1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المباحث اللفظية :

الخطابات الشفاهية

المؤلف:  تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني

المصدر:  تهذيب الأصول

الجزء والصفحة:  ج2. ص.219

5-8-2016

1488

هل الخطابات الشفاهية تعمّ غير الحاضرين ; من الغائبين والمعدومين أو لا ؟ ولا بأس بذكر اُمور :

الأمر الأوّل : أنّ النزاع يمكن أن يقع بحسب التصوّر في مقامين :

الأوّل : أن يكون النزاع في جواز خطاب المعدوم والغائب ، ومرجعه إلى إمكان هذه المسألة العقلية وعدمه .

وهو مع أ نّه غير مناسب لمبحث العامّ ـ لأنّ إمكان مخاطبتهما وعدمه غير  مربوط به ـ بعيد جدّاً ; لأنّه ضروري البطلان .

نعم لا يبعد عن مثل بعض الحنابلة ; حيث جعل محطّ البحث ما حرّرناه ; مستدلاًّ بخطاب الله على المعدومين بقوله : {كُنْ فَيَكُونُ } [البقرة: 117] وخطابه في عالم الذرّ(1) ، إلى غير ذلك من الاستدلالات الواهية(2) .

الثاني : أن يكون خطـاب المعدوم مسلّم البطلان عندهم ، ولكن البحث في أنّ استفادة أحكام الغائبين والمعدومين من نفس الخطابات هـل يستلزم خطابهما أو لا ؟

وإن شئت قلت : إنّ النزاع في أنّ تعميم ألفاظ العموم التي جيئت تلو أداة النداء وأشباهها ممّا تكون خطاباً بالنسبة إليهما هل يستلزم مخاطبتهما حتّى يمتنع أو لا ؟ فيكون النزاع في الملازمة وعدمها ، وهذا أنسب ; إذ المناسب للبحث عنه في هذا المقام هو شمول ألفاظ العموم لهم وعدمه إذا وقعت تلو الخطابات الشفاهية .

الأمر الثاني : الظاهر أنّ ملاك النزاع ـ على ما حرّرناه ـ كما هو موجود في الخطابات الشفاهية كذلك موجود في أمثال قوله تعالى : {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ } [آل عمران: 97] ، وقوله تعالى : {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ } [النساء: 7] ممّا لم يصدر بألفاظ النداء وأداة الخطاب ، فيمكن أن يقال : هل يلزم من شمول أمثال تلك العناوين والأحكام لغير الموجودين تعلّق التكليف الفعلي بهم في حال العدم وصدق العناوين عليهم في هذا الحال ، أو لا ؟ فلو قلنا باستلزامه فلا محالة تختصّ تلك الأحكام بالموجودين ، وإلاّ فتعمّهم والغائبين والمعدومين .

نعم ، يظهر من الشيخ الأعظم ادّعاء الاتّفاق في شمول ما لم يصدّر بأداة النداء ، وأنّه لم يعهد من أحد إنكار شموله لهما(3) ، وتبعه بعض الأعاظم ; قائلاً بأنّ أسماء الأجناس يشمل المعدومين بلا ريب(4) .

وفيه : أنّ القائل بالاختصاص يمكن أن يدّعي أنّ المعدوم لا يطلق عليه الناس عقلاً ، ولا يمكن عقد الاُخوّة بين المعدومين في قوله : { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } [الحجرات: 10] لا بمعنى أنّ الألفاظ موضوعة للموجودين ; حتّى يدفع بأنّها موضوعة للماهية اللابشرط ، بل بمعنى أنّ الشيء ما لم يوجد ولم يتشخّص ليس له ماهية كما ليس لها وجود . فالإنسان إنسان بالوجود ، ولولاه لا إنسان ولا ماهية ولا غير ذلك . فالقصور من ناحية نفس العناوين لا من جانب الوضع.

وحينئذ : لو كان المراد من شمول أسماء الأجناس لهم هو شمولها حال عدمهم فهو ضروري البطلان ـ كما تقدّم ـ وإن كان المراد انطباقها عليهم في ظرف الوجود بنحو القضية الحقيقية فهو جواب عن الإشكال ، ولا يوجب خروج هذا القسم عن محطّ البحث .

الأمر الثالث : أنّ حلّ الشبهة في بعض الصور مبني على القضية الحقيقية ، فلا بأس بتوضيح حالها وحال القضية الخارجية والفرق بينهما :

فنقول : إنّ هـذا التقسيم للقضايا الكلّيـة ، وأمّا الشخصية مثل «زيـد قائم» ممّا لا تعتبر في العلوم فخارجة عن المقسم ، فقد يكون الحكم في القضايا الكلّية على الأفراد الموجودة للعنوان ; بحيث يختصّ الحكم على ما وجد فقط ، من غير أن يشمل الموجودين في الماضي والمستقبل ; وذلك بأن يتقيّد مدخـول أداة العموم ; بحيث لا ينطبق إلاّ عليها ، مثل «كلّ عالم موجود في الحال كذا» أو «كلّ من في هذا العسكر كذا» ; سواء كان الحكم على أفراد عنوان ذاتي أو عرضي أو انتزاعي . فلفظ «الكلّ» لاستغراق أفراد مدخوله ، والعنوان المتلوّ له بعد التقييد

المذكور لا يصلح إلاّ للانطباق على الأفراد المحقّقة .

وأمّا القضية الحقيقية فهي ما يكون الحكم فيها على أفراد الطبيعة القابلة للصدق على الموجود في الحال وغيره ، مثل «كلّ نار حارّة» فلفظة «نار» تدلّ على نفس الطبيعة ; وهي قابلة للصدق على كلّ فرد ، لا بمعنى وضعها للأفراد ، ولا بمعنى كونها حاكية عنها ، أو كون الطبيعة حاكية عنها ، بل بمعنى دلالتها على الطبيعة القابلة للصدق على الأفراد الموجودة ، وما سيوجد في ظرف وجوده .

ولفظ «الكلّ» دالّ على استغراق أفراد مدخوله ، من دون أن يدلّ على الوجود والعدم ; ولهذا يقع مقسماً للموجود والمعدوم ، ويصحّ أن يقال : كلّ فرد من الطبيعة إمّا موجود أو معدوم بلا تجوّز وتأوّل .

وإضافة الكلّ إلى الطبيعة تدلّ على تعلّق الاستغراق بما يتلوه ، ولمّا لم تتقيّد بما يجعلها منحصرة الانطباق على الأفراد المحقّقة فلا محالة تكون منطبقة عليها وعلى غيرها ، كلٌّ في موطنه ، لا في حال العدم ; لامتناع صدقها على المعدوم ; لأنّ الطبيعة لم تكن طبيعة في حال العدم ، ولا أفرادها أفراداً في حاله .

فـ «كلّ نار حارّة» إخبار عن مصاديق النار ; دلالة تصديقية ، والمعدوم ليس مصداقاً للنار ولا لشيء آخر ، كما أنّ الموجود الذهني ليس ناراً بالحمل الشائع ، فينحصر الصدق على الأفراد الموجودة في ظرف وجودها ، من غير أن يكون الوجود قيداً ، أو أن يفرض للمعدوم وجود أو ينزّل منزلة الوجود ، ومن غير أن يكون القضية متضمّنة للشرط ، كما تمور بها الألسن موراً .

فإنّ تلك التكلّفات مـع كونها خلاف الوجـدان في إخباراتنا ـ بداهـة أنّ كـلّ مـن أخبر بأنّ النار مثلاً حارّة لا يخطر بباله الأفراد المعدومة ; فضلاً عن تنزيلها منزلة الموجود أو الاشتراط بأ نّـه إذا وجـدت كانت كذلك ـ ناشئـة مـن عدم تعقّل القضية الحقيقية .

وتخيّل : أنّ للطبيعة أفراداً معدومة ، وتكون الطبيعة صادقة عليها حقيقة حال عدمها ، ولمّا لم يصدق عليها الحكم في ظرفه لابدّ من ارتكاب تأوّل وتكلّف .

وأنت خبير : بأنّ ذلك في غاية السقوط ; لأنّ العدم ليس بشيء كالمعدوم ، فلا تكون القضية الحقيقية إخباراً عن الأفراد المعدومة ، بل إخبار عن أفراد الطبيعة بلا قيد ، وهي لا تصدق إلاّ على الأفراد الموجودة في ظرف وجودها ، فيكون الإخبار كذلك بحكم العقل بلا قيد واشتراط وتأوّل .

وليعلم : أنّ الحكم في الحقيقية على الأفراد المتصوّرة بالوجه الإجمالي ، وهو عنوان كلّ فرد أو جميع الأفراد . فعنوان الكلّ والجميع متعلّق للحكم ، ولمّا كان هذا العنوان موضوعاً للكثرات بنحو الإجمال فبإضافته إلى الطبيعة يفيد أفرادها بنحو الإجمال . فالحكم في المحصورة على أفراد الطبيعة بنحو الإجمال ، لا على نفس الطبيعة ولا على الأفراد تفصيلاً . فما اشتهر من أنّ الحكم على الطبيعة التي هي مرآة للأفراد ليس بشيء .

وبما ذكرنا يظهر ضعف ما أفاده بعض الأعاظم في الفرق بين الحقيقية والخارجية من القضايا; حيث حكم في عدّة مواضع من كلامه بأنّ الحكم في الخارجية على الأفراد والأشخاص بلا توسّط عنوان ; حتّى لو فرض هنا عنوان فهو أمر اتّفاقي(5) .

مـع أ نّك قد عرفت(6) : أنّ التقسيم وارد على القضايا المعتبرة في العلوم ،وهي تحتاج إلى عنوان ذاتي أو عرضي ، وكأنّه ـ قدس سره ـ خلط بين الجزئية والخارجية .

كما ظهر الضعف فيما أفاد : أنّ الطبيعة في الحقيقية تؤخذ عنواناً ومرآة للأفراد ، مع أ نّك عرفت(7)  امتناع أخذها مرآة لها ، وأنّ الدالّ على الأفراد هو لفظ «كلّ» وأشباهه من ألفاظ العموم .

وأغرب منه ما أفاد من التقدير وتنزيل المعدوم منزلة الموجود(8) ; حيث تقدّم أنّ ذلك كلّه خلاف الارتكاز وخلاف ما يقتضيه الذوق السليم . وبقي في كلامه مواقع للنظر تركنا الكلام فيه.

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ الكلام يقع في مقامين :

الأوّل : فيما إذا كـان الجعل على نهـج القانون الكلّي بلا لفظ خطاب أو نـداء ; سواء كان الجعل متعلّقاً على نحو القضية الحقيقية على مصاديق العناوين بنحو الإجمـال ، كما في القضيـة المحصورة ، أم كان الجعل على نفس العناوين ، كما في غيرها .

والإشكال المتوهّم فيه : هو أنّ التكليف الفعلي لا يمكن أن يتوجّه إلى المعدوم وتعميم الأدلّة يستلزم ذلك .

والجواب عنه واضح بعد ما عرفت الحال فيما تقدّم ; إذ المعدوم في حال العدم لم يتوجّه إليه التكليف ; حتّى يرد ما ذكرت ، بل يتوجّه إليه إذا صار موجوداً ، وتحقّق مصداق المستطيع في ظرفه .

فإذا رأى المكلّف أنّ كتاب الله تعالى ينادي بأنّه يجب الحجّ على كلّ مستطيع ، من دون أن يقيّد بما يخصّه بالموجودين ، ورأى نفسه مستطيعاً عليه ،فلا محالة يرى نفسه مأموراً بالحجّ لا لأجل جعل الحكم على المعدوم ، بل لأجل جعله على العنوان بلا قيد ، وهو قبل وجوده واستطاعته ليس من الناس ولا من أفراد المستطيع بالضرورة ، وبعد وجوده واستطاعته يصدق عليه هذان العنوانان ، ولازم جعله كذلك شمول الحكم له .

وبالجملة : هذا القسم لا يستلزم جعل الحكم على المعدوم ، بل على العنوان الذي لا ينطبق إلاّ على الموجود .

 فاتّضح وجه شمول قوله تعالى : {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: 34] وأشباهه الواردة في الذكر الحكيم وغيره .

المقام الثاني : ما إذا كان من قبيل توجيه الكلام إلى المخاطب ; سواء كان التوجيه بكلام مشتمل على «كاف» الخطاب أو أداة النداء أم لغيرهما ممّا يعدّ توجيهاً بالحمل الشائع وإن لم يكن فيه ما يدلّ وضعاً على التخاطب .

والإشكال في هذا المقام : استلزام التعميم للغائب والمعدوم لزومَ مخاطبة المعدوم والغائب .

وأمّا حلّه فربّما يتمسّك هنا أيضاً بالقضية الحقيقية ، لكن ستعرف ضعفه(9) .

والتحقيق في دفع الإشكال عن هذا القسم : أنّ الخطابات القرآنية ليست خطابات شفاهية لفظية ; بحيث يقابل فيها الشخص الشخص ، بل كخطابات كتبية ، ومثلها القوانين العرفية الدائرة بين العقلاء .

أمّا كون الثاني من هذا القبيل : فواضح ; فلأنّ المقنّن في القوانين العرفية والسياسية ـ سواء كان شخصاً واحداً أم هيئة وجماعة ـ بعدما أحكمها وأثبتها يتشبّث في إبلاغه وإعلانه بالنشر في الكتب والجرائد وسائر الآلات المستحدثة في هذه الأزمنة ; من المذياع وغيره .

وحينئذ : فالفرد الحائز للشرائط من الشعب المأمور بالعمل بها إذا عطف نظره إلى كتاب القانون لأهل وطنه لا يشكّ أ نّه مأمور بالعمل به ; وإن تأخّر عن زمان الجعل بكثير ، بل لم يكن موجوداً في ظرف الوضع ، ولكن جعل الحكم بصورة الخطاب على الناس في قول القائل «يا أيّها الناس» كاف في شموله له ; وإن وجد بعد زمن الخطاب بمدّة متراخية .

وما ذلك إلاّ لأجل كون الخطاب كتبياً أو شبيهاً بذلك ، وهو ليس بخطاب لفظي حقيقة ، ولا يحتاج إلى مخاطب حاضر .

وأمّا الأوّل ـ أعني خطابات الذكر الحكيم ـ فلأنّ مشكلة الوحي وإن كانت عويصة عظيمة قلّما يتّفق لبشر أن يكشف مغزاه(10)  لكنّا مهما شككنا في شيء لا نشكّ في أنّ خطابات الله تعالى النازلة إلى رسوله لم تكن متوجّهة إلى العباد ـ لا إلى الحاضرين في مجلس الوحي ولا الغائبين عنه ، ولا غيرهم ـ كمخاطبة بعضنا بعضاً ; ضرورة أنّ الوحي بنصّ الذكر الحكيم ـ أعني قولـه سبحانه : { نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ} [الشعراء: 193، 194] ـ إنّما نزل على شخص رسوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وكلام الله وخطاباته لم تكن مسموعة لأحد من الاُمّة .

بل يمكن أن يقال بعدم وصول خطاب لفظي منه تعالى بلا واسطة إلى رسوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ غالباً أيضاً ; لأنّ الظاهـر مـن الآيات والـروايات : أنّ نزول الوحـي كان بتوسّط أمين الـوحي جبريل ، وهـو كان حاكياً لتلك الخطابات منه سبحانـه إلى رسوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ .

فليس هنا خطاب لفظي حقيقي ; إذ النبي الأكرم ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لم يكن طرف المخاطبـة لـه تعالى ، ولا المؤمنون المقتفون بـه ، بل حال الحاضرين في زمـن النبي ومجلس الوحـي كحال غيرهم ; مـن حيث عدم توجّـه خطاب لفظي مـن الله سبحانه إليهم .

وبالجملة : لو تأمّلت في أنّ خطابات الله وكلامه لم تكن مسموعة لأحد من الاُمّة ، وأنّ الوحي كان بتوسّط أمينه بنحو الحكاية لرسوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ تعرف عدم خطاب لفظي من الله ; لا إلى نبيّه ولا إلى عباده ، بل تلك الخطابات القرآنية كسائر الأحكام الذي لم يصدر بألفاظ الخطاب من غير فرق بينهما ، وتكون أشبه بالخطابات الكتابية ، مثل قول القائل «فاعلموا إخواني» .

وحينئذ بما أنّ تلك الخطابات المحكية باقية إلى زماننا ، ونسبة الأوّلين والآخرين إليها سواء فلا محالة يكون اختصاصها إليهم بلا وجه ، بل اختصاصها إليهم ثمّ تعميمها إلى غيرهـم لغو ; إذ لا وجـه لهذا الجعل الثانوي مـن قولـه مثلاً «إنّ حكمي على الآخرين حكمي على الأوّلين» بعد إمكان الشمول للجميع على نسق واحد .

بل عدم الدليل على الاختصاص كاف في بطلانه بعد كون العنوان عامّاً أو مطلقاً ، وبعد كون الخطاب الكتبي إلى كلّ من يراه أمراً متعارفاً ، كما هو المعمول من أصحاب التأليف من الخطابات الكثيرة .

فظهر : أنّ خطابات القرآن كغيرها في أ نّها ليست خطابات حقيقية .

 وأمّا التخلّص عن هذا الإشكال بالتمسّك بالقضية الحقيقية فضعيف جدّاً ; لأنّ الحكم في القضية الحقيقية على عنوان للأفراد قابل للصدق على كلّ مصداق موجود فعلاً أو ما يوجد في القابل ، ومثل ذلك لا يتصوّر في الخطاب ; إذ لا يمكن أن يتعلّق الخطاب بعنوان أو أفراد له ; ولو لم تكن حاضرة في مجلس التخاطب . والخطاب نحو توجّه تكويني نحو المخاطب لغرض التفهيم ، ومثل ذلك يتوقّف على حاضر ملتفت ، والمعدوم والغائب ليسا حاضرين ولا ملتفتين .

وبالجملة : ما سلكناه من التمسّك بالقضية الحقيقية في غير الخطابات لا يجري فيها ; إذ الخطاب الحقيقي يستلزم وجوداً للمخاطب ووجوداً واقعياً للمخاطب . والقول بأنّ الخطاب متوجّه إلى العنوان كجعل الحكم عليه مغالطة محضة ; لأنّ تصوّر الخطاب بالحمل الشائع يأبى عن التفوّه بذلك .

ولو اشتهى أحد إصلاح هذا القسم من هذا الطريق أيضاً فلابدّ أن يتمسّك في إثبات شمول الخطاب للمعدوم والغائب بأنّ المعدوم نزّل منزلة الموجود ، أو غير الشاعر منزلة الشاعر الملتفت ، كما هو المشهور في مخاطبة الجمادات ، كما في  الشعر :

أيا شجر الخابور مالك مورقاً      كأنّك لم تجزع على ابن طريف

وفي قول القائل :

ألا أيّها الليل الطويل ألا انجلي      بصبح ، وما الإصباح منك بأمثل

مع أ نّك قد عرفت : أنّ هذا التنزيل ليس لازم القضية الحقيقية(11) ; وإن زعمه بعض الأعاظم(12) .

 فلا وجه لارتكاب التكلّف والتعسّف بالتمسّك بالقضية الحقيقية ، ثمّ الالتزام بتكلّف آخر من حديث التنزيل ، وهي بذاتها غير محتاج إليها .

والحاصل : أنّ الإنشائيات بنحو الخطاب ليست من القضايا الحقيقية ; لأنّ الخطاب العمومي مثل (يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا) لا يمكن أن يتوجّه بنحو الخطاب الحقيقي إلى أفراد العنوان ; حتّى يكون كلّ فرد مخاطباً بالخطاب اللفظي في ظرف وجوده ; لأنّ أدوات النداء وضعت لإيجاد النداء لا لمفهومه ، والمخاطبة نحو توجّه إلى المخاطب ; توجّهاً جزئياً مشخّصاً ، وهو يتوقّف على وجود المخاطب الملتفت .

فلو التزمنا على خلاف المختار ، وقلنا : إنّ خطابات الذكر الحكيم متوجّهة نحو المخلوق ، وإنّ مَثَل رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ مثل شجرة موسى ـ عليه السلام ـ  ، فلا محيص ـ حينئذ ـ في شمول الخطابات إلى غير الحاضرين ; من الالتزام بتنزيل المعدوم وغير الحاضر منزلة الموجود والحاضر ، ولكن لا يصار إليه إلاّ بدليل خارج بعد عدم كونه لازم القضية الحقيقية ، فتدبّر .

في ثمرة البحث:

وأمّا ثمرة البحث فتظهر في موضعين :

الأوّل : في ظواهر خطابات الكتاب ; فعلى القول بالتعميم يكون المشافه وغيره سواء في الأخذ بظهور الخطاب ، ويصير حجّة للمشافه وغيره .

وأورد عليـه المحقّق الخراساني : بأنّ هذه الثمرة مبنيـة على اختصاص حجّية الظواهر بالمقصودين بالإفهام وهو باطل ، مع أنّ غير المخاطبين أيضاً مقصودون بها(13) .

وأجاب عنه بعض الأعاظم : بأنّ الثمرة لا تبتني على مقالة القمي ـ رحمه الله ـ  ; فإنّ الخطابات الشفاهية لو كانت مقصورة على المشافهين ولم تعمّ غيرهم فلا معنى للرجوع إليها وحجّيتها في حقّ الغير ; سواء قلنا بمقالة المحقّق القمي أو لم نقل ، فلا ابتناء للثمرة على ذلك أصلاً(14) ، انتهى .

وفيه : أنّ تسرية ما تضمّنته تلك الخطابات إلى الغائبين والمعدومين ليست بنفس تلك الخطابات فقط ، على القول باختصاصها بالمشافهين الحاضرين ، بل بقاعدة الاشتراك في التكليف الذي انعقد عليه الإجماع والضرورة .

فحينئذ لو لم نقل بمقالة المحقّق القمي ـ قدس سره ـ تكون الظواهر قابلة للرجوع إليها لتعيين تكليف المخاطبين ، وإن كانت مخصوصة بالمشافهين لرفض مقالة القمي  ـ رحمه الله ـ فيتمسّك في إثباته في حقّنا بدليل الاشتراك ، وهذا بخلاف ما لو قلنا بمقالته .

فظهور الثمرة موقوف على مقالة القمّي ، وكأنّه ـ قدس سره ـ تخيّل أنّ اختصاص الخطاب لجماعة يوجب انحطاطه عن جميع المزايا ; حتّى لو لم نقل بمقالة القمّي ، كما هو صريح كلامه.

الثاني : صحّة التمسّك بإطلاق الكتاب ، بناءً على التعميم ـ وإن كان غير المشافه مخالفاً في الصنف مع تمام المشافهين ـ وعدم صحّته بناءً على الاختصاص .

والسرّ في ذلك : هو أ نّه لو قلنا بعدم اختصاصها بهم يكون المشافه وغيره سواء ، ويكون نفس الإطلاق يقتضي تكليف الغائب والمعدوم بما تضمّنته تلك الإطلاقات من الأحكام ; ولو مع اختلاف الصنف ، وهذا بخلاف ما لو خصّصناها بهم لفقدان الضرورة والإجماع الدالّين على الاشتراك في التكليف في مورد الاختلاف ، بل لابدّ عند التمسّك بدليل الاشتراك ـ  على القول بالاختصاص  ـ من إحراز كلّ ما له دخل في التكليف المتوجّه إليهم ولو احتمالا .

وأورد عليه المحقّق الخراساني : بأ نّه يجوز التمسّك بأصالة الإطلاق لرفع الشكّ فيما يمكن أن يتطرّق إليه الفقدان ; وإن كان لا يجوز ذلك بالنسبة إلى الأمر الموجود الذي لا يتطرّق الفقدان إليه ; لأنّه على تقدير شرطيته لا يحتاج إلى البيان ; لأنّ عدم بيانه لا يوجب نقضاً للغرض(15) .

هذا ، ووافقه شيخنا العلاّمة في إنكار أصل الثمرة ، ولكن من طريق آخر ، وحاصله : أ نّه ليس في الخارج أمر يشترك فيه جميع المشافهين إلى آخر أعمارهم ، ولا يوجد عندنا . وحينئذ لو احتملنا اشتراط شيء يوجد في بعضهم دون آخر أو في بعض الحالات دون بعض يدفعه أصالة الإطلاق(16) ، انتهى .

قلت : يمكن أن يقال بظهور الثمرة في التمسّك بالآية لإثبات وجوب صلاة الجمعة علينا ، فلو احتملنا أنّ وجود الإمام وحضوره شرط لوجوبها أو جوازها يدفعه أصالة الإطلاق في الآية على القول بالتعميم ، ولو كان شرطاً كان عليه البيان .

وأمّا لو قلنا باختصاصه بالمشافهين أو الحاضرين في زمن الخطاب لما كان يضرّ الإطلاق بالمقصود وعدم ذكر شرطية الإمام أصلاً ; لتحقّق الشرط ; وهو حضوره ـ عليه السلام ـ إلى آخر أعمار الحاضرين ; ضرورة عدم بقائهم إلى غيبة وليّ العصر ـ عجّل الله فرجه ـ فتذكّر .

____________

1 ـ الأعراف (7) : 172 .

2 ـ اُنظر الفصول الغروية : 183 / السطر27 .

3 ـ مطارح الأنظار : 203 / السطر30 .

4 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 548 .

5 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 170 ـ 171 و 512 و 526 .

6 ـ تقدّم في الصفحة 221 .

7 ـ تقدّم في الصفحة 155 .

8 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 550 .

9 ـ يأتي في الصفحة 228 .

10 ـ إلاّ أ نّك لـو أحفيت الحقيقـة مـن كتاب «مصباح الهدايـة في الولايـة والخلافـة» لسيّدنا الاُستاذ ـ  دام ظلّه  ـ يسهّل لك حلّ بعض مشاكله ، وهو من أنفس ما اُ لّف في هذا المقام ، فحيّا الله سيّدنا الاُستاذ وبيّاه . [المؤلّف]

11 ـ تقدّم في الصفحة 222 .

12 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 550 .

13 ـ كفاية الاُصول : 269 .

14 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 549 .

15 ـ كفاية الاُصول : 270 .

16 ـ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 226 .

 

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي