المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
القول في معاني الهيئات
المؤلف: تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
المصدر: تهذيب الأصول
الجزء والصفحة: ج1. ص.48
5-8-2016
1701
إنّ من المسلّمات عند أكابر القوم هو تركّب القضايا ـ موجباتها وسوالبها ومعدولاتها ـ من أجزاء ثلاثة : الموضوع والمحمول والنسبة ، وهم يرون أنّ لجميعها محكيات في الخارج ، وأنّ الألفاظ من حيث إنّها نقوش الخارج ومرايا الواقع مشتملة على ما اشتمل عليه الواقع من الأجزاء الثلاثة .
هذا ، ولكنّك إذا تأمّلت حقّه تجد الحمليات عارية عن النسبة كافّة في جميع المراحل ; لفظية كانت أو معقولة أو خارجية .
ومجمل القول في ذلك : أنّك لا تجد أثراً من النسبة في محكي قولنا : «الإنسان إنسان» ; لامتناع جعل الربط بين الشيء ونفسه ; لاستلزامه جواز سلب الشيء عن نفسه ، وكونه غير نفسه خارجاً ; ليجعل بينهما الربط ويحصل الإضافة .
ولا في قولنا «الإنسان حيوان ناطق» ; إذ ليس الحدّ غير المحدود ، بل هو نفسه ، وإنّما يفترقان بالإجمال والتفصيل ، وليس الغرض إلاّ بيان الهوهوية لا حصول أحدهما للآخر .
ولا في قولنا : «زيد موجود» ; لاستلزامه وقوع الماهية التي ليست في ذاتها شيئاً طرف النسبة في الخارج ، وأن تكون في قبال الوجود في الخارج ، وأن يكون زائداً عليها فيه .
وأوضح من ذلك قولنا : «الله تعالى موجود» ، مع أنّه الوجود البحت ، لا يدانيه شوب التركيب، ولا يقرب منه وهم الاثنينية ، ولا تحيط به الماهية والحدود .
وكذلك قولنا : «زيد ممكن» أو «شريك البارئ ممتنع» ; إذ لو اشتملا على النسبة الخارجية لزم كون الإمكان والشيئية من الاُمور العامّة الزائدة على موضوعاتها خارجاً ، ومثلها قولنا : «البياض أبيض» ممّا حمل فيه المشتقّ على مصداقه الذاتي ; لامتناع توسّط النسبة بين الشيء ومصداقه الحقيقي .
فالتدبّر التامّ يقضي بخلوّ الخارج عن النسبة التي زعموها في هذه القضايا .
وإن شئت تفصيل المقام فنقول : إنّ القوم قد قسّموا الحملية باعتبار الاتّحاد في المفهوم والماهية ، أو الاتّحاد في الوجود فقط إلى الحملي الأوّلي الذاتي والشائع الصناعي ، وقسّموا الثاني أيضاً باعتبار كون الموضوع مصداقاً حقيقياً لما هو المحمول ، نحو قولنا : «البياض أبيض» ، أو مصداقاً عرضياً له ، كحمله على الجسم إلى الحمل الشائع بالذات والحمل الشائع بالعرض . فلابدّ لنا من النظر إلى الخارج المحكي أوّلا ، ثمّ إلى الهيئات التي جعلت آلة للحكاية عنه .
فنقول : الحقّ خلوّ صحيفة الوجود عن النسبة والربط والإضافة في جميع هذه الموارد ; لبداهة امتناع دعوى النسبة في محكي الأوّليات والبسائط بحسب نفس الأمر ، فإنّ الحدّ عين المحدود وتفصيل نفس حقيقته ، فلا يمكن فرض إضافة واقعية بينهما في وعاء تقرّر الماهية .
وكذا الحال في الهليات البسيطة ; فإنّه لا يعقل تحقّق الإضافة بين موضوعها ومحمولها ، وإلاّ لزم زيادة الوجود على الماهية في الخارج ، وغيرها من المحاذير .
كما أنّه لا يعقل في حمل الشيء على نفسه أو حمله على مصداقـه الذاتي ، وكذلك مـا يكون كمصداقـه الذاتي ، مثل قولنا : «الوجود موجـود» ، أو «الله تعالى موجـود» .
فتبيّن : أنّ محكيات تلك القضايا الكثيرة خالية عن الإضافة والنسبة ، هذا حال الخارج .
وأمّا القضايا اللفظية والمعقولة : فلا شكّ في كونها مطابقة للخارج ، فلا تحكي إلاّ عمّا اشتملت عليه صحيفة الوجود ، بلا زيادة ولا نقصان ; لأنّه لا معنى لاشتمالها على الإضافة والنسبة بلا حكاية عن الخارج ، ومع الحكاية عن الخارج تصير كاذبة غير مطابقة للواقع ونفس الأمر .
فتلخّص من جميع ذلك : أنّه لا وجود للنسبة فيها لا في الخارج ، ولا في القضية المعقول من الواقع ، ولا في القضية اللفظية ، ولا المفهوم من القضية .
وأمّا الشائعات من الحملية ، التي لا يحمل فيها المحمول على مصداقه الذاتي ، مثل «زيد أبيض» فالمختار فيها : أنّها أيضاً لا تدلّ إلاّ على الهوهوية ; لأنّا إن قلنا بكون الذات مأخوذاً في المشتقّ فحالها حال الحمل الشائع بالذات ; لعدم تعقّل النسبة بين الذات وبين الموضوع خارجاً .
وإن قلنا ببساطة المشتقّ ، وأنّ الفرق بينه وبين مبدئه هو اللابشرطية والبشرط لائية ، فبما أنّ اللابشرط لا يأبى عن الحمل وعن الاتحاد مع الغير يكون الموضوع في هذه الموارد متّحداً مع المحمول ، وتتحقّق الهوهوية التي هي المقصود ، والقضية حاكية عنها ، وكونها عرضية الحمل إنّما هو بالبرهان الدقيق ، كموجودية الماهية بالعرض .
فإذن لم يبق من الحمليات الموجبة ما يتوهّم اشتمالها على النسبة ، سوى الحمليات المؤوّلة ممّا يتخلّل فيها الأداة ، نحو قولنا : «زيد في الدار» و«زيد على السطح» ، وهي ليست حمليات حقيقية ; ولذلك تتأوّل بكائن أو حاصل .
ودلالتها ـ لفظاً ـ على النسبـة الخارجيـة ممّا لا إشكال فيه ، كما أنّ الإضافات لها نحو تحقّق في الخـارج ; إذ هـي بشهادة التبادر تحكي عـن النسبة بين الأشياء بعضها مع بعض ، ولفظة «في» وما أشبهها تدلّ على نحو إضافة وحصول بينهما ، هذا حال الموجبات في الحمليات .
فمن ذلك كلّه ظهر : عدم صحّة ما عليه بعض المحقّقين من أنّ مدلول الهيئة هو ربط العرض بموضوعه ، وأنّ ذلك هو المعبّر عنه بالوجود الرابط (1) ; فإنّ فيه وجوهاً من الخلل ، لا تخفى على المتأمّل .
فإن قلت : لأيّ شيء وضعت الهيئة في الحمليات الحقيقية الخالية عن النسبة ، وكذا المؤوّلة منها ممّا تشتمل على النسبة ؟
قلت : أمّا الاُولى فالهيئة فيها وضعت للدلالة على الهوهوية التصديقية ـ مقابل الهوهوية التصوّرية ـ كما سيأتي في المركّبات الناقصة ، ومفادها : أنّ المحمول عين الموضوع خارجاً ، كما أنّ الهيئة في الثاني وضعت لتدلّ على تحقّق النسبة ـ دلالة تصديقية ـ فهي تشتمل على التصديق ـ لا محالة ـ على اختلاف في المتعلّق من الهوهوية أو ثبوت النسبة .
ومن هنا يتّضح حال السوالب ; فإنّها عند المحقّقين ليست لحمل السلب أو حمل هو السلب ، بل لسلب الحمل ونفي الهوهوية بنحو التصديـق في الحمليات غير المؤوّلة ، كقولنا : «زيد ليس حجراً» ، ولسلب الحصول ونفي النسبة والكينونة تصديقاً في المؤوّلة منها ، نحو «زيد ليس في الدار» و«عمرو ليس له البياض» . فالحمليات الحقيقية السالبة لا تشتمل على النسبة مطلقاً ، والمؤوّلة منها يؤخذ لفظ الدالّ على النسبة فيها لإيقاع السلب عليها .
أمّا الجمل الفعلية فسيأتي تحقيق حالها في مباحث المشتقّ .
فاتّضح ممّا ذكرنا : عدم صحّة اُمور تتسالم عليها القوم :
الأوّل : مـا ربّما يقال في توضيح الفرق بين الإنشاء والإخبار : مـن أنّ للثاني نسبة في الخارج والذهن ، وأنّهما تارة تتطابقان واُخرى تختلفان ، بخلاف الإنشاء .
الثاني : ما هو المعروف الدائر بينهم : من أنّ العلم إن كان إذعاناً للنسبة فتصديق ، وإلاّ فتصوّر.
الثالث : ما يقال من أنّ تقوّم القضايا من أجزاء ثلاثة : من النسبة والموضوعين .
الرابع : تفسير الصدق والكذب بتطابق النسبة وعدمه .
تنبيه : في الجمل التامّة وغير التامّة:
للحمل تقسيمات واعتبارات :
منها : تقسيمها إلى التامّة وغيرها .
ومنها : تقسيم التامّة إلى ما يحتمل الصدق والكذب ، وما لا يكون كذلك . وسيجيء الكلام مستوفى في هذا التقسيم ـ بعون الله العزيز ـ عند تحقيق الفرق بين الإنشاء والإخبار(2) .
وأمّا الأوّل : فقد عرفت آنفاً مفاد الهيئات في القسم الأوّل منه ; أعني الجمل التامّة الإخبارية التي يصحّ السكوت عليها ، وأنّها تدلّ بنحو التصديق على الهوهوية فيما لم يتخلّلها الأداة ، وعلى النسبة فيما إذا تخلّل الأداة بينها .
أمّا الناقصة : فلا شكّ في أنّ حكمها حكم المفردات ، لا تحكي إلاّ حكاية تصوّرية ; ولذا لا تتّصف بالصدق والكذب ، ولا تحتملهما .
وبعبارة أوضح : أنّ هيئات الجمل التامّة إنّما تحكي عن تحقّق شيء أولا تحقّقه ، أو كون شيء شيئاً أو لا كونه ، حكاية تصديقية ، ولكنّها في الناقصة منها كـ «غلام زيد» تدلّ على نفس الربط والإضافة لا على تحقّقها ، وعلى الهوهوية بنحو التصوّر لا على ثبوتها في الخارج .
نعم ، تنقسم ـ كانقسام التامّة ـ إلى أنّ المحكي بالحكاية التصوّرية تارة : يكون هو الهوهوية والاتّحاد ، كجملة الموصوف والصفة مثل «زيد العالم» ; ولذلك يصحّ حملها على موصوفها بلا تخلّل الأداة ; بأن يقال : «زيد عالم» ، واُخـرى : يكون هو الانتساب والإضافة التصوّرية ، كجملة المضاف والمضاف إليه ; ولذلك لا يصحّ الحمل فيها . ولا تنعقد القضية منها إلاّ بتخلّل الأداة نحو «زيد له الغلام» حتّى فيما إذا كانت الإضافة بيانية ، فتدبّر .
وبذلك يظهر : ضعف ما أفاده بعض المحقّقين ; حيث فرّق بين المركّبات الناقصة والتامّة ; بأنّ الاُولى تحكي عن النسبة الثابتة التي تعتبر قيداً مقوّماً للموضوع أو المحمول ، وأ مّا الثانية فتحكي عن إيقاع النسبة ; فإنّ المتكلّم يرى بالوجدان الموضوع عارياً عن النسبة التي يريد إثباتها ، وهو بالحمل والإنشاء يوقعها بين الطرفين ; ولهذا يكون مفاد التركيب الأوّل متأخّراً عن الثاني ; تأخّر الوقوع عن الإيقاع (3) .
وفيه : أنّ المركّبات الناقصة لا تحكي عن النسبة الثابتة الواقعية إن كان مراده من النسبة الثابتة هي الواقعة بحسب نفس الأمر كما هو الظاهر من مقابلتها لإيقاع النسبة ، ضرورة أنّ الحكاية عن الواقع أمر تصديقي لا تصوّري .
وأيضاً أنّ المركّبات التامّة تحكي عن النسبة الثابتة الواقعية تارة ، وعن الهوهوية التصديقية اُخرى ، ولا معنى لحكايتها عن إيقاع المتكلّم نسبة ذهنية أو كلامية ; ولذا لا ينتقل السامع إلاّ إلى الثبوت الواقعي ، ويكون إيقاع المتكلّم مغفولا عنـه إلاّ باللحاظ الثاني .
هـذا في الحمليات ، وأمّـا الإنشائيات فسيأتي حالهـا عـن قريب .
هـذا ، مضافـاً إلى أنّ تأخّـر الوقوع عـن الإيقاع إنّما هـو فيما إذا كـان الأوّل معلول الثاني ، وليست النسبـة في الجمـل الناقصـة معلولـة لإيقاع النسبـة في التامّـة ، فلا وجـه للتأخّـر مـع فقد مناطـه ، هـذا كلّـه إذا كان المراد مـن النسبـة الثابتـة هـي النفس الأمريـة .
وأمّا إذا كان المراد منها هي النسبة اللفظية فلا ريب في كونها في الجملتين بإيقاع المتكلّم بوجه استجراري ; تبعاً للإخبار عن الواقع على ما هو عليه في الجمل الإخبارية المشتملة على النسبة ، لا كما ذكره من أنّ المتكلّم يرى الموضوع عارياً عن النسبة فيوقعها ; ضرورة أنّ المتكلّم حين التكلّم لا يتوجّه إلى كلامه استقلالا ، ولا ينظر إلى خلوّه عن النسبة .
____________
1 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 50 ـ 51 .
2 ـ يأتي في الصفحة 54 .
3 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 60 .