المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
الإحرام
المؤلف: زين الدين الجبعي العاملي
المصدر: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجزء والصفحة: ج1[ ص : 436]
14-8-2017
1238
(يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج ) تمتعا وغيره ( من أول ذي القعدة وآكد منه ) توفيره ( عند هلال ذي الحجة ) وقيل : يجب التوفير وبالإخلال به دم شاة ، ولمن أراد العمرة توفيره شهرا ، ( واستكمال التنظيف ) عند إرادة الإحرام ( بقص الأظفار ، وأخذ الشارب ، والإطلاء ) لما تحت رقبته من بدنه وإن قرب العهد به ، ( ولو سبق ) الإطلاء على يوم الإحرام ( أجزأ ) في أصل السنة وإن كانت الإعادة أفضل ( ما لم يمض خمسة عشر يوما ) فيعاد .
( والغسل ) ، بل قيل بوجوبه ومكانه الميقات إن أمكن فيه ، ولو كان مسجدا فقربه عرفا ، ووقته يوم الإحرام بحيث لا يتخلل بينهما حدث ، أو أكل ، أو طيب ، أو لبس ما لا يحل للمحرم ولو خاف عوز الماء فيه قدمه في أقرب أوقات إمكانه إليه فيلبس ثوبيه بعده ، وفي التيمم لفاقد الماء بدله قول للشيخ لا بأس به وإن جهل مأخذه ( وصلاة سنة الإحرام ) وهي ست ركعات ، ثم أربع ، ثم ركعتان قبل الفريضة إن جمعهما ، ( والإحرام عقيب ) فريضة ( الظهر ، أو فريضة ) إن لم يتفق الظهر ولو مقضية إن لم يتفق وقت فريضة مؤداة ( ويكفي النافلة ) المذكورة ( عند عدم وقت الفريضة ) ، وليكن ذلك كله بعد الغسل ، ولبس الثوبين ليحرم عقيب الصلاة بغير فصل .
( ويجب فيه النية المشتملة على مشخصاته ) من كونه إحرام حج ، أو عمرة تمتع ، أو غيره ، إسلامي أو منذور ، أو غيرهما كل ذلك ( مع القربة ) التي هي غاية الفعل المتعبد به ( ويقارن بها ) قوله ( لبيك اللهم لبيك لبيك ، إن الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبيك ) وقد أوجب المصنف وغيره النية للتلبية أيضا وجعلوها مقدمة على التقرب بنية الإحرام بحيث يجمع النيتين جملة ، لتحقق المقارنة بينهما كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة ، وإنما وجبت النية للتلبية دون التحريمة لأن أفعال الصلاة متصلة حسا وشرعا فيكفي نية واحدة للجملة كغير التحريمة من الأجزاء ، بخلاف التلبية فإنها من جملة أفعال الحج وهي منفصلة شرعا وحسا ، فلا بد لكل واحد من نية .
وعلى هذا فكان إفراد التلبية عن الإحرام وجعلها من جملة أفعال الحج أولى كما صنع في غيره ، وبعض الأصحاب جعل نية التلبية بعد نية الإحرام وإن حصل بها فصل وكثير منهم لم يعتبروا المقارنة بينهما مطلقا ، والنصوص خالية عن اعتبار المقارنة ، بل بعضها صريح في عدمها .
ولبيك نصب على المصدر ، وأصله لبا لك أي إقامة ، أو إخلاصا من لب بالمكان إذا أقام به ، أو من لب الشيء وهو خالصه .
وثني تأكيدا أي إقامة بعد إقامة وإخلاصا بعد إخلاص ، هذا بحسب الأصل .
وقد صار موضوعا للإجابة وهي هنا جواب عن النداء الذي أمر الله تعالى به إبراهيم بأن يؤذن في كسر الناس بالحج ففعل ، ويجوز إن على الاستئناف ، وفتحها بنزع الخافض وهو لام التعليل ، وفي الأول تعميم فكان أولى .
( ولبس ثوبي الإحرام ) الكائنين ( من جنس ما يصلي فيه ) المحرم فلا يجوز أن يكون من جلد ، وصوف ، وشعر ، ووبر ما لا يؤكل لحمه ولا من جلد المأكول مع عدم التذكية ، ولا في الحرير للرجال ، ولا في الشاف مطلقا ، ولا في النجس غير المعفو عنها في الصلاة ، ويعتبر كونهما غير مخيطين ، ولا ما أشبه المخيط كالمخيط من اللبد ، والدرع المنسوج كذلك ، والمعقود ، واكتفى المصنف عن هذا الشرط بمفهوم جوازه للنساء .
( يأتزر بأحدهما ، ويرتدي بالآخر ) بأن يغطي به منكبيه ، أو يتوشح به بأن يغطي به أحدهما ، وتجوز الزيادة عليهما ، لا النقصان ، والأقوى أن لبسهما واجب ، لا شرط في صحته ، فلو أخل به اختيارا أثم وصح الإحرام .
( والقارن يعقد إحرامه بالتلبية ) بعد نية الإحرام ، ( أو بالإشعار ، أو التقليد ) المتقدمين ، وبأيهما بدأ استحب الآخر ومعنى عقده بهما على تقدير المقارنة واضح فبدونهما لا يصح أصلا ، وعلى المشهور يقع ولكن لا يحرم محرمات الإحرام بدون أحدهما .
( ويجوز ) الإحرام ( في الحرير والمخيط للنساء ) في أصح القولين على كراهة ، دون الرجال والخناثى ، ( ويجزئ ) لبس ( القباء ) ، أو القميص ( مقلوبا ) بجعل ذيله على الكتفين ، أو باطنه ظاهره من غير أن يخرج يديه من كميه ، والأول أولى وفاقا للدروس والجمع أكمل .
وإنما يجوز لبس القباء كذلك ( لو فقد الرداء ) ليكون بدلا منه ، ولو أخل بالقلب ، أو أدخل يده في كمه فكلبس المخيط ، ( وكذا ) يجزئ ( السراويل لو فقد الإزار ) من غير اعتبار قلبه ولا فدية في الموضعين .
( ويستحب للرجل ) ، بل لمطلق الذكر ( رفع الصوت بالتلبية ) حيث يحرم إن كان راجلا بطريق المدينة ، أو مطلقا بغيرها ، وإذا علت راحلته البيداء راكبا بطريق المدينة ، وإذا أشرف على الأبطح متمتعا ، وتسر المرأة والخنثى ، ويجوز الجهر حيث لا يسمع الأجنبي وهذه التلبية غير ما يعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنة ، وإلا جاز العقد بها ، وهو ظاهر الأخبار .
( وليجدد عند مختلف الأحوال ) بركوب ونزول ، وعلو وهبوط ، وملاقاة أحد ويقظة ، وخصوصا بالأسحار ، وأدبار الصلوات ، ( ويضاف إليها التلبيات المستحبة ) وهي لبيك ذا المعارج إلخ .
( ويقطعها المتمتع إذا شاهد بيوت مكة ) وحدها عقبة المدنيين إن دخلها من أعلاها ، وعقبة ذي طوى إن دخلها من أسفلها ( والحاج إلى زوال عرفة ، والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم ) إن كان أحرم بها من أحد المواقيت ، وإن كان قد خرج لها من مكة إلى خارج الحرم ، فإذا شاهد بيوت مكة إذ لا يكون حينئذ بين أول الحرم وموضع الإحرام مسافة .
( والاشتراط قبل نية الإحرام ) متصلا بها بأن يحله حيث حبسه .
ولفظه المروي : " اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله ، فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة " .
( ويكره الإحرام في ) الثياب ( السود ) ، بل مطلق الملونة بغير البياض كالحمراء ( والمعصفرة وشبهها ) ، وقيدها في الدروس بالمشبعة ، فلا يكره بغيره ، والفضل في البيض من القطن ، ( والنوم عليها ) أي نوم المحرم على الفرش المصبوغة بالسواد ، والعصفر وشبهها من الألوان ، ( والوسخة ) إذا كان الوسخ ابتداء ، أما لو عرض في أثناء الإحرام كره غسلها ، إلا لنجاسة ، ( والمعلمة ) بالبناء للمجهول ، وهي المشتملة على لون آخر يخالف لونها حال عملها كالثوب المحوك من لونين ، أو بعده بالطرز والصبغ .
( ودخول الحمام ) حالة الإحرام ، ( وتلبية المنادي ) بأن يقول له : " لبيك " ، لأنه في مقام التلبية لله ، فلا يشرك غيره ، فيها بل يجيبه بغيرها من الألفاظ كقوله يا سعد ، أو يا سعديك .