المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
الواجب الكفــــائي
المؤلف:
حسين البروجردي الطباطبائي
المصدر:
نهاية الأصول
الجزء والصفحة:
ص.210
8-8-2016
4153
(اعلم) ان من اقسام الواجب ما يسمى (في اصطلاحهم) بالواجب الكفائي، وله احكام متفق عليها بين القوم:
(منها) انه لو تركه الجميع لكانوا معاقبين بأجمعهم ، (ومنه) انه يمتثل بفعل واحد منهم. (والحاصل) ان الواجب الكفائي عبارة عما وجب على جماعة بحيث ان أتى به واحد منهم سقط من غيره، وان تركه الجميع عوقبوا بأجمعهم، وقد صار تصويره من المشكلات عندهم حيث ارادوا تصويره بنحو ينطبق عليه التعريف الذى ذكروه لمطلق الواجب أعنى ما يكون في فعله الثواب وفي تركه العقاب، (فقال بعضهم):
ان المكلف في الواجب الكفائي عبارة عن المجموع من حيث المجموع لا كل واحد مستقلا، وعلى هذا فيتحقق فعل المجموع بفعل واحد منهم وتركه بترك الجميع، (وقال بعضهم): ان المكلف عبارة عن أحد المكلفين لا على التعيين، (وقال آخرون): ان المكلف عبارة عن كل واحد مستقلا ولكن اتيان البعض يوجب سقوطه من الجميع، هذا ما ذكروه في تصوير الواجب الكفائي (ويرد على الاول) ان المجموع من حيث المجموع أمر اعتباري لا حقيقة له وراء الاحاد فلا يمكن ان يتوجه إليه الطلب، إذ الطلب انما يتوجه إلى الانسان العاقل القادر المختار، ولا يصدق على المجموع من حيث المجموع هذه العناوين.
(ويرد على الثاني) ان المراد من الاحد ان كان مفهوم الاحد، (ففيه) ان المفهوم غير قابل لان يتوجه إليه التكليف، وان كان المراد به الفرد المردد بحيث يكون توجه التكليف إلى المكلفين توجها ترديديا بالتردد الواقعي نظير ما ذكر في الواجب التخييري: من أن البعث يتعلق بكلا الامرين على نحو التردد الواقعي (ففيه) ان البعث لا يعقل ان يتوجه إلى الفرد المردد، إذ الغرض من البعث هو الانبعاث ولا بد في تحققه من تعين المبعوث.
(ويرد على الثالث) ان الغرض من الواجب ان كان يحصل بفعل الواحد فلا وجه لتوجه التكليف إلى الجميع، وان كان لا يحصل الا بفعل الجميع فكيف يسقط بفعل الواحد.
والتحقيق ان يقال في تصويره : ان الوجوب (مطلقا) له اضافة إلى من يصدر عنه (اعني الطالب)، واضافة اخرى إلى من يتوجه إليه (اعني المطلوب منه)، واضافة ثالثة إلى ما يتعلق به (اعني المطلوب)، والفرق بين العينى والكفائي ليس في المطلوب منه كما هو مقتضى التصويرات الثلاثة بل الفرق بينهما في المطلوب، فالمطلوب في الوجوب الكفائي هو نفس الطبيعة المطلقة الغير المقيدة بصدورها عن هذا الشخص، بخلافه في الوجوب العينى فانه عبارة عن الفعل المقيد بصدوره عن هذا الفاعل الخاص (وتفصيل ذلك) هو انه قد تكون المصلحة في صدور الفعل عن كل واحد من المكلفين فحينئذ يؤمر كل واحد منهم بإيجاد الطبيعة المقيدة بصدورها عن نفسه، ففي قوله: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [الأنعام: 72] مثلا يكون كل واحد من المكلفين مأمورا بإيجاد طبيعة الصلاة المقيدة بصدوره عن نفسه، وقد تكون المصلحة في صدور طبيعة الفعل وتحققه في الخارج من غير تقيد بصدوره عن شخص خاص، فحينئذ يؤمر كل واحد من المكلفين بإيجاد هذه الطبيعة المطلقة حتى عن قيد صدورها عن نفسه، (والحاصل) ان مطلوب المولى في الوجوب الكفائي هو وجود الطبيعة المطلقة الغير المقيدة بصدورها عمن كلف بها، (غاية الامر) انه لما كان مطلوب المولى تحقق اصل الطبيعة من غير ان يكون لصدورها عن هذا الفاعل أو عن ذلك دخالة في الغرض وكان كل واحد من المكلفين قادرا على ايجاد هذه الطبيعة، فلا محالة يتوجه طلبه إلى كان واحد منهم لعدم خصوصية موجبة للتخصيص بواحد منهم، ومعه يكون التخصيص ترجيحا بلا مرجح .
(وبالجملة) التكليف يتوجه إلى كل واحد منهم مستقلا، ولكن ما كلف به كل واحد منهم عبارة عن اصل الطبيعة الغير المقيدة بصدورها عن نفسه، فالمكلفون متعددون وكل واحد منهم توجه إليه التكليف مستقلا ولكن المطلوب والمكلف به في جميع هذه التكاليف امر واحد اعني به الطبيعة المطلقة، ففي مسألة تجهيز الميت مثلا كان واحد من الناس مكلف مستقلا ولكن المكلف به في الجميع امر وحداني، فزيد مكلف بإيجاد طبيعة الدفن مثلا من غير ان تكون هذه الطبيعة مقيدة بصدورها عن نفسه، وكذلك عمرو وبكر وغيرهما، ولازم هذا النوع من الوجوب هو سقوط جميع التكاليف بامتثال الواحد من جهة حصول ما هو تمام المطلوب في جميع هذه التكاليف، وهذا بخلاف الوجوب العينى فان كل واحد من المكلفين مكلف في هذا النوع من الوجوب بإيجاد الطبيعة المقيدة بصدورها عن نفسه فتدبر.
وينبغي التنبيه على امرين :
(الاول) قال في الكفاية في المباحث المتعلقة بالأمر (ما حاصله): انه لو شك في واجب انه عيني أو كفائي فمقتضى الاطلاق حمله على العينية (بتقريب) ان كل واحد من المكلفين مكلف (في الواجب العينى) بإيجاد الطبيعة مطلق سواء اوجدها غيره ام لا، بخلاف الواجب الكفائي فان كل واحد منهم مكلف فيه بإيجاد الطبيعة إذا لم يوجدها غيره (انتهى).
(اقول): وقد ظهر بما حققناه في الواجب الكفائي ان الامر بالعكس بمعنى ان مقتضى الاطلاق هو الحمل على الكفائية، وذلك لما عرفت من ان الفرق بين العينى والكفائي هو ان المطلوب والمتعلق للتكليف في الواجب الكفائي هو نفس الطبيعة المطلقة الغير المقيدة بصدورها عمن كلف بها، بخلاف الواجب العينى فان المكلف به فيه عبارة عن الطبيعة المقيدة بصدورها عن خصوص من كلف بها، وحينئذ فمقتضى اطلاق المتعلق حمل الوجوب على الكفائية لاحتياج العينية إلى اعتبار قيد زائد (نعم) لا ننكر ان ظهور الامر المتوجه إلى المكلف يقتضى مطلوبية صدور الفعل على نفسه (وبعبارة اخرى) نحن نسلم ظهور الامر في العينية ولكن لا من جهة الاطلاق فان مقتضى اطلاق الحمل على الكفائية، بل من جهة ان المتبادر من الامر المتوجه إلى المكلف ان المطلوب هو صدور الفعل عن نفسه.
(التنبيه الثاني) إذا اتى بالطبيعة (المأمور به كفاية) اكثر من واحد في عرض واحد فهل يكون فعل كل واحد منهم امتثالا مستقلا أو يكون المجموع امتثالا واحدا؟ (الاقوى) هو الاول، وذلك لما عرفت من ان كل واحد من المكلفين مأمور مستقلا بإيجاد الطبيعة المطلقة، والمفروض فيما نحن فيه ان كل واحد منهم أتى بهذه الطبيعة المأمور بها، فلا محالة يكون ممتثلا من جهة اتيانه بما امر به، وقد مر في مسألة المرة والتكرار ايضا انه ان اتى المكلف في عرض واحد بأكثر من فرد واحد من الطبيعة المأمور بها يكون كل واحد من الافراد امتثالا على حدة لان كل واحد منها يكون وجودا مستقلا للطبيعة المأمور بها فلا وجه لعد الجميع امتثال واحدا، بل الامر في هذه المسألة اوضح من مسألة المرة والتكرار، فانه لاحدان يقول في تلك المسألة بان الصادر عن المولى ليس الا امر واحد فكيف يتعقل له امتثالات متعددة، واما فيما نحن فيه فالصادر عنه اوامر متعددة بعدد المكلفين، والمفروض ان كل واحد منهم اتى بما كلف به اعني الطبيعة المطلقة التي تعلق بها الامر المتوجه إليه ، وحينئذ فلا وجه لان يعد جميع الافعال الصادرة عنهم امتثالا واحد ، فتدبر.
الاكثر قراءة في المباحث اللفظية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
