المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



سلطات الضبط الإداري الخاص  
  
2383   09:31 صباحاً   التاريخ: 25-6-2018
المؤلف : بوقريط عمر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

القانون يجير للوزراء ممارسة الضبط الإداري الخاص بحكم مركزهم وطبيعة القطاع الذي يشرفون عليه، فسلطات الضبط الإداري الخاص تختص بحفظ النظام العام بطريقة وقائية في عنصر فقط أو موضوع محدد وعلى سبيل الحصر. إذن سلطات الضبط الإداري الخاص تنحصر في الوزراء. ومن أبرز الوزراء ممارسة لإجراءات الضبط الإداري الخاص على المستوى الوطني نجد وزير الداخلية حيث أنه مكلف بالمحافظة على الأمن بالتنسيق مع الولاة ومدراء الأمن الولائي  بالإضافة إلى المدير العام للأمن الوطني (1) عند الرجوع إلى النصوص القانونية التي تحدد صلاحيات وزير الداخلية نجده يتدخل في المجالات التالية : (2)

- المحافظة على النظام العام والأمن العموميين.

- المحافظة على الحريات العامة.

- حالة الأشخاص والأملاك وحرية تنقلهم.

- الجمعيات بمختلف أنواعها.

- التظاهرات والاجتماعات العامة.

وإلى جانب وزير الداخلية يتمتع كذلك وزراء آخرون بصلاحية الضبط الإداري الخاص، مثلا  وزير الطاقة والمناجم يخوله القانون اتخاذ تدابير في قطاعه فقد نص القانون رقم 2-1  المؤرخ في 05 فيفري 2002 يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الجريدة الرسمية العدد 8 في المادة  20  من القانون الجزائري على أنه في حالة حدوث أزمة حادة في سوق الكهرباء أو تهديد سلامة أمن الشبكات والمنشآت الكهربائية أو عند وشوك الخطر على أمن الأشخاص يمكن للوزير المكلف بالطاقة أن يتخذ إجراءات حفظ مؤقتة، بعد استشارة لجنة الضبط في مجال منح رخص الاستغلال أو تعليقها دون أن يترتب على هذه الإجراءات أي تعويض. نأخذ مثال آخر: وزير الفلاحة التي حددت صلاحيته النصوص القانونية(3)  يمكنه اتخاذ تدابير ضبط في القطاع الذي يشرف عليه ومن أمثلة ذلك إصداره .

___________

1-  عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الجزائر، دار ریحانة، بدون سنة نشر ، ص 204

2- أنظر المرسوم التنفیذي رقم 94-247  المحدد لصلاحیات وزیر الداخلیة.

3- أنظر كذلك المرسوم التنفیذي رقم 90-12 الذي یحدد صلاحیات وزیر الفلاحة.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .