1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المباحث اللفظية :

معنى النهي طلب الترك

المؤلف:  السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي

المصدر:  أجود التقريرات

الجزء والصفحة:  ص 328-331

31-8-2016

2090

الحق ان المطلوب في النواهي هو نفس (1) ترك الفعل وعدمه دون الكف عنه (وتوهم) ان عدم الفعل أزلي خارج عن القدرة فلا يمكن تعلق الطلب به (مدفوع) بان عدم القدرة عليه في الازل لا ينافي القدرة عليه في ظرف القدرة على ايجاده بل لا مناص عن ذلك لان القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم لا محالة ثم لا يخفى ان الامر والنهي يشتركان في ان كلا منهما يتعلق بالماهية التي لم يلحظ فيها الوجود والعدم ويفترقان في ان هيئة  النهي تدل على طلب اعدام المادة وهيئة الامر تدل على طلب ايجادها فيكون متعلق الطلب في طرف الامر هو صرف وجود الطبيعة كما ان متعلق الطلب في طرف  النهي هو صرف ترك الطبيعة ولذا لا يتحقق امتثاله الا بترك جميع (2) افراد متعلقه بخلاف الامر فان امتثاله يتحقق بإيجاد اول وجود من افراد متعلقه (ثم) ان ترك الطبيعة تارة يكون (3) مطلوبا استقلالا وملحوظا بنحو المعنى  الاسمي بان يكون المطلوب خلو صحيفة الوجود عن تلك الطبيعة فيكون ترك الافراد حينئذ ملازما للمطلوب لا نفسه واخرى يكون مرآتا وبنحو المعنى الحرفي توصلا به إلى طلب ترك افرادها فالمطلوب في الحقيقة هو ترك نفس تلك الافراد ويلزمه خلو صحيفة الوجود عن الطبيعة ويتفرع على الاول انه إذا عصى النهي بإيجاد فرد من تلك الطبيعة سقط النهي ولا يبقى لامتثاله بعده مجاله اصلا.

واما على الثاني فعصيان النهي بإيجاد بعض افراد المنهي عنه لا يوجب سقوطه عن غيره من افراد الطبيعة المنهي عنها لان النهي إذا كان انحلاليا وكان كل فرد من افراد المنهي عنه محكوما بحكم مستقل فسقوط  النهي في بعض الافراد لا يوجب سقوطه في غيره وهذا القسم هو الغالب في موارد  النهي سواء كان له موضوع خارجي تدور فعلية الحكم مدار فعليته كما في لا تشرب الخمر ام لم يكن له ذلك بل كان المتعلق للنهي فعل المكلف الذي لا تعلق له بموضوع خارجي كما في لا تكذب لان الغالب ان النهي ينشأ من مفسدة في متعلقه فلا محالة يشترك جميع الافراد في تلك المفسدة وذلك يستلزم انحلال النهي إلى نواهي متعددة بتعدد افراد الطبيعة المنهي عنها من دون فرق في ذلك بين كون ترك الطبيعة مطلوبا نفسيا كما في المثالين المتقدمين وكونه مطلوبا غيريا كما في النهي عن الصلاة في النجس لان  النهي في كلا المقامين ظاهر في الانحلال وان الطلب النفسي أو الغيرى متعلق بترك كل فرد فرد لا بترك نفس الطبيعة بنحو المعنى الاسمي (ثم انه) قد ظهر مما ذكرناه ان  النهي بالنسبة إلى الافراد العرضية وهي الافراد التي يمكن للمكلف ايجاد كل واحد منها فعلا انما هو بأخذ ترك الطبيعة حال تعلق الطلب به فانيا في معنوناته التي هي عبارة عن ترك كل واحد واحد من الافراد الخارجية واما انحلال  النهي بالنسبة إلى افراد الطولية (4) وبقائه في الان الثاني بعد امتثاله في الان الاول فهو انما يمكن بأحد وجهين:

(الاول) أن يؤخذ الزمان في ناحية المتعلق بأن يكون شرب الخمر في كل زمان مثلا محكوما بالحرمة فيكون الشرب في الان الثاني حراما وان امتثل  النهي في الان الاول بترك تمام افراد الطبيعة.

(الثاني) أن يؤخذ الزمان في ناحية الحكم بأن يكون الحكم المتعلق بترك الطبيعة باقيا في الازمنة اللاحقة وبما انه لا دليل على اخذ الزمان في ناحية المتعلق ولا معنى لتحريم شيء يسقط بامتثاله آنا ما كان دليل الحكمة مقتضيا لبقاء الحكم في الازمنة اللاحقة ايضا.

(فان قلت) ان ما ذكرته من ثبوت الحكم وبقائه في الان الثاني كثبوته في الان الاول ينافي ما افتى به الفقهاء في باب النذر من انه إذا تعلق النذر بترك فعل كشرب التتن ونحوه فحرمته تسقط بمجرد تحقق العصيان آنا ما فلا يحرم على الناذر شربه بعد ذلك نعم لو كان قصد الناذر ترك شربه في كل آن بنحو يكون الزمان قيدا للموضوع لبقي الحكم بعد تحقق الحنث ايضا.

(قلت) (5) قد عرفت ان استمرار الحكم وبقائه انما هو بدليل الحكمة ودليل الحكمة في المقام انما يجرى قبل تحقق الحنث واما بعده فلا مقتضى لبقاء الحكم اصلا لان المفروض ان الحرمة لم تنشأ عن مفسدة في شرب التتن ليشترك فيها جميع افراده العرضية والطولية بل الحرمة انما نشأت عن مفسدة في الحنث فإذا تحقق في الخارج لم يبق مقتض لبقاء الحكم واستمراره بعده وهذا هو الفارق بين موارد النذر وموارد النواهي الناشئة من المفاسد المتحققة في نفس متعلقاتها.

_________________
1- التحقيق ان متعلق  النهي انما هو الفعل ومعنى  النهي عنه هو الزجر عنه الناشئ من اشتماله على المفسدة فالنزاع في كون المطلوب في النواهي هو الكف عن الفعل أو نفس تركه باطل من اصله نعم ربما يكون الترك مطلوبا لاشتماله على المصلحة الداعية إلى طلبه لكن ذلك يرجع إلى ايجاب الترك وهو اجنبي عن تحريم الفعل كما هو ظاهر (ثم ان المصلحة) إذا كانت قائمة بترك طبيعة فتارة تكون المصلحة قائمة بمجموع التروك المركبة من ترك كل واحد واحد من افراد تلك الطبيعة واخرى تكون المصلحة قائمة بكل واحد واحد من التروك وثالثة تكون قائمة بعنوان بسيط متولد عن مجموع التروك في الخارج فعلى الاول لابد من جعل حكم واحد متعلق بمجموع التروك فلا يحصل امتثاله الا إذا تحقق جميع التروك في الخارج وهذا هو الحال في القسم الثالث ايضا غاية الامران المأمور به في القسم الاول امر مركب من التروك الخارجية وفي القسم الثالث امر بسيط متولد منها واما القسم الثاني فالمجعول في مورده احكام متعددة تعلق كل واحد منها بترك فرد من افراد تلك الطبيعة وعليه فامتثال التكليف بترك بعض الافراد لا ينافى عصيانه بفعل بعضها الاخر ويترتب على ذلك انه إذا شك في صدق تلك الطبيعة على فعل خارجي لشبهة موضوعية جاز ارتكابه لرجوع الشك فيه إلى الشك في حكم مستقل والمرجع فيه هي البراءة عقلا ونقلا واما القسم الاول فالرجوع فيه إلى البراءة وعد مه يبتنى على القول بالرجوع إلى البراءة في موارد الشك في الاقل والاكثر الارتباطيين وعدمه لان الشك  في هذا القسم فرد من موضوع تلك الكبرى الكلية واما القسم الثالث فلا مناص فيه عن القول بالاشتغال لرجوع الشك فيه إلى الشك في تحقق الامتثال بعد العلم بالتكليف ومن الواضح انه مورد الاشتغال دون البراءة ولا يفرق الحال فيما ذكرناه من الرجوع إلى البراءة على تقدير والرجوع إلى الاشتغال على تقدير آخر بين كون طلب الترك طلبا نفسيا وكونه طلبا غيريا.

2- قد عرفت آنفا ان ما تعلق به  النهي هو بعينه متعلق الامر غاية الامر ان  النهي عنه يكون زاجرا عنه والامر به يكون باعثا إليه فلا يبقى لدعوى ان متعلق  النهي هو صرف ترك الطبيعة ولذا لا يتحقق امتثاله الا بترك جميع افرادها مجال اصلا هذا مع ان صرف الوجود كما انه يتحقق بأول وجود من الوجودات كذلك صرف الترك يتحقق بأول ترك من التروك فما يكون هو الفارق بين الامر و النهي (والتحقيق) في هذا المقام ان يقال ان الامر بما انه ينشأ من وجود مصلحة في متعلقه داعية إلى طلبه وهى غالبا تترتب على صرف الوجود يكون الامر بالطبيعة من دون نصب قرينة كاشفا عن تعلق الطلب بصرف الوجود المتحقق بإيجاد فرد من افراد تلك الطبيعة وهذا بخلاف  النهي فانه انما ينشأ عن اشتمال متعلقه على مفسدة داعية إلى الزجر عنه وهي غالبا تترتب على كل فرد فرد من افراده فإذا نهى عن طبيعة كانت تلك الغلبة الارتكازية قرينة عامة على ان الهى متعلق بكل فرد باستقلاله بحيث انه لو كان متعلقا بصرف الوجود لكان بيان ذلك محتاجا إلى نصب قرينة خاصة وهذا هو الفرق بين الامر و النهي مع ان كلا منهما يتعلق بالفعل على ما عرفت (وبتقريب آخر) ان جميع ما يمكن ان ينطبق عليه في الخارج عنوان فعل ما من الافعال كالصلاة يستحيل ايجاده من المكلف بالضرورة فلا محالة يكون الطلب متعلقا ببعض افراده دون جميعها وبما انه غير مقيد بحصة خاصة يكون مقتضى اطلاقه جواز الامتثال بكل فرد من افراده اراد المكلف ايجاده في الخارج وهذا بخلاف  النهي الزاجر عن الفعل فان الانزجار عن بعض الافراد حاصل بالضرورة فيستحيل الزجر عنه فلا بد من تعلق الزجر بكل واحد واحد من افراد متعلقه ليترتب عليه انزجار المكلف عن ارتكابه وبالجملة متعلق الامر و النهي وان كان هو نفس الفعل الا ان جواز الاكتفاء بإتيان فرد واحد من المأمور به وعدم جواز الاكتفاء بترك فرد واحد من المنهى عنه انما هو من خصوصيات تعلق الامر و النهي به لا من جهة اختلاف متعلقهما فتدبر ذلك فانه دقيق وبه حقيق.

 3 - قد عرفت ان هناك قسما آخر وهو تعلق الطلب بمجموع التروك فيكون ترك كل فرد في هذا القسم جزءا من المطلوب لا نفسه ولا جزء ما يلازمه .

 

4 - لا فرق بين الافراد العرضية والطولية في ذلك اصلا فان الطبيعة المنهى عنها إذا لم تتقيد بقيد خاص ولو كان ذلك هو التقييد بزمان مخصوص كان مقتضى اطلاقها هو الزجر عن كل فرد من افرادها بخصوصه لا بمعنى ان كل خصوصية من الخصوصيات دخيلة في ثبوت الحرمة بل بمعنى ان كل وجود بما هو وجود الطبيعة الملغاة عنها خصوصياتها متعلق للزجر فالأفراد الطولية متعلقة للزجر بنفس ملاك تعلق الزجر بالأفراد العرضية وبذلك يظهر عدم صحة ما افيد في المتن من انحصار استفادة شمول  النهي للأفراد الطولية بالوجهين المذكورين فيه فلا تغفل.

5 - لا يخفى عليك ما في هذا الاشكال وجوابه من عدم ارتباطه بمحل الكلام اصلا لان الناذر يلزم نفسه بنذره بإيجاد فعل أو بتركه والشارع قد حكم بوجوب الوفاء عليه فالمتحقق في مورده انما هو وجوب الفعل أو الترك وأين ذلك من التحريم المدعى فيه انحلاله بانحلال افراد متعلقه ثم ان وجوب الوفاء بالنذر تابع لقصد ناذره فان قصد به ترك فعل ما على نحو العموم الاستغراقي فالواجب عليه هو الوفاء بالإضافة إلى كل ترك في نفسه فيجب عليه بعد تحقق الحنث في بعض الافراد الوفاء بنذره في غيره وان قصد بنذره ترك ذلك الفعل على نحو العموم المجموعي  لم يبق لوجوب الوفاء بعد تحقق الحنث مرة واحدة محل اصلا ولو شك الناذر بعد نذره في كيفيته فأصالة البراءة عن الزائد على وجوب واحد تقتضي جواز ايجاد الفعل بعد تحقق الحنث بارتكاب ذلك الفعل مرة واحدة .

 

 

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي