المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
عيوب نظرية المنفعة وتحليل منحنيات السواء Indifference Curves (مفهوم وتعريـف منحنيات السواء) التغيـر في تـوازن المستهلك وفائـض المـستهـلك قانـون تـناقص المنفعـة الحديـة وتـوازن المـستهـلك المنفعة بالمفهوم التقليدي(المنفعة الكلية Total Utility والمنفعة الحدية Marginal Utility) نظرية سلوك المستهلك (الرغبة ، الطلب، والأذواق) ونظرية المنفعة Utility Theory وجوب التوبة حقيقة التوبة مقدّمة عن التوبة الصفات والأعمال الأخلاقيّة علاقة التّغذية بالأخلاق في الرّوايات الإسلاميّة. علاقة «الأخلاق» و«التّغذية» كتاب علي (عليه السلام) في كتب أهل السنة والزيديّة والإباضيّة / الكتب العامّة. كتاب علي (عليه السلام) في كتب أهل السنة والزيديّة والإباضيّة / الكتب الرجاليّة. كتاب علي (عليه السلام) في كتب أهل السنة والزيديّة والإباضيّة / الكتب الروائيّة. كتاب علي (عليه السلام) في كتب أهل السنة والزيديّة والإباضيّة / الكتب الفقهيّة.

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8164 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

A Small Planet
6/11/2022
معرفة الوالدين مسؤوليتهما
12-1-2016
تحتمس الأول و إقامة مسلتين.
2024-03-27
أهمية الصلاحية المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية من الناحية السياسية
2024-10-11
فول دولة الحقّ
9-4-2016
Alkene Stereochemistry and the E,Z Designation
11-7-2016


قاعدة على اليد  
  
3088   09:35 صباحاً   التاريخ: 22-6-2018
المؤلف : عباس كاشف الغطاء
الكتاب أو المصدر : المنتخب من القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : 67- 73
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد /

أولاً  : مضمون القاعدة :

يقصد من قاعدة على اليد: (إن كل من استولى على مال غيره ووقع تحت يده كان ضامنا له وإن لم يتلف أو تلف عند غيره).

فإذا ركب شخص سيارة غيره من دون موافقة مالكها كان ضامنا لها وملزماً بإرجاعها إليه سالمة, فإذا تعيب بعض أجزائها أو سرقت منه ولو مع تحفظه الكامل عليها كان ضامناً لها.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأصل في الضمان هو رد العين قبل تلفها؛ لأنها الموجب الأصلي إذا لم تتغير تغيراً فاحشاً؛ لأن الحق متصل بالعين مباشرة, أما رد بدل العين من المثل أو القيمة فهو مخلص.

فكل من ضمن عيناً وجب عليه رده إلى المالك, سواء طالب المالك بردها أم لا مادامت العين باقية.

ثانياً : الفرق بيـن قاعدة على اليد وقاعدة الإتلاف :

إذا أتلف شخص مال الغير فهو له ضامن فيما إذا كان عن قصد وتعمّد ويكون الضمان ثابتا عليه وهذه هي قاعدة الإتلاف, بينما قاعدة على اليد فيما لو تلف من غير تعدٍ ولا تفريط يكون كذلك ضامنا فإذا حدث الإتلاف من دون قصد وتعمد من قبل المستولي على العين كانت قاعدة على اليد دالة على الضمان.

ثالثا: الفرق بيـن قاعدة على اليد وقاعدة اليد:

إن الفارق هو أنه في قاعدة اليد يراد إثبات أمارية اليد على الملكية فإن من كانت له يد على شيء فذلك أمارة على كونه مالكاً له. وهذا بخلافه في قاعدة على اليد فإنه يراد إثبات أن المستولي على مال غيره هو ضامن له.

رابعاً : مدرك القاعدة :

1. الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه واله وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤدي). وهو موجود في عوالي اللئالي لأبي جمهور الأحسائي ومستدرك المحدث النوري (1). وكثيراً ما يستشهد به الفقهاء في كتبهم الفقهية وأولهم الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف (2). ولكن روى أهل السنة مسنداً في كتبهم عن (سمرة بن جندب فرواه أحمد بن حنبل في مسنده (3), والبيهقي في سننه (4). وانجبار ضعف سند الراوية بعمل المشهور من الفريقين.

2. ويدل على هذه القاعدة الروايات الخاصة الواردة في أبواب العارية والإجارة والمضاربة والرهن وغير ذلك, مما يدل على ان المستعير أو المستأجر أو العامل أو المرتهن إذا حصل منه التعدي أو التفريط فهو ضامن لتلف العين وليس ذلك إلا لان يده تنقلب إلى يد غير أمنية.

3. دلالة قاعدة (احترام مال المسلم) وقاعدة (السلطنة على المال) على قاعدة على اليد بعدم جواز التصرف في مال الغير من دون إذنه, فلو تصرف فيه وتسلط عليه فتلف كان ضامنا وإلاّ انتهكت الحرمة للمال.

4. إن بناء العقلاء لا يزالون يحكمون بضمان من استولى على شيء بغير حق ثم تلف عنده ولو لم يكن عن تعدٍ أو تفريط.

خامساً : قاعدة على اليد للحكم التكليفي والحكم الوضعي :

إن المراد من اليد في قاعدة على اليد كناية عن الاستيلاء, وإن من استولى على شيء فهو عليه الضمان إلى أن يتحقق منه الرد الكامل, وإنما عبّر باليد لأنها الوسيلة عادة لتحقق الاستيلاء. والظاهر أن قاعدة على اليد ناظرة إلى الحكم التكليفي, أي على اليد حفظ ما أخذت إلى زمان أدائه, فيما إذا كانت ناظرة إلى فعل المكلف, وإما إذا كانت القاعدة ناظرة إلى نفس المال فكذلك تثبت الحكم الوضعي وهو الضمان فمن استولى على سيارة غيره مثلا ودفعها إلى ثانٍ جاز لدى العقلاء رجوع صاحبها الأول ومطالبته بها للضمان.

والموصول في قوله (ما أخذت) عام يشمل كل شيء كما أن اليد عامة تشمل اليد الأمينة والخائنة والضامنة ولكن استثنت اليد الأمينة إذا لم تتعد أو تفرط. واليد هنا كناية عن السلطة على شيء لا الجارحة المعروفة, فإنها لما كانت سبباً للسلطة على الأشياء غالباً صارت كناية عن هذا المعنى فلو حصلت السلطة بغير اليد فلا شك انه داخل في القاعدة.

و(الأخذ) ليس المراد به الأخذ الخارجي باليد أو غيرها, بل التسلط على شيء ولو لم يكن بأخذه. وإما لفظة (على) فهي للاستعلاء كما هو الأصل فيها فكأن الأشياء المأخوذة تستقر على يد آخذها, ويكون ثقلها عليها ما لم تؤدها إلى صاحبها.

سادساً: شمول قاعدة على اليد للمنافع والأعمال:

وقع البحث في أن قاعدة على اليد تشمل المنافع كما تشمل الأعيان, لان القاعدة في ذيلها قوله (حتى تؤدي) والأداء حيث لا يمكن تحققه بالنسبة إلى غير الأعيان فتخص القاعدة بها.

والمناسب الرجوع إلى السيرة العقلائية دون القاعدة بألفاظها الخاصة لضعف سند الحديث وإذا رجعنا إلى السيرة العقلائية فإنها تثبت الضمان للمنافع لأنه مال فوت على صاحبه. فلو استولى شخص على سيارة غيره بدون إذنه وأرجعها بعد يوم من دون حدوث أي نقصان فيها سواء أنتفع بركوبها أم لا؟ فهو يضمن المنفعة الفائتة سواء كانت مستوفاة أم لم تكن مستوفاة.

سابعاً : المثل أو القيمة :

لا إشكال في أن العين المأخوذة من الغير من دون موافقة مالكها يلزم ردَّها كاملة إليه فمن استولى على عين غيره وجب ردّه إليه مادامت العين باقية وذلك لإرجاع ثلاثة حقوق وهي الشخصية والنوعية والمالية, ثم ان تعذر رد العين لتلفها وجب ضمان المثل لحفظ الحقين الباقيين هما النوعية والمالية, فإن تعذر رد المثل فالقيمة أي الحق المالي فقط.

والمدار على القيمة قيمة يوم الأداء لان العين بالاستيلاء عليها بدون إذن مالكها ثابتة بنفسها في ذمة المستولي حتى مع تعذر المثل, فإن القاعدة تقول على اليد ما أخذت أي أن نفس ما أخذته ثابت في الذمة وتنشغل به حتى تؤديه فهو باقٍ في الذمة حتى مع تعذر المثل ولا ينتقل إلى القيمة إذ لا موجب لذلك فإن مقتضى إطلاق على اليد ما أخذت بقاء ما استولى عليه في ذمة المستولي حتى مع تلفه بل وحتى بعد تعذر المثل.

ثامناً : بدل الحيلولة وأجرة اليد :

اختلف الفقهاء في عين لم يتحقق تلفها وبالإمكان رد المستولي عليها إلى مالكها بعد فترة من الزمن فهل يلزم دفع مثلها أو قيمتها إلى المالك لبدل الحيلولة ومثاله مثل سقوط خاتم في حوض ويحتاج إلى عدة أيام لإخراجه وربما يستدل بقاعدة على اليد ضمان بدل الحيلولة. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى التأمل والتوقف للضمان ببدل الحيلولة للشك في ذلك والأصل فيه البراءة عن بدل الحيلولة.

تاسعاً : الأجرة على رد العيـن :

إن العين المستولى عليها إذا كانت موجودة وبالإمكان ردُّها ولكن كان ردُّها يحتاج إلى أجور, فهذه الأجور على المستولي للسيرة العقلائية .

عاشراً : عموم القاعدة للجاهل والصغير :

معلوم إن الضمان على من وضع يده على مال غيره إذا كان عالماً بالغاً وكذلك الجاهل والصبي لأن الضمان حكم وضعي وهو لا مانع من شموله للجاهل والصغير وإنما الذي لا يشملهما هو الحكم التكليفي بالخصوص.

وعليه فوجوب الرد مثلا هو حكم تكليفي لا يشمل غير البالغ بخلاف الضمان لو تحقق التلف عنده فانه لا محذور في شموله له, غايته يكون المكلف بالدفع من أموال الصبي هو وليه.

وهكذا الحال فيمن وضع يده على مال الغير وهو جاهل بذلك متخيلاً أنه ملكه فإنه ضامن له لو تلف عنده بل ولو لم يتلف عنده.

حادي عشر : استثناء القاعدة من الأمانة :

إن يد الأمانة لا إشكال في عدم ضمانها حتى مع تحقق التلف عندها, وذلك لأن السيرة العقلائية التي هي مدرك لضمان اليد ضيقة من الأول ومحدودة من البداية بحدود اليد غير الأمانية, فان العقلاء إذا ائتمنوا شخصاً وأودعوا عنده مالا وتلف لديه فلا يحكمون عليه بالضمان إلا إذا فرّط وتعدى. وأيدته الروايات القاضية بأن يد الأمانة لا تكون ضامنة إلاّ مع التعدي والتفريط روي في الصحيحة عن الإمام الباقر  عليه السلام  (إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ليس لك ان تتهم من قد ائتمنته). والصحيحة تدل بوضوح على الضمان مع تحقق التعدي والتفريط.

حاصل أحكام قاعدة على اليد :

1. قاعدة على اليد للضمان فهي عبارة عن كون اليد الغاصبة سبب لضمان صاحبها وإن وقع التلف لمتلف سماوي .

2. أو ورد على المال نقص أو عيب.

3. واليد الأمنية إذا خرجت عن الأمانة بالتعدي أو بالتفريط فهي ضامنة.

_________________

(1) عوالي اللئالي/ ابن أبي جمهور الأحسائي/ ج1/ ص224/ ح106؛ مستدرك الوسائل/ ميرزا حسين النوري/ ج17/ ص88.

(2) الخلاف, كتاب الغصب, مسألة 22.

(3) مسند أحمد بن حنبل: ج5/ ص12.

(4) السنن الكبرى/ البيهقي: ج6/ ص95. 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.