x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
المؤلف: تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
المصدر: تهذيب الأصول
الجزء والصفحة: ج2. ص.209
8-8-2016
1404
ولنقدّم أمام المقصود اُموراً :
الأوّل : جعل المحقّق الخراساني محلّ النزاع ما إذا فرضنا حجّية الظواهر للمشافه وغيره من باب الظنّ النوعي لا الظنّ الشخصي ، وفرضنا عدم العلم الإجمالي بالتخصيص(1) .
والسرّ : هو أ نّه لو كان المناط في حجّية الظواهر هو الظنّ الشخصي لما كان للفحص وعدمه دخل ، بل كانت الحجّية دائرة مداره ; سواء حصل قبله أم بعده ، وهكذا لو كان هناك علم بورود التخصيص إجمالاً لما كان لإنكار الفحص مجال بعد القول بتنجيزه إلى أن ينحلّ .
هذا ، ولكن ظاهرهم أعمّية البحث عن ذلك ، ويشهد بذلك تمسّكهم في إثبات وجوب الفحص بالعلم الإجمالي ، فالأولى البحث على فرض العلم وعدمه .
الثاني : الظاهر أنّ البحث معقود لإثبات لزوم الفحص عن المخصّص المنفصل دون المتّصل ; لأنّ احتمال عـدم وصول المتّصل لأجـل إسقاط الراوي عمداً أو خطأ أو نسياناً غير معتنى به عند العقلاء ; لأنّ المفروض أنّ الراوي ثقـة غير خائن في روايته ، فاحتمال العمد خلاف الفرض ، وأصالـة عـدم خطأه ونسيانـه تردّ الأخيرين ، فيتمحّض البحث للمنفصل ، وسيوافيك أنّ مناط الفحص ليس في المتّصل .
الثالث : يظهر مـن المحقّق الخـراساني الفرق بين المقام والاُصول العمليـة ، وأنّ الفحص هاهنا عمّا يزاحم الحجّية بخلافه هناك ; فإنّه بدونه لا حجّة ويصير البحث عن متمّماتها(2) .
قلت : يظهر ممّا سيمرّ عليك أنّ البابين يرتضعان من ثدي واحد ، والبحث في كلّ واحد من متمّمات الحجّية لا عن مزاحماتها ، فانتظر .
الرابع : كما لا يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص كذلك لا يجوز التمسّك بالمطلق قبل الفحص عن المقيّد ، وبالظاهر قبل الفحص عن معارضه ، وبالأصول العقلية قبل الفحص عن الأدلّة الاجتهادية . وملاك لزوم الفحص في الجميع واحد ، كما سيتّضح لك .
الاستدلال بمعرضية العامّ للتخصيص على لزوم الفحص إذا عرفت هذه الاُمور فنقول : الحقّ في إثبات لزوم الفحص ما سلكه المحقّق الخراساني من أنّ معرضية العامّ للتخصيص يوجب سقوط الاحتجاج به عندهم ، ولا أقلّ من الشكّ في ذلك ، وهو كاف في الثبوت(3) ، انتهى .
وتوضيحه : أ نّك إذا تدبّرت في المحاورات العقلائية والخطابات الـدائرة بينهم تجد أنّ ديدنهم في المحاورات الشخصية بين الموالي والعبيد وغيرهم من آحاد الناس تختلف مع وضع القوانين وتشريع الشرائع من عند أنفسهم ، فتجدهم يعملون بالعمومات والمطلقات الصادرة منهم فـي محيط المحاورات ، بلا ترقّب منهم لمخصّصها ومقيّدها ، ولا انتظار لمخالفها ، بل يأخـذون بالظاهـر ; عامّاً كان أو مطلقاً أو غيره .
والسرّ في ذلك : هو جريان العادة في تلك الخطابات بذكر مخصّصها بعد عمومها ومقيّدها عقيب مطلقها ، بلا تفكيك منهم بينهما ; بحيث لو لم يجدوها في متّصل كلامه لاحتجّوا بظواهرها وعمومها ومطلقها .
ولكن تجد ديدنهم في وضع القوانين ـ مدنياً كانت أو عالمياً ـ على خلاف ذلك ، فتراهم واقفين أمام كلّ عامّ ومطلق ، باذلين جهدهم في التفتيش عمّا يصرفهما عن ظاهرهما .
والسرّ هنا : هو قضاء العادة خلاف ما كان يجري في المحاورات الشخصية ، بل ديدنهم جرى في وضع القوانين على التفكيك بين العامّ ومخصّصه والمطلق ومقيّده .
فتراهم يذكرون العمومات والمطلقات في فصل ومادّة ، ومخصّصاتها ومقيّداتها وحدودها تدريجاً ونجوماً في فصول اُخر ، وربّما يذكر الخصوص في كتاب وعمومه في كتاب آخر ، وقد يتقدّم الخاصّ على العامّ ، إلى غير ذلك من رسومهم وعاداتهم التي يقف عليها المتضلّع في الحقوق . هذا ديدن العقلاء .
وأمّا الشارع الصادع بالحقّ : فلم يسلك غير ما سلكه العقلاء في وضع قوانينهم ، فترى أنّ قوانينه الكلّية مذكورة في الكتاب والسنّة منفصلة عن مخصّصاتها ومقيّداتها ، وتكون تلك الأحكام المدوّنة فيهما في معرض التخصيص والتقييد ، كما هو الحال في القوانين السياسية والمدنية عند العقلاء .
وما هـذا حالـه لا يمكن التمسّك فيها بالأصول بمجـرّد العثور على عمومـات أو مطلقات من غير فحص ; لما تقدّم(4) من أنّ مجرّد ظهور الكلام وإجراء أصالة الحقيقة وعـدم القرينة لا يفيد شيئاً حتّى يحـرز أنّ الإرادة الاستعمالية مطابقة للإرادة الجدّيـة ; بحيث لولا هذا الإحراز لاختلّ نظام الحجّية ، وكون العامّ في معرض التدافع والتعارض يمنعهم عن إجراء أصالة التطابق بين الاستعمال والجدّ .
وقد عرفت : أنّ رحى الحجّة بعد تمامية بعض مبادئها تدور مداره ، ولا يصير الشيء حجّة ولا يطلق عليه الحجّة إلاّ بعد جريان هذا الأصل العقلائي .
والحاصل : أنّ مجرى هذا الأصل ـ أصالة التطابق بين الإرادتين ـ إنّما هو بعد الفحص ; لعلمهم بعادة مواليهم من تفرّق البيان وتشتّته ، ولا فرق في ذلك بين القوانين الإسلامية الغرّاء وسائر القوانين العقلائية .
وبما ذكـرنا يتّضح لك : أنّ مناط الفحص هـو المعرضية لا العلم الإجمالي ، بل مع عدمه أيضاً لو فرض انحلاله كان الفحص واجباً ; لعدم تمامية الحجّية العقلائية .
كما اتّضح : عدم الفرق بين المقام والاُصول العملية ، وأنّ البحث فيهما عن متمّم الحجّة لا عن مزاحمها ; لأنّه كما لا يجري قاعدة العقاب بلا بيان قبل الفحص ، بل لا يتحقّق كونه بلا بيان قبله ; لأنّ التبليغ قد تمّ مـن قبل الشارع ، وعلماء الاُمّة قد جمعوها في جوامعهم ، فلا عذر في تركه ، فكذلك الاحتجاج بالعمومات والمطلقات ; لأنّه قبل الفحص لا يمكن الاعتماد على أصالـة التطابق التي به تتمّ الحجّة .
فظهر : أنّ العمل بها لا يجوز إلاّ بعد الفحص حتّى يجعل ذلك مقدّمة لإجراء الأصل ـ أصالة التطابق ـ لتمامية الحجّة .
فإن قلت : ما ذكرت هنا من أ نّه لولا الفحص لما تمّ الحجّة ينافي لما هـو المختار عندك في باب التعادل والترجيح ; من أنّ المطلقات حجّة فعلية غير معلّقة على المقيّدات الواقعية ، بل هي بعد وصولها من قبيل المزاحم ، وينقضي بها أمد الحجّية(5) .
قلت : إنّ البحث هنا حيثي ; فإنّ الكلام هاهنا في لزوم الفحص ، وقد عرفت عدم حجّية عامّ ولا مطلق إلاّ بعده ، والكلام هناك بعد الفحص ، والمختار هناك أنّ الفقيه إذا تفحّص قدر ما كان يلزمه يصير كلّ واحد من العامّ والمطلق حجّة فعلية في حقّه ، ولو عثر على مقيّد أو مخصّص بعده لا يكون المطلق معلّقاً بعدم البيان الواقعي ; بحيث يكون العثور عليه كاشفاً عن عدم حجّيته، بل ينتهي به أمد الحجّية . وقس عليه العامّ .
كلّ ذلك على ما سلكناه ; تبعاً للمحقّق الخراساني من كون المستند لوجوب الفحص هو المعرضية .
الاستدلال بالعلم الإجمالي على لزوم الفحص وأمّـا على القول بأنّ المستند هـو العلم الإجمالي فربّما يقال في تقريـره بأنّا نعلم إجمالاً أنّ هنا مخصّصات ومقيّدات يلزم العمل بها ، فلا محيص عـن الفحص عنها(6) .
هذا ، واستشكل عليه بأمرين :
الأوّل : أنّ هذا العلم الإجمالي لا ينحلّ ; وإن بلغ الفحص غايته ; لأنّ المخصّصات المعلوم وجودها ليست منحصرة فيما بأيدينا من الكتب ، بل هي أكثر من ذلك ; لأنّ الجوامع الأوّلية مفقودة ، والاُصول المدوّنة في عهد الصادقين كانت تحتوي أخباراً وأحكاماً على خلاف العمومات ، ولازم ذلك أن لا ينحلّ بالفحص فيما بأيدينا من الكتب(7) .
واُجيب عنه : بأنّ العلم الإجمالي لا مدرك له سوى ما بأيدينا من الكتب(8) .
ويؤيّده : أنّ ذلك مجرّد احتمال ; فإنّه لا علم وجداني لنا بوجود اُصول ضائعة غير واصلة ; فضلاً عن اشتمالها على مخصّصات يوجب العمل عليها على فرض العثور . بل يحتمل أن يكون المفقود على فرض قبوله غير الأحكام.
ولـو سلّمنا كونـه أحكامـاً فمـن أين حصل العلم بأ نّها غير ما بأيـدينا ؟ ولـو سلّم فمن أيـن حصل العلم لنا بوجـوب العمل بها لـو عثرنا بها ؟ ولعلّ أسنادها كانت ضعيفة غير صحيحة .
الثاني : أنّ العلم الإجمالي بورود مخصّصات فيما بأيدينا من الكتب وإن اقتضى عدم جريان الاُصول اللفظية قبل الفحص إلاّ أنّه بعد الفحص والعثور على المقدار المتيقّن منها يوجب انحلاله ، ومقتضاه جريانها في سائر الموارد بلا فحص ، مع أنّهم يوجبون الفحص عند كلّ شبهة(9) .
وأجاب عنه بعض أهل التحقيق : بأنّ المقدار المتيقّن بعدما كان مردّداً بين محتملات منتشرات في أبواب الفقه يصير جميع ما شكّ فيه في تمام الأبواب طرف هذا العلم ، فيمنع عن الأخذ به قبل فحصه ، ولا يفيد الظفر بمقدار المعلوم ; إذ هذه العلوم نظير العلوم الجديدة الحاصلة بعد العلم الإجمالي ، ولا يكون سبباً لانحلالها(10) ، انتهى .
قلت : مجرّد كون أطراف العلم منتشرة لا يفيد شيئاً ، وقياسه بالعلم الجديد قياس مع الفارق ، وذلك لأنّ قوله : إنّ المقدار المتيقّن كان مردّداً بين محتملات منتشرات...إلى آخره يشعر بأنّ هنا علمين : علماً بأصل وجود المخصّصات بمقدار محدود ،وعلماً بانتشارها بين الأبواب.
فحينئذ : فالعثور بالمقدار المتيقّن إن كان بعد الفحص في جميع الأبواب فلا محيص عن الانحلال ـ ولو حكماً ـ لاحتمال انطباق ما هو المعلوم إجمالاً على المعلوم تفصيلاً من الأوّل ، وبعد هذا الاحتمال لا علم لنا أصلاً .
وإن كان العثور عليه لأجل الفحص في بعض الأبواب دون بعض فلا محالة يحصل القطع بأنّ أحد العلمين خطأ : إمّا علمه بانحصار المخصّص في المقدار المحدود المتيقّن ، فيتجدّد له علم آخر بأنّ المخصّص أزيد ممّا أحصاه أوّلاً ولكنّه خلاف الفرض ; لأنّ الفرض أنّه لا علم له إلاّ بالمقدار المحدود الذي عدّده أوّلاً مطلقاً ; قبل الفحص وبعده . وإمّا علمه بأنّ المخصّصات منتشرة في جميع الأبواب فلا محيص عن الانحلال .
هذا ، وقد أجاب عنه بعض الأعاظم بما ملخّصه : إنّ المعلوم بالإجمال تارة يكون مرسلاً غير معلّم بعلامة ، واُخرى معلّماً بعلامة .
وانحلال العلم الإجمالي بالعثور بالمقدار المتيقّن إنّما يكون في القسم الأوّل ; لأنّ منشأ العلم فيه هو ضمّ قضية مشكوكة إلى قضية متيقّنة ، كما إذا علم بأنّه مديون لزيد ، وتردّد الدين بين أن يكون خمسة دنانير أو عشرة .
وأمّا القسم الثاني فلا ينحلّ به ، بل حاله حال دوران الأمر بين المتباينين ، ولا انحلال في مثله; لعدم الرجوع إلى العلم بالأقلّ والشكّ في الأكثر من أوّل الأمر ، بل يتعلّق العلم بجميع الأطراف; بحيث لو كان الأكثر واجباً لكان ممّا تعلّق به العلم وتنجّز بسببه ، وليس الأكثر مشكوكاً فيه من أوّل الأمر ، وذلك كما إذا علمت بأنّك مديون لزيد بما في الدفتر ، وتردّد الدين بين خمسة وعشرة ، فلو كان دين زيد عشرة فقد تعلّق العلم به أيضاً .
والمقام من هذا القبيل ; لأنّ العلم تعلّق بأنّ في الكتب التي بأيدينا مقيّدات ومخصّصات ، فكلّ مخصّص ـ على فرض وجوده فيما بأيدينا من الكتب ـ قد أصابه العلم ، ومثل هذا لا ينحلّ بالعثور على المقدار المتيقّن(11) ، انتهى كلامه .
ولا يخفى عليك : أنّه غير تامّ ; لأنّ العلم بالإجمال :
تارة : يكون نفسه دائراً بين الأقلّ والأكثر ، كما مثّله ـ قدس سره ـ ، وحقيقته ما عرفت من أنّه مركّب من قضية علمية وقضية شكّية . فالإجمال بدوي يرتفع بأدنى التفات .
واُخرى : هذا الفرض لكن تعلّق العلم الإجمالي بعنوان غير ذي أثر ، كما إذا علم بأنّ الدنانير الموجودة في كيس زيد قد تلفت ، وهي مردّدة بين الخمسة والعشرة ; فإنّ تعلّقه مع هذا العنوان لا يوجب تنجّز الأكثر ، بل لابدّ من لحاظ ما هو منشأ أثر .
ومع هذا الحال لو دار أمره بين الأقلّ والأكثر ينحلّ علمه بلا ريب ، وإلاّ فلا يمكن إثبات الانحلال في مورد من الموارد ; إذ ما من معلوم إجمالي إلاّ وقد يقترن بعدّة عنوانات ولوازم ، قلّما تنفكّ عنه مثل ما في الكيس ، ما في الدار ، ما أقرضني إلى غير ذلك .
وما ادّعاه ـ قدس سره ـ من أنّ العلم إذا تعلّق بما في الدفتر يوجب إصابة العلم بالأكثر لم يعلم له وجه ; لأنّ تعلّق علمه بما في الدفتر نظير تعلّق علمه بأنّ ما في الكيس صار مضموناً عليه ـ قلّ أو كثر ـ فكما أنّ مجرّد ذلك لا يوجب إصابة العلم بالأكثر ، بل لا يزيد عن الدوران بين الأقلّ والأكثر بالضرورة ، فهكذا علمه بأنّه مديون بما في الدفتر المردّد بين الأقلّ والأكثر . وعليه لا يعقل صيرورة الأكثر منجّزاً به ، ولا متعلّقاً للعلم .
وكيف كان : فالمقام نظير ما مثّله من كونه مديوناً بما في الدفتر ; لأنّ الكون في الكتب ـ كالكون في الـدفتر ـ لا يترتّب عليه أثـر ; إذ ليس هـذا الكون موضوعاً للحكم ولا جزء موضوع، وما هو موضوع له للأثر نفس المخصّصات ، والكتب ظرفها بلا دخالة في التأثير .
بل يمكن أن يقال : إنّ العنوان المتعلّق للعلم لو كان ذا أثر ـ مثل عنوان الموطوء ـ ولكن كان منحلاًّ إلى التكاليف الدائرة بين الأقلّ والأكثر فهو أيضاً لا يوجب تنجيز غير ما هو المتيقّن ـ أي الأقلّ ـ نعم لو كان العنوان بسيطاً وكان الأقلّ والأكثر من محصّلاته وجب الاحتياط ، لكنّه أجنبي عمّا نحن فيه .
مقدار الفحص عن المخصّص :
وأمّا مقدار الفحص فيختلف باختلاف المباني ، فلو كان المبنى في إيجاب الفحص هو العلم الإجمالي فغايته انحلال علمه ، وعلى المختار فلابدّ من التفحّص التامّ حتّى يخرج عن المعرضية ويحصل اليأس عن المخصّص والمعارض ، وسيوافيك في باب الاجتهاد والتقليد ما ينفع في المقام ، فانتظر .
____________
1 ـ كفاية الاُصول : 264 .
2 ـ كفاية الاُصول : 265 ـ 266 .
3 ـ كفاية الاُصول : 265 .
4 ـ تقدّم في الصفحة 180 .
5 ـ التعادل والترجيح ، الإمام الخميني ـ قدس سره ـ : 76 ـ 77 .
6 ـ الفصول الغروية : 200 / السطر29 ، مطارح الأنظار : 202 / السطر15 .
7 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 542 .
8 ـ نفس المصدر .
9 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 543 .
10 ـ مقالات الاُصول 1 : 456 .
11 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 543 ـ 546 .