1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

التوحيد

النظر و المعرفة

اثبات وجود الله تعالى و وحدانيته

صفات الله تعالى

الصفات الثبوتية

القدرة و الاختيار

العلم و الحكمة

الحياة و الادراك

الارادة

السمع و البصر

التكلم و الصدق

الأزلية و الأبدية

الصفات الجلالية ( السلبية )

الصفات - مواضيع عامة

معنى التوحيد و مراتبه

العدل

البداء

التكليف

الجبر و التفويض

الحسن و القبح

القضاء و القدر

اللطف الالهي

مواضيع عامة

النبوة

اثبات النبوة

الانبياء

العصمة

الغرض من بعثة الانبياء

المعجزة

صفات النبي

النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

الامامة

الامامة تعريفها ووجوبها وشرائطها

صفات الأئمة وفضائلهم

العصمة

امامة الامام علي عليه السلام

إمامة الأئمة الأثني عشر

الأمام المهدي عجل الله فرجه الشريف

الرجعة

المعاد

تعريف المعاد و الدليل عليه

المعاد الجسماني

الموت و القبر و البرزخ

القيامة

الثواب و العقاب

الجنة و النار

الشفاعة

التوبة

فرق و أديان

علم الملل و النحل ومصنفاته

علل تكون الفرق و المذاهب

الفرق بين الفرق

الشيعة الاثنا عشرية

أهل السنة و الجماعة

أهل الحديث و الحشوية

الخوارج

المعتزلة

الزيدية

الاشاعرة

الاسماعيلية

الاباضية

القدرية

المرجئة

الماتريدية

الظاهرية

الجبرية

المفوضة

المجسمة

الجهمية

الصوفية

الكرامية

الغلو

الدروز

القاديانيّة

الشيخية

النصيرية

الحنابلة

السلفية

الوهابية

شبهات و ردود

التوحيـــــــد

العـــــــدل

النبـــــــوة

الامامـــــــة

المعـــاد

القرآن الكريم

الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)

الزهراء (عليها السلام)

الامام الحسين (عليه السلام) و كربلاء

الامام المهدي (عليه السلام)

إمامة الائمـــــــة الاثني عشر

العصمـــــــة

الغلـــــــو

التقية

الشفاعة والدعاء والتوسل والاستغاثة

الاسلام والمسلمين

الشيعة والتشيع

اديان و مذاهب و فرق

الصحابة

ابو بكر و عمر و عثمان و مشروعية خلافتهم

نساء النبي (صلى الله عليه واله و سلم)

البكاء على الميت و احياء ذكرى الصاحين

التبرك و الزيارة و البناء على القبور

الفقه

سيرة و تاريخ

مواضيع عامة

مقالات عقائدية

مصطلحات عقائدية

أسئلة وأجوبة عقائدية

التوحيد

اثبات الصانع ونفي الشريك عنه

اسماء وصفات الباري تعالى

التجسيم والتشبيه

النظر والمعرفة

رؤية الله تعالى

مواضيع عامة

النبوة والأنبياء

الإمامة

العدل الإلهي

المعاد

القرآن الكريم

القرآن

آيات القرآن العقائدية

تحريف القرآن

النبي محمد صلى الله عليه وآله

فاطمة الزهراء عليها السلام

الاسلام والمسلمين

الصحابة

الأئمة الإثنا عشر

الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

أدلة إمامة إمير المؤمنين

الإمام الحسن عليه السلام

الإمام الحسين عليه السلام

الإمام السجاد عليه السلام

الإمام الباقر عليه السلام

الإمام الصادق عليه السلام

الإمام الكاظم عليه السلام

الإمام الرضا عليه السلام

الإمام الجواد عليه السلام

الإمام الهادي عليه السلام

الإمام العسكري عليه السلام

الإمام المهدي عليه السلام

إمامة الأئمة الإثنا عشر

الشيعة والتشيع

العصمة

الموالات والتبري واللعن

أهل البيت عليهم السلام

علم المعصوم

أديان وفرق ومذاهب

الإسماعيلية

الأصولية والاخبارية والشيخية

الخوارج والأباضية

السبئية وعبد الله بن سبأ

الصوفية والتصوف

العلويين

الغلاة

النواصب

الفرقة الناجية

المعتزلة والاشاعرة

الوهابية ومحمد بن عبد الوهاب

أهل السنة

أهل الكتاب

زيد بن علي والزيدية

مواضيع عامة

البكاء والعزاء وإحياء المناسبات

احاديث وروايات

حديث اثنا عشر خليفة

حديث الغدير

حديث الثقلين

حديث الدار

حديث السفينة

حديث المنزلة

حديث المؤاخاة

حديث رد الشمس

حديث مدينة العلم

حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه

احاديث متنوعة

التوسل والاستغاثة بالاولياء

الجبر والاختيار والقضاء والقدر

الجنة والنار

الخلق والخليقة

الدعاء والذكر والاستخارة

الذنب والابتلاء والتوبة

الشفاعة

الفقه

القبور

المرأة

الملائكة

أولياء وخلفاء وشخصيات

أبو الفضل العباس عليه السلام

زينب الكبرى عليها السلام

مريم عليها السلام

ابو طالب

ابن عباس

المختار الثقفي

ابن تيمية

أبو هريرة

أبو بكر

عثمان بن عفان

عمر بن الخطاب

محمد بن الحنفية

خالد بن الوليد

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

عمر بن عبد العزيز

شخصيات متفرقة

زوجات النبي صلى الله عليه وآله

زيارة المعصوم

سيرة وتاريخ

علم الحديث والرجال

كتب ومؤلفات

مفاهيم ومصطلحات

اسئلة عامة

أصول الدين وفروعه

الاسراء والمعراج

الرجعة

الحوزة العلمية

الولاية التكوينية والتشريعية

تزويج عمر من ام كلثوم

الشيطان

فتوحات وثورات وغزوات

عالم الذر

البدعة

التقية

البيعة

رزية يوم الخميس

نهج البلاغة

مواضيع مختلفة

الحوار العقائدي

* التوحيد

* العدل

* النبوة

* الإمامة

* المعاد

* الرجعة

* القرآن الكريم

* النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

* أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

* فضائل النبي وآله

* الإمام علي (عليه السلام)

* فاطمة الزهراء (عليها السلام)

* الإمام الحسين (عليه السلام) وكربلاء

* الإمام المهدي (عجل الله فرجه)

* زوجات النبي (صلى الله عليه وآله)

* الخلفاء والملوك بعد الرسول ومشروعية سلطتهم

* العـصمة

* التقيــة

* الملائكة

* الأولياء والصالحين

* فرق وأديان

* الشيعة والتشيع

* التوسل وبناء القبور وزيارتها

* العلم والعلماء

* سيرة وتاريخ

* أحاديث وروايات

* طُرف الحوارات

* آداب وأخلاق

* الفقه والأصول والشرائع

* مواضيع عامة

العقائد الاسلامية : العدل : التكليف :

حسن التكليف وشرائطه وان تعذيب غير المكلف قبيح

المؤلف:  محمد جعفر الاسترآبادي المعروف بــ(شريعتمدار)

المصدر:  البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة

الجزء والصفحة:  ص446-452/ج2

5-07-2015

1241

  [اولا] : (تعذيب غير المكلّف قبيح ).

اختلفوا في أنّ الله تعالى هل يعذّب غير المكلّف ، أم لا؟ فذهب الحشويّة إلى أنّه تعالى يعذّب أطفال الكفّار (1).

وردّه المصنّف بأنّ تعذيب غير المكلّف قبيح عقلا فلا يصدر من الله تعالى.

واحتجّت الحشويّة بوجوه :

الأوّل : قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام : {وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا} [نوح: 27] والكافر والفاجر يعذّبهما الله تعالى.

والمصنّف أجاب عنه بقوله : ( وكلام نوح عليه السلام مجاز ) فإنّه سمّاه فاجرا كفّارا ؛ تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه.

الثاني : أنّ الأطفال يستخدمهم أهل الجنّة ، والخدمة عقوبة.

والمصنّف أجاب عنه بقوله : ( والخدمة ليست عقوبة للطفل ) بل يكون إصلاحا له كالفصد (2) والحجامة.

والثالث : أنّ حكم الطفل حكم أبيه ؛ لأنّه منع من الدفن والتوارث والتزويج والصلاة عليه كأبيه، فيعذّبه الله تعالى كأبيه.

والمصنّف أجاب عنه بقوله : ( والتبعيّة في بعض الأحكام جائزة ) ولا يلزم منه التبعيّة في سائر الأحكام كالتعذيب.

 

[ثانيا] : [ في حسن التكليف ووجوبه ]

( والتكليف حسن ؛ لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه )

اختلفوا في أنّ التكليف حسن ، أو لا (3)؟ واختار المصنّف الأوّل ، واحتجّ عليه بأنّ التكليف مشتمل على مصلحة لا تحصل بدونه وهي استحقاق التعظيم ؛ فإنّ التفضّل بالتعظيم من غير الاستحقاق قبيح.

واعترض عليه بوجوه :

الأوّل : أنّ التكليف لأجل إيصال النفع بمثابة جرح الإنسان ، ثمّ تداويه ، فكما أنّ ذلك قبيح ، فكذلك التكليف.

وأجيب بأنّ الجرح مضرّة صرفة ، والتداوي لا يكون إلاّ للتخلّص من تلك المضرّة ، بخلاف التكليف ؛ فإنّ فيه منافع عظيمة ، ليس هو (4) التخلّص من المشقّة الحاصلة بسببه. وإلى ذلك أشار بقوله : ( بخلاف الجرح ، ثمّ التداوي )

الثاني : أنّ التكليف لأجل إيصال النفع بمثابة المعاوضات وهي يشترط فيها رضاء المتعاوضين، فكذلك التكليف ينبغي أن يشترط فيه رضاء المكلّف والمكلّف ، والتكليف ، بدون رضاء المكلّف قبيح.

وأجيب بأنّ الرضى في المعاوضات لاختلاف أغراض الناس في المعاملات ، بخلاف التكليف ؛ فإنّ الثواب الحاصل بسببه لم يختلف العقلاء في اختياره ، فلم يحتج إلى رضاء المكلّف.

الثالث : أنّا لا نسلّم أنّ التكليف لأجل إيصال النفع ، لم لا يجوز أن يكون التكليف شكرا على النعمة السابقة؟

وأجيب بأنّ التكليف لو كان شكرا لخرجت النعمة ؛ بسبب وقوع المشقّة في مقابلتها عن كونها نعمة.

وإلى هذين الجوابين أشار بقوله : ( والمعاوضات ، والشكر باطل ، ولأنّ النوع محتاج إلى التعاضد المستلزم للسنّة ، النافع استعمالها للرياضة وإدامة النظر في الأمور العالية وتذكّر الإنذارات المستلزمة لإقامة العدل مع زيادة الأجر والثواب ).

أراد أن يشير إلى حسن التكليف على طريقة حكماء الإسلام.

بيان ذلك : أنّ الله خلق الإنسان بحيث لا يستقلّ وحده بأمور معاشه ؛ لاحتياجه إلى غذاء ولباس ومسكن وسلاح ، وغير ذلك من الأمور التي كلّها صناعيّ لا يقدر عليها صانع واحد مدّة حياته، وإنّما تيسّر بجماعة يتعاضدون ويتشاركون في تحصيلها ، بأن يعمل كلّ لصاحبه بإزاء ما يعمل له الآخر ، مثلا يزرع ذاك لهذا ، ويخبز هذا لذاك ويخيط واحد لآخر ، ويتّخذ الآخر الإبرة له ، وعلى هذا قياس سائر الأمور ، فيتمّ أمر معاشه باجتماع من بني نوعه.

ولهذا قيل : إنّ الإنسان مدنيّ بالطبع ؛ فإنّ التمدّن باصطلاحهم عبارة عن هذا الاجتماع ، وهذا الاجتماع لا ينتظم إلاّ إذا كان بينهم معاملة وعدل ؛ لأنّ كلّ واحد يشتهي ما يحتاج إليه ، ويغضب على من يزاحمه فيه ، وذلك يدعوه إلى الجور على الغير ، فيقع من ذلك الهرج والمرج ، فيختلّ أمر الاجتماع ونظامه ، وللمعاملة والعدل جزئيّات غير محصورة لا تنضبط إلاّ بوضع قوانين هي السنّة والشرع ، فلا بدّ من شارع ليسنّ السنن وذلك على الوجه الذي ينبغي.

ثمّ إنّهم لو تنازعوا في وضع السنّة لوقع الهرج ، فينبغي أن يمتاز الشارع منهم باستحقاق الطاعة لينقاد الباقون له في قبول السنّة والشرع منه ، وهذا الاستحقاق إنّما يتقرّر باختصاصه بآيات تدلّ على أنّه من عند الله ، وتلك هي المعجزات.

ثمّ إنّ الجمهور من الناس يستحقرون اختلال (5) الشرع إذا استولى عليهم الشوق إلى مشتهياتهم، فيقدمون على المعصية ومخالفة الشرع ، فإذا كان للمطيع ثواب ، وللعاصي عقاب يحملهم الخوف والرجاء على الطاعة وترك المعصية ، كان انتظام الشريعة أقوى ممّا إذا لم يكن كذلك ، فوجب عليهم معرفة الشارع والمجازي.

ولا بدّ من سبب حافظ لتلك المعرقة ؛ فلذلك شرعت العبادات المذكّرة لصاحب الشرع والمجازي ، وكرّرت عليهم حتّى يستحكم التذكّر بالتكرير ، فينبغي أن يكون الشارع داعيا إلى التصديق بوجود خالق عليم قدير ، وإلى الإيمان بشارع مرسل إليهم من عنده صادق ، وإلى الاعتراف بوعد ووعيد ، وثواب وعقاب أخرويّين ، وإلى القيام بعبادات يذكر فيها الخالق بنعوت جلاله ، وإلى الانقياد لسنّته التي يحتاج الناس إليها في معاملاتهم حتّى يستمرّ بذلك الدعوة إلى العدل المقيم لنظام أمور النوع.

وتلك السنّة ـ أعني الطريقة التي يسنّها الشارع ويدعو إليها العباد ـ استعمالها نافع في أمور ثلاثة :

الأوّل : رياضة القوى النفسانيّة بمنعها عن متابعة الشهوة والغضب المانعين عن توجّه النفس الناطقة إلى جناب القدس.

الثاني : إدامة النظر في الأمور العالية المقدّسة عن العوارض المادّيّة والكدورات الحسّيّة المؤدّية إلى ملاحظة الملكوت.

الثالث : تذكّر إنذارات الشارع ووعده للمحسن ووعيده للمسيء لإقامة العدل في الدنيا مع زيادة الأجر والثواب في الآخرة ، فهذا بيان حسن التكليف على رأي حكماء الإسلام.

( وواجب ؛ لزجره عن القبائح ) اختلفوا في أنّ التكليف واجب ، أم لا؟ فمنعه الأشاعرة بناء على أصلهم من عدم وجوب شيء على الله تعالى (6).

وأثبته المعتزلة (7). واختاره المصنّف بأنّ التكليف زاجر عن ارتكاب القبائح ؛ لأنّ الإنسان بمقتضى طبعه يميل إلى الشهوات والمستلذّات ، فإذا علم أنّها حرام انزجر عنه ، والزجر عن القبائح واجب.

[ثالثا]:

( وشرائط حسنه : انتفاء المفسدة ، وتقدّمه ، وإمكان متعلّقه ، وثبوت صفة زائدة على حسنه ، وعلم المكلّف بصفات الفعل وقدر المستحقّ عليه وامتناع القبيح عليه ، وقدرة المكلّف على الفعل، وعلمه به ، وإمكانه (8) ، وإمكان الآلة ).

يشير إلى شرائط حسن التكليف : فمنها ما يرجع إلى نفس التكليف ، ومنها ما يرجع إلى الفعل المكلّف به ، ومنها ما يرجع إلى المكلّف ، ومنها ما يرجع إلى نفس المكلّف.

وأمّا ما يرجع إلى نفس التكليف ، فأمران :

الأوّل : انتفاء المفسدة بأن لا يكون التكليف مفسدة للمكلّف ، بأن يكون موجبا للإخلال بتكليف آخر له ، وأن لا يكون مفسدة لمكلّف آخر.

الثاني : تقدّم التكليف على الفعل زمانا يتمكّن المكلّف فيه من الاستقلال به ليباشر الفعل زمان وجوب إيقاعه فيه.

وأمّا ما يرجع إلى الفعل ، فأمران أيضا :

الأوّل : إمكان وجوده ، وإليه أشار بقوله : وإمكان متعلّقه ، فإنّ التكليف بالمحال خال عن الفائدة.

الثاني : اشتمال الفعل على صفة زائدة على حسنه بأن يكون واجبا أو مندوبا إن كان التكليف بفعل.

وأمّا ما يرجع إلى المكلّف فهو أن يكون عالما بصفات الفعل ؛ لئلاّ يكلّف بارتكاب القبائح واجتناب الواجب والمندوب ، وأن يكون عالما بقدر ما يستحقّ على الفعل من الثواب ؛ لئلاّ ينقض الثواب ، فيكون جورا ، وأن يكون القبيح ممتنعا عليه ؛ لئلاّ يخلّ بالواجب ، فلا يثبت المستحقّ للثواب.

وأمّا ما يرجع إلى المكلّف فهو أن يكون قادرا على الفعل ، وأن يكون عالما به أو متمكّنا من العلم ، وأن يتمكّن من آلة الفعل إن كان ذا آلة.

( ومتعلّقه إمّا علم ـ عقلي ، أو سمعيّ ـ وإمّا ظنّ ، وإمّا عمل ) أي ما يكلّف به قد يكون علما ، وقد يكون ظنّا ، وقد يكون عملا.

أمّا العلم ، فقد يكون عقليّا محضا نحو العلم بوجود الإله تعالى ، وبكونه قادرا عالما إلى غير ذلك من الصفات التي لا تتوقّف على السمع ، وقد يكون سمعيّا لا يستقلّ العقل بتحصيله ، ولا سبيل إلى إثباته إلاّ من طريق الشرع وخبر النبيّ صلى الله عليه واله مثل العلم بأحوال المعاد.

وأمّا الظنّ فنحو كثير من الأمور ، كظنّ القبلة وغيرها.

وأمّا العمل فكالصلاة والزكاة وغيرهما.

( وهو منقطع ؛ للإجماع ، ولإيصال الثواب ) التكليف لا بدّ وأن ينقطع من المكلّف ؛ وذلك للإجماع المنعقد على انقطاعه ، ولأنّ التكليف لو لم ينقطع لم يمكن إيصال الثواب إلى المكلّف ، والتالي ظاهر الفساد.

وبيان الملازمة : أنّ التكليف يستدعي المشقّة ، والثواب يستدعي الخلوص عن المشقّة ، فالجمع بينهما محال ، فلو تحقّق التكليف دائما انتفى الثواب دائما ، فلم يمكن إيصاله إلى المستحقّ.

( وعلّة حسنه عامّة ) أي علّة حسن التكليف ـ وهي التعريض للثواب ـ عامّة بالنسبة إلى المؤمن والكافر ( وضرر الكافر من سوء اختياره ) ولمّا كان للسائل أن يقول : من شرائط حسن التكليف انتفاء المفسدة بالنسبة إلى المكلّف كما مرّ آنفا ، وتكليف الكافر مفسدة له ؛ لأنّه مشقّة له في الدنيا ، وعقوبة في الآخرة ، أجاب بقوله : ( وهو مفسدة لا من حيث التكليف بخلاف ما شرطناه ) يعني أنّ هذه المفسدة للكافر لم تحصل من التكليف ، بل إنّما حصلت من سوء اختياره، والمفسدة التي شرطنا عدمها في حسن التكليف هي المفسدة الحاصلة من التكليف.

( والفائدة ثابتة ) جواب سؤال مقدّر.

توجيهه : أنّ تكليف الكافر لا فائدة فيه ؛ لأنّ فائدة التكليف هي الثواب ولا ثواب له ، فلا فائدة في تكليفه ، فكان عبثا.

تقرير الجواب : أنّا لا نسلّم أنّ تكليف الكافر لا فائدة فيه ، بل الفائدة ثابتة وهي التعريض للثواب لا الثواب ، كما بالنسبة إلى المؤمن ؛ وأمّا الثواب ، فإنّه فائدة امتثال المكلّف للمكلّف به لا فائدة التكليف » (9).

وصل :

هذا الاعتقاد أيضا من أصول المذهب الجعفري ؛ ردّا على الأشاعرة والمعتزلة ؛ فإنّ العدل الذي هو مقابل الجور من أصول الدين. وأمّا العدل الذي هو مقابل الجبر والتفويض فهو من أصول المذهب الجعفري (10) ، وصاحب المذهب من منكره بريء.

__________________

(1) « كشف المراد » : 318.

(2) الفصد : شقّ العرق ، « لسان العرب » 3 : 336 ( فصد ).

(3) « المحصّل » : 484 ـ 487 ؛ « مناهج اليقين » : 247 ـ 249 ؛ « كشف المراد » : 319 ؛ « إرشاد الطالبين » : 274.

(4) أي نفع التكليف.

(5) في المصدر : « إخلال ».

(6) « المحصّل » : 481 ـ 483 ؛ « شرح المقاصد » 4 : 321 ـ 334 ؛ « شرح المواقف» 8 : 196 ـ 200.

(7) « شرح الأصول الخمسة » : 507 ـ 525 ؛ « مناهج اليقين » : 249 ـ 250 ؛ « إرشاد الطالبين » : 273 ـ 274 ؛ « قواعد المرام » : 115 ـ 116.

(8) في المصدر و « كشف المراد » : « أو إمكانه » بدل « وإمكانه ».

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي