المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
التجرّي
المؤلف: تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
المصدر: تهذيب الأصول
الجزء والصفحة: ج2. ص.297
10-8-2016
698
والبحث فيه عن جهات :
الجهة الاُولى : في اُصولية المسألة:
ربّما يتوهّم أنّ المسألة اُصولية ; بتقريب أنّ البحث إذا وقع في أنّ ارتكاب الشيء المقطوع حرمته هل هو قبيح أو لا ، فإذا حكم بقبحه يحكم بالملازمة بحرمة عمله شرعاً ، فيصير نتيجة البحث كبرى لمسألة فرعية(1) .
وفيه أمّا أوّلاً : أنّ هذه القاعدة ـ لو تمّت ـ إنّما تصحّ في سلسلـة علل الأحكام ومبادئها ـ كالمصالح والمفاسد ـ لا في سلسلة معاليلها ـ كالإطاعة والعصيان ـ وقبح مخالفة القاطع لقطعه إنّما هي في سلسلة المعاليل والنتائج دون العلل والمقدّمات ، واختصاص القاعدة لما ذكر واضح; إذ لو كان حكم العقل بوجوب الإطاعة وحرمة العصيان كاشفاً عن حكم مولوي شرعي لزم عدم انتهاء الأحكام إلى حدّ ، ولزم تسلسل العقوبات في معصية واحدة .
وبالجملة : أنّ لازم شمول القاعدة لموارد المعاليل القول باشتمال معصية واحدة على معصيتين، والإطاعة على طاعتين : إحداهما لأجل مخالفة نهي المولى وأمره أو موافقته ، وثانيهما لأجل موافقة الأمر المستكشف من حكم العقل بإطاعة المولى أو مخالفته ، وبما أنّ العقل يحكم بوجوب إطاعة الأمر المستكشف وحرمة مخالفته كالأوّل فله إطاعة وعصيان ، وهكذا ، فلا يقف عند حدّ .
ومثله المقام ; فإنّ قبحه لا يستلزم حكماً شرعياً ; لأنّه لو كان فهو بملاك الجرأة على المولى المحقّقة في المعصية أيضاً ، فيلزم عدم تناهي الأحكام والعقوبات في التجرّي .
وأمّا ثانياً : فلأنّ المسألة الاُصولية هي الملازمة بين القبح العقلي والحرمة الشرعية ، وأمّا البحث عن أنّ التجرّي هل هو قبيح أو لا ، فهو بحث عن مبادئ المسألة الاُصولية .
ومن ذلك يظهر : عدم صحّة عدّها مسألة فقهية ; لعدم صحّة تعلّق حكم شرعي بحرمته ; لكونه على فرض صحّته بمناط الجرأة الحاصلة في المعصيـة فيلزم ما تقدّم من عدم التناهي ; وذلك لأنّ التجـرّي إذا كان حـراماً يكون مخالفـة هـذا الحرام تجرّياً حـراماً ، ومخالفة ذلك كذلك ، فلا ينتهي عـدد التجـرّي والحـرام إلى حدّ . وهـذا نظير ما يقال : إنّ الإطاعـة لو وجبت يكون إطاعة هـذا الواجب واجباً ، وهكذا .
ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر أفاد وجهاً آخر لعقد المسألة اُصولية وهو : أنّ البحث إذا وقع في أنّ الخطابات الشرعية تعمّ صورتي مصادفة القطع للواقع ومخالفته تصير المسألة اُصولية(2) .
وفيه : أنّ لازمه إدراج جلّ المسائل الفقهية في الاُصولية ; إذ قلّما يتّفق في مسألة من المسائل الفقهية أن لا يرجع البحث عن الإطلاق والعموم إلى شمولهما لبعض الموضوعات المشكوكة فيها .
والحاصل : أنّ المسألة الاُصولية هو أنّ العموم أو الإطلاق حجّة أو لا ـ مثلاًـ وأمّا البحث عن وجودهما فليس مسألة اُصولية .
ثمّ إنّه يظهر من المحقّق الخراساني امتناع تعلّق الحرمة على المقطوع به بما هو مقطوع ، وخلاصة ما أفاده في «حاشية الفرائد» و«كفايته» : أنّ الفعل المتجرّى به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون فعلاً اختيارياً ; فإنّ القاطع لا يقصده إلاّ بما قطع أنّه عليه من العنوان الواقعي الاستقلالي ، لا بعنوانه الطارئ الآلي ، بل لا يكون غالباً بهذا العنوان ملتفتاً إليه ، فكيف يكون من جهات الحسن أو القبح عقلاً ، ومن مناطات الوجوب والحرمة شرعاً(3)؟! انتهى .
وهو بما ذكره بصدد نفي الحرمة عن الفعل المتجرّى به بما هو مقطوع ، ويستفاد منه بالملازمة حكم ما نحن بصدده ; من عدم الملاك لجعل المسألة فقهية . وأوضح مرامه في «حاشيته» بأنّ المتجرّي قد لا يصدر عنه فعل اختياري أصلاً ; لأنّ ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع .
وفيه أوّلاً : أنّ إنكار صدور الفعل الاختياري منه واضح الإيراد ; إذ ليس الفعل الإرادي إلاّ كون الفعل مسبوقاً بالعلم والإرادة .
وثانياً : أنّ ما ذكره من عدم الالتفات إلى العلم والقطع لا يخلو عن إشكال ، لا لما ذكره بعض أعاظم العصر من أنّ الالتفات إلى العلم من أتمّ الالتفاتات(4) ; فإنّه أشبه بالخطابة ; لأنّ الضرورة قاضية بأنّ القاطع لا يتوجّه حين قطعه إلاّ إلى المقطوع به ، وليس القطع مورداً للالتفات إلاّ آلياً .
بل الإشكال فيه : أنّ العناوين المغفول عنها على قسمين : أحدهما ما لا يمكن الالتفات إليها ; ولو بالنظرة الثانية ، كعنوان النسيان والتجرّي . وثانيهما : ما يمكن الالتفات إليها كذلك ، كعنوان القصد والعلم .
فالأوّل لا يمكن اختصاص الخطاب به ، فلا يمكن أن يقال : «أيّها الناسي الجزء الفلاني افعل كذا» ; فإنّه بنفس هذا الخطاب يخرج عن العنوان ، ويندرج في العنوان المضادّ له . نعم يمكن الخطاب بالعناوين الملازمة مع وجوده .
وأمّا ما كان من قبيل الثاني فلا مانع من تعلّق الخطاب به ; فإنّ العالم بالخمر بعدما التفت إلى أنّ معلومه بما هو معلوم له حكم كذا يتوجّه بالنظرة الثانية إلى علمه توجّهاً استقلالياً وناهيك وقوع القصد وأشباهه موضوعاً للأحكام ; فإنّ قاصد الإقامة في مكان معيّن له بحسب الشرع أحكام ، مع أنّ نسبة القصد إلى المقصود كنسبة العلم إلى المعلوم .
ثمّ إنّه يظهر عن بعض أعاظم العصر وجهاً آخر ـ بل وجهين ـ لامتناع عمومية الخطاب صورة المصادفة والمخالفة ; بأن يقال : «لا تشرب معلوم الخمر» مع تعلّق خطاب بالخمر الواقعي أيضاً ، ولكن المقرّر ـ رحمه الله ـ قد خلط بينهما .
وحاصل الوجه الأوّل : أنّ تعلّق الحكم بالمقطوع به موجب لاجتماع المثلين في نظر العالم دائماً; وإن لم يلزم في الواقع ; لأنّ النسبة بين الخمر ومقطوعه هي العموم من وجه ، فيتأكّد الوجهان في صورة الاجتماع .
وحاصل الوجه الثاني : لغوية الخطاب ; لعدم صلاحية ذلك الأمر للباعثية بحيال ذاته ; لعدم افتراق العنواني ; وذلك لأنّ حكم الخمر إن كان محرّكاً فلا نحتاج لمحرّك آخر ، وإلاّ فلا ينبعث من ذلك الأمر أيضاً(5) .
ولا يخفى : أنّ في كلامه مجالاً للنظر :
أمّا الأوّل : فلأنّه لا مجال لجعل المقام من قبيل اجتماع المثلين في نظر القاطع دائماً بعدما اعترف أنّ النسبة بين العنوانين هي العموم من وجه ; فإنّ القاطع قد يرى اجتماع العنوانين عنده مع تصديقه بأنّهما عامّان من وجه ; لأنّ مقطوع الخمرية قد يكون خمراً وقد لا يكون ; ولو بالنسبة إلى سائر القاطعين . فعدم احتمال تخلّف قطعه لا يوجب اعتقاد اجتماع المثلين على العنوانين ، بل يوجب اعتقاد تصادق العنوانين حال قطعه .
أمّا الثاني : فلأنّ المراد ليس انبعاث كلّ فرد من المكلّفين من هذا الخطاب ، بل المراد انبعاث عدّة منهم ، ومن المعلوم أنّ العبد ربّما لا ينبعث عن أمر واحد ، وينبعث عن أمرين أو أكثر ; لما يرى من شدّة تبعاته وصعوبة لوازمه ; لما يرى أنّ تخلّف الأمرين يورث عقابين ، فيصير ذلك داعياً لإطاعته أو اجتنابه .
فتلخّص بما مرّ : أنّ المسألة عقلية صرفة .
الجهة الثانية : في استحقاق المتجرّي العقوبة وعدمه :
ولا يخفى : أنّ مجرّد قبحه عقلاً لا يستتبع الحرمة ; إذ لا ملازمة بين قبح شيء واستلزامه العقوبة ; فإنّ ترجيح المرجوح قبيح ولا يوجب العقاب ، وكذا كثير من القبائح العقلية أو العقلائية إذا لم يرد فيها نهي أو لم ينطبق عليها عناوين محرّمة أو لم يدرك العقل صحّة عقوبة مخالفته .
فإن قلت : يمكن ادّعاء الملازمة بين القبح والعقاب فيما إذا ارتكب قبيحاً يرجع إلى دائرة المولوية والعبودية ، ولا شكّ في أنّ ارتكاب ما لا يجوز ارتكابه العقل في تلك الدائرة ويعدّ تركه من شؤون العبودية ، يستلزم العقوبة .
قلت : غاية الأمر كون ذلك موجباً للّوم والكشف عن سوء السريرة ، وأمّا العقاب فلا ; ولهذا لم يحكم العقلاء بصحّة العقاب على مقدّمات الحرام ; زائداً على نفس الحرام ، ولا على الحرام مرّتين : تارة للتجرّي ، واُخرى للمخالفة ، كما يأتي الكلام فيه .
والالتزام بالتفكيك ; بأن يقال مع الإصابة لا يستحقّ إلاّ على المخالفة ولا ينظر إلى تجرّيه ، ومع التخلّف يستحقّ على التجرّي ; لصيرورته منظوراً فيه ، غير وجيه ; لأنّ عدم كون الشيء منظوراً فيه لا يوجب رفع القبح والاستحقاق الواقعيين .
وعلى أيّ حال : فلابدّ من لحاظ حكم العقل ; من حيث استحقاقه للعقوبة لأجل ارتكاب ذلك الفعل مستقلاًّ ، من غير قناعة على حكمه بالقبح ، كما لابدّ من لحاظه مجرّداً عن كلّ العناوين الخارجة عن ذاته ; حتّى لا يختلط الأمر .
فنقول : إنّ بين التجرّي والمعصية جهة اشتراك وجهة امتياز :
أمّا الثاني : فيمتاز التجرّي عنها في انطباق عنوان المخالفة عليها دونه ، ولا إشكال في حكم العقل بقبح مخالفة أمر المولى ونهيه مع الاختيار ، والعقلاء مطبقون على صحّة المؤاخذة على مخالفة المولى بترك ما أمره وارتكاب ما نهى عنه ، ولا ريب أنّ تمام الموضوع في التقبيح هو المخالفة فقط ، من غير نظر إلى عناوين اُخر ، كهتكه وظلمه وخروجه عن رسم العبودية إلى غير ذلك .
كما أنّها تمام الموضوع أيضاً عند العقلاء ، الذين أطبقوا على صحّة مؤاخذة المخالف ، من غير فرق فيما ذكرنا بين أن يكون نفس العمل ممّا يحكم العقل بقبحه مستقلاًّ كالفواحش ، أو لا كصوم يوم العيد والإحرام قبل الميقات .
والحاصل : أنّ العقل إذا لاحظ نفس مخالفة المولى عن اختيار يحكم بقبحه مجرّدة عن كافّة العناوين ; من الجرأة وأشباهها .
وأمّا الأوّل ـ أعني الجهة المشتركة بينهما ـ فهي الجرأة على المولى والخروج من رسم العبودية وزيّ الرقّية والعزم والبناء على العصيان وأمثالها .
وأمّا الهتك فليس من لوازم التجرّي ولا المعصية ; فإنّ مجرّد المخالفة أو التجرّي ليس عند العقلاء هتكاً للمولى وظلماً عليه .
وعند ذلك يقع البحث في أنّ التجرّي هل هو قبيح عقلاً أو لا ، وعلى فرض قبحه هل هو مستلزم للعقاب أو لا ; لما عرفت(6) من عدم الملازمة بين كون الشيء قبيحاً وكونه مستلزماً للعقوبة .
والذي يقوى في النفس سالفاً وعاجلاً : عدم استلزامه للعقوبة ; سواء قلنا بقبحه أم لا .
والشاهد عليه : أنّه لو فرض حكم العقل بقبح التجرّي واستحقاق العقوبة عليه فليس هذا الحكم بملاك يختصّ بالتجرّي ولا يوجد في المعصية ، بل لو فرض حكمه بالقبح وصحّة المؤاخذة فلابدّ أن يكون بملاك مشترك بينه وبين المعصية ، كأحد العناوين المتقدّمة المشتركة .
ولو كانت الجهة المشتركة بينهما ملاكاً مستقلاًّ للقبح واستحقاق العقوبة لزم القول بتعدّد الاستحقاق في صورة المصادفة ; لما عرفت أنّ مخالفة المولى علّة مستقلّة للقبح والاستحقاق ، فيصير الجهـة المشتركـة ملاكاً مغايـراً موجـباً لاستحقاق آخر.
وأمّا ما أفاده بعض محقّقي العصر ـ فراراً عن الالتزام بتعدّد الاستحقاق ـ من أنّ الموضوع لحكم العقل في العصيان ليس مخالفة المولى ، بل الهتك والجرأة عليه أو العزم على العصيان أو الطغيان وغيرها ممّا هي جهات مشتركة ، وعند وحدة الملاك يصير العقاب واحداً(7) .
غير مفيد ; لما عرفت من أنّ العقل إذا جرّد النظر عن تمام القيود والملاكات ، ونظر إلى نفس ذاك العنوان ـ أعني مخالفـة المولى عن اختيار ـ لَحَكم بالقبح وصحّة العقوبة .
فلو كان هذا عنواناً مستقلاًّ وذاك ـ أعني أحد هذه العناوين المشتركة بين المقامين ـ عنواناً مستقلاًّ آخر لزم القول باستحقاق عقابين ، مع أنّ العقل والعقلاء يحكمان على خلافه ; فإنّ العاصي لا يستحقّ إلاّ عقاباً واحداً ; ل أنّه لم يرتكب إلاّ قبيحاً واحداً ; وهو ارتكاب المنهي عنه مع العمد والاختيار .
وأمّا العزم على العصيان والجرأة على المولى فهما وأشباههما من الأفعال الجنانية التي لا تستلزم إلاّ الذمّ واللوم ، ولو فرضنا قبح التجرّي فقد عرفت في صدر البحث أنّ مجرّد كونه أمراً قبيحاً لا يستلزم الاستحقاق للعقوبة .
وأمّا حديث التداخل(8) فهو لا يرجع إلى محصّل .
الجهة الثالثة : في عدم حرمة المتجرّى به :
الظاهر أنّ الفعل المتجري به لا يخرج عمّا هو عليه ، ولا يصير فعلاً قبيحاً ـ ولو قلنا بقبح التجرّي ـ فإنّ توهّم قبحه لو كان بحسب عنوانه الواقعي فواضح الفساد ; فإنّ الفعل الخارجي ـ أعني شرب الماء ـ ليس بقبيح ; وإن كان لأجل انطباق عنوان قبيح عليه ، فليس هنا عنوان ينطبق عليه حتّى يصير لأجل ذلك الانطباق متّصفاً بالقبح ; فإنّ ما يتصوّر هنا من العناوين فإنّما هي التجرّي والطغيان والعزم وأمثالها ، ولكن التجرّي وأخويه من العناوين القائمة بالفاعل والمتّصف بالجرأة إنّما هو النفس والعمل يكشف عن كون الفاعل جريئاً ، وليس ارتكاب مقطوع الخمرية نفس الجرأة على المولى ، بل هو كاشف عن وجود المبدأ في النفس . وقس عليه الطغيان والعزم ; فإنّهما من صفات الفاعل لا الفعل الخارجي .
وأمّا الهتك والظلم فهما وإن كانا ينطبقان على الخارج إلاّ أنّك قد عرفت عدم الملازمة بينهما وبين التجرّي(9) .
فتحصّل : أنّ الفعل المتجري به باق على عنوانه الواقعي ، ولا يعرض له عنوان قبيح .
نعم ، لو قلنا بسراية القبح إلى العمل الخارجي الكاشف عن وجود هذه المبادئ في النفس فلا بأس بالقول باجتماع الحكمين لأجل اختلاف العناوين ، ولا يصير المقام من باب اجتماع الضدّين ; فإنّ امتناع اجتماع الضدّين يرتفع باختلاف المورد ، وقد وافاك بما لا مزيد عليه : أنّ مصبّ الأحكام وموضوعاتها إنّما هي العناوين والحيثيات(10) ، فلا إشكال لو قلنا بإباحة هذا الفعل ـ أعني شرب الماء ـ بما أنّه شرب وحرمته من أجل الهتك والتجرّي والطغيان .
فالعنوانان منطبقان على مصداق خارجي ، والخارجي مصداق لكلا العنوانين ، وهما مصبّان للأحكام على ما أوضحناه في مبحث الاجتماع(11) .
وأمّا ما ربّما يقال في دفع التضادّ : من أنّ العناوين المنتزعة عـن مرتبة الـذات مقدّمة على العناوين المنتزعة عن الشيء بعدما يقع معروضة للإرادة ، فإنّ المقام مـن هـذا القبيل ، فإنّ شرب الماء ينتزع عـن مرتبـة الـذات للفعل ، وأمّا التجرّي فإنّما ينتزع عـن الذات المعروضة للإرادة . ونظير المقام الإطاعـة ; فإنّها متأخّـرة عـن ذات العمل(12) .
فغير مفيد ; لأنّ القياس مع الفارق ; فإنّ الإرادة لم تتعلّق إلاّ بإتيان ما هو مقطوع الحرمة ، والتجرّي منتزع عن إرادة إتيان ما هو مقطوع الحرمة أو منتزع من إتيانه . وإرادة إتيانه أو نفس إتيانه الذي ينتزع منهما التجرّي ليسا متأخّرين عن عنوان شرب الماء بحسب الرتبة .
والحاصل : أنّ الإرادة لم تتعلّق بشرب الماء حتّى تتأخّر عن الشرب ، ويتأخّر عنوان التجرّي عن هذه الإرادة ; تأخّر المنتزع عن منشأ انتزاعه ، وهذا بخلاف الطاعة المتأخّرة عن الإرادة والأمر ، وهما متأخّران عن عنوان الذات ; أعني الصلاة والصوم .
ثمّ إنّ القوم فتحوا هنا باباً واسعاً للبحث عن الإرادة وملاك اختياريتها واختيار الأفعال الصادرة عنها . وبما أ نّا قد استوفينا حقّ المقال فيهما عند البحث عن اتّحاد الطلب والإرادة فالأولى ترك الكلام ; روماً للاختصار(13) .
__________
1 ـ درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 36، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 335.
2 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 37 و 50.
3 ـ كفاية الاُصول: 299، درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 37.
4 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 45.
5 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 45 ـ 46.
6 ـ تقدّم في الصفحة 302 .
7 ـ نهاية الأفكار 3: 35 ـ 36.
8 ـ الفصول الغروية: 87 / السطر36.
9 ـ تقدّم في الصفحة 303 .
10 ـ تقدّم في الجزء الأوّل: 489 .
11 ـ تقدّم في الصفحة 39 .
12 ـ نهاية الأفكار 3: 32 ـ 33.
13 ـ فقد أفردنا لما أفاده سيّدنا الاُستاذ في هذه المباحث من الحقائق الراهنة والكنوز العلمية رسالة مفردة ، وعلّقنا عليها بعض التعاليق ، وهي جاهزة للطبع . [المؤلّف].