أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2019
1768
التاريخ: 9-6-2016
3404
التاريخ: 4-4-2017
17357
التاريخ: 8-6-2016
6517
|
ينسحب مدلول عبارة النظام العام علي ما تحميه الإدارة بوسائل الضبط الإداري للأغراض الآتية:
1- صيانة الأمن العام: وذلك بتوفير حد أدنى من الطمأنينة للأفراد علي أنفسهم وأموالهم وأعراضهم من خطر الاعتداء عليها في الطرق والأماكن العامة، وذلك بإتخاذ كافة الإجراءات لمنع وقوع الحوادث أو احتمال وقوعها مثل السرقة والسطو، التي يسببها الإنسان أو المترتبة علي الأشياء كالمنازل الآيلة للسقوط أو حوادث المرور، وكذلك الإضطرابات التي تخل بالأمن العام وأيضاً الاحتياطي من مخاطر الفيضان والزلازل.
2- المحافظة علي الصحة العامة: ويقصد بها رقابة صحة الجمهور من الأمراض بإعداد المياه الصالحة للشرب والمحافظة عليها من التلوث ومقاومة الأمراض المعدية. وتنظيم المجاري، وكل ما قد يكون سبباً للمساس بالصحة العامة فللإدارة أن تتخذ الإجراءات ما يكفل مراقبة الأغذية.
3- السكنية العامة: ويقصد بها المحافظة علي الهدوء والسكون، فبعض الحوادث ليست في حد ذاتها ماسة بالنظام العام وبشكل مباشر، ولكنها حين تتجاوز حدوداً معينة فقد تزعج الأفراد إلي حد تدخل الإدارة لمنعها مثال الضوضاء التي تقلق الراحة ويترتب علي تعريف النظام العام علي الوجه السابق أنه إذا اتخذت إحدى الهيئات الإدارية أي قرار تستهدف به تحقيق أحد هذه الأغراض الثلاثة، فإن قرارها مشروع حتى في حالة غياب النصوص القانونية التي تبيح هذا الإجراء. وحيال غياب النصوص تستمد الإدارة اختصاصاتها من الأغراض التي ينطوي عليها النظام العام وكل إجراء مخالف لذلك يعتبر تجاوزاً لإختصاصاتها ويصبح غير مشروع(1).
امتداد فكرة النظام العام:
إن حفظ النظام ومنع الاضطرابات لم يعد محصوراً في تلك العناصر التقليدية، فقد أودى تطور الحياة الحديثة وتنوع أنشطة الدول واتساعها مجالاتها ، أن أصبحت تلك الأغراض التقليدية غير كافية لمواجهة كافة صور الإخلال.
فقد تابع دور النظام العام اتساع دور الدولة في تزايد تدخلها في المجتمع. فتوسع مدلول النظام العام ليضم مجالات جديدة، فالأهمية المتزايدة للمشكلات الاقتصادية وارتباطها بالتطور العام، فظهرت فكرة النظام العام الاقتصادي، كما اتسع النظام العام ليحقق بعض الاعتبارات الجمالية المتعلقة بجمال الرونق والرواء(2).
أ-النظام العام الاقتصادي:
يقصد به تدخل الدولة في القطاعات الاقتصادية، ذلك لأن ترك النشاط الاقتصادي للأفراد قد يعرض المجتمع والاقتصاد لمخاطر، ففي عصر التحررية فهم النظام الاقتصادي على أنه الثمرة التلقائية للمنافسة الحرة والضبط الاقتصادي، هو تنظيم النشاطات الاقتصادية من أجل احترام النظام العام الاقتصادي، ويقوم الضبط الاقتصادي على أساس النصوص التشريعية.
ب- المحافظة على جمال الرونق والرواء:
ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى اعتبار المحافظة على جمال الرونق والرواء عنصراً من عناصر النظام العام، إلا أن جانباً آخر من الفقه يذهب إلى أن مسألة المحافظة على جمال الرونق والرواء لا تستدعي تدخل سلطات الضبط الإداري دون اشتراط تلاقيه مع أحد عناصر النظام العام.
ولذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي عام 1928م بأن سلطات الضبط الإداري لا يحق لها أن تتدخل للمحافظة على جمال الرونق والرواء إلا في الحالات التي يرخص فيها القانون بذلك بنصوص صريحة، وغير أن مجلس الدولة الفرنسي قد عدل عن قضائه عام 1936م بحكمه الصادر في قضية "اتحاد مطابع باريس" والتي تتلخص وقائعها في أن الجهة الإدارية سبق لها أن أصدرت لائحة تحظر توزيع الإعلانات على المارة في الطرق العامة نظراً لأن إلقائها عقب الإطلاع عليها يسبب تشويهاً للمنظر العام الجمالي الذي يجب المحافظة عليه، طعن اتحاد نقابات المطابع في هذه اللائحة مطالباً إلغائها لخروج أهدافها عن الأهداف المرسومة لسلطات الضبط الإداري، رفض مجلس الدولة ذلك الطعن مؤكداً أن حماية الرونق والرواء تعتبر من أغراض الضبط الإداري، بوصف كونها إحدى عناصر النظام العام الجديرة بالحماية(3).
تحديد نطاق النظام العام:
المقصود بالنظام العام المحافظة على السكينة والأمن والصحة العامة من الناحية المادية فقط، ولا شأن للضبط الإداري بالأفكار والعقائد، وحتى إذا كانت هذه المسائل ضارة بالنظام الاجتماعي كله، فالضبط الإداري لا يتدخل في ذلك لأنها تعتبر حالة معنوية أو روحية إلا إذا اقترنت بأفعال مادية خارجية من شأنها أن تصبح سبباً من أسباب الاضطراب أو المساس بالنظام العام، كان علي الإدارة أن تتدخل للقضاء على هذا العمل المادي المهدد للأمن أو السكينة العامة. وهذا لا يعنى وقوف الدولة مكتوفة الأيدي حيال الإخلال بالنظام الاجتماعي ومقاومة كل إضراب يخل بهذا النظام حتى إن كان إضطراباً فكرياً. بل هذا من أخص واجباتها ولكن بوسيلة أخرى غير وسائل الضبط الإداري. ويلاحظ أن قضاء مجلس الدولة في فرنسا في السنوات الأخيرة أصبح يميل إلي الإباحة بتدخل البوليس الإداري للمحافظة علي مقتضيات الأخلاق العامة، مثل عرض بعض المطبوعات التي تقتصر علي وصف الأعمال الإجرامية وعرض الأفلام المخلة بالآداب العامة(4).
__________________
1- راجع في ذلك: د مبادئ وأحكام القانون الإداري ، د. محمد فؤاد مهنا ، مؤسسة شباب الجامعة، ط 1973م ، القاهرة ،ص637، و مبادئ وأحكام القانون الإداري ، د. توفيق شحاتة ، طبعة 1953م ، دار النهضة العربية ، ص334
2- المرجع السابق، ص160.
3- المرجع السابق، ص201.
4- راجع في ذلك: النظرية العامة للقرارات الإدارية .،د. سليمان الطماوي الطبعة الأولي لسنة 1957م ، دار النهضة العربية القاهرة ص315، د. محمد فؤاد مهنا، مرجع سابق، ص637.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|