x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
قاعدة « الإتلاف »
المؤلف: السيد محمّد كاظم المصطفوي
المصدر: مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة: ص20 - 24.
16-9-2016
435
المعنى: المراد من الإتلاف هنا هو استهلاك مال مسلم بدون الإذن و الرضا أعمّ من أن يكون عن عمد أو عن خطأ، و يكون مفادها هو الضمان على من يتلف مال الغير، كما اشتهر في ألسن المتقدمين و المتأخّرين قولهم: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»، فإذا تحقّق إتلاف مال الغير بدون إذنه و رضاه و بدون قصد الإحسان إليه يكون المتلف هو الضامن حتى يؤدّي ما أتلفه إلى مالكه قيمة أو مثلا.
ولا يخفى أنّه قد يعبّر عن هذه القاعدة (الإتلاف) بقاعدة من أتلف.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الآيات: منها قوله تعالى : {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا } [الشورى: 40] . فيستفاد من إطلاق هذه الآية أنّ جزاء التعدي و الإتلاف هو المؤاخذة و الضمان و لكن لا يخفى أنّ المنصرف من السيئة خصوص فرض العمد فيصبح الدليل أخصّ من المدعى.
و منها قوله تعالى : {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] .
قال شيخ الطائفة رحمه اللّٰه: إذا غصب غاصب من هذا (ماله المثل) شيئا، فإن كان قائماً ردّه و إن كان تالفا (قد أتلفه الغاصب) فعليه مثله؛ لقوله تعالى {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} فاذا ثبت أنه يضمن بالمثل (بحسب ظهور الآية) فإن كان المثل موجودا طالبه به و استوفاه، و إن أعوذ المثل طالبه بقيمته «1».
والتحقيق أن يقال استدلالا على اعتبار القاعدة بهذه الآية: أنّ إتلاف مال الغير نحو من الاعتداء فإذا تحقّق ذلك (إخراج المال عن يد المالك) يتحقق المجال للاعتداء المتقابل فيكون حقّ التدارك لمن اعتدى عليه و هذا الحقّ فرع الضمان على المعتدي و إلّا فلا معنى للاستدراك. و لكن لا يخفى أنّ الاعتداء هو الإتلاف عمدا و لا يشمل فرض الخطأ و النسيان فالدليل أخص من المدعى.
2- الروايات: منها صحيحة أبي ولّاد في اكترائه البغل من الكوفة إلى قصر أبي هبيرة و تخلّفه عنه فذهب من الكوفة إلى النيل و بغداد ذهابا و إيابا، قال:
فأخبرت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام فقال: «أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، و مثل كراء البغل من النيل إلى بغداد، و مثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة و توفيه إياه» «2». دلّت على أنّه من أتلف مال الغير (المال أو المنفعة) يكون ضامنا، و يجب عليه الوفاء بالمثل أو القيمة.
ومنها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمرّ الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال: «كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه «3». فيستفاد من عموم هذه الصحيحة أنّ كلّ من يوجب تلف مال المسلم، يكون ضامنا لما يتلفه.
ومنها صحيحة زرارة «4». و منها موثقة سماعة «5» و مدلولهما نفس مدلول الصحيح المتقدم.
قال العلّامة الأصفهاني رحمه اللّٰه: الظاهر أنّه (إتلاف) مأخوذ من الموارد الخاصة المحكوم عليها بالضمان، كما في الرهن و المضاربة و الوديعة و العارية و الإجارة، فإنه حكم فيها بالضمان مع التعدّي و التفريط، و كذا في غيرها كقوله: من أضرّ. إلخ.
و الظاهر بل المقطوع أنّه لا (يكون) لخصوصية لتلك الموارد على كثرتها و تشتتها، و لذا جعلوا الإتلاف سببا للضمان كلّية «6». و الأمر كما أفاده.
3- التسالم: قد اتفق الفقهاء على مدلول القاعدة، و يقال أنّ الأمر متسالم عليه عند الفريقين، كما قال السيّد الحكيم رحمه اللّٰه: استفاض نقل الإجماع صريحا و ظاهرا عليه (مدلول القاعدة) في محكي جماعة «7». و قيل: إنّ القاعدة من ضروريات الفقه، و كيف كان فلا خلاف و لا إشكال في مدلول القاعدة.
بقي أمران :
الأوّل: ما هو المدار في الضمان؟ قال السيّد اليزديّ: المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات لا يوم التلف و لا أعلى القيم على الأقوى «8» و ما ذكره مطابق للقواعد و لكن المستفاد من صحيحة أبي ولّاد هو: أنّ العبرة بيوم الضمان، كما قال سيدنا الأستاذ: فإن صحيحة أبي ولّاد لا قصور في دلالتها على أنّ العبرة بقيمة يوم الضمان المعبّر عنه فيها بيوم المخالفة «9».
الثاني: هل يشترط في تحقق الإتلاف مباشرة المتلف أم لا؟ من المعلوم أنّ الإتلاف بالمباشرة كأكل ما يؤكل و شرب ما يشرب من مال الغير ممّا لا شكّ في كونه موجبا للضمان، و أمّا إذا كان العمل سببا لتلف مال الغير كحفر البئر في الطريق الموجب لعقر الدابة فهل يوجب الضمان أيضا أم لا؟
التحقيق: أنّ السبب إذا كان على نهج يستند التلف إليه عرفا بدون واسطة فاعل عاقل في البين موجب للضمان قطعا، و ذلك- مضافا إلى تسالم الفقهاء كما ادعى صاحب الجواهر نفي الخلاف في المسألة- لأنّ الحكم منصوص في الروايات منها صحيحة الحلبيّ المتقدّمة.
فرعان:
الأوّل: قال السيّد اليزديّ رحمه اللّٰه: إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن؛ لقاعدة الإتلاف «10».
الثاني: قال: إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن، و كذا الحجّام إذا جنى في حجامته، أو الختان في ختانه، و كذا الكحّال و البيطار و كلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه، و ان كان بغير قصده؛ لعموم من أتلف، و للصحيح عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في الرجل يعطي الثوب ليصبغه (فيفسده)، فقال عليه السّلام: «كلّ عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن» «11».
وقال سيدنا الأستاذ حول هذا الفرع: يدلنا على ما ذكره قدّس سرّه من الكبرى الكلّية أعني ضمان الأجير في كلّ مورد أفسد مع تجاوزه عن الحد المأذون فيه ما أشار قدّس سرّه إليه من قاعدة الإتلاف أولا حيث أنّ الإفساد مصداق بارز لإتلاف المال كلا أو بعضا و لو بورود النقص عليه و صحيحة الحلبيّ (المتقدّمة)، ثانيا- إلى أن قال-: فالرواية صحيحة على كلّ تقدير كما أنها ظاهرة الدلالة على الكبرى الكلّية و إن كان السؤال عن مورد خاص فالحكم ثابت بلا إشكال «12».
________________
(1) المبسوط: ج 3 ص 60.
(2) الوسائل: ج 17 ص 313 باب 7 كتاب الغصب ح 1.
(3) الوسائل: ج 19 ص 181 باب 9 من أبواب موجبات الضمان ح 1.
(4) الوسائل: ج 19 ص 179 باب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 1.
(5) الوسائل: ج 19 ص 180 باب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 3.
(6) حاشية المكاسب: ص 87.
(7) مستمسك العروة: ج 11 ص 70.
(8) العروة الوثقى: ص 507.
(9) مستند العروة: كتاب الإجارة ص 242.
(10) العروة الوثقى: ص 507.
(11) العروة الوثقى: ص 507.
(12) مستند العروة: كتاب الإجارة ص 246.