المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

motor theory
2023-10-14
تاريخ تطور الطرق
18-1-2023
كيف يشهد الله على وحدانيّته ؟
23-09-2014
دراسات طيفية spectroscopy
4-7-2017
لماذا جاء دحو الارض بعد السماء في القرآن
8-11-2014
زياد بن بياضة الأنصاري
5-9-2017


تغيير قواعد الاختصاص بين سلطات الضبط الإداري في الحالات الاستثنائية  
  
1946   08:29 صباحاً   التاريخ: 24-6-2018
المؤلف : بوقريط عمر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

في الحالات الاستثنائية، فإن قواعد الاختصاص المنظمة لاختصاصات سلطات الضبط الإداري تتغير، ويمكن لسلطات ضبط إداري مركزية أن تتدخل في صلاحيات سلطات ضبط إداري محلية، كذلك يمكن أن تتدخل في صلاحيات سلطات ضبط إداري محلية كذلك يمكن لسلطات الضبط الإداري المحلية أن تغير قواعد الاختصاص فيما بينها.  حيث تنص المادة الرابعة من المرسوم الجزائري  رقم 83-373 على ما يلي : (يسهر الوالي على ممارسة رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية صلاحياتهم في مجال الشرطة الإدارية العامة والمتخصصة. يحل عند الحاجة، محل رئيس المجلس الشعبي البلدي المقص، ويتخذ أي إجراء ذا طابع تنظيمي أو فردي ناتج عن تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها وتستدعيه الوضعية المطلوب علاجها).

 وتنص المادة السادسة من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 على أنه يخول وضع حالة الطوارئ حيث التنفيذ لوزير الداخلية والجماعات المحلية في كل التراب الوطني، والوالي على امتداد تراب ولايته. كما تنص المادة 82 من قانون البلدية على أنه يمكن للوالي أن يحل محل رؤساء البلدية بموجب قرار محلل لممارسة السلطات المقررة بهذا الصدد عندما يهد النظام العام في بلديتين أو عدة بلديات مجاورة.

 فبالنسبة للمادة 4 من المرسوم 83-373 فإن هذه المادة تقر للوالي التدخل في اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي والتقرير له في مجال الضبط الإداري في حالة تقصير رئيس المدلس الشعبي البلدي، ويكون هذا التدخل لمناسبة وجود وضعية خاصة أي استثنائية تستدعي أن يحل الوالي مكان رئيس المجلس الشعبي البلدي.

 أما المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 فإنها تخول لوزير الداخلية وضع حالة الطوارئ حيز التنفيذ عبر كامل التراب الوطني بمعنى أنه يمكن لوزير الداخلية أن يحل مكان الوالي والتقرير بدله م أجل تنفيذ التدابير التي تستدعيها الحالة الاستثنائية المتمثلة في حالة الطوارئ. كذلك بالنسبة للحالة التي تنص عليها المادة 82 من قانون البلدية حيث يمكن للوالي أن يحل محل رؤساء المجالس الشعبية البلدية وهذا بمناسبة وجود حالة استثنائية تتمثل في وجود خطير يهدد النظام العام في بلدتين أو عدة بلديات متجاورة.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .