x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
فيما إذا ورد مطلق ومقيد متنافيان
المؤلف: السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
المصدر: أجود التقريرات
الجزء والصفحة: ص 535- 543.
31-8-2016
2020
إذا ورد مطلق ومقيد متنافيان سواء توافقا في الايجاب والسلب ام تخالفا في ذلك- فهل القاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيد فيه خلاف والحق هو التفصيل وقبل الخوض في بيان المقصود ينبغي التنبيه على امر وهو انه لا اشكال في ان كل امر ونهي في نفسه ظاهر في كونه نفسيا الا انه يختص بما إذا لم يكن متعلق الامر أو النهي حصة خاصة من مركب اعتباري جعله المولى متعلقا لحكمه التكليفي أو الوضعي أو خصوصية من خصوصيات ذلك المركب واما فيما إذا كان متعلق الامر أو النهي شيئا من هذين الامرين فلا يكون الامر الا ظاهرا في الارشاد إلى كون الخصوصية المتعلق بها الامر أو المأخوذة في متعلق الامر شرطا للمأمور به أو لحكم وضعي ثابت في مورده كما لا يكون النهي الا ظاهرا في الارشاد إلى كون تلك الخصوصية مانعة من تحقق المأمور به أو عن حكم وضعي ثابت في مورده فلا يستفاد من الامر بالصلاة إلى القبلة أو الامر باستشهاد شاهدين عدلين عند الطلاق الا كون استقبال القبلة شرطا في صحة الصلاة وكون الاستشهاد المزبور شرطا للحكم بوقوع الطلاق كما لا يستفاد من النهي عن الصلاة في غير المأكول من الحيوان أو النهي عن بيع الغرر الا كون وقوع الصلاة فيما لا يؤكل لحمه مانعا من صحتها ولزوم الغرر مانعا من صحة البيع وهذا كله مما لا اشكال فيه انما الاشكال في ان تعلق الامر أو النهي بحصة خاصة من المطلق أو بخصوصية من خصوصياته يوجب تقييد المطلق بدعوى انهما يكونان ظاهرين ايضا في الارشاد إلى الشرطية أو المانعية أو أنه لا يوجب تقييد المطلق بدعوى ان ظهور الامر أو النهي في الارشاد إلى الشرطية أو المانعية يختص بموارد كون المأمور به أو المنهى عنه حصة من المركب أو خصوصية من خصوصيا ته فلا موجب لرفع اليد في غيرها من ظهور كل من الامر و النهي في كونه نفسيا (وقد ذهب إلى كل من الوجهين قبيل ولابد لنا في تحقيق الحال في المقام من التكلم في مقامين:
(الاول) فيما إذا كان المطلق بدليا (والثاني) فيما إذا كان شموليا.
اما المقام الاول فالحق فيه وجوب حمل المطلق على المقيد ولو لم يكن ظهور دليل المقيد في التقييد في نفسه اقوى من ظهور المطلق في الاطلاق من دون فرق بين كونهما متوافقين في الايجاب أو السلب وكونهما متخالفين في ذلك وتوضيح ذلك انما يتم برسم مقدمات :
(الاولى) في بيان ان ظهور القرينة في الكلام يتقدم على ظهور ذي القرينة ولو كان ظهور ذي القرينة اقوى من ظهور القرينة في حد انفسهما (والسر في ذلك) هو ان الشك في ارادة ما يكون ذو القرينة ظاهرا فيه وعدمها يكون مسببا عن الشك في ارادة ما يكون القرينة ظاهرة فيه وعدمها بداهة ان الاخذ بظاهر القرينة يوجب رفع الشك فيما اريد بذي القرينة ولزوم حمله على غير ما يكون ظاهرا فيه لولا القرينة فان مؤدى القرينة بنفسها هو عدم ارادة ما يكون ذو القرينة ظاهرا فيه لو لا القرينة وهذا بخلاف الاخذ بظاهر ذي القرينة فانه لا يوجب رفع اليد عن ظاهر القرينة الا بالملازمة العقلية والاصل المثبت في مداليل الالفاظ وان كان حجة الا ان اثباته للوازم المدلول يتفرع على جريا نه في نفسه لإثبات نفس مورده كما مرت الاشارة إلى ذلك فيما تقدم وحيث لا يجرى الاصل لإثبات نفس مورده يمتنع اثبات لوازمه مورده به والمقام من هذا القبيل لان اصالة الظهور في طرف ذي القرينة لا تجرى لإثبات ما اريد به فكيف يثبت بها لوازمه بيان ذلك ان جريان اصالة الظهور في طرف ذي القرينة يتوقف على عدم جريان اصالة الظهور في ناحية القرينة لان جريانها في ناحيتها يكون رافعا للشك في ناحيته فلو توقف عدم جريانها في ناحيتها على جريانها في ناحيته لزم الدور وهذا هو السر في تقديم الاصل الحاكم على الاصل المحكوم في جميع الموارد ولو بنينا على حجية الاصول المثبتة ولأجل ذلك يتقدم ظهور كلمة يرمى في قولنا رأيت اسدا يرمى في رمى النبل مع كونه ظهورا انصرافيا على ظهور لفظ اسد في الحيوان المفترس مع انه ظهور مستند إلى الوضع والظهور الوضعي في حد ذاته اقوى من الظهور الإطلاقي ولا فرق فيما ذكرناه بين القرينة المتصلة والمنفصلة (نعم) بينهما فرق من جهة اخرى وهى ان القرينة المتصلة توجب عدم انعقاد الظهور التصديقي في ناحية ذي القرينة من اول الامر بخلاف القرينة المنفصلة فانها لا تكون مانعة الا عن الظهور التصديقي الكاشف عن المراد الواقعي وقد مر بيان ذلك عن قريب فراجع .
(الثانية) ان تعين كون جزء من الكلام قرينة على جزئه الاخر وان لم يكن له ميزان كلى تتميز به القرينة عن ذي القرينة لئلا يبقى مورد للشك اصلا الا ان الظاهر انه لا اشكال في ان كل ما يكون فضله في الكلام كالوصف ونحوه يكون قرينة على ما يكون عمدة فيه فان الظاهر ان الفضلة في الكلام انما يؤتى بها لأجل الكشف عن تمام المراد فتكون هي قرينة على غيرها ولا يبعد ان يكون الفعل المبدوء به الكلام في الجملة الفعلية قرينة على الجزئين الاخرين من الفاعل والمفعول به كما في لا تضرب احدا فان ظهور الضرب في خصوص المؤلم يكون قرينة على تخصيص مدلول لفظ الاحد بالأحياء هذا في المتصل واما المنفصل فالميزان فيه لتشخيص لكون شيء قرينة على غيره هو فرضه متصلا به في كلام واحد فان كانت في هذا الفرض قرينة صارفة لظهور ما فرض اتصاله به ومبنية للمراد منه كانت قرينة له في فرض انفصاله عنه ايضا واما إذا لم يكن كذلك بل كان ظهور كل منهما في نفسه منافيا لظهور الاخر ومانعا من انعقاده بالفعل كشف ذلك عن تعارضهما وعدم كون احدهما بخصوصه قرينة على الاخر (الثالثة) ان حمل المطلق على المقيد يتوقف على ثبوت التنافي بين الدليلين كما اشرنا إليه والتنافي بين الدليلين يتوقف على وحدة التكليف المتكفل بإثباته كل من الدليل المطلق والدليل المقيد وهي متوقفة على ثلاثة امور:
(الاول) ان يكون الحكم في كل من المطلق والمقيد مرسلا أو معلقا على شيء واحد بداهة انه إذا كان الحكم في المطلق معلقا على شيء وفي المقيد معلقا على شيء اخر كما إذا قال المولى ان ظاهرت فاعتق رقبة وان افطرت فاعتق رقبة مؤمنة فلا موجب لحمل احدهما على الاخر اصلا واما إذا كان الحكم في احد هما معلقا وفي الاخر مرسلا غير معلق كما إذا ورد في احد الدليلين ان ظاهرت فاعتق رقبة وورد في الاخر منهما اعتق رقبة مؤمنة ففى حمل المطلق فيه على المقيد خلاف (والحق هو الثاني) لان حمل اطلاق متعلق التكليف في احد الدليلين على ما هو المقيد في الدليل الاخر يتوقف على ثبوت التنافي بينهما المتوقف على وحدة التكليف الناشئة من حمل اطلاق الوجوب في احد هما على المقيد في الاخر بان يقيد اطلاق وجوب عتق الرقبة المؤمنة في مفروض المثالين بتحقق الظهار المأخوذ قيدا للوجوب في الدليل الاخر ومن الواضح ان الحمل المزبور اعني به حمل اطلاق احد الوجوبين على مقيد هما يتوقف على ثبوت التنافي بينهما المتوقف على وحدة متعلقيهما الناشئة من حمل اطلاق احد المتعلقين على مقيدهما فيتوقف الحمل في كل من الطرفين على الحمل في الطرف الاخر وهو مستلزم للدور.
(وبالجملة) إذا كان متعلق كل من التكليفين متحدا مع متعلق الاخر لزم حمل المطلق منهما على مقيد هما لثبوت التنافي بينهما كما انه إذا كان كل من التكليفين مطلقا أو مقيدا بما قيد به الاخر لزم حمل اطلاق متعلق احدهما على ما هو المقيد منهما لثبوت التنافي بينهما ايضا واما إذا كان متعلق احد الحكمين مغاير المتعلق الحكم الاخر بالإطلاق والتقييد ومع ذلك كان نفس احد الحكمين مطلقا والاخر مشروطا فلا موجب لحمل المطلق على المقيد في شيء من ناحية الحكم ومتعلقه الا على وجه دوري وعليه فيثبت في امثال ذلك تكليفان مستقلان احدهما مطلق والاخر مشروط وقد تعلق احدهما بالمطلق والاخر بالمشروط.
(فان قلت) إذا قطعنا النظر عن متعلق كل من الحكمين فبما ان احدهما مشروط والاخر مطلق لابد من حمل مطلقهما على المقيد فيثبت بذلك وحدة التكليف المقتضية لحمل المطلق على المقيد في ناحية المتعلق وبعبارة اخرى ان اطلاق الحكم في احد الدليلين وان كان كاشفا عن عدم اشتراط الحكم المجعول من قبل المولى بما هو شرط للحكم في الدليل الاخر الا ان تقييده به في ذلك الدليل كاشف عن اشتراطه به وبما ان دليل التقييد اقوى من دليل الاطلاق يتقدم عليه فيوجب رفع اليد عن الاطلاق فتكون النتيجة هو اشتراط الحكم المجعول من قبل المولى بالشرط المزبور وبما ان متعلق ذلك الحكم مطلق في احد الدليلين ومقيد في الاخر لا بد من حمل المطلق على المقيد.
(قلت) تقييد حكم خاص بقيد في احد الدليلين انما يقتضى انتفاء ذلك الحكم الخاص المتشخص بموضوعه ومتعلقه عند انتفاء قيده في الخارج واما الحكم الاخر الثابت في غير ذلك الدليل لموضوع غير الموضوع الاول أو لمتعلق غير المتعلق الاول فلا يكون تقييد الحكم الاول بقيد مستلزما لارتفاعه عند ارتفاع ذلك القيد في الخارج وعليه فلا موجب لتقييد الحكم الثاني ليترتب عليه حمل المطلق على المقيد في ناحية المتعلق نعم إذا ثبت من الخارج وحدة المتعلقين لزم حمل المطلق من الحكمين على مقيدهما كما انه إذا ثبتت وحدة الحكمين لزم حمل المطلق من المتعلقين على المقيد منهما واما مع عدم احراز ذلك فلا مجب لحمل المطلق على المقيد في شيء منهما والحاصل ان حمل المطلق على المقيد يتوقف على احراز وحدة التكليف فمع عدم احرازها لاحتمال كون التكليف الصادر من المولى متعددا خصوصا فيما إذا كان ظاهر كلام المولى هو ذلك كيف يمكن حمل المطلق من التكليفين على المقيد منهما ليحرز به موضوع جواز حمل المطلق من المتعلقين على المقيد منهما.
(الامر الثاني) ان يكون كل من (1) التكليفين الزاميا والا لم يكن موجب لرفع اليد عن اطلاق المطلق بحمله على المقيد منهما والوجه في ذلك هو انه إذا كان الحكم المتعلق بالمقيد غير الزامي جاز مخالفته فلا يكون منافات حينئذ بينه وبين اطلاق متعلق الحكم الاخر المستلزم لجواز تطبيقه على كل فرد اراد المكلف تطبيقه عليه في الخارج ومن الواضح انه مع عدم المنافات بينهما لا موجب لرفع اليد عن الاطلاق بحمله على المقيد ولا فرق في ذلك بين كون الدليل المطلق مثبتا لحكم الزامي وعدمه ضرورة ان المنافات انما ترتفع بعدم الالزام بالمقيد وبالترخيص في ترك امتثال الحكم المتعلق به فلا يكون هناك من التمسك بأطلاق متعلق الحكم الاخر سواء كان الزاميا ام كان غير الزامي وبذلك يظهر سرما ذهب إليه المشهور من عدم حمل اطلاقات المستحبات على مقيداتها ، (نعم) لو كان المطلق في باب المستحبات ناظرا إلى اثبات درجة خاصة من الطلب وكان الدليل المقيد ناظرا إلى الثبات تلك الدرجة بعينها لتحققت المنافات بينهما الموجبة لحمل المطلق على المقيد ولكنه فرض نادر يكادان يلحق بالمعدوم (الامر الثالث) ان يكون متعلق كل من الخطابين صرف الوجود الذي ينطبق قهرا على اول موجود ناقض للعدم إذ بذلك تتحقق المنافات بين الدليلين لان اطلاق متعلق الحكم في الدليل المطلق يقتضى جواز الاكتفاء بغير المقيد في مقام الامتثال إذ المفروض انه لم يؤخذ ذلك القيد في متعلق الحكم الثابت بالدليل المطلق فيستكشف به عدم دخله في غرض المولى وفي ملاك حكمه كما ان تقييد متعلق الحكم في الدليل المقيد يقتضى عدم جواز الاكتفاء بغير المقيد في مقام الامتثال إذ المفروض انه اخذ ذلك القيد في متعلق الحكم الثابت بذلك الدليل فيستكشف بأخذه فيه دخله في غرض المولى وفي ملاك حكمه وعليه فيثبت المنافات بين الدليلين ويتوارد النفى والاثبات على موضوع واحد وبذلك يستكشف وحدة التكليف بعد تحقق الامرين الاولين المعتبرين في حمل المطلق على المقيد ومما ذكرناه يعلم ان وحدة التكليف انما يستكشف من نفس الخطابين فتوهم انه لا بد في احراز وحدة التكليف من قيام دليل اخر عليها من اجماع ونحوه مما لا مجال له اصلا.
(إذا عرفت) هذه المقدمات فاعلم انه إذا ورد دليل مطلق كما في قضية اعتق رقبة فالحكم المشتمل عليه الدليل المقيد اما ان يكون ايجابيا كما في قضية اعتق رقبة مؤمنة أو يكون سلبيا كما في قضية لا تعتق رقبة كافرة وعلى الثاني فالتعارض انما يكون بين ظهور النهي في الحرمة المستلزمة لحمل المطلق على المقيد وظهور المطلق في الاطلاق المستلزم لحمل النهي في طرف المقيد على الكراهة وقد ذكرنا في المقدمة الاولى ان ظهور القرينة يتقدم على ظهور ذي القرينة لا محالة ولا تلاحظ الاقوائية بينهما وبما ان دليل المقيد يتعين في كونه قرينة على ما يراد من الدليل المطلق بمقتضى المقدمة الثانية يتعين الاخذ بظهور النهي في الحرمة ورفع اليد عن اطلاق المطلق بحمله على غير ما تعلق النهي به واما على الاول فالتعارض انما يكون بين ظهور الدليل المقيد في التقييد وظهور الدليل المطلق في الاطلاق المقتضى لحمل الامر بالمقيد على الاستحباب بمعنى ان المقيد هو افضل الافراد ولحمل القيد على كونه واجبا في واجب أو لحمل كل من المطلق والمقيد على كونه واجبا مستقلا اما حمل الامر بالمقيد على الاستحباب فهو مناف لظهوره في الوجوب المقدم على ظهور المطلق كما عرفت (واما) حمل القيد على كونه واجبا في واجب فهو مضافا إلى منافاته لظهور الدليل المقيد في ان الواجب فيه هو مجموع القيد والمقيد دون القيد بنفسه (بعيد) في حد ذاته فان وجود واجب في واجب من الندرة بمكان لا يمكن حمل مورد ما عليه من دون قرينة تدل عليه وهذا بخلاف حمل الامر على الاستحباب فانه لو لم يكن منافيا لظاهر الصيغة لما كان في الالتزام به خرازة اصلا (واما) حمل المقيد على كونه واجبا مستقلا في قبال المطلق (فقد عرفت) في المقدمة الثالثة منافاته (2) لتعلق كل من الخطابين بصرف الوجود المنطبق على اول وجود للطبيعة الناقض لعدمها المطلق هذا كله في المقام الاول.
(واما المقام الثاني) اعني به ما إذا كان اطلاق المطلق شموليا فتفصيل الكلام فيه بان يقال ان الدليلين المفروضين في محل الكلام إذا كان أحد هما اخص من الاخر مطلقا وكان مخالفا له في الايجاب والسلب فلا اشكال في لزوم حمله عليه سواء كان الحكم الثابت للمطلق من الاحكام التكليفية ام كان من الاحكام الوضعية واما إذا كان موافقا له في الايجاب أو السلب كما إذا ورد في احد الدليلين ان في الغنم السائمة زكاة وورد في الاخران في الغنم زكاة فلا موجب لحمل الثاني على الاول لما عرفت من ان الموجب لحمل المطلق على المقيد منحصر بثبوت المنافات بينهما المتوقفة على وحدة التكليف المستكشفة من تعلقه بصرف الوجود وبما ان المفروض في المقام عدم تعلق التكليف بصرف الوجود إذ المفروض تعلقه بكل فرد فرد لا يمكن استكشاف وحدة التكليف المحققة للمنافات بين الدليلين التي يدور عليها وجوب حمل المطلق على المقيد (نعم) إذا علمنا من الخارج ان القيد انما اتى به في الكلام لإفادة المفهوم و بيان تضييق المراد الواقعي ولم يؤت به بداع آخر فلا بد من حمل المطلق على المقيد ايضا والا فنفس التقييد في دليل لا يوجب رفع اليد عن الاطلاق في دليل آخر مع عدم المنافات بينهما (واما) إذا كانت النسبة بين الدليلين المفروضتين نسبة المموم من وجه فاما ان تكون تلك النسبة بين موضوعي الحكمين المتكفل بهما الدليلان أو بين نفس المتعلقين في دينك الدليلين اما على الاول فيد خل الدليلان بذلك في باب التعارض ولا بد فيه من اعمال قواعده بينهما واما على الثاني فيبتنى جواز التقييد وعدمه على جواز اجتماع الامر و النهي وعد مه وقد اشبعنا الكلام فيه في مبحثه فراجع هذا فيما إذا كان الدليلان المفروضان مختلفين في الايجاب والسلب واما إذا كانا متفقين في ذلك فلا موجب لتقييد احدهما بالآخر سواء في ذلك كون نسبة العموم من وجه بين الموضوعين وكونها بين المتعلقين والوجه في ذلك ظاهر لا يخفى.
(بقى) هناك تنبيهات قد اشرنا اليهما في مطاوي ما ذكرناه:
(الاول) انه لا موجب لحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات فان الموجب له انما هو التنافي بين الدليل المطلق والدليل المقيد فإذا فرضنا ترخيص الدليل المقيد لترك متعلق الحكم المتكفل به فلا يقع التنافي بينهما فلا يكون هناك موجب للحمل اصلا وهذا فيما إذا لم يكن الدليل المقيد قضية ذات مفهوم في غاية الوضوح واما فيما إذا كان قضية ذات مفهوم فعدم حمل المطلق على المقيد فيه وان لم يكن بذلك الظهور الا ان الظاهر فيه ايضا هو عدم الحمل لان كون القضية ذات مفهوم وان كان يقتضى في حد ذاته عدم مطلوبية فاقد القيد من رأس الا ان العلم الخارجي بكون المستحبات ذات مراتب (3) باعتبار قيودها يوجب صرف القضية عن كونها ذات مفهوم فلا تتحقق المنافات بين القضيتين لتحمل الحديهما على الاخرى.
(الثاني) ان حمل المطلق على المقيد في غير المتخالفين في الايجاب والسلب بما ان ملاكه كان هي المنافات بين الدليلين الناشئة من تعلق التكليف بصرف الوجود لا يفرق فيه بين ما إذا كان الدليل المقيد دالا على تقييد المتعلق أو الموضوع وما إذا كان دالا على تقييد نفس الحكم فكما يحمل المطلق على المقيد في متعلقات التكاليف وموضوعاتها كذلك يحمل مطلقات التكاليف على مقيداتها فان ملاك الحمل وهو تعلق التكليف بصرف الوجود الموجب للمنافات مشترك فيه بين الجميع.
_________________
1 - لا يذهب عليك انه لا يعتبر في حمل المطلق على المقيد الا كون خصوص الدليل المقيد الزاميا واما كون الدليل المطلق الزاميا فلا ملزم له اصلا بيان ذلك انه إذا تعلق امر استحبابي بمطلق في دليل وتعلق امر الزامي بمقيد في دليل آخر فلا بد من رفع اليد عن اطلاق الدليل المطلق وحمله على ما لا ينافى الدليل المقيد سواء في ذلك كون الالزام المتعلق بالمقيد ارشاديا مسوقا لبيان شرطية القيد المأخوذ في متعلقه للمطلوب الاستحبابي وكونه مولويا مسوقا لبيان وجوب المقيد في نفسه مثال الاول الامر المتعلق بالإقامة حال الطهارة فانه بعد فرض كونه مسوقا لبيان شرطية الطهارة في المطلوب الاستحبابي لا يبقى مجال لتوهم صحة التمسك بإطلاق ما دل على استحباب الاقامة من غير تقييد لها بكونها حال الطهارة من الحديث فلا مناص من الالتزام بكون نتيجة الامرين هو انحصار الطلب الاستحبابي بالإقامة حال الطهارة وعدم كونها حال الحدث مطلوبة للمولى ومثال الثاني الامر المتعلق بصلاة الصبح مثلا فانه لا محالة يوجب تقييد الامر الاستحبابي المتعلق بذات الصلاة في قوله عليه السلام الصلاة خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر بغير متعلقه لان الواجب يمتنع كونه مصداقا للمستحب بالضرورة فالميزان في لزوم حمل المطلق على المقيد انما هو كون الدليل المقيد الزاميا سواء كان الدليل المطلق مع ذلك الزاميا ام لم يكن .
2 - توضيح ذلك ان التكليفين المتعلق احدهما يصرف وجود المطلق والاخر بصرف وجود المقيد وان كانا في مقام الاثبات متغايرين الا انه لا بد من الالتزام بكونهما في الواقع ونفس الامر تكليفا واحدا إذ لو كانا تكليفين مستقلين ناشئين من ملاكين الزاميين فاما ان يكون الاتيان بالمقيد وافيا بكلا الملاكين أو يكون وافيا بخصوص احدهما لا سبيل إلى الثاني لأنه خلاف ظاهر الامر المتعلق بصرف الوجود المنطبق على المقيد ايضا ولا إلى الاول لأنه يستلزم كون الامر المتعلق بكل من المطلق والمقيد تخييريا ومن باب التخيير بين الاقل والاكثر بان يخير المكلف بين الاتيان بالمقيد اولا والاتيان بغير المقيد من افراد المطلق ثم الاتيان بالمقيد بعده إذ بعد فرض لزوم الاتيان بالمقيد بعينه ووفائه بكلا الملاكين لا يبقى موجب للأمر بالمطلق الا بتقييده بالإتيان به اولا في غير ضمن المقيد مع الترخيص في تركه بالإتيان بالمقيد ابتداء ومن الواضح ان هذا تكلف زائد لا سبيل إلى الالتزام به مع عدم القرينة عليه وبما ذكرناه يظهر انه لا يقاس المقام بتعلق الامرين بالعامين من وجه إذ ليس في مورده شيء يجب الاتيان به بخصوصه فلا مناص من تعلق كل تكليف بمتعلقه تعيينا لما فيه من المصلحة الداعية إلى طلبه وان جاز للمكلف امتثالهما بالإتيان بفرد يصدق عليه كلا العنوانين وهذا بخلاف المقام فان المقيد فيه بما انه يجب الاتيان به بخصوصه لا يبقى معه مجال للأمر بالمطلق الاعلى النحو المزبور الذي لا يمكن المصير إليه من غير دليل وإذا ثبت وحدة التكليفين واقعا المتغايرين في مقام الاثبات دار الامر بين الاخذ بظهور الدليل المطلق المستلزم لرفع اليد عن ظهور الدليل المقيد والاخذ بظهور الدليل المقيد المستلزم لرفع اليد عن اطلاق الدليل المطلق وقد عرفت ان المتعين هو الثاني .
3 - كون المستحبات ذات مراتب انما هو باعتبار غالب قيودها ومن الواضح ان مجرد ثبوت الغلبة في ذلك لا تصلح لصرف ظهور القضية الشرطية في كونها ذات مفهوم والا لزم الالتزام بعدم التقييد فيما إذا كان التقييد بمتصل ايضا مع انه خلاف الواقع والمفروض فالصحيح في موارد كون القضية ذات مفهوم هو حمل المطلق على المقيد والحكم باختصاص الطلب الاستحبابي بالمقيد والحمد لله على نعمه وآلائه وصلى الله على محمد وعترته الطاهرين .