1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المباحث العقلية :

تقسيم المقدّمات إلى المقتضي والشرط وعدم المانع والمعد

المؤلف:  الشيخ ضياء الدين العراقي

المصدر:  مقالات الاصول

الجزء والصفحة:  ج1 ص 300.

4-9-2016

1893

[من تقسيمات]... المقدّمات [هو تقسيمها الى] إلى المقتضي والشرط وعدم المانع والمعدّ.

ومنشأ هذا التقسيم ... ليس إلا بلحاظ اختلاف المقدمات في أنحاء دخلها في وجود ذيها بعد اشتراك الجميع في أصل الدخل الموجب لانتفاء ذيها بانتفائها. وتوضيح الحال في هذا المقام بأن يقال: إن المقدمة تارة كان شأنها اعطاء وجود ذيها بحيث يخرج وجود ذيها من كمونه.

وتارة ليس شأنها ذلك بل كان شأنها تحديد دائرة الوجود بنحو يكون بهذا الحد قابلا للتحقق خارجا أو قابلا للتأثير في المقصود ومرجع هذا النحو من الدخل ليس إلى تأثير المقدمة في وجود شيء لعدم كون الحد من سنخ الوجود بل مرجعه إلى تضييق دائرة الوجود بحد يكون بذلك الحد قابلا للتحقق خارجا أو قابلا للتأثير في الغرض المقصود.

والحد مثل هذا الحد روحه يرجع إلى انتهاء الوجود واتصاله بالعدم فلا يكون وجودا ولا عدما بل نحو اتصال بينهما ويعبر عنه بشرّ التركيب وهو أيضا لا يخلو عن مسامحة إذ ليس الحد مركبا منهما بل عبارة عن انتهاء كل منهما بالآخر. ولئن شئت فعبر عنه بنحو اضافة واتصال بين الوجود والعدم لا وجود ولا عدم. نعم له واقعية كالوجود في الخارج ولذا لا يكون موجودا ولا معدوما بل بنفسه كالوجود في الخارج غاية الأمر يتبعه. ثم إن هذا الحد تارة ذاتي لوجود خاص واخرى عرضي بمعنى انه يلاحظ من وجود الشيء مقدارا منه على قيام استعداد التأثير في هذا المقدار وربما يقاس المقدار المزبور بمقارنته لشيء أو بسبقه به أو لحوقه بحيث يكون مثل هذه الاعتبارات من مقدّرات الوجود بنحو ينحصر استعداد التأثير فيه وفي مثله قهرا يستند الأثر إلى أصل وجوده ، وحدّه إلى مقداره. وعليه ربما تكون التحديدات القياسية - كان - لطرف اضافاتها دخل في حدّ الأثر أو في حدّ المؤثرية. وبديهي ان هذا الدخل ليس خللا تأثيريا - بل هو نحو من الدخل وطور من الارتباط الذي ليس شأن وجودها اعطاء الوجود بل ليس شأنها إلا التحديد الموجب للقابلية على نحو لا يعلل كما لا يخفى وبهذه العناية يقال بأن شأن أمثال هذه المقدمات ليس إلا اعطاء القابلية للمعلول وجودا أم تأثيرا. ومما يوضح هذه الجهة ملاحظة الشرائط الشرعية الصادرة عن العالم بالواقعيات في تحديد موضوعات حكمه بمقدار قابليتها للتأثير في أغراضه إذ ترى فيها تحديد موضوعه بكونه في حال كذا وبوصف كذا. ومعلوم أن مرجعه إلى تقييد الموضوع بأمور يكون طرف الاضافة لموضوعه الموجب لإناطة الموضوع به وهذه الاناطة ما جاءت إلا من جهة دخل المنوط به في الاضافة المزبورة المقدرة للوجود بكذا مقدار. وليس شأنه اعطاء وجود الموضوع. كيف! وما به انوجاده ليس إلا ارادة المكلف أو شيء آخر بل تمام شأنه اعطاء تقييد مخرج له عن سعة وجوده وكان محددا له. والى ذلك نظر ما اشتهر في الشرط بأن التقييد به داخل في الموضوع دون القيد قبال الجزء الداخل فيه القيد بنفسه ومرجعه إلى ما ذكرنا بأن الشرط مما به تقييد الشيء وهذا نحو من الدخل وطور من الاناطة الأجنبي عن دخل المؤثر في الوجود في متأثره بل غاية دخله اعطاء حد فيه به كان قابلا للتأثير ويكون بنحو من العناية دخيلا في قابلية الموضوع في تأثيره. ولئن شئت قلت كان دخيلا في قابلية الموضوع بما هو موضوع للإنوجاد أيضا. ثم ان المحدد المزبور إن كان وجوديا يسمى شرطا وان كان عدميا يسمى وجوده مانعا، وان كان باجتماعهما يسمى معدا كالإقدام. وبهذه الملاحظة ربما يفرق تعريف الشرط وأمثاله مع المقتضي حيث صح أن يقال في المقتضي فانه مما يوجب وجوده وجود معلوله ولو في المحل القابل ولا يصح هذا المعنى في الشرط وأمثاله بل لا يصدق فيها إلا كونها مما يلزم من عدمها عدم المعلول. ولئن شئت فعبر فيها بانها مما يلزم من وجودها قابلية المعلول للإنوجاد ولو لملاحظة دخلها في تحديده بحد يكون بذاك الحد قابلا له كما أشرنا. ومن هذا البيان ظهر مطلب آخر وهو أن المعلول إذا كان وجودا محدودا كان لحقيقته جهتان أحدهما حيث وجوده والآخر جهة حده وتقييده. ومن المعلوم أن جهة الحد والتقيد قائمتان بحيث الوجود ومعلوم ان حيث وجوده مستند إلى المقتضي، وحده إلى شرطه أو عدم مانعه. وحينئذ لجهة وجوده نحو أولية يوجب أوليته على جهة حده في انتسابه وجودا وعدما إليه. ولذا اشتهر اسناد عدم المعلول إلى عدم المقتضي حتى مع وجود المانع بلا اسناده إليه أصلا مع أنهما جزءان من العلة بنحو لا يتخلل بين المعلول وكل واحد منهما إلا فاء واحد فاصل بين الوجود والموجد والحد والمحدد ولكن هذا المقدار لا يتنافى مع اختلافهما في أصل الدخل ويكون أحد الدخلين في طول الآخر حسب طولية الحيثيتين [المحفوظة] في معلولهما الموجب لأولوية استناد المعلول إلى المقتضي وجودا وعدما. ومن التأمل فيما ذكرنا أيضا ظهر مطلب آخر وهو ان فيما كان دخله في المعلول من باب التأثير في وجود المعلول كالمقتضي فلا محيص من أن يكون مقارنا زمانا مع المعلول ولا يعقل تقدمه عنه ولا تأخره لانتهاء كل منهما إلى انفكاك المؤثر الفعلي عن المتأثر والعقل يأبى عنه ولذا اشتهر عدم انفكاك العلة بهذا المعنى عن المعلول زمانا وان اختلفا رتبة بمقدار تخلل فاء عقلا. وأما ما كان دخله من باب كونه مما به الحد والتقييد فلا يأبى العقل عن تقدم ما به قوام حد الشيء وتقييده عن الشيء زمانا بل عن تأخيرهما أيضا عن المشروط بحسب الزمان إذ الاضافة إلى الامور المتقدمة زمانا أو المتأخرة كالنار على المنار وكالشمس في رابعة النهار. وعمدة ما يختلج في الأذهان في استنكاره الشرائط المتأخرة توهمه لزوم مقاربة العلة بجميع [أجزائها] مع المعلول وهذا المعنى في غاية المتانة بالنسبة إلى أجزاء العلة الموجدة التي شأنها اعطاء الوجود للمعلول وهو منحصر بالمقتضيات وأما بقية أجزاء العلة المصطلحة التي منها عدم المانع فهي خارجة عن دائرة اعطاء الوجود بل شأنها ليس إلا اعطاء القابلية للمعلول في الإنوجاد.

ولقد تقدم أن مرجع اعطاء القابلية فيه إلى كونها طرف اضافة لشيء يكون الشيء متحددا ومقدرا به وخارجا عن سعته بنحو يكون بهذا الحد قابلا للإنوجاد وفي مثل هذا المعنى لا يأبى العقل عن تقدمه زمانا أو تأخره. ومن العجب عمن بالغ في انكار الشرائط المتأخرة زمانا حيث يكون عمدة تشبثه في مدعاه بجعل الشرط متمما للمقتضي في التأثير فلنا حق السؤال بانه ما المراد من التتميم فان كان الغرض كونه من أجزاء معطيات الوجود فلازمه ارجاع الشرائط طرا إلى أجزاء المقتضي وهو كما ترى. ثم لازمه انكار مقدمية عدم المانع لو كان مناط المقدمية منحصرا بذلك لعدم تصور التأثير والتأثر بين الوجود والعدم. وان كان الغرض معنى آخر غير ما ذكر وغير ما أشرنا إليه من الدخل في القابلية بالبيان السابق [فعليه] البيان. وأظرف من ذلك تعبيرهم الآخر من كون الشرط موصلا لتأثير المقتضي إلى المقتضى وأن المؤثر خصوص المقتضي فهذا البيان اكثر اجمالا من البيان الاول إذ مرجع الموصلية ان كان إلى تأثير الشرط في اتصال الأثر عن المقتضي فهو صرف لفظ لا مفهوم له إذ لا فصل بين المقتضي ومقتضاه كي تحتاج إلى سبب الايصال فلا محيص من عوده إلى دخل الشرط في أصل التأثير فيعود إلى ما ذكرنا من دخله في قابلية المحل للإنوجاد من قبل مؤثره وحينئذ نقول إنه خرج كلية باب الشرط عن عالم المؤثرية وبعد ذلك لا يأبى العقل عن تقدمه أو تأخره زمانا عن المشروط كما أسلفناه. وبالجملة نقول إنه لا واسطة بين عنوان التأثير في الوجود المعبر عنه بالموجدية وبين عنوان تحديد الوجود بحد قابل للإنوجاد أو التأثير في المقصود المعبر عنه بإعطاء القابلية للإنوجاد وما يأبى العقل عن تقدمه أو تأخره هو الأول دون الأخير ولا يتصور في البين شق ثالث يجري عليه حكم الموجدية وما في كلماتهم من التعابير المزبورة لا يكون إلا من باب اعمال نحو من العناية في معطيات القابلية لا ان غرضهم بيان معنى ثالث خارجا عنهما فلا يغرنك حينئذ مثل هذه البيانات لإثبات كون الشرائط أيضا بحكم معطيات الوجود في عدم التقدم والتأخر كما لا يخفى. ثم ان [لأستاذنا] العلامة طاب ثراه في المقام كلاما آخر وهو انه بعدما التزم بلزوم تقارن أجزاء العلة بجميعها حتى الشرائط وعدم الموانع مع المعلول التزم في الأحكام بصحة الشرط [المتأخر] بإرجاع الشرط إلى وجودها العلمي لا الخارجي والغرض من وجودها العلمي أيضا وجوداتها التصورية في عالم الجعل فلا يتنافى مع ارجاع القضايا الشرعية إلى القضايا الحقيقية الراجعة إلى جعل الحكم منوطا بوجود موضوعه خارجا. غاية الأمر يدعى ان الجاعل في مقام جعله تارة يتصور الموضوع أو الحكم منوطا بوجود الشيء سابقا واخرى متأخرا كتصوره منوطا به مقارنا فجعل تصور الحكم المجعول أو موضوعه شرط جعله فجعله حينئذ منوط بتصور الموضوع أو حكمه لا مجعوله. نعم لو ارجع العلم إلى شرط المجعول من الحكم أو الموضوع فلا محيص من ارادته العلم التصديقي بهما وحينئذ [تخرج] القضية عن القضايا الحقيقية ويدخل في الخارجية حيث إن في القضايا الخارجية لا يصلح الحكم من الحاكم إلا في طرف جزمه بالتطبيق وذلك هو عمدة الفارق بين القضايا الخارجية والحقيقية كما لا يخفى. واظن [أن] من راجع كلماته يرى منها ما شرحناه ولا يبقى مجال رده بان ما افيد مبني على خلط القضايا الحقيقية بالخارجية وان كلامه مبني على جعل القضايا الشرعية من الخارجية مع أن كلية القضايا في العلوم ليست إلا من القضايا الحقيقية.

وأضعف من ذلك توهم اقتضاء القضية الحقيقية اناطة الحكم بوجود موضوعه خارجا وحينئذ يستحيل مجيء الحكم قبل وجود موضوعه بعد ارجاع شرائط الحكم إلى الموضوع طرا. وتوضيح الضعف انه بعد تسليم جميع ما ذكر نقول إن الموضوع تارة مقيد بأمر مقارن مع حكم ذاته واخرى متقدم عنه زمانا وثالثة متأخر عنه كذلك. فتارة يكون الموضوع المستطيع الظاهر في جري المشتق بلحاظ حال الحكم وتارة الموضوع من استطاع قبل ظرف الحكم وثالثة من يستطيع بعد ظرف الحكم. فلا شبهة أن في جميع هذه الصور ما هو موجود في ظرف الحكم هو ذاته المقيد بأحد القيود وهو الذي يستحيل وجود الحكم بدونه واما قيده الخارج عن الموضوع مع دخول تقييده فيه فلا يلزم ان يكون موجودا في ظرف الحكم إلا إذا فرض أخذه فيه بنحو المقارنة وحينئذ من أين [تقتضي] القضايا الحقيقية استحالة الشرط المتأخر وحينئذ لا يستأهل استاذنا الطعن بمثل هذا البيان. نعم الذي يصلح لأن يورد عليه هو ان الجعل تعبديا لابد وان يكون على وفق المصلحة ففي صورة لحاظ الأمر المتأخر مقدمة لجعله فمثل هذا اللحاظ وان كان بنفسه مقدمة الجعل ولكن بالإضافة إلى المصلحة الداعية على الجعل المزبور لا محيص أن يكون طريقا إلى دخل القيد بوجوده المتأخر في مصلحة بحيث لولا وجوده فيما بعد لا يكون العمل [ذا] مصلحة. وعليه فلا محيص له إلا من التزامه بصلاحية الأمر المتأخر بوجوده الخارجي في المصلحة الفعلية كيف وبدونه لا يصلح مجيء الجعل بتصوره أيضا ومع التزامه بذلك لا يبقى مجال تصديقه بلزوم مقارنة اجزاء العلة خارجا وارجاع الشرائط المتأخرة في باب الأحكام إلى شرطية وجودها العلمي كي لا ينخرم قاعدة مقارنة أجزاء العلة مع المعلول. ويكف كان نقول بعد اخراج الشرائط وجودية أم عدمية عن عالم المؤثر في الوجود وارجاعها جميعا إلى محددات الوجود ومقيداتها لا يبقى مجال لإنكار الشرائط المتأخرة في الوجودات الخارجية أيضا فضلا عن الأمورات الجعلية الكافي في جعلها تصور المجعول [بحدوده] الخارجية. بل قيل بانه ربما ينتهي الأمر في المجعولات الاعتبارية إلى توهم تقدم المعلول على [علته نظير] جعل الملكية - السابقة عن زمان جعله - منوطا بإجازة المالك بناء على كون أمثالها من الاعتباريات المحضة. ففي مثل هذه الصورة ربما يتراءى تقدم الملكية التي هي معلول جعله على نفس الجعل ولكن حيث لا يكون في البين تأثير وتأثر بل غاية الأمر كون الجعل المخصوص منشأ اعتبار للمجعول الخاص فلا يأبى العقل بعدم المنتزع عن منشأ انتزاعه كما أنه ربما يتأخر عنه كما في العقود التعليقية ومن هذه الجهة ربما يكون أمره أهون من الشرائط في الأمور الواقعية. نعم ما هو منها هو اناطة الجعل بإجازة المالك ولو من جهة دخلها في مصلحة الجعل وفي هذا المقام ربما كان الشرط مقارنا مع مشروطه لا متأخرا. وحينئذ فابتناء هذه المسألة على تصحيح الشرائط المتأخرة في الواقعيات لا يخلو عن خلط كما لا يخفى. وحينئذ فالكشف المشهوري في باب الاجازة غير مرتبط بمرحلة الشرائط المتأخرة في الامور الواقعية. نعم ما هو من بابها هو الكشف المنسوب إلى صاحب الفصول من كون الاجازة شرطا [متأخرا] لجعل الملكية من حين العقد بحيث يكون ظرف الجعل هو حين العقد السابق على الاجازة وهذا المعنى بمعزل عن كلمات المشهور في باب الكشف والنقل للإجازة فراجع إليه.

ولقد اختاره شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في مكاسبه حيث ابطل كشف الفصول وارجع الكلمات إلى الكشف بالمعنى الأول المنسوب إلى المشهور. ولكن في ايراده عليه [بزعم] كون أمثال هذه الامور الجعلية بالنسبة إلى مناشئها من باب التأثير والتأثر كمال المناقشة ولا ضير فيه. نعم لا بأس بناء على كون أمثال الملكية من قبيل الملازمات الواقعية لا الاعتبارية المحضة كما أشرنا إليه في باب الوضع فتدبر.

تتميم فيه تحقيق وهو انه بعدما عرفت اختلاف انحاء الدخل في المقدمات لك أن تقول باختلاف مناط ترشح الطلب الغيري ولازمه اعتبار نحو اختلاف وميز في الوجوبات الغيرية بملاحظة اختلاف مناطها وحينئذ يلحظ كل واحد من هذه المناطات من حيث قيامها بواحد أو بمتعدد وبتبعه يعتبر في وجوبه أيضا كذلك. وحينئذ يرفع بهذا البيان اشكال مشهور آخر في جعلهم - في باب المقدمة - بعضها واجبا واحدا مركبا وبعضها غير مركب كما ترى في غسل الاحداث والاخباث بناء على اعتبار التعدد. وملخص الاشكال هو أن مناط المقدمية ان كان بترتب وجود المعلول عليه مستقلا فهذا المعنى غير صادق على الغسلين وان كان المناط بترتب العدم على العدم فهذا المعنى صادق على واحد من أجزاء الوضوء أيضا فما وجه التفكيك بين هذه الاجزاء مع غسل الاخباث؟. وحل ذلك ليس إلا بما ذكرنا من البيان. وربما أجابوا عن هذه الشبهات بأن اختلاف نحوي الوجوب بكيفية النظر إلى الجميع منضما أو منفردا ولقد عرفت أن النظر باختلافه لا يصلح لتغيير الواجب عما هو عليه من الوجوب فراجع إلى بحث اجزاء المركب فتدبر.

_____________________
(1) الفصول الغروية: 55، السطر 29 من الطبعة الحجرية.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي