1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المباحث اللفظية :

مفهوم الغاية

المؤلف:  تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني

المصدر:  تهذيب الأصول

الجزء والصفحة:  ج2. ص.364

9-8-2016

1763

والبحث فيه يقع في مقامين:

(الاول) في دلالة الغاية على ارتفاع الحكم عمّا بعدها:

هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية اولا؟

المشهور هو دلاله الغاية المذكورة في القضية على ارتفاع الحكم عما بعدها خلافا لجماعة منهم السيد والشيخ (قدس سرهما) وفصل جمع من المحققين بين الغاية المجعولة للموضوع بحسب اللب وبين المجعولة للحكم، قائلين بالدلالة في الثاني دون الاول، اما عدم الدلالة فيه فلان الغاية حالها  حينئذ حال الوصف في انها قيد للموضوع، وارتفاع الحكم عن الموضوع المقيد ليس من باب المفهوم بل لارتفاع الموضوع الذى لابد من بقائه في الافادة واما الدلالة في الثاني فاسد ما قيل في تقريبه ما افاده شيخنا العلامة اعلى الله مقامه حيث قال ما حاصله إذا جعلت الغاية غاية للحكم فالظاهر الدلالة لان مفاد الهيئة انشاء حقيقة الطلب، لا الطلب الجزئي فتكون الغاية غاية لحقيقة الطلب، ولازمه ارتفاع حقيقته عند وجود الغاية نعم لو قلنا ان مفاد الهيئة الطلب الجزئي فالغاية لا تدل على ارتفاع سنخ الوجوب (هذا) ولكنه عدل عنه في الدورة الاخيرة، ومحصل ما افاده في وجه العدول على ما ببالي هو انه لا دلالة لها على الانحصار مطلقا لان الطلب مسبب عن سبب بحسب الواقع وان لم يذكر في القضية، وليس فيها دلالة على حصره حتى تدل على المفهوم وما ذكرنا في المتن غير وجيه لان الطلب المعلول لعلة، لا اطلاق له بالنسبة إلى غير موردها وان كان غير متقيد بها ايضا ولكن قرر وجه رجوعه في النسخة المطبوعة اخيرا بما حاصله، دعوى مساعدة الوجدان في مثل اجلس من الصبح إلى الزوال، لعدم المفهوم لانه لو قال المتكلم بعده، وان جاء زيد، فاجلس من الزوال إلى الغروب لا يكون مخالفا لظاهر كلامه، وهذا يكشف عن ان المغيى ليس سنخ الحكم من أي علة تحقق بل السنخ المعلول لعلة خاصة سواء كانت مذكورة أم لا.

(قلت) الحق انه لو سلمنا ان الهيئة موضوعة لأنشاء حقيقه الطلب لا الطلب الجزئي لا يرد عليه شيء من هذين الوجهين اما على ما ببالنا مطابقا لما حررناه فلان المفهوم لا يتوقف على انحصار العلة دائما، بل ربما يثبت لو كان موافقا لاستظهار العرف وفهمه وان لم يلتفت إلى انحصارها وذلك لانا إذا فرضنا ان الحكم عند العرف غاية لسنخ الطلب المنشأ، فلازمه انتفاء الحكم لدى الوصول إلى الغاية، والا لما كان غاية لنسخه بل لحصة خاصة وهو خلف، وبعبارة ثانية، ان المفهوم ربما يستفاد من تحديد حقيقة الحكم بلا تقييدها بقيد خاص، إلى غاية، فكأنه قال حقيقة وجوب الجلوس تكون إلى الزوال فحينئذ يكون الوجوب بعد الزوال مناقضا له، والعرف ينتقل إلى المفهوم بعد ثبوت امرين، ثبوت كون الغاية للحكم وثبوت كون الهيئة ظاهرة في حقيقة الطلب من غير توجه إلى علة الحكم فضلا عن انحصارها، ولو فرض توجهه إليها يكشف من هذا الظهور المتبع، انحصارها واما على ما قرر في ذيل النسخة المطبوعة اخيرا، فلان الخلل انما هو في مثاله فان ظاهر قوله اجلس من الصبح إلى الزوال هو رجوع الغاية إلى المادة ولعل عدم فهم المخالفة بعد التصريح بانه ان جاء زيد فاجلس من الزوال إلى الغروب لذلك والا فلو سلمنا كون القيد غاية للحكم وكون المنشى، حقيقة الطلب فيفهم المخالفة قطعا نعم الاشكال كله في اصل المبنى وهو كون المنشاء حقيقة الطلب لما قدمناه سابقا من ابطال كون معاني الحروف مفاهيم عامة لامتناع تصور جامع بينهما كما سلف، وبسقوطه يسقط ما بنى عليه، هذا ولكن ذكرنا في خاتمة بحث الجملة الشرطية.

ان معاني الحروف لا سيما الايجادى منها وان كانت خاصة توجد بنفس الاستعمال كحروف النداء والقسم الا ان العرف بعد سماع الانشاء اللفظي ينتزع نفس البعث وحقيقته ولو بإلغاء الخصوصية من غير توجه إلى الجزئية والكلية ويفهم من قوله اجلس إلى الزوال ان الوجوب إلى هذا الحد، من غير توجه إلى ايقاع الوجوب وانه امر جزئي فحينئذ فيحصل من القضية بحسب فهم العرف ارتفاع سنخ الحكم من الغاية هذا كله بحسب الثبوت واما الكلام اثباتا وان القيد هل هو راجع إلى الموضوع أو الحكم أو المتعلق فليس له ميزان تام بل يختلف باختلاف التراكيب والمقامات والمناسبات فتذكر

(المقام الثاني) في ان الغاية داخلة في المغيى اولا؟

ومحطّه ما إذا كان مدخول حتى والى ذا اجزاء كما في مثل سر من البصرة إلى الكوفة أو ذا امتداد كما في قوله تعالى { فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] بناء على ان المراد منه محل رفق العظمين مما له امتداد وعلى ما ذكرنا فال مسألة عرفية وليس المراد من الغاية هو انتهاء الاجسام حتى يكون البحث عن ان غايات الاجسام داخلة فيها اولا، لان البحث  حينئذ يصير فلسفيا، وما عن شيخنا العلامة من ابتناء المسألة على امتناع الجزء الذى لا يتجزى وعدمه فالغاية داخلة على الثاني دون الاول ليس بوجيه لعدم ارتباط بالمسألة الاصولية (ثم) على ما ذكرنا من كون المدخول ذا اجزاء وامتداد لأجل اخراج ما ليس قابلا للتجزئة والامتداد كالفصل المشترك فلا ينتج البحث نتيجة مطلوبة لكن تعميمه بالنسبة إليه لا مانع منه وان لم يترتب الثمرة الا على بعض التقادير ككثير من المسائل الاصولية ثم ان النزاع ليس بمختص بغاية الموضوع والمتعلق بل يجرى فيما إذا كانت غاية للحكم فلو صرح القائل بان الغاية في قوله صم إلى الليل غاية للوجوب. فلنا ان نبحث في ان الوجوب هل ينقطع بانتهاء اليوم أو يبقى إلى دخول مقدار الليل اوالى انقضائه وايضا ان البحث في المقام انما هو إذا كانت لفظة حتى للغاية مثل لفظة إلى، كما في قول الله عز شأنه {كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187] وقوله عز سلطانه { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] واما إذا كانت عاطفة كما في المثال الدائر اكلت السمكة حتى رأسها أو قدح الحاج حتى المشاة، مما ليست الكلمتان فيهما مستعملة في الغاية، فهى خارجة عن محط البحث قطعا، وبذلك يظهر ان ما افاده بعض محققي العصر في مقالاته من ظهور دخول مدخول حتى في المغيى في مثال السمكة غير صحيح نشأ من الخلط بين الخافضة والعاطفة، والبحث في الاول دون الثاني إذا عرفت ذلك فاعلم انه اختار شيخنا الاستاذ قدس سره دخولها في المغيى فيما إذا كانت قيدا للفعل كقوله سر من البصرة إلى الكوفة وعدم دخولها فيما إذا كانت غاية للحكم، والتحقيق عدم الدخول مطلقا، لان الكوفة لو كانت اسما لذلك الموضع المحصور بسورها وجدرانها وفرضنا ان المكلف سار من البصرة منتهيا سيره إلى جدرانها من دون ان يدخل جزء من الكوفة يصدق عليه انه اتى بالمأمور به وامتثل ويشهد على ما ذكرنا صدق قول القائل قرأت القرآن إلى سورة الاسراء إذا انتهى به القراءة إلى الاسراء ولم يقرء شيئا من تلك السورة وقس عليه نظائره واشباهه، والظاهر ان ما ذكر في إلى جار في لفظ حتى إذا استعملت في انتهاء الغاية، فإذا قلت نمت البارحة حتى الصباح بالجر لا يفهم منه الا ما يفهم إذا ابدلته إلى قولك نمت البارحة إلى الصباح كما هو كذلك في قوله تعالى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ ..الخ} [البقرة: 187] نعم استعمالها في غير الغاية كثير ولعله صار منشأ للاشتباه حتى ادعى بعضهم فيها الاجماع على الدخول.