المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
الخطابات الشرعية لا تختص حجيتها بالموجودين في زمن الوحي ولا بالمشافهين بها
المؤلف: عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني
المصدر: الوافية في أصول الفقه
الجزء والصفحة: ص118
16-10-2016
1675
الحق أن الخطابات الواردة بصيغة النداء ، وكلمة الخطاب ـ كالكاف والتاء ، وغير ذلك مما خلقه الله تعالى في الملك ، ونحوه، وأمره (1) بإنزاله إلى السماء الدنيا في مدة ، أو في ليلة القدر ، ومنها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مدة مديدة بالتدريج ، ليبلغ هو وأوصياؤه من عترته صلوات الله عليهم أجمعين إلى امته ، إلى يوم القيامة ـ ليست مختصة بالموجودين في زمن الوحي ، بحيث يكون كل خطاب منها مختصا بمن استجمع شرائط التكليف في حين نزوله، و (2) لا يكون شاملا لمن تأخر ، كالخطابات المكية لمن تولد حين توطن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة.
ولا مختصة بحاضري مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قراءتها (3).
خلافا للأكثر ممن صنف في الاصول من الشيعة (4) ، والنواصب (5) ، حيث جعلوها مختصة بالموجودين في زمن الخطاب ، أو بحاضري مجلس الوحي ، وجعلوا ثبوت حكمها لمن بعدهم بدليل آخر كإجماع ، أو نص ، أو قياس.
لنا : مساعدة الظواهر ـ من غير معارض ، إلا الشبهة (6) الواهية للخصم ـ وهي (7) امور :
الاول : احتجاج العلماء قديما وحديثا حتى الائمة عليهمالسلام بتلك الخطابات ، من غير ذكر إجماع أو نص أو قياس على الاشتراك ، مع أن الخصم معترف بعدم ظهور مستند الشركة ـ ولذا اختلفوا ، فقيل : مستنده الاجماع ، وقيل : بل القياس ـ ولو لم تعم تلك الخطابات ، لم يصح ذلك إلا بعد إيراد ما هو العمدة من الاجماع أو القياس.
ودعوى : ظهور المستند بحيث يعلمه كل أحد من الخصوم (8).
مما تحكم البديهة (9) بفساده ، وكيف يخفى هذا الخفاء ما كان ظاهرا هذا الظهور؟! وكيف يجوز على الله تعالى إخفاء مستند كل تكاليف من وجدد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
الثاني : ورود الروايات ـ في كثير من تلك الخطابات ـ بأنها نزلت في جماعة نشأوا بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الثالث : ورودها ـ في كثير منها ـ بأنها نزلت في الائمة عليهمالسلام ، وأن الخطاب إليهم (10).
الرابع : ورود الامر بقول : ( لبيك ربنا ) عند قراءة قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) ، وقول: ( لا بشيء من آلاء ربي أكذب ) عند قراءة قوله تعالى : ( فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) ، وغير ذلك مما هو مذكور في محله (1١).
الخامس : الظواهر ، وهي كثيرة :
منها : قوله تعالى : {لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ } [الأنعام: 19].
ومنها : قوله صلى الله عليه وآله في خبر الغدير : « فليبلغ الشاهد منكم (12) الغائب » (13).
ومنها : ما رواه ابن بابويه في العيون ، بسنده « عن الرضا عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام: أن رجلا سأل أبا عبدالله عليه السلام : ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ فقال : لان الله تبارك وتعالى لم ينزله (14) لزمان دونه زمان ، ولا لناس (15) دون ناس ، فهو في كل زمان جديد ، وعند كل قوم غض ، إلى يوم القيامة » (16).
ومنها : ما رواه الكليني ، بسنده « عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : {إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ...} [الرعد: 7] ؟ ... إلى أن قال عليه السلام : يا أبا محمد ، لو كانت إذا نزلت آية على رجل ، ثم مات ذلك الرجل ، ماتت الآية ـ مات الكتاب ، ولكنه حي ، يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى » (17).
ومنها : ما رواه في الصحيح : « عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اوصي الشاهد من امتي ، والغائب منهم ، ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة ـ أن يصل الرحم ... » (18) الحديث.
وغير ذلك من الروايات.
احتج الخصم : بأنا نعلم بديهة (19) أنه لا يقال للمعدومين : ( يا أيها الناس ) ونحوه ، بل للصبي والمجنون (20).
والجواب :
أولا : تسليم ذلك في المعدومين فقط ، لا في (21) المخلوط من الموجودين والمعدومين ، ولهذا قبح خطاب الغائبين فقط بمثل : ( يا أيها الناس ) دون المركب من الغائبين والحاضرين ، كما في أكثر خطابات الرؤساء والحكام وغيرهم.
وثانيا : تسليم ذلك فيما إذا تكلم المخاطب مشافهة ، لا فيما إذا أنزل الخطابات (22) بصورة المشافهة ، وأمر جماعة ـ واحدا بعد واحد ـ بتبليغ ذلك إلى مكلفي زمانهم ، ويكون ذلك محفوظا في الكتب ، يرجع إليه من يريد ، ولهذا تجوز الوصية بالأوامر والنواهي ، مكتوبة في طومار ـ إلى من انتسب إلى الموصي بعدة بطون ، وقد وقع ذلك في وصية أمير المؤمنين عليه السلام (23) وغيره ، من غير شائبة قبح أصلا.
وفي الصبي والمجنون ـ أيضا ـ نقول : إنه يجوز خطابهم في جماعة بخطاب (24) يفهمونه عند استجماعهم لشرائط الخطاب ، إذا علم المخاطب أنهم يصيرون بهذه المنزلة ، ويعلم بقاء خطابه.
ولا شك ولا شبهة في جواز أن يكتب الانسان كتابا ، فيه خطابات وأوامر ونواه ، ويدفعه إلى إنسان ويقول له : إن هذه الخطابات والاوامر والنواهي لكل من اطلع على كتابي ، وينبغي لك أن تبلغها إلى الناس ، ثم من بعدك ولدك ، ثم ولد ولدك ، وهكذا ، ولا يتوقف العقل في أن المخاطب حينئذ هو كل من اطلع عليها ، موجودا كان وقت تصنيف الكتاب أو معدوما ، بل نقول : لا فرق بين خطاب الغائب والمعدوم.
مع أن خطابات الكتب والمراسيل كلها من قبيل خطاب الغائب كما لا يخفى ، ونحن نقول : إن خطابات القرآن من هذا القبيل ، لما مر.
ويؤيده : حديث الصحف الاثني عشر المنزلة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، للائمة الاثني عشر عليهمالسلام (25)، إذ في كل منها أوامر ونواه لإمام من الائمة.
وأيضا : خطابات المصنفين ـ مثل قولهم : ( إعلم ) و : ( تأمل ) و : ( تدبر ) ونحو ذلك ـ من هذا القبيل.
واعلم : أن الغرض من هذه المسألة وذكرها ، بيان الحق فيها ، وإلا فالحق أنه لا يترتب عليها أثر ، إذ الظاهر تحقق الاجماع على مساواة كل الامة في التكاليف ، وورود بها النصوص ، وقد قال الصادق عليه السلام ـ في رواية أبي عمرو الزبيري ، في الجهاد ـ : « لان حكم الله عز وجل في الاولين والآخرين ، وفرائضه عليهم ، سواء ، إلا من علة ، أو حادث يكون ، والاولون والآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء والفرائض عليهم واحدة ، يسأل الآخرون عن أداء الفرائض كما يسأل عنه الاولون ، ويحاسبون به كما يحاسبون ... » الحديث (26).
_______________
1 ـ في ط : فأمره.
2 ـ الواو اضافة من ط وب.
3 ـ وفاقا للحنابلة حيث ذهبوا إلى عمومها في الجميع ، كما في : المنتهى : ١١٧.
4 ـ تهذيب الوصول : ٣٨ ، معالم الدين : ١٠٨.
5 ـ المستصفى : ٢ / ٨٣ ، المحصول : ١ / ٣٩٣ ـ ٣٩٤.
6 ـ كذا في ط ، وفي الاصل وأ و ب : الشبه. والصواب ما اثبتناه في المتن ، لانها شبهة واحدة سيأتي المصنف على ذكرها فيما بعد في قوله : « احتج الخصم » إلى آخره.
7 ـ فيه اضطراب ، حيث جعل الخامس منها الظواهر ، فلاحظ.
8 ـ الدعوى للمحقق الشيخ حسن : معالم الدين : ١٠٩.
9 ـ في ب : البديهية ، وفي ط : البداهة.
10 ـ كقوله تعالى : ( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ) رواه الشيخ في باب من يجب عليه الجهاد ، وقوله (ع) : « وبحجة هذه الآية يقاتل مؤمنوا كل زمان» اشارة إلى قوله تعالى : ( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ) الآيات. ( منه رحمه الله ).
١1 ـ عيون أخبار الرضا : ٢ / ١٨٣ ، الكافي : ٣ / ٤٢٩ ـ كتاب الصلاة / باب نوادر الجمعة / ح ٦.
12 ـ كلمة ( منكم ) : زيادة من ط.
13 ـ الكافي : ١ / ٢٨٩ ، ٢٩١ ـ كتاب الحجة / الباب ٦٤ / ح ٤ ، ٦.
14 ـ كذا في المصدر ، وفي النسخ : لم يجعله.
15 ـ كذا في المصدر ، وفي النسخ : ولناس.
16 ـ عيون اخبار الرضا : ٢ / ٨٧ ح ٣٢.
17 ـ الكافي ١ / ١٩٢ ـ كتاب الحجة / باب أن الائمة هم الهداة / ح ٣.
18 ـ الكافي : ٢ / ١٥١ ـ كتاب الايمان والكفر / باب صلة الرحم / ح ٥.
19 ـ في أ و ط : بديهية.
20 ـ المنتهى : ١١٧ ، معالم الدين : ١٠٨.
21 ـ كلمة ( في ) : زيادة من أ.
22 ـ في أ : انزل الخطاب ، وفي ب : نزل الخطاب ، وفي ط : نزلت الخطابات.
23 ـ الكافي : ٧ / ٤٩ ـ كتاب الوصايا / باب صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة (عليها السلام) والائمة (عليهم السلام) ووصايهم / ح ٧.
24 ـ في أ : في جماعة الخطاب بخطاب إلى آخره.
25 ـ الكافي : ١ / ٢٧٩ ـ كتاب الحجة / باب أن الائمة (عليهم السلام) لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله عز وجل ، وأمر منه لا يتجاوزونه. و : الامامة والتبصرة من الحيرة : ص ١٦٦ / باب في أن الامامة عهد من الله تعالى / ح ٢٠. وقد ورد هذا الحديث في مصادر عديدة ، انظر مجموع طرقه ومتونه في بحار الانوار : ٣٦ / ١٩٢ وما بعدها / الباب ٤٠ ـ باب نصوص الله عليهم من خبر اللوح والخواتيم وما نص به عليهم في الكتب السالفة وغيرها.
26 ـ التهذيب : ٦ / ١٢٧ ح ٢٢٤.