القانون المصري، دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامع ، 1994 ، ص. 239
3 - المواد من 722 إلى 725 ق.ت.ج.
4- Arts. L. 232- 11 à L. 232-15 C. com. fr .
5- J. PAILLUSSEAU, op .cit., p. 182 .
6 - المادة 722 الفقرة 1 ق.ت.ج:" تكون الأرباح القابلة للتوزيع ملم الربح الصا للسنة المالية، وبزيادة الأرباح المنقولة ولكن بعد أن تطرح من الا قتطاع المنصوص عليه المادة 721 ، حصة الأرباح الآيلة للعمال والخسائر السابقة " .
7- المادة 720 ق.ت.ج.
Art. L. 232- 11 al. 1. C. com. Fr.
8- المادة 723 الفقرة 1 ق.ت.ج .
9- فاروق ابراهيم جاسم ،حقوق المساهم شركة المساهمة، منشورات الحلبي الحقوقية ،ط1، 2008 ص 63
10- المادة 716 ق.ت.ج .
11- المادة 715 مكرر 4 ق.ت.ج .
12- علم هيه المهام راجع :
M. SALAH et F. ZÉRAOUI SALAH, Pérégrinations en droit algérien des sociétés commerciales, EDIK, Coll. Droit des affaires, éd. 2002, n° 35, p. 88 ; Y. CHAPUT, Le commissaire au comptes, partenaire de l’entreprise, CREDA,Paris, 1999, pp.10 et s.
13- المادة 676 ق.ت.ج
14- G. BARANGER, op.cit., n° 23, p. 8 et C. VOUTSIS, La distribution de dividendes fictifs, conséquences pénales et civiles, L.G.D.J., Paris, 1965, p. 15.
15- المادة 716 ق.ت.ج.
16- G. LESGUILLIER, op.cit., n° 12, p. 7.
17- A. TAQUET, Les réserves légales dans les sociétés anonymes, th. Paris, 1925, n° 25, p. 59
18- G. BARANGER, op. cit., n° 43, p.15 .
19- G. BARANGER, op. cit., n° 43, p. 15 .
20 - المادة 724 الفقرة 2 ق.ت.ج .
21- المادة 724 الفقرة 1 ق.ت.ج .
22- المادة 726 ق.ت.ج .
23- المادة 727 ق.ت.ج:" إن دفع المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة متو ف حسب كل حالة على دفع الأرباح للمساهمين ".
24- المادة 309 الفقرة 1 ق.م.ج:" يتقادم بخمس نوات كل حق دوري متجدد ولو أ قر به المدين كأجرة المباني، والديون المتأخرة، والمرتبات والأجور،والمعاشات " .
- Art. 2277 C. civ. fr .
25- المادة 723 الفقرة 1 ق.ت.ج .
Art. L. 232- 12 al . 3 C. com. fr .
26- مصطفى كمال طه، الشركات التجارية ، دار الفكر الجامع ، 2008 ، ص. 531
C. VOUTSIS, op. cit., p. 47 .
27- نعي .مغبغب، قانون الأعمال، دون دار النشر، لبنان، 2000 ، ص449
28- المادة 723 الفقرة 2 ق.ت.ج .
29- جلال وفاء محمدين، المبادئ العامة شركات الأموال، الدار الجامعية، لبنان، 1987 ، ص243
30- C. VOUTSIS,op. cit., p.19 et s.
31- المادتين 715 مكرر 23 و 716 ق.ت.ج.
32 - المادة 715 مكرر 24 ق.ت.ج. يجب التمييز هيا الصدد بين الدعوى التي يرفعها المساهم لجبر الضرر الذي أصابه شخصيا والتي تسمى بالدعوى الفردية ، والدعوى التي ترفع منقبل المساهم لجبر الضرر الذي أصاب الشركة في حالة ما إذا تقاعست الهيئة الإدارية عن رفعها والتي تسمى بدعوى الشركة . عن هذا الموضوع راجع:
Ph. JANIN et B. MERCADAL, Op. cit., nos 8510 et 8513, pp. 493 et 494, ; C. VOUTSIS, op. cit., p182
33- المادة 715 مكرر 29 الفقرة 2 ق.ت.ج.
34- الأمر رقم 75- 3 المورخ في 29 ابريل 1975 المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ج.ر9 مايو 1975 ع .37 ص 502
35- المادة 715 مكرر 14 ق.ت.ج. Art. L. 225- 241 al. 2. C. com. fr.
عن موضوع المسؤولية المدنية لمندوب الحسابات، راجع س. بوقرور، المسؤولية المدنية والجزائية لمحافظ حسابات شركة المساهمة، مذكرة ماجستير في قانون الأعمال ، كلية الحقوق، جامعة وهران،2003-2004 ص10 إلى 144
36- المادة 726 ق.ت.ج.
Art. L. 232- 17 C. com. Fr.
37 - المادة 108 ق.ت. لبناني ، المذكورة ملم طرف م. كمال طه، المرجع السابق، ص 532
38- المادة 715 الشطر 1 ق.ت.ج
39-M. SALAH,Les sociétés commerciales,T.1,EDIK,Coll.droit des affaires,éd 2005,nº 235-5, p. 155.
40- المادة 811الشطر 1 ق.ت.ج.
41- Art. L. 242- 6, 1° C. com. fr .
42- C. VOUTSIS, op. cit., pp. 84 et 91.
43- مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص531
44- المادة 425 الفقرتين 1 و 2 ق.م.ج .وتجب الإشارة إلى أن هذه الطريقة نفسها تطبق لتوزيع فائض التصفية الذي يشكل بدوره حقا ماليا للمساهم مرحلة انقضاء الشركة وتصفيتها إذا وجدت بعد عملية تسديد الديون، أموال متراكمة.
45- المادة 426 الفقرة 1 ق.م.ج والمادة 725 الفقرة 1 ق.ت.ج .
46- Art. 1844- 1 al. 2 C. civ. fr. et art. L. 232- 15 al. 1 C. com. fr.
47- هذه العبارة مستعملة نص الماد ة 723 الفقرة 1 ق.ت.ج .
Concernant le droit français, v. art. L. 232- 12 C. com. fr.
48- المادة 426 ق.م.ج . وتجدر الملاحظة في هذا الصدد أن الفقرة 2 من نص هذه المادة لا يمكن تطبيقها على شركة المساهمة ذلك نتيجة الحظر القانوني لتقديم أموال صناعية للإنضمام إلى شركة المساهمة، راجع المادة 596 ق.ت.ج .
49- M. SALAH, Les sociétés commerciales, op.cit., n° 106, p. 74.
50- F. TERRÉ et A. VIANDIER, La vocation aux bénéfices et la contribution aux pertes, Juriscl. soc., Fasc- 17, 1988, n° 30, p. 5 ; Ph. MERLE, op.cit., n° 41, p. 56 .
51- المادة 733 الفقرة 1 ق.ت.ج .
52- المادة 426 الفقرة 1 ق.ت.ج .
53- Art. 1844- 1 al. 2.C. civ. fr. et art. L. 235- 1 C. com. fr .
54- Ph. MERLE, Op. cit., nº 42, p. 56 .
55- une promesse d’achat d’actions à un cours déterminé n’est pas une clause léonine, ..une telle promesse est étrangère au pacte social et est sans incidence sur l’attribution des bénéfices aux associés ou sur leur contribution aux pertes" Cass.com.,10 janvier 1989, Bull. Joly. soc. 1989, p. 257.
56- المادة 725 الفقرة 1 ق.ت.ج. يلاحظ أن النص العربي أدرج عبارة " فائدة ثانية" لكلم التعبير الأصح هو الثابت باللغة الفرنسية:
" il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés. Toute clause contraire est réputée écrite " .
57- Ph . MERLE, Op. cit., n° 296, p. 321 .
58- F. TERRÉ et A. VIANDIER, Op. cit., n° 37, p.6 .
59- راجع المادة 725 الفقرة 2 ق.ت.ج . Art. L. 232-15 al . 2C. com. fr.
60- المادة 109 ق.ت. اللبناني.
61- المادة 724 الفقرة 1 ق.ت.ج.
Art. L. 232- 13 al. 1 C. com. fr
62- Ph. JANIN et B. MERCADAL, op. cit., n° 25167, p. 1082
المادة 723 الفقرة 2 ق.ت.ج 63-
64- G. BARANGER, Op. cit., n° 49, p. 16.
65 - فرحة زراوي، حميدة نادية، حقوق المساهمين في شركة المساهمة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في قانون الأعمال،كلية الحقوق جامعة السانية،وهران،سنة جامعية 2006 / 2007 ،ص 33
66- الحساب الجاري هو حساب يفتح باسم المساهم ، ويكون رقم الحساب تحت تصرف الشركة حتى يتسنى لها الدفع مباشرة فيه .
67- Art. L. 232- 18 C. com. fr .
68- M. COZIAN, A. VIANDIER et Fl. DEBOISSY, Op.cit., n° 868, p. 313;Ph. MERLE, op. cit., n° 300, p. 324 .
69- المادة 285 ق.م.ج. عن طبيعة دفع الأرباح عينا:
- P. J. BOURRACHOT, Le paiement du dividende en actifs, D.E.A. droit des affaires, Paris, 2000, p. 5.
70- B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., n° 25196, p. 1087 ; P. ROUX, A propos du paiement du dividende en actions ou en biens de société, P.A. 1992, n° 25,p. 20.
71- B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., n° 25197, p. 1087 .
72- M. COZIAN, A. VIANDIER et Fl. DEBOISSY, op. cit., n° 867, p. 313.
73- G. BARANGER, op. cit., n° 51, p. 17.
74- "…. le paiement du dividende sous la forme de biens en nature ne s’analyse pas en une cession de ces biens à titre de dation en paiement " Cass.com., 31 mai 1988, Rev. soc. 1988, p. 590 ;Cass.com., 6 juin 1990, Bull. Joly. Soc., 1990, p. 813 .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
الزائرون يحيون ليلة الجمعة الأخيرة من شهر ربيع الآخر عند مرقد أبي الفضل العبّاس (عليه السلام)
|
|
|