المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
موارد الجمع المصطلح العرفي
المؤلف: محمد تقي البروجردي النجفي
المصدر: نهاية الأفكار
الجزء والصفحة: ج4 . ص.138
10-8-2016
747
ان موارد الجمع المصطلح العرفي وان كانت داخلة في موضوع التعارض على احد المعنين في شرح التعارض لصدق تنافي المدلولين في مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والاظهر المتنافيين بالإيجاب والسلب بحسب ما لكل منهما في نفسه من الظهور النوعي في المعنى المراد (ولكن) لا شبهة في خروجه عن حكمه (لان) التعارض الذي هو موضوع الاحكام الخاصة من الترجيح والتساقط والتخيير، انما هو فيما يتحير العرف في التوفيق بين الظهورين (ولا تحير) للعرف في التوفيق بين مثل العام والخاص والمطلق والمقيد ونحوهما من الظهورين المنفصلين الذين يصلح احدهم المعين للقرينية على التصرف في الآخر (نعم) حيث ان هذا الجمع لا يكون الا بين الظاهر والاظهر، يعتبر فيه بقاء مقدار من الدلالة للظاهر بعد تقديم الاظهر عليه ليكون هو المصحح للتعبد بسنده والجمع بين الظهورين (والا) ففي فرض اقتضاء تقديم الاظهر طرح ظهوره رأسا لا يشمله دليل التعبد بالسند فيخرج عن موضوع هذا الجمع، كما اشرنا إليه فينتهي الامر فيهما إلى اعمال قواعد التعارض من التساقط أو الترجيح أو التخيير (كما ان) موضوع البحث في هذا الجمع انما هو في الكلامين الصادرين من شخص واحد أو الشخصين هما بمنزلة شخص واحد، كالأخبار الصادرة بعضها عن امام وبعضها عن امام آخر (والا) ففي غيره كالبينتين المتعارضتين ونحوها (لا يجرى) هذا الجمع، لعدم الدليل على الجمع بينهما بحمل الظاهر منهما على الاظهر، بل لا بد فيهما من الحكم بالتساقط الا إذا كان هناك دليل خارجي على الترجيح من بعض الجهات (ومن هذا) البيان ظهر اعتبار امر آخر في الجمع بين الاخبار وهو احتمال صدور كلا الخبرين عن الامام (عليه السلام) بمعنى عدم العلم بكذب احد الراويين في حكاية صدور الخبر عن الامام (عليه السلام) ولو لاشتباهه في نقله عنه (والا) ففي فرض اليقين بعدم صدور احد الخبرين عن الامام (عليه السلام) لا ينتهى الامر إلى التعارض بين الدلالتين فارغا عن سندهما كي تجرى قاعدة الجمع المزبور (لان) اصالة التعبد بالسند في كل منهما حينئذ تقتضي بالالتزام عدم صدور الآخر من الامام، ولازمه نفي التعبد بدلالته ايضا، ومعه لا ينتهى الامر إلى التعارض بين الدلالتين (وبعبارة اخرى) المدار في هذا الجمع انما هو على التصرف في كلام امام ورد على خلافه اظهر من الامام (وهذا) يقطع تفصيلا بعدمه (لانه) على تقدير كون الصادر هو الاظهر، فلا ظاهر في قباله حتى يقتضى الاظهر التصرف فيه (وعلى تقدير) كون الصادر هو الظاهر، فلا اظهر في قباله (ومرجع) ذلك إلى العلم بعدم صدور ظاهر من الامام (عليه السلام) يجب التصرف فيه بحمله على الاظهر، اما لعدم صدور الظاهر نفسه، واما لعدم صدور اظهر على خلافه (وحينئذ) فبعد خروج هذا الفرض عن موضوع الجمع بين الدلالتين ينتهى الامر فيهما الي التساقط إذا لم يمكن الاحتياط بالجمع بينهما في مقام العمل كما لو كان مفاد العام وجوب اكرام العلماء، وكان مفاد الخاص حرمة اكرام النحويين من العلماء ...
(وكيف كان) فموضوع الجمع الدلالي انما يكون في مورد ساعد عليه العرف في التوفيق بين الظهورين، وهو كما عرفت لا يمكن الا بين النص، أو الاظهر والظاهر (لا في الظاهرين) كالعامين من وجه ونحوه إذ تساويا في الظهور، لعدم الدليل بعد عدم مساعدة العرف عليه (وعليه) فما يظهر من بعض الكلمات من وجوب الجمع بين الدليلين ولزوم تقديم الترجيح الدلالي مهما امكن على الترجيح السندي والتخيير، محمول على الامكان العرفي (والا) فلا دليل عليه (مضاف) إلى ما يلزمه من سد باب الترجيح بالمرة (لانه) ما من خبرين متعارضين الا ويمكن الجمع بينهما عقلا ببعض جهات الحمل والتأويل حتى في مثل قوله يجب اكرام زيد ويحرم اكرام زيد (وهو كما ترى) يستتبع تأسيس فقه جديد (ثم ان الارتكاز) العرفي في الجمع بين الظهورين المنفصلين في مثل العام والخاص ونحوه بعد ما لم يمكن بمثابة يوجب كون المراد الواقعي من العام والمطلق هو الخاص والمقيد، بل يحتمل مع ذلك كون المراد الجدى منهما على طبق ظهورهما في العموم والاطلاق، وان وجب رفع اليد عن ظهورهم بمقتضى النص والاظهر (يقع الكلام) في وجه تقديم النص أو الاظهر على الظاهر في مثل العام والخاص من انه بمناط الورود، أو الحكومة، أو بمناط الاخذ بأقوى الظهورين والحجتين من جهة الاهمية، نظير المتزاحمين. (ومورد) الكلام انما يكون فيما عدى الخاص القطعي السند والدلالة كالنص الكتابي، أو المتواتر المحفوف بالقرائن القطعية (والا) فيقطع بعدم كون العموم مرادا من ظهور العام فيقطع بخروجه عن موضوع دليل الاعتبار للجزم بعدم صلاحيته عقل للطريقية واعمال التعبد فيه (بل عليه) يكون خروجه من باب التخصص دون الورود (ثم ان) مبنى الوجوه المتقدمة، هو الخلاف المعروف في اصالة الظهور، من حيث تقيد موضوع الحجية بعدم قيام الحجة على وجود الاقوى، على الخلاف أو بعدم العلم به، أو بعدم وجوده واقعا، (وعدم) تقيده بشيء من ذلك (فانه) على الاول يكون دليل الخاص ولو كان ظنيا واردا على اصالة الظهور في العام، لان التعبد بسنده حجة على وجود الاقوى وبيان على التخصيص، فيرتفع به موضوع الحجية في العام حقيقة لا حكما وتعبدا (من غير) فرق بين الوجهين في اعتبار اصالة الظهور من كونه بمناط الظهور والكشف النوعي عن المراد، أو لأجل اصالة عدم القرينة (فانه مهما) كان التعليق على عدم قيام الحجة على وجود الاقوى على الخلاف، فلا محيص من الورود، ولا مجال في هذا الفرض لتقريب الحكومة في تقديم دليل الخاص (واما) على فرض كون التعليق على عدم العلم بوجود الاقوى أو عدم وجوده واقعا (يكون) دليل الخاص حاكما لا واردا (لان) دليل التعبد بسند الخاص باعتبار تكفله لتتميم الكشف ونفي احتمال عدم صدوره، مثبت لوجود الاقوى ظاهرا، وللعلم التعبدي بصدوره عن المعصوم (عليه السلام) (فيكون) رافعا لموضوع اصالة الظهور في العام تعبد وتنزيلا لا حقيقة (من غير فرق) في هذه الجهة بين فرضى التعليق (غاية الامر) ان الحكومة في الفرض الاول من باب حكومة ادلة الاحكام الظاهرية على مثلها، نظير حكومة الاستصحاب على مثل دليل الحلية والطهارة وحديث الرفع والحجب حيث كان الحاكم والمحكوم في مرتبة واحدة وهي في مرتبة الشك في وجود الاظهر، فكان الحاكم بتكفله لنفي الشك عن وجود الاظهر ناظرا إلى تضييق دائرة اصالة الظهور في العام والظاهر في مرحلة الثبوت فتأمل (وفي الفرض) الثاني تكون الحكومة فيه من قبيل حكومة ادلة الاحكام الظاهرية على الاحكام الواقعية (حيث) ان التعبد بالظهور من جهة تعليقه بعدم وجود الاظهر واقعا، يكون من قبيل الحكم الواقعي بالإضافة إلى التعبد بالسند في الاظهر فيكون التعبد بالسند في الاظهر بتكفله لأثبات وجوده ناظرا إلى توسعة موضوع التعبد بالظهور أو تضييقه في مرحلة الظاهر وعند الشك في وجود الاظهر وان لم يوجب تضييقا فيه واقعا (من غير) فرق في ذلك ايضا بين الوجهين في اعتبار اصالة الظهور، ولا بين كون الخاص الظني السند قطعي الدلالة أو ظني الدلالة (فعلى) كل تقدير في فرض كون الاناطة والتعليق على عدم العلم بوجود الاقوى أو عدم وجوده واقعا، لا محيص من الحكومة، ولا وجه لتقريب الورود (نعم) لو كان الخاص قطعيا من جهة السند وظنيا من جهة الدلالة، كالمتواتر الظاهر في المؤدى، يكون تقديمه على جميع فروض التعليق بمناط الورود ولا مجال للحكومة للقطع الوجداني بوجود ما هو الاقوى ظهورا من ظهور العام ووروده عن المعصوم (عليه السلام) (وبما ذكرنا) انقدح فساد ما عن بعض الاعاظم (قدس سره) من ابتناه التفصيل في المقام حكومة وورودا على الوجهين في اعتبار اصالة الظهور: بقوله ان بنينا على كون الوجه فيها اصالة عدم القرينة يكون الخاص حاكما على العام (وان بنينا) على كون الوجه فيها الظن النوعي يكون الخاص واردا عليه حتى انه جعل هذه الجهة منشئا لترديد الشيخ (قدس سره) في الحكومة والورود (وجه الفساد) يظهر مما عرفت من عدم الفرق حكومة وورودا بين الوجهين في اعتبار اصالة الظهور (فان المناط) كله في ورود الخاص أو حكومته على ملاحظة المعلق عليه (فان كان) التعليق في اصالة الظهور على عدم قيام الحجة على وجود الخاص والاظهر يكون دليل الخاص ولو كان ظنيا واردا على اصالة الظهور في العام لا حاكما: قلنا ان الوجه في اعتبارها الظن النوعي الكاشف عن المراد، أو اصالة عدم القرينة، فانه على كل من الوجهين فيفرض التعليق بذلك يكون دليل الخاص حجة على ورود الاقوى على التخصيص، فيرتفع موضوع اصالة الظهور حقيقة (وان كان) التعليق على عدم العلم بورود الخاص، أو عدم وروده واقعا، يكون دليل الخاص حاكما عليه لا واردا كما ذكرناه: قلنا ان الوجه في اعتبار اصالة الظهور هو اصالة عدم القرينة، أو الظهور النوعي (واما) ترديد الشيخ (قدس سره) في الورود والحكومة في المقام، فليس منشئه اختلاف الوجهين في اعتبار اصالة الظهور (بل المنشأ) فيه اختلاف فروض التعليق من كونه، تارة على عدم الحجة على التخصيص، واخرى على عدم ورود المخصص واقعا، وثالثة على عدم العلم بوروده (كما انقدح) بما ذكرناه فساد ما التزم به في المقام على ما في تقرير بعض تلامذته من القول بوجوب الاخذ بالخاص وتخصيص العام به مطلقا ولو كان ظهوره اضعف من ظهور العام مستدلا بان اصالة الظهور في الخاص تكون حاكمة على اصالة الظهور في طرف العام، لكونه بمنزلة القرينة على التصرف في العام فيقدم على العام ولو كان اضعف ظهورا منه، كما يقدم ظهور يرمي في الرمي بالنبل على ظهور اسد في الحيوان المفترس في قوله رأيت اسدا يرمى، مع كون ظهور الاسد في الحيوان المفترس اقوى من ظهور يرمى في رمي النبل، لكونه بالوضع، وذلك بالإطلاق (إذ فيه) ما لا يخفى فانه لم يرد تقديم الخاص بما هو خاص على العام بهذا العنوان في دليل لفظي حتى نتمسك بأطلاقه (وانما العمدة) في الباب هي السيرة العرفية وبناء العقلاء على الاخذ بالخاص وتخصيص العام به (والمتيقن) من بنائهم على ذلك انما هو في مورد يكون الخاص اقوى ظهورا من العام، كما هو الغالب في التخصيصات (واما) في غيره فلم يعلم بنائهم على الاخذ بالخاص كي يستكشف منه عن تقييد بنائهم على العمل بالعام بعدم ورود مطلق الخاص في قباله (كما ان) بناء الاصحاب على تقديم الخاص انما هو من جهة أقوائية ظهور الخاص من العام (والا) فلو فرض في مورد يكون العام بملاحظة بعض الخصوصيات اقوى ظهورا من الخاص يكون الامر بالعكس فيقدم على الخاص ويجرى عليه حكم القرينة على التصرف في الخاص (واما التعليل) الذي افاده لتقديم الخاص بما هو خاص وحكومته، من كونه بمنزلة القرينة على التصرف في العام (فعليل جدا): فان كون الخاص بما هو خاص بمنزلة القرينة على التصرف في العام، مبنى على كونه ناظرا بمفاده إلى شرح مدلول العام، وهو كما ترى لا يكون الا من شؤن الحاكم (والا فشأن) المخصص كما اعترف به هو (قدس سره) لا يكون الا اثبات حكم آخر مضاد أو مناقض لحكم العام في بعض افراده بلا سوقه للقرينية على شرح مدلول العام (ومثله) لا يكون الا معارضا مع العام، لا قرينة على التصرف فيه (وعليه)فلا بد من الترجيح بالأقوائية واجراء حكم القرينة على الاقوى منهما بلا كونه قرينة حقيقة (فإجراء) حكم القرينة حينئذ على الخاص لا يكون الا بأقوائية دلالته، والا فمع تساويهما في الدلالة بالنسبة إلى الجهة المشتركة يعامل معهما معاملة المتعارضين (ومع) أقوائية دلالة العام على المورد ولو من جهة ابائه عن التخصيص يقدم العام عليه ويجرى عليه حكم القرينة على التصرف في الخاص (فما افاده) (قدس سره) في المقام من القول بتقديم الخاص على العام مطلقا ولو كان اضعف ظهورا لا يخلو عن غرابة (واغرب منه) استشهاده على مرامه بتقديم ظهور يرمى في رمى النبل على ظهور الاسد في الحيوان المفترس مدعيا بان ظهور الاسد في الحيوان المفترس من جهة كونه بالوضع اقوى من ظهور يرمى في رمى النبل (إذ فيه) ان مجرد وضعية الدلالة لا يقتضى الاقوائية خصوصا في المثال (فان) ظهور يرمى بمقتضى الانصراف والإنسباق في رمي النبال غير المناسب للحيوان اقوى بمراتب من ظهور الاسد في الحيوان الخاص (فكيف) يصح قياس المثال بالخاص المنفصل عن العام. (ثم انه) اورد على جريان تقريب الحكومة بالإضافة إلى الادلة اللفظية الثابتة حجيتها ببناء العقلاء بوجهين (الاول) ان حقيقة الحكومة عبارة عن كون احد الدليلين ناظرا بمدلوله اللفظي إلى تفسير مدلول الآخر وشرح المراد منه(وهذا العنوان) مختص بالأدلة اللفظية، ولا معنى لجريانه في اللبيات التي تكون من مقولة المعنى (الثاني) ان في ظرف وجود الاظهر ان كان البناء الفعلي من العقلاء على العمل بالعام الظاهر، فيستحيل مع وجود هذا البناء بناء آخر منهم على الاخذ بسند الاظهر (وان كان) البناء على الاخذ بالأظهر وتخصيص العام به عند المعارضة، فلا يكون ذلك الا من جهة ان بنائهم على العمل بالظاهر كان معلقا على عدم التعبد بالأظهر (ولازم) ذلك هو كون التعبد بالأظهر وارادا على التعبد بظهور الظاهر، لا حاكما عليه، لوضوح ارتفاعه بمثله حقيقة لا حكما (فعلى كل حال) لا يتصور للعرف وجود بنائين فعليين عموما وخصوصا يكون احد البنائين رافع للآخر حكما، كما هو قضية الحكومة (وانما المتصور) دائما بناء فعلى واحد، اما على العمل بالظاهر عند عدم الاظهر، واما على الاخذ بالأظهر عند وجوده وتخصيص العام به (ولكن يندفع) الاشكال الاول بانه انما يتم بناء على الحكومة بمعنى الشرح والتفسير، وهو كون احد الدليلين شارحا لفظيا لمدلول الآخر، إذ حينئذ لا مجال لإطلاقها على الادلة اللبية التي لا يكون فيها لفظ كما في المقام (واما) على ما ذكرنا سابقا من الضابط فيها بكونها متقومة بصرف نظر احد الدليلين إلى مفاد الآخر بتوسعة أو تضييق ولو بما هو امر واقعى، فلا قصور في تصويره في اللبيات (إذ لا فرق) على هذا الضابط بين الادلة اللفظية واللبية (واما الاشكال) الثاني (فيمكن دفعه) ايضا بان بناء العقلاء على العمل بالظاهر إذا كان معلقا على عدم ورود اظهر على خلافه من الشارع واقعا، فلا جرم يكون بنائهم على التعبد بسند الاظهر ناظرا إلى توسعة البناء الآخر أو تضييقه في مرحلة الظاهر تعبدا لا حقيقة، وليس هذا الا الحكومة (وما افيد) من التنافي بين البنائين حينئذ (مدفوع) بانه كذلك إذا كان البناءان عرضيين (واما) إذ كانا طوليين وفي مرتبتين فلا تنافي بينهما (وتوضيح ذلك) هو ان موضوع التعبد بالظاهر بعد ان يكون مقيدا بعدم ورود اظهر على خلافه من الشارع واقعا، يكون التعبد بالظاهر باعتبار قيد موضوعه من قبيل الحكم الواقعي بالاضافة إلى التعبد بسند الاظهر، ويكون التعبد بسند الاظهر في رتبة متأخرة عن الشك في ورود الاظهر واقعا من الشارع، وبذلك يكون البنائان في مرتبتين بحيث لا يشمل فعلية كل واحد لمرتبة الآخر، نظير الحكم الواقعي والظاهري غير المتنافيين باختلاف مرتبتهما (غاية) الامر يكون العمل الفعلي على طبق البناء الظاهرى على وجود الاظهر ووروده من الشارع (ولكن) لا بعنوان عدم ثبوت موضوع البناء الواقعي حقيقة، بل بعنوان عدم ثبوته تعبدا وتنزيلا، كما هو الشأن في جميع موارد حكومة الادلة الاحكام الظاهرية على الاحكام الواقعية الراجعة إلى توسعه الواقعيات أو تضييقها في مرحلة الظاهر (واما توهم). ان بناء العرف والعقلاء على شيء ليس الا عبارة عن معاملتهم (فإذا كان) عملهم الفعلي في المقام على طبق الاظهر، يلزمه عدم معاملتهم فعلا على طبق الظاهر، ولازمه هو تعليق البناء على العمل على طبق الظاهر على عدم البناء على طبق الاظهر، فيلزم ارتفاع البناء على طبق الظهور حقيقة لا حكما وتعبدا (فمدفوع) بمنع كون بناء العرف والعقلاء عبارة عن صرف عملهم (بل العمل) انما يكون مترتبا على بنائهم لكونه في الحقيقة اطاعة وامتثالا لبنائهم (وبالجملة) نقول ان نسبة العمل إلى بنائهم انما هو كنسبة الوفاء بنذورهم وعهودهم في كونه اطاعة وفي مرتبة متأخرة عن بنائهم (وعليه) فلا بأس بالالتزام ببنائين طوليين للعقلاء من حيث الواقعية والظاهرية مع الالتزام بكون عملهم الفعلي على طبق الاظهر بمناط الحكومة بعناية كونه هو الواقع الراجع إلى توسعة للبناء الآخر أو تضييقه في مرحلة الظاهر حكما وتنزيلا، لا حقيقة (نعم) في فرض تقيد موضوع التعبد بالظهور بعدم العلم بورود اظهر من الشارع على خلافه يتجه الاشكال المزبور على تقريب حكومة سند الاظهر على الظاهر ولا يجديه مجرد كون التعبد بسنده ناظرا إلى الغاء احتمال الخلاف وتتميم كشفه(لان) مقتضى التقييد المزبور هو كون البنائين في مرتبة واحدة وهي مرتبه الشك في وجود الاظهر، ولازمه تحقق المضادة، بين البنائين، ومع تضادهما وجودا لا وجود للبناء على طبق الظاهر مع البناء الفعلي منهم على الاخذ بسند الاظهر والعمل على طبقه حتى يصلح لرفعه تنزيلا لا حقيقة، كما هو ظاهر.
(ثم ان ذلك) كله في فرض الالتزام بتقييد موضوع التعبد بالظهور بأحد الوجوه المتقدمة (واما في فرض) عدم تقييده بشيء كما هو المختار فلا سبيل إلى تقديم الاظهر بمناط الورود، ولا بمناط الحكومة بالتقريب المتقدم، لعدم ترتب شرعي حينئذ للتعبد بالظهور على عدم وجود الاظهر حتى يصلح التنزيل المستفاد من التعبد بسند الاظهر لان يكون ناظرا إليه شرعا (بل الوجه) في تقديم الاظهر على هذا المبنى ينحصر بكونه بمناط الاخذ بأقوى الملاكين وتقديمه على اضعفهما، كما في جميع ابواب المزاحمات (فان المقتضى) المؤثر في نفوس العقلاء للأخذ بالكلام الصادر من المتكلم للاستطراق به إلى الواقع، انما هو ظهوره وكشفه النوعي عن المراد الجدي وإراءته لمتعلق الارادة الواقعية (وحيث) ان هذا الملاك يوجد في الاظهر على نحو اقوى من الظاهر، فلا جرم يكون مورد التزاحم مندرجا في صغرى باب التزاحم الذى حكمه هو الاخذ بأقوى الملاكين والمقتضين، فيجب الاخذ بالأظهر، لاقوائية كشفه من الظاهر، كما هو ذلك في جميع موارد تزاحم الملاكين والمقتضيين، حيث يكون التأثير الفعلي للأقوى ملاكا منهما (هذا) إذا كان الاظهر قطعي السند (واما) إذا كان ظني (فلازم) التزاحم المزبور وان كان هو الاخذ بالظاهر عند الشك في وجود الاظهر وصدوره من الشارع، لحكم العقل في باب التزاحم بلزوم الاخذ بالمهم مع الشك في وجود المزاحم الاهم بمناط الاشتغال في مطلق الشك في القدرة (ولكن) موضوع حكم العقل بذلك لما كان معلقا على عدم الحجة على وجود الاهم، فلا محالة يكون دليل التعبد بسند الاظهر رافع لموضوع حكم العقل، حيث يكون بيانا وحجة على وجود الاظهر وصدوره من الشارع، فيكون واردا على هذا الحكم العقلي حقيقة، وعلى التعبد بالظاهر عناية، بلحاظ ملازمة ارتفاع حكم العقل بالأخذ بالظاهر لتحقق البناء على طبق الاظهر، كما هو ذلك في كل مورد قام الدليل على وجود المزاحم الاهم (ففي الحقيقة) يكون ذلك نحو تقريب لورود اصالة السند في الاظهر على اصالة الظهور في الظاهر، ولكن لا بالورود بالمعنى المتقدم في فرض اناطة موضوع التعبد بالظهور بعدم الحجة على وجود الاظهر (فان اصالة) السند في الاظهر على التقريب السابق رافع للتعبد بالظاهر حقيقة لارتفاعه بارتفاع موضوعه (بخلاف) ما ذكرنا من التقريب (فان) المرتفع حقيقة ليس هو البناء على التعبد بالظهور واقعا لكونه وجودا وعدما تابع قيام الاظهر على خلافه واقعا وعدم قيامه، وانما المرتفع هو حكم العقل بمقتضى الاشتغال بالأخذ بالظاهر عند الشك في وجود الاظهر والمزاحم الاقوى، غاية الامر ارتفاعه يلازم للبناء الفعلي على طبق الاظهر ظاهرا (هذا كله) فيما قيل أو يمكن ان يقال في وجه تقديم الاظهر على الظاهر ثبوتا (واما) تشخيص الاظهر وتمييز الاقوائية في الظهور اثباتا، فلا يدخل تحت ضابط كلي، وانما هو موكول إلى نظر العرف (وحيث) انه يختلف بذلك باختلاف الموارد من حيث اقتران الكلام بالقرائن الشخصية الحافة الخارجة عن تحت الضبط وعدم اقترانه بها، فلا بد للفقيه من اتعاب النفس في تشخيص أقوائية احد الظهورين كتشخيص اصل الظهور من ملاحظة الخصوصيات المكتنفة بالكلام من القرائن الحالية أو المقالية، ومناسبات الحكم والموضوع، بل وخصوصيات المتكلم والمخاطب ونحوها من الامور الموجبة لصيرورة احد الكلامين باقترانها به بمثابة من الظهور توجب عرفا قرب التصرف في الآخر، لا مجرد كون التصرف في احدهما ابعد من الآخر (ويمكن) جعل الضابط فيه، بفرض كون الجميع في كلام واحد، ولحاظ ان ايهما في هذا الفرض يكون موجبا لقلب ظهور الآخر، فكل ما يكون منشئا لقلب ظهور الآخر فهو الاقوى، هذا بالنسبة إلى شخص المتعارضين.
(واما) بالنسبة إلى نوعهما (فقد ذكروا) امورا في ضابط الاقوائية والترجيح (منها) ما إذا تعارض العام الاصولي مع الاطلاق الشمولي، ودار الامر بين تخصيص العام أو تقييد المطلق، كما لو قال اكرم العالم ولا تكرم الفساق (فانه) بعد تعارضهما في مادة الاجتماع يدور الامر بين تقييد قوله اكرم العالم بغير الفاسق وبين تخصيص قوله لا تكرم الفساق بم عدى العالم (حيث) قيل بان شمول العام الاصولي لمورد الاجتماع اظهر من شمول المطلق له (لان شمول) الاول لمادة الاجتماع يكون بالوضع وشمول الثاني له يكون بالإطلاق ومقدمات الحكمة التي من جملتها عدم ورود ما يصلح ان يكون بيانا للتقييد، والعام الاصولي يصلح لذلك، فلا تتم معه مقدمات الحكمة في المطلق الشمولي، فيقدم العام الاصولي عليه ويقيد به المطلق بما عدى مورد الاجتماع (وبتقريب) آخر ان ظهور العام الاصولي من جهة كونه بالوضع ظهور تنجيزي، وظهور المطلق في الاطلاق ظهور تعليقي على تمامية مقدمات الحكمة التي من جملتها عدم ورود ما يصلح ان يكون بيانا على التقييد، وبعد صلاحية العام الاصولي لذلك لا ظهور للمطلق في الاطلاق في مقابل العام الاصولي حتى يدور الامر بين الاخذ بالمطلق أو العام (ولكن) فيه انه يتجه ذلك إذا كان اساس مقدمات الحكمة على كون المتكلم في مقام بيان مرامه بمطلق كلامه ولو منفصلا عن كلامه الملقى إلى المخاطب في مجلس التخاطب (إذ حينئذ) يكون لعدم القرينة على التقييد ولو في كلام آخر منفصل دخل في ظهور المطلق في الاطلاق، فيتجه معه اخذ النتيجة المزبورة في المقام لصلاحية العام المزبور للبيانية على التقييد (واما) إذا كان اساس المقدمات على كون المتكلم في مقام بيان تمام مرامه بخصوص الكلام الذي وقع به التخاطب، لا به وبكلام آخر منفصل عنه ولو بعد سنين، كما عليه بناء العرف والعقلاء في محاوراتهم (فلا محالة) عند عدم نصب البيان على التقييد متصلا بكلامه الملقى إلى المخاطب في مجلس التخاطب، ينعقد الظهور الاطلاقي للمطلق وتتحقق الدلالة التصديقية النوعية التي عليها مدار الحجية في باب الالفاظ (ولازم) ذلك مع احراز المقدمات جزم هو طرح ظهور القيد الوارد في كلام آخر منفصل للجزم بخلافه، ومع احرازها بالأصل وظاهر حال المتكلم في كونه بصد تمام مرامه بتمام لفظه الملقى إلى المخاطب هو وقوع المزاحمة بين ظهور كلامه في الاطلاق وظهور كلامه المنفصل في التقييد (وفي مثله) لا بد من الترجيح بالأقوائية، بلا ورود احدهما على الآخر (ولا يكفي) حينئذ في رفع اليد عن الاطلاق مجرد وضعية الدلالة فيما دل على التقييد (لان) مجرد وضعية الدلالة لا يكون منشئا للأقوائية كما هو ظاهر (وحيث) ان بناء العرف والعقلاء في محاوراتهم على الاخذ بالإطلاق في الكلام الصادر من المتكلم عند عدم نصب البيان على التقييد متصل بالكلام الملقى إلى المخاطب في مقام الافادة والاستفادة (فلا محيص) عند التزاحم في مادة الاجتماع من الاخذ بأقوى الظهورين والعمل على طبقه من تخصيص العام أو تقييد المطلق على قواعد الاظهر والظاهر.
(وبما ذكرنا) اتضح الحال فيما لو دار الامر بين تقييد الاطلاق البدلي، وتخصيص العام الاصولي كقوله اكرم عالما، وقوله لا تكرم الفساق (فانه) قيل فيه ايضا بتقديم تقييد الاطلاق البدلي على تخصيص العام الاصولي بعين ما تقدم بيانه في فرض الدوران بين العام الاصولي، والاطلاق الشمولي (بل قيل) ان الامر في تقديم تقييد الاطلاق البدلي اوضح من تقديم التقييد في الاطلاق الشمولي (بتقريب) ان المطلوب في الاطلاق البدلي انما هو صرف الوجود، ومثله لا يصلح لان يعارض العام الاصولي الذي يكون المطلوب فيه هو الوجود الساري (لان) الاول انما يقتضي الاجتزاء باي واحد من الافراد إذا كانت متساوية الاقدام ولم يكن في البين، ما يقتضي المنع عن بعض الافراد (والعام الاصولي) باعتبار شموله لجميع الافراد واقتضائه لحرمة اكرام كل فرد من افراد الفساق يقتضي خروج العالم الفاسق في مادة الاجتماع من دائرة الاطلاق البدلي (وفيه ما تقدم) من ابتنائه على كون عدم البيان الذي هو اساس مقدمات الحكمة هو مطلق عدم البيان ولو في كلام آخر منفصل (والا) فعلى فرض كون المدار على عدم البيان في مقام التخاطب كما اوضحناه لا مطلقا ولو بعد حين (فلا جرم) بعدم نصب القرينة على التقييد ما دام التخاطب يستقر الظهور الاطلاقي، (ومعه) لا محيص في تقديم احدهما على الآخر في مادة الاجتماع من الاقوائية في الظهور والدلالة من غير فرق بين ان يكون ورود العام قبل المطلق أو مقارنا له أو متأخرا عنه (وهذا) هو الذى اختاره المحقق الخراساني (قدس سره) (وما افاده) في فوائده من لزوم جمع كلمات الائمة (عليه السلام) المتفرقة في الزمان وفرض ورودها في زمان واحد والاخذ بما هو المتحصل منها على فرض الاجتماع، لا ينافي ذلك (فان المقصود) من ذلك انما هو بيان تشخيص الاظهرية الموجبة للجمع، كم اشرنا إليه آنفا قبال عدم صلاحية مجرد أبعدية التصرف فيه من غيره، فلا تنافي بين ما افاده في المقام من انعقاد الظهور الاطلاقي للمطلق عند عدم نصب القرينة على التقييد متصلا بالكلام ما دام التخاطب، وبين ما افاده في فوائده حتى يشكل عليه كما هو ظاهر.
(ومنها) ما إذا تعارض الاطلاق البدلي مع الاطلاق الشمولي، ودار الامر بين تقييد الاطلاق البدلي أو الشمولي، كقوله اكرم عالما، ولا تكرم الفاسق (حيث) قيل بتقديم الاول على الثاني بالتقريب المتقدم في تعارض الاطلاق البدلي مع العام الاصولي (ويرد عليه) ما تقدم من استقرار الظهور الاطلاقي لكل واحد منهما عند عدم اتصال الكلام الذي وقع به التخاطب بما يصلح لتقييده (ومجرد) كون احد الاطلاقين شموليا غير موجب لخروج الافراد في الاطلاق البدلي عن كونها متساوية الاقدام في مقام الاطاعة (لان) ذلك انما يتم في المتصلات في كلام واحد (والا) ففي المنفصلات لا بد في الترجيح من لحاظ الجهات الموجبة لأظهرية احد الاطلاقين وأقوائيته (ومنها) ما إذ تعارض بعض جمل ذوات المفهوم مع بعض آخر (كتعارض) مفهوم الغاية مع مفهوم الشرط في مثل قوله يجب الامساك إلى الليل، وقوله ان جائك زيد فلا يجب الامساك في الليل (فان) مفهوم الغاية تقتضي عدم وجوب الامساك في الليل، ومفهوم الشرط يقتضي وجوبه في الليل (وكتعارض) مفهوم الشرط مع مفهوم الوصف بناه على كون القضية الوصفية ذات مفهوم (حيث) قيل في الاول بتقديم مفهوم الشرط (لان) ثبوت المفهوم للقضية الشرطية بالإطلاق ومقدمات الحكمة، بخلاف القضية الغائية، فان دلالتها على انقضاء حكم ما قبل الغاية عما بعدها تكون بالوضع (وفي الثاني) بتقديم ظهور مفهوم الشرط على مفهوم الوصف، لكون القضية الشرطية اظهر في المفهوم من القضية الوصفية (ويرد) على الاول ما ذكرناه من ان المدار في عدم البيان المقوم للإطلاق انما هو على عدمه المتصل بالكلام الذى وقع به تخاطب المتكلم في مجلس التخاطب، لا على عدمه مطلقا ولو منفصلا عنه (فلا مجال) لهذ الكلام في المنفصلين، بل لا بد فيهما عند الترجيح من لحاظ الجهات الموجبة لأظهرية احدهما على الآخر (وعلى الثاني) بان الحكم بأظهرية الجملة الشرطية في المفهوم من القضية الوصفية بنحو الموجبة الكلية، غير تام، لاختلافه باختلاف المقامات والخصوصيات المكتنفة بالكلام ومناسبات الحكم والموضوع ونحوها، فانه بملاحظة هذه الجهات قد تكون القضية الوصفية اظهر في المفهوم من القضية الشرطية، وقد تكون ظهورهما في المفهوم متكافئين فيتعارضان.
(ومنها) ما إذا دار الامر بين التخصيص والنسخ (حيث قيل) بتقديم التخصيص على النسخ، لكثرة الاول وشيوعه، وقلة الثاني وندرته (وقيل) بتقديم الثاني (وقبل الخوض) في تنقيح المرام ينبغى التعرض لبيان الشقوق المتصورة للعام والخاص المتخالفين ناسخ ومخصصا ومنسوخا (فنقول) إذا ورد عام وخاص متخالفان (فاما) ان يكونا متقارنين، وام ان يكونا متعاقبين (وعلى الثاني)فالمتقدم منهما، اما ان يكون هو العام، واما ان يكون هو الخاص (وعلى التقديرين) فالخاص أو العام المتأخر (اما) ان يكون وروده قبل وقت العمل بالمتقدم (واما) يكون وروده بعد وقت العمل به (والظاهر) ان في جميع هذه الفروض يتأنى الدوران المزبور بين النسخ والتخصيص (فان في فرض) تأخر العام عن الخاص كما يحتمل كون الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر (كذلك) يحتمل كونه منسوخا بالعام (كما ان) في فرض تأخر الخاص عن العام يتصور احتمال المخصصية والناسخية للخاص المتأخر (من غير فرق) بين ان يكون ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام أو بعده (وهكذا) في فرض ورودهما متقارنين، حيث يتصور احتمال المخصصية والناسخية بل المنسوخية للخاص.
(ولكن) الذي يظهر من جماعة هو التفصيل بين الشقوق المذكورة للعام والخاص من حيث الناسخية تارة والمخصصية، اخرى، والقابلية للأمرين ثالثة (حيث) انهم اعتبرو (في التخصيص) ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام لا بعده معللين ذلك بقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة (وفي النسخ) وروده بعد وقت العمل بالعام (لان) النسخ رفع للحكم الثابت الفعلي من جميع الجهات، فلا يكفى فيه مجرد فرضية الحكم ولو بفرض موضوعه ما لم يصل إلى مرحلة الفعلية، فقبل وقت العمل بالعام لا يكون الحكم الا فرضيا (فعلى هذا الضابط) يكون الخاص المقارن للعام والخاص الوارد بعد العام قبل وقت العمل به مخصصا محضا لا ناسخا، لعدم حكم فعلى حينئذ للعام كي يقبل النسخ (وكذا) في العام الوارد بعد الخاص قبل وقت العمل به (حيث) يكون الخاص في هذه الفروض الثلاثة مخصصا وبيانا للعام لا ناسخا ولا منسوخا (ويكون) الخاص الوارد بعد العام وبعد حضور وقت العمل به ناسخا للعام لا مخصصا لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة (فيختص) مورد الدوران بين النسخ والتخصيص بما إذا كان الخاص مقدما على العام، وكان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص (إذ في مثله) كما يحتمل كون الخاص المتقدم مخصص للعام المتأخر (كذلك) يحتمل كونه منسوخا بالعام(هذا) ملخص ما افادوه في المقام من التفصيل بين الصور المذكورة ناسخا ومنسوخا ومخصصا (وقد عرفت) ابتنائه (على مقدمتين) احديهما قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة
(وثانيتهما) كون النسخ رفعا للحكم الفعلي الثابت (ولكن لا يخفى) ما في المقدمتين. (اما المقدمة الاولى) وهي قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة (ففيه) ان المراد من الحاجة ان كان حاجة المولى إلى الفعل أو إلى البيان (فالكبرى) وان كانت مسلمة، فان التأخير حينئذ قبيح بل مستحيل، لانه من نقض الغرض المستحيل من الحكيم حتى عند الاشعري (ولكن) الصغرى ممنوعة (إذ يمنع) تعلق الغرض الجدي من القاء تلك العمومات لبيان المراد الواقعي (ومجرد) كونه وقت حاجة المكلف في العمل بالعموم، لا يقتضي كونه وقتا لحاجة المولى إلى الفعل اوالى البيان بل نفس تأخير البيان في المنفصلات دليل على عدم حاجة المولى إليه (وان كان) المراد من الحاجة حاجة العبد إلى العمل ولو لم يكن وقتا لحاجة المولي، فقبحه غير معلوم، بل معلوم العدم (بداهة) انه لا قبح فيه إذا كان التأخير عن مصلحة اوجبت اخفاء الحكم الواقعي إلى زمان ورود المخصص (فيمكن) ان تكون المصلحة في القاء الظهور إلى المكلف على خلاف المراد الواقعي ليتكل عليه العبد ويكون حجة له وبيانا إلى ان تقتضي المصلحة بيان المراد الجدي (وبالجملة) اخفاء المراد الجدى مع القاء الحجة على خلاف الواقع لمصلحة مما لا قبح فيه (كما يظهر) ذلك من ملاحظة نصب الطرق غير العلمية في الموارد التي يؤدى إلى خلاف الواقع، كما اجبنا به عن ابن قبة ببعض تقريباته (وحينئذ) فكما ان الوظيفة الظاهرية في موارد الطرق المنصوبة المؤدية احيانا إلى خلاف الواقعيات هو الاخذ بها حجة وبيانا، وفي غير مواردها هو الرجوع إلى ما يستقل به العقل من البرائة أو الاحتياط (كذلك) في المقام، فقبل ورود البيان على التخصيص يكون المكلف محكوما بالحكم الظاهري بالعمل على طبق العالم إلى مجئ البيان على المراد الواقعي بلا ورود محذور قبح في البين (والمراد) من الحكم الظاهري انما يكون هو الحكم المستفاد من اصالة الظهور عند الشك في مطابقة ظهور العام للواقع، لا ما تضمنته العمومات (فان) مفاد العمومات ليس الا الحكم الواقعي، فما في تقرير بعض الاعاظم من جعل الحكم الظاهري عبارة عن مفاد العمومات مبنى على المسامحة أو طغيان القلم، والا فبطلانه واضح (وبما ذكرنا) ظهر ان مخصصية الخاص للعام لا يتعين بوروده قبل وقت العمل بالعام، بل كما يصلح للمخصصية في الفرض المزبور يصلح للمخصصية ايضا في فرض وروده بعد وقت العمل بالعام، فيمكن ان تكون المخصصات المتأخرة الواردة عن الائمة (عليه السلام) هي المخصصات حقيقة، لا انها كاشفات عن اتصال كل عام حين صدوره بمخصصه (وتوهم ان) مصلحة الحكم الواقعي الذي هو مفاد المخصصات المنفصلة ان كانت تامة فلا بد من اظهاره والتكليف به من الاول (وان لم تكن) تامة ولو بحسب مقتضيات الزمان بان يكون للزمان دخل في الملاك فلا يمكن ثبوت الحكم الواقعي حتى يكون مفاد العام حكما ظاهريا، بل يكون الحكم الواقعي هو مفاد العام إلى زمان ورود الخاص، وفي مثله يكون الخاص المتأخر عن وقت العمل بالعام ناسخ لا مخصصا (مدفوع) بما ذكرنا من ان مجرد تمامية ملاك الحكم الواقعي في المخصصات المنفصلة لا يلازم وجوب اظهاره والتكليف به من الاول، لا مكان ان يكون في التأخير مصلحة ولو كانت هي لتسهيل على المكلفين في الصدر الاول أو جلب رغبتهم في الاطاعة والعبودية أو غير ذلك (فيمكن) حينئذ ايكال اظهاره إلى اوصيائه عليهم السلام مع اعطاء الحجة فعلا على خلاف الواقع.
(واما المقدمة الثانية) ففيها منع كون النسخ عبارة عن رفع الحكم الثابت الفعلي من جمع الجهات (بل نقول) انه يكفي في صحته مجرد ثبوت الحكم ولو بمرتبة انشائه الحاصل بجعل الملازمة بينه وبين شرطه في مقابل عدمه، كما في الموقتات والمشروطات قبل تحقق وقتها وشرطها (فانه) كما يصدق على جعل مثله انه ايجاد للحكم كذلك يصدق على رفعه انه نسخ له، بلا احتياج في صحة رفعه إلى فعليته (ولذلك) ترى صحة النسخ في الاحكام العرفية في الموقتات والمشروطات قبل وقتها وشرطها في مثل قول المولى لعبده يجب اطعام العلماء في شهر كذا، أو ان جائك عالم فأكرمه (وقوله) بعد هنيئة نسخت هذ الحكم (فإذا كان) هذا المقدار من الثبوت في الاحكام العرفية كافيا في صدق الرفع وصحة النسخ (كذلك) في الاحكام الشرعية، فيكتفي في صحة النسخ فيها كونه رفعا لما هو المنشأ بالإنشاء السابق ولو كان ذلك مجرد احداث الملازمة بين الحكم وشرطه (ثم ان ذلك) بناء على المشهور من اناطة فعلية الحكم في الواجبات المشروطة بوجود شرائطه خارجا، لجعلهم الخطابات الشرعية الطلبية من سنخ القضايا الحقيقية التي يتبع المحمول فيها في الفعلية والفرضية فعلية وجود موضوعه وفرضيته (واما) على المختار فيها من اناطة الحكم فيها بفرض وجود الشرط في لحاظ الآمر ولو طريقا إلى الخارج، لا بوجوده خارجا كما شرحناه في الجزء الاول من الكتاب في مبحث الواجب المشروط في مقدمة الواجب، فلا محالة يكون الحكم فعليا فيها، غايته منوطا بفرض وجود الشرط في لحاظه الآمر (ومع) فعلية الحكم فيها قبل وجود شرائطها خارجا (لا بأس) بالالتزام بصحة النسخ فيها قبل تحقق شرطها خارجا وقبل وقت العمل بها ولو على القول بكون النسخ رفع للحكم الفعلي الثابت (إذ لا يحتاج) في صحة النسخ حينئذ إلى ازيد من فعلية الخطاب بمضمونه حسب استعداد الخطاب لها (نعم) لو كان المقصود من فعلية الخطاب بمضمونه هي الفعلية المطلقة حتى بالمرتبة المساوقة لمحركية العبد فعلا نحو الامتثال (لكان) للأشكال المزبور كمال مجال لاحتياج صحة النسخ حينئذ إلى فعلية وجود الشرط خارج الملازم للمحركية الفعلية المساوق لوقت العمل (ولكنه) من الاغلاط (لوضوح) ان هذه المرتبة من الفعلية انما هي من شؤن تطبيق العبد مضمون الخطاب على المورد خارج (ومثله) كما ترى اجنبي عن مضمون الخطاب، لكونه في مرتبة متأخرة عن الخطاب بمضمونه، فلا يمكن اخذ هذه المرتبة في مضمون الخطاب المحفوظ في مرتبة نفسه كما هو ظاهر (وحينئذ) فلو قلنا ان النسخ رفع للحكم الفعلي الثابت، فلا بد من أن يراد به رفع ما هو مضمون الخطاب الصادر من المولى بماله من الفعلية المناسبة له المحفوظة في المرتبة السابقة عن مرحلة المحركية الخارجية التي هي من شؤن تطبيق العبد مضمون الخطاب على المورد (وبعد) تحقق الفعلية بهذا المعنى على المختار في الموقتات والمشروطات، لا يحتاج في صحة النسخ إلى حضور وقت العمل ووجود شرائط الحكم خارجا (ولازمه) بطلان التفصيل السابق، لتساوي جميع الفروض المتقدمة للعام والخاص في صحة التخصيص والنسخ، لدوران الامر في الخاص المتقدم على العام بشقيه بين كونه مخصصا للعام أو منسوخا، وفي الخاص المتأخر عن العام بكلا شقيه بين كونه مخصصا أو ناسخا (فلا بد) حينئذ من وجود مرجح لترجيح احد الامرين على الآخر.
(وبعد ذلك) نقول: انه قد يرجح التخصيص على النسخ لكثرته وشيوعه حتى قيل ما من عام الا وقد خص (ولان) النسخ تخصيص في الازمان وهو اقل موردا من تخصيص الافراد فيجب تقديم التخصيص على النسخ عند الدوران (وفيه) اما الوجه الاول، فيرد عليه اولا انه نفرض الكلام في اول زمان ورودهما الذي لم يبلغ التخصيص بعد إلى حد الكثرة (فان الظاهر) هو بنائهم قديما وحديثا على تقديم التخصيص على النسخ عند الدوران بينهما حتى في الخصوصات الواردة في بدو الشريعة (ودعوى) ان المقصود من كثرة التخصيص الموجب للحمل عليه عند الدوران انما هو بالنظر إلى الاحكام العرفية، لا بلحاظ الخطابات الشرعية، كي ينتقض بفرض ورودهما في بدو الشريعة (مدفوعة) بمنع اكثرية التخصيص من النسخ في الاحكام العرفية (بل الامر) فيها يكون بالعكس، بلحاظ ما هو الغالب من خفاء الموانع والمزاحمات الواقعية على العرف والعقلاء حين تشريعهم الاحكام وعدم اطلاعهم عليها الا بعد ابتلائهم بها (بل ان تأملت) ترى رجوع اكثر التخصيصات الواردة في احكامهم إلى النسخ، كما هو المشاهد بالعيان والوجدان (وعلى فرض) تسليم اكثرية التخصيص من النسخ في احكامهم يمنع كون مجرد الاكثرية موجبا لترجيح احتمال التخصيص ما لم تكن بمثابة توجب انس الذهن به (واما الوجه الثاني) ففيه مضافا إلى ما اوردناه على الوجه الاول، انه يمنع كون النسخ تخصيصا في الازمان الراجع إلى التصرف الدلالي (بشهادة) صحة النسخ عقيب العموم الازماني ولو بزمان يسير بلا استبشاعه (في مثل) قوله اكرم زيدا في كل يوم أو كالزمان، وقوله عقيب ذلك بزمان يسير نسخت هذا الحكم خصوصا قبل حضور وقت العمل بالعام (فانه) لو كان النسخ تخصيص في الازمان يلزم في نحو المثال التخصيص المستهجن بل القبيح لكونه من التخصيص المستوعب لجميع افراد الازمنة (فصحة) النسخ في نحو المثال اقوى شاهد على عدم ارتباط النسخ بباب التخصيص الذي هو من التصرف الدلالي (بل التحقيق) في النسخ كما بيناه في مبحث العام والخاص هو كونه من سنخ التصرفات الجهتية الراجعة إلى التصرف في جهة الحكم، بعدم كونه مجعولا على مقتضى الجهات الموجودة في موضوعه المقتضية له، لا إلى التصرفات الدلالية الراجعة إلى عدم كون الدلالة مطابقا للمراد الجدي (ففرق) واضح حينئذ بين التخصيص والنسخ (فان) في باب التخصيص يكون المراد الجدى من العام على خلاف مدلوله، فيكون الخاص يتكفله للتصرف في الدلالة مبينا لما هو المراد الجدى من العام (بخلاف) باب النسخ، فان المراد الجدى فيه يكون على طبق مدلول العام بما هو عام، غاية الامر لا تكون ارادة الجد بالمدلول لبيان الجد بالمراد الواقعي، كما في التقية وبذلك يكون النسخ تصرفا في الحكم المجعول في المورد ومبينا لعدم كونه مجعول على طبق الجد بالواقع على حسب المقتضيات الموجودة في موضوعه، من غير فرق بين ان يكون النسخ راجعا إلى اصل ثبوت الحكم، أو الى دوامه واستمراره من بيان انتهاء أمده أو ابتلائه بالموانع والمزاحمات أو غير ذلك من الوجوه في التي تقتضي الحكمة تحميل شيء على المكلف لامتحان أو غيره على خلاف الجهات الواقعية الموجودة من اظهار اصل ثبوت الحكم أو دوامه واستمراره مع علمه بانه ليس له في الواقع ثبوت ولا دوام واستمرار، لوجود الموانع والمزاحمات المهمة في نظره مع قيام المصلحة على اخفائها على المكلف إلى غير ذلك من الوجوه التي يصحح بها النسخ الوارد في الاحكام الشرعية، بلا ورود محذور جهل أو تغيير ارادة في ساحة قدسه سبحانه وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا (وكيف كان) فقد يقال في ترجيح التخصيص على النسخ عند الدوران بوجوه اخر (منها) ما عن بعض الاعاظم (قدس سره) من ان النسخ متوقف على ثبوت حكم العام لما تحت الخاص من الافراد من الاول (ومقتضى) حكومة اصالة الظهور في طرف الخاص على اصالة الظهور في العام هو عدم ثبوت حكم العام لأفراد الخاص، فيرتفع موضوع النسخ (وفيه) انه يتم ذلك بناء على ما سلكناه من انعقاد الظهور الاطلاقي للمطلق واستقراره بعدم البيان على التقييد متصلا بالكلام الذي وقع به التخاطب (واما) على مختاره من تعميم البيان الذي هو من مقدمات الحكمة لمطلق البيان ولو منفصلا وتحكيم الظهور الوضعي على الظهور الاطلاقي حتى في المنفصلين: لا مجال لتحكيم اصالة الظهور في الخاص في المقام على اصالة العموم في العام بعد كون ظهور الاول في الدلالة على ثبوت مدلوله من الاول بمقتضى الاطلاق ومقدمات الحكمة وظهور العام فيه بالوضع (ومنها) ترجيح التخصيص عليه بما يرجع التصرف الدلالي على التصرف الجهتي عند الدوران بين التخصيص والثقية، من الجمع بين السندين مهما امكن (بتقريب) ان الحمل على النسخ يوجب الغاء التعبد بسند المنسوخ رأسا، لعدم انتهاء الامر في التعبد به إلى اثر عملي لا بالنسبة إلى الازمنة المتقدمة لخروجه من محل الابتلاء حتى بأثره، ولا بالنسبة إلى الازمنة المتأخرة لفرض منسوخيته (بخلاف) الحمل على التخصيص، فانه معه يبقى للعام مقدار من الدلالة يوجب الاخذ بسنده (فعند الدوران) بين النسخ والتخصيص، يكون اصالة التعبد بسندهما مهم امكن مرجحا للتصرف الدلالي على التصرف الجهتي (وفيه) انه لو تم ذلك، فانما هو في الخاص المتقدم، لما يلزم من فرض منسوخيته بالعام المتأخر طرح اصل مضمونه الموجب للغوية التعبد بسنده ايضا (واما) في الخاص المتأخر عن العام (فلا مجال) لهذا الكلام (لبقاء) العام على حاله في بعض مدلوله بالنسبة إلى بقية الافراد المندرجة تحته على تقديري مخصصية الخاص وناسخيته، بلا انتهاء الامر فيه إلى لغوية التعبد بسنده (ومنها) ان تقديم التخصيص على النسخ انما هو من جهة اقتضاء الاصل الجهتي وتقدمه الرتبي على الاصل الدلالي (وبتقريب) ان اصالة الظهور انما تجري في الظهورات الصادرة لبيان الحكم الواقعي، فيكون الاصل الجهتي كالأصل السندي منقح موضوع الاصل الدلالي وفي رتبة متقدمة عليه، لكونه مثبتا لصدور الظاهر لبيان الحكم الواقعي لا لتقية ونحوها (ولازم ذلك) هو جريانه في المرتبة السابقة على الاصل الدلالي بلا معارض في مرتبة جريانه (وبعد) جريانها لا بد من التخصيص والتصرف الدلالي في العام (من غير فرق) بين ظهور الخاص على فرض المخصصية في ثبوت مدلوله، من الاول، وبين عدم ظهوره في ذلك أو ظهوره في ثبوت مدلوله من الحين (وان كان) على الاخير لا ثمرة عملية بين النسخ والتخصيص، للعلم بحجية ظهور العام ومرجعيته على كل تقدير إلى حين صدور الخاص، ولزوم الاخذ بالخاص ورفع اليد عن عموم العام بعد صدور الخاص كذلك (وفيه) ان مجرد تقدم الطبعي لبعض هذه الاصول لا يقتضى الاناطة والشرطية بين بعضها وبعض الآخر في مقام الحجية (لوضوح) ان الانتهاء إلى العمل شرط في التعبد بكل واحد من الاصول الثلاثة اعني اصالة الصدور والجهة والظهور (وبعد) ان كان الانتهاء إلى العمل منوطا بسد الاحتمالات الثلاثة من احتمال عدم الصدور، وعدم كون الصادر لبيان غير الحكم الواقعي، وعدم مخالفة الظاهر لما هو المراد الواقعي (فلا محالة) يكون مجموع الاصول الثلاثة من قبيل العلة المركبة لترتب الاثر العملي بحيث بانتفاء بعضها ينتفى الاثر فينتفي التعبد عن البقية من غير ترتب في هذه المرحلة لبعضها على البعض الآخر بحيث يكون بعضها مأخوذا في موضوع الآخر (نعم) هي متلازمات في مقام الحجية بحيث لا يكون بعضها حجة الا في ظرف حجية الآخر لأجل ان الاثر العملي لا يكون إلا في ظرف حجية الجميع، نظير اجزاء المركب المأمور به في كونها متلازمات في مقام الاتصاف بالوجوب بلا اناطة بعضها بوجود غيره (ولازم) ذلك عدم تقدم احد هذه الاصول الثلاثة الجارية في السند أو الجهة أو الدلالة على الآخر في مقام الجريان على وجه يكون جريان بعضها منقحا لموضوع الآخر وفي رتبة متقدمة على جريانه (بل اللازم) في مثله تزاحم الاصول الثلاثة عند العلم بمخالفة بعضها للواقع وسقوطها عن الاعتبار الا في الموارد التي يبقى مقدار من الظهور والدلالة القابلة للأخذ بها، فيؤخذ حينئذ بالجميع بملاحظة العمل المترتب عليه بالنسبة إلى هذا المقدار، كما في موارد الجمع الدلالي العرفي (وعلى ذلك) فبعد عدم مرجح خارجي لتقديم التخصيص على النسخ ينتهى الامر إلى الاصول العملية (فإذ كان) الخاص مقدما على العام، كان المرجع بعد تعارض اصالة الجهة في الخاص مع اصالة الظهور في العام وعدم مرجح لاحدهما، هو استصحاب حكم الخاص المتقدم (واما) إذا كان الخاص متأخرا عن العام فان كان الخاص واردا قبل وقت العمل بالعام، فلا ثمرة تترتب على كونه ناسخا أو مخصصا (لان) العمل على كل تقدير يكون على طبق الخاص المتأخر (وان كان) واردا بعد العمل بالعام، فان لم يكن له ظهور في ثبوت مدلوله من حين ورود العام، فلا اشكال في ان المتبع هو اصالة العموم إلى حين ورود الخاص، لجريان كل من الاصل الجهتي والدلالي في العام إلى حين ورود الخاص، وبعد ورود الخاص يكون المتبع هو الخاص على كل تقدير (وان كان) له ظهور في ثبوت مدلوله من الاول، فبالنسبة إلى الازمنة المتأخرة عن زمان ورود الخاص، لا يترتب اثر عملي على كونه ناسخا أو مخصصا، لان العمل على كل تقدير يكون على طبق الخاص دون العام ناسخا كان أو مخصصا (واما بالإضافة) إلى الازمنة المتقدمة عن ورود الخاص، فيدور الامر في العام بين التصرف في ظهوره أو التصرف في جهته (ولكن) طرف المعارضة بدوا لما كان هو اطلاق الخاص المتأخر في ثبوت مدلوله من الاول لمنافاته مع قضية ظهور العام في العموم، (فلا جرم بعد تساقطهما يجري) عليه حكم التخصيص إذا كان مفاد الخاص نقيضا لحكم العام، وحكم النسخ إذا كان ضدا له (ولكن) الذي يسهل الخطب هو عدم ترتب اثر عملي على هذه الفروض بالنسبة الينا مع تأخر زماننا عن زمان ورود العام والخاص لخروج ذلك كله عن محل ابتلائنا حتى بلحاظ آثارها (فان الواجب علينا) هو الاخذ بالخاص المتأخر والعمل على طبقه ناسخا كان أو مخصصا (نعم) في الخاص المتقدم على العام يترتب ثمرة عملية مهمة على كونه مخصصا أو منسوخا (ولكن) عرفت، ان المرجع فيه بعد سقوط الاصل الجهتي في الخاص بالمعارضة مع الاصل الدلالي في العام هو استصحاب حكم المخصص (هذا كله) إذا كان التعارض بين الدليلين لا اكثر.