المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
نية الصوم
المؤلف: الشيخ محمد جواد مغنية
المصدر: فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة: ج2 (ص : 4)
5-12-2016
857
ان نية التقرب الى اللّه هي روح العبادة و قوامها، سواء أ كانت صوما و صلاة، أو حجا و زكاة، و قدمنا أن معنى النية الدافع والباعث على العمل. و المهم هنا هو معرفة أول وقتها، و من آية لحظة يجب أن تبدأ، و بما أن الصوم يبدأ من أول الفجر، و ان النية شرط في صحته وجب قهرا أن تكون من أول الفجر أو متقدمة عليه، مستمرة إلى آخر النهار، حيث ينتهي الصوم، و قد اشتهر عن النبي الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل». هذا هو مقتضى القاعدة من غير فرق بين الصوم الواجب، و غير الواجب، و لا بين العامد و الناسي، و لكن الفقهاء خرجوا عن هذه القاعدة بعد أن ثبت عن أهل البيت عليهم السّلام صحة الصوم في مواضع، مع تأخر النية فيها عن الفجر، و هذه المواضع هي :
1- إذا وصل المسافر الى حد الترخيص قبل الزوال، و لم يكن قد تناول المفطر، و لا من نيته أن يصوم، فله أن ينوي الصوم، ويصح منه، بل يتعين عليه، ان كان ذلك في شهر الصيام. سئل الإمام عليه السّلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان، ولم يطعم شيئا قبل الزوال؟ قال: يصوم. و في رواية أخرى عن أبي بصير عن الامام (عليه السّلام) : ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم، و يعتد به.
ومثله تماما إذا شفي المريض من علته قبل الزوال، و لم يكن قد تناول المفطر.
2- إذا جهل ان غدا من رمضان، أو نسي كلية أنّه منه فإنه ينوي الصوم قبل الزوال، و يصح صومه، و لا شيء عليه. و استدلوا على ذلك بالإجماع، و بما روي من «ان أعرابيا جاء النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يوم الشك، و شهد برؤية الهلال، فأمر النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) منادي ينادي كل من لم يأكل فليصم، و من أكل فليمسك». و هذه الرواية على تقدير صحتها مختصة بالجاهل، و إلحاق الناسي به قياس. و المعتمد هو الإجماع.
3- له ان ينوي الصوم اختيارا قبل الزوال لقضاء شهر رمضان. فقد سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل يكون عليه أيام من شهر رمضان، و يريد أن يقضيها، متى ينوي الصيام ؟ قال: هو بالخيار الى أن تزول الشمس، فإذا زالت فان كان نوى الصوم فليصم، و ان كان نوى الإفطار فليفطر، قال له السائل: فإن نوى الإفطار أ يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا.
وفي رواية أخرى انّه قال: «نعم، فليصمه، و يعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا» أي شيئا يوجب الإفطار. و ربما تحمل هذه الرواية على الاضطرار.
ومثله أيضا من وجب عليه الصوم بنذر، أو يمين، أو كفارة، فإن له أن ينوي الصوم اختيارا قبل الزوال، على شريطة عدم تناوله المفطر.
4- لمن أراد أن يصوم تطوعا و استحبابا أن ينوي الصوم ما دام النهار، حتى و لو بعد الزوال، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الصائم المتطوع، تعرض له الحاجة؟ قال: هو بالخيار ما بينه و بين العصر، و ان مكث، حتى العصر، ثم بدا له أن يصوم، و ان لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ان شاء.
و قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يدخل على اهله، فيقول : عندكم شيء و الا صمت، فان كان عندهم شيء أتوه به، و الا صام.
وقد تبين معنا مما تقدم أن من عليه صيام شهر رمضان أن يأتي بالنية مقارنة للفجر أو قبله، و ان من أخرها عنه عامدا متعمدا بطل صومه، و انه يغتفر للمضطر، كالجاهل و الناسي أن ينوي قبل الزوال، و ان لمن وجب عليه الصوم في غير رمضان ان يؤخر النية مختارا الى ما قبل الزوال، على شريطة أن لا يكون الصوم الواجب مضيقا في وقته، و إلا فحكمه حكم رمضان تماما، و ان لمن أحب الصوم تطوعا أن ينوي ما دام النهار باقيا. و يتفرع على ذلك مسائل :
منها: تكفي نية واحدة لشهر رمضان بكامله، و لا تجب لكل يوم على حدة، بخاصة بعد ما فسرنا النية بالباعث و الداعي.
ومنها: لو ترك نية صوم رمضان عمدا، بحيث عزم منذ ليلته أن لا يصوم غدا، و لما أصبح على هذه النية تاب و أناب، و رجع إلى ربّه، و لم يكن قد تناول المفطر بعد فان صومه يفسد، و لا يجديه أن يحدث نية الصوم لا قبل الزوال و لا بعده بطريق أولى إجماعا محصلا، و لكن اختلف الفقهاء: هل تجب عليه الكفارة مع القضاء أو ان عليه القضاء، و كفى، و الصحيح أنّه يقضي و لا يكفر، لأصل البراءة من وجوب التكفير، و لأن الأدلة قد أناطت وجوب التكفير بالأكل و الشرب و الجماع، و ما إلى ذاك من المفطرات.
ومنها: من صام يوم الشك بنية أنه من شعبان، و أراد من صومه مجرد التطوع و الاستحباب، أو القضاء عما في ذمته، ثم تبين انه من رمضان صح عن رمضان دون غيره، لأنه هو الواجب واقعا و قد تحققت نية التقرب، أما نية الاستحباب و القضاء فلغو زائد لا أثر له في أصل النية، و تمحضها للّه سبحانه، و قد سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل صام اليوم الذي يشك فيه، فكان من شهر رمضان، أ فيقضيه ؟ فقال للسائل: لا، هو يوم وفقت له.
وان قصد الأمر المتعلق بهذا اليوم كائنا ما كان صح بلا ريب، لأن الأمر و المأمور به موجودان واقعا، و القصد تعلق بامتثال الأمر على ما هو عليه، و لا يضر الترديد في تصوره و خياله ما دام القصد متجها الى الأمر الواقعي بالذات.
وان تردد في التعيين، و قصد الوجوب ان كان من رمضان، و الاستحباب ان كان من شعبان، قال أكثر الفقهاء المتأخرين: يبطل صومه، حيث يشترط في العبادة قصد التعيين، و قال السيد الحكيم في المستمسك: بل يصح، لأنه ان تبين أنّه من شعبان فقد نواه، و ان تبين من رمضان فكذلك، و الجزم بأحدهما خاصة لا دليل عليه، بل قام الدليل على عدمه، حيث سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن صوم الشك ؟ فقال: صمه، فإن يك من شعبان كان تطوعا، و ان يك من رمضان فيوم وفقت له.
وهو الحق، لأن المطلوب هو قصد التقرب الى اللّه سبحانه، و المفروض وجوده، و مجرد التردد لا يضر بأصل القصد ما دام المنوي واحدا لا غير، و قصد التعيين في العبادة انما يجب لو كان المطلوب متعددا في الواقع، كمن عليه أكثر من واجب، أو كمن أراد أن يأتي بعبادتين أحدهما مستحبة، كصلاة الفجر، و الأخرى واجبة، كصلاة الصبح.