1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المباحث اللفظية :

المجاز

المؤلف:  تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني

المصدر:  تهذيب الأصول

الجزء والصفحة:  ج1. ص.61

5-8-2016

1383

 عرّف المجاز غير واحد من الاُدباء بأنّه استعمال اللفظ في غير ما وضع له بعلاقة معتبرة وقرينة معاندة .

وشذّ عنهم السكّاكي في قسم واحد من أقسامه ـ وهو الاستعارة ـ ورأى أنّ ذلك حقيقة لغوية ، وأنّ التصرّف إنّما هو في أمر عقلي ; وهو جعل ما ليس بفرد فرداً . واستدلّ عليه بأنّه لولاه لما صحّ التعجّب في قوله :

قامت تظلّلني ومن عجب    شمس تظلّلني من الشمس

ولما كان للنهي عن التعجّب مورداً في قول الشاعر :

لا تعجبوا من بلى غلالته     قد زر أزراره على القمر(1)

 

وما ربّما يقال في ردّه : من أنّ التعجّب والنهي عنه مبنيان على نسيان التشبيه ; قضاءً لحقّ المبالغة(2) ، مردود بأنّه لولا الادّعاء لما كان لنسيان التشبيه معنى ، ولا يقضي حقّ المبالغة ، بل الادّعاء هو الذي يصحّح نسيانه ، ويؤدّي به الغرض من المبالغة .

فهذا القول يشترك مع قول المشهور في كون الاستعمال في غير الموضوع له ; لوضوح أنّ استعمال اللفظ في المصداق الحقيقي للموضوع له بخصوصه مجاز ، فكيف بالفرد الادّعائي ؟ ! فما ذهب إليه : من أنّ الادّعاء المزبور يجعله حقيقة لغوية غير تامّ .

ويرد عليه ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ أ نّه وإن كان أقرب من قول المشهور إلى الذوق السليم إلاّ أ نّه لا يتمّ في الأعلام الشخصية ، مثل «حاتم» و«مارد» ، إلاّ بتأويل بارد .

ثمّ إنّك قد عرفت : أنّ استعمال اللفظ الموضوع للطبيعة اللابشرط ، المعرّاة عن كلّ قيد في مصاديقها الواقعية مجاز ; فضلا عمّا جعل مصداقاً بالادّعاء . ولا ينتقض هذا بمثل «زيد إنسان» ; إذ المحمول مستعمل في الماهية المطلقة لا في الفرد الخاصّ ، والهيئة الحملية تفيد الاتّحاد والهوهوية .

ثمّ إنّي أرى خلاف الإنصاف أن أرتضي رأياً في هذا المقام ، غير ما وقفت على تحقيقه من العلاّمة أبي المجد الشيخ محمد رضا الأصفهاني ـ قدس سره ـ في «وقايته» ، واستفدت منه شفاهاً .

وملخّص ما أفاده : أنّ اللفظ في عامّة المجازات ـ  استعارة كانت أو مجازاً مرسلا ، مفرداً كانت أو مركّباً ، كناية كانت أو غيرها  ـ لم يستعمل إلاّ فيما وضع له ، غاية الأمر : ما هو المراد استعمالا غير ما هو مراد جدّاً(3) .

وإن شئت قلت : إنّه لتطبيق ما هو الموضوع له على غيره إمّا بادّعاء كونه مصداقاً له كما في الكلّيات ، أو كونه عينه كما في الأعلام . والفرق بين المذهبين ـ  مضافاً إلى ما عرفت من أنّ المستعمل فيه بالإرادة الاستعمالية هو نفس الموضوع  له على رأي شيخنا ـ قدس سره ـ  ; وإن كان الجدّ على خلافه ، دون ما ذهب إليه السكّاكي ، فإنّ المتعلّق للإرادة عنده ; استعمالية كانت أو جدّية شيء واحد  ـ أنّ الادّعاء على المذهب الأخير وقع قبل الإطلاق ، ثمّ اُطلق اللفظ على المصداق الادّعائي ، ولكن على ما رآه شيخنا وقع بعد استعمال اللفظ حين تطبيق الطبيعة الموضوع لها على المصداق .

وبالجملة : أنّ حقيقة المجاز ليست إلاّ تبادل المعاني والتلاعب بها ، لا باستعارة الألفاظ وتبادلها، وإنّما حسن المجازات من جهة توسعة المفاهيم إلى ما لا يسعه وضع ألفاظها ، ولا يشمله نفس تلك المفاهيم ابتداءً ، ولكن بعد ادّعاء كون هذا منه تشمله حكماً .

مثلا في قوله تعالى : {إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ} [يوسف: 31] ليس حسن المجاز المستعمل فيه من جهة إعارة لفظ «الملك» خلواً عن معناه لوجود يوسف ، وجعلهما متّحدين في الاسم ، بل لأنّ «الملك» استعمل في الماهية المعهودة من الروحانيين واُطلق اللفظ عليها واستعمل فيها ، وادّعي انطباقها على المصداق الادّعائي .

 وقس عليه قولنا : «رأيت أسداً وحاتماً» ; فإنّ لفظي الحاتم والأسد استعملا في معناهما ، ولكن ادّعي أنّ زيداً هو الحاتم أو الأسد .

ثمّ لا يخفى عليك : أنّ ما اختاره ـ قدس سره ـ لا ينحصر بالاستعارة ، بل المجاز المرسل  وهو ما تكون العلاقة فيه غير التشبيه من سائر العلاقات  ـ أيضاً من هذا الباب ; أعني أنّ اللفظ فيه أيضاً لم يستعمل إلاّ فيما وضع له ، وجعل طريقاً إلى الجدّ بدعوى من الدعاوي .

فإطلاق العين على الربيئة ليس إلاّ بادّعاء كونه عيناً باصرة بتمام وجوده ; لكمال مراقبته ، وإعمال ما هو أثر خاصّ لها لا بعلاقة الجزئية والكلّية .

 وقس عليه إطلاق الميّت على المشرف للموت بدعوى كونه ميّتاً ، وإطلاق القرية على أهلها بتخيّل أنّها قابلة للسؤال ، أو أنّ القضية بمثابة من الشهرة حتّى يجيب عنها القرية والعير ، كما في قول الفرزدق : «هذا الذي تعرف البطحاء وطأته . . .» القصيدة .

وجعل هذا وأشباهه من المجاز بالحذف يوجب انحطاطه من ذَروة البلاغة إلى حضيض الابتذال

وتجد تحقيق الحال في المجاز المركّب ممّا ذكرنا أيضاً ; فإنّك إذا قلت للمتردّد : «أراك تقدّم رِجلا وتؤخّر اُخرى» ، وعلمت : أنّ مفرداتها لم تستعمل إلاّ في معانيها الحقيقية ، وأنّه ليس للمركّب وضع على حدة ; ليكون أجزاؤه بمنزلة حروف الهيجا في المفردات ليستعمل في معنى لم يوضع له ، تعرف أنّك لم تتفوّه بهذا الكلام إلاّ بعد ادّعاء ذوقك : أنّ هذا الرجل المتردّد المتحيّر شخص متمثّل كذلك ، وأنّ حاله وأمره يتجلّى في هذا المثل كأنّه هو .

هذه قضاء الوجدان وشهادة الذوق السليم ، بل ما ذكرنا في المركّبات من أقوى الشواهد على المدّعى ، وبه يحفظ لطائف الكلام وجمال الأقوال في الخُطب والأشعار ، وبذلك يستغنى عن كثير من المباحث الطفيف الفائدة ، مثل أنّ المجاز هل يحتاج إلى الرخصة من الواضع أولا ؟ وأنّ وضع العلائق شخصي أو نوعي ؟ لما قد عرفت : من أنّ الاستعمال في جميع المجازات ليس إلاّ في الموضوع له ; وإن كان صحّة الادّعاء وحسن وقوعه أمراً مربوطاً بالذوق السليم .

_____________
1 ـ مفتاح العلوم : 156 .

2 ـ المطوّل : 362 .

3ـ وقاية الأذهان : 103 .

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي