المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

امتصاص الحرارة من قبل السوائل و الجوامد
13-2-2017
فضل الصلاة في الصف الأول جماعة
2024-07-29
اهتمام الإنسان بالمحسوسات
2023-10-24
السهو في الصلاة
2023-08-17
 الموجات المتناهية القصر Microwaves
6-3-2016
طاقة الربط النووية
4-1-2016


حكم أهل الذمة في عقد الجزية من حيث الحقوق والواجبات  
  
702   11:15 صباحاً   التاريخ: 25-9-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 514- 517
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / اهل الذمة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2018 743
التاريخ: 12-9-2016 789
التاريخ: 2024-11-23 159
التاريخ: 12-8-2017 671

يجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم، وان يعصمهم بالضمان نفسا ومالا، ولا يتعرض  لكنائسهم ولا خمورهم ولا خنازيرهم بشرط عدم التظاهر، فمن أراق خمرهم أو قتل خنزيرهم مع الستر ضمنه بقيمته عندهم، ولا شي‌ء مع التظاهر؛ ولو غصبهم وجب رده.

ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم، تخير الحاكم بين الحكم بشرع الإسلام وردهم الى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم.

ويجب دفع الكفار عنهم، ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الإسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال، ولو شرطناه وجب، ولو شرطنا عدم الذب لم يجب.

ويحكم العقد عليهم بأشياء :

[الأول]

أ: الكنائس، فلا يمكنون من بناء كنيسة في بلدة مصرها المسلمون ولا في بلدة ملكناها منهم قهرا أو صلحا، فإن أحدثوا شيئا نقض؛ ولهم الاستمرار على ما كان في الجميع ورم المستهدم منها، ويكره للمسلم إجارة الرم.

ولو وجد في بلدة المسلمين كنيسة ولم يعلم سبقها ولا تأخرها لم تنقض ، لاحتمال ان تكون في برية واتصلت بعمارة المسلمين.

ولو صالحونا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وإبقاء الكنائس جاز، ولو شرطنا النقض جاز؛ ولو أطلقوا احتمل النقض لأنا ملكنا الأرض بالصلح وهو يقتضي صيرورة الجميع لنا، وعدمه عملا بقرينة حالهم لافتقارهم الى مجتمع لعبادتهم.

ولو صالحناهم على أن الأرض لهم ويؤدون الخراج، فلهم تجديد الكنائس فيها.

وكل موضع منعنا من الإحداث لم نمنع من إصلاح القديم، نعم لو انهدمت ففي الإعادة نظر، ولا يجوز لهم توسيع خطتها.

[الثاني]

ب: عدم تعلية بنائه المستجد على جاره المسلم وان كانت دار جاره في غاية الانخفاض، وفي المساواة إشكال، ولا يجب ان يقصر عن بناء جميع‌ المسلمين في البلد بل بناء محلته؛ ولو كانوا في موضع منفرد فلا حجر.

ولا يمنع من شراء دار مرتفعة، ولا تهدم لو ملكها، نعم لو اشتراها من ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع، ولو شراها المسلم من هذا الظالم لم تهدم، فلو باعها المسلم فالأقرب إقرارها على العلو، ولو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز له ان يعلو في الإعادة، ولا يلزمهم إخفاء العمارة.

[الثالث]

ج: عدم دخول المساجد، لا للاستيطان ولا للاجتياز، سواء أذن لهم مسلم أو لا.

[الرابع]

د: عدم استيطان الحجاز،- والمراد به مكة والمدينة-، وهي داخلة في جزيرة العرب لأن حدها من عدن الى ريف عبادان طولا، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا.

ويجوز لهم الاجتياز بالحجاز والامتيار منه (1)، ولا يمكنوا من الإقامة أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى بيوم الدخول والخروج.

ويمنع من الاجتياز بالحرم، فلو جاء لرسالة خرج إليه من يسمعها، ولو دفن به نبش قبره واخرج، ولو مرض وخيف موته بنقله نقل.

[الخامس]

ه‍: التزام جميع ما تقدم من الشرائط.

نكتة :

حكم انتقاض العهد بالقتال الاغتيال، وما عداه يرد إلى مأمنه، ولو نبذ إلينا العهد الحق بالمأمن أيضا.

ولو كذب بعد إسلامه على رسول الله صلى الله عليه وآله عزر، فإن كذبه فهو مرتد، وان نسبه الى الزنى فهو مرتد، فإن أسلم لم يلزمه شي‌ء، واحتمل القتل لأن حد قذف النبي عليه السلام القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة، ووجوب ثمانين لأن قذف النبي عليه السلام ارتداد وقد سقط حكمه بالتوبة وبقي حد القذف.

____________

(1) قال الطريحي في مجمع البحرين (مير): (ج 3 ص 486 [الميرة- بالكسر فالسكون-: طعام يمتاره الإنسان أي يجلبه من بلد الى بلد].

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.