المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
مقدمة الواجب مسألة عقلية محضة
المؤلف: تقريرا لبحث السيد الخميني بقلم الشيخ جعفر السبحاني
المصدر: تهذيب الأصول
الجزء والصفحة: ج1. ص.284
3-8-2016
879
لا شكّ أنّ المسألة عقلية محضة إذا فرضنا أنّ النزاع في وجود الملازمة وعدمها ; إذ الحاكم عليها هو العقل ولا دخل للفظ فيها .
ودعوى كون النزاع في الدلالة الالتزامية وهي مع كونها عقلية تعدّ من الدلالات اللفظية(1) مردودة :
أمّا أوّلا : فلأنّ عدّ الدلالة الالتزامية من الدلالات اللفظية غير صحيح ; لأنّها عبارة عن انتقال النفس من تصوّر الملزوم الموضوع له إلى تصوّر لازمه بملازمة عقلية أو عرفية ، وليس للفظه دخالة في هذا الانتقال ; سوى أنّ الانتقال إلى الملزوم بسبب اللفظ ، وهو لا يوجب أن يعدّ ما هو من لوازم معناه من مداليل نفس اللفظ ; إذ حكاية اللفظ تابعة لمقدار الوضع وسعته ، وهو لم يوضع إلاّ لنفس الملزوم ، فكيف يدلّ على ما هو خارج عن معناه ؟ ! نعم ، للعقل أن ينتقل عن مدلوله إلى لوازمه ، بلا مؤونة شيء . فظهر : أنّ الالتزام عبارة عن دلالة المعنى على المعنى ; ولهذا لو حصل المعنى في الذهن ـ بأيّ نحو ـ حصل لازمه فيه .
وثانياً : أنّ الفارق موجود بين المقام وبين الدلالة الالتزامية ; لأنّ اللازم في الدلالة الالتزامية لازم لنفس المعنى المطابقي ; بحيث لو دلّ اللفظ عليه دلّ عليـه ولو بوسائط . لكن الانتقال إلى إرادة المقدّمة غير حاصل من المعنى المطابقي للفظ الأمر ـ أعني البعث نحو المطلوب ـ حتّى يصير من لوازم المعنى الموضوع له ، بل الدالّ عليه هنا هو صدور الفعل الاختياري من المولى ـ أعني البعث باللفظ ـ فإنّه كاشف بالأصل العقلائي عن تعلّق الإرادة بهذا البعث ، ثمّ ينتقل ببركة مرادية البعث إلى أنّ مقدّماته مرادة أيضاً ، فأين الانتقال من المعنى الموضوع له ؟ ! إذ مبدأ الانتقال إلى إرادة الواجب ثمّ إلى إرادة مقدّماته إنّما هو نفس صدور الفعل الاختياري ، لا مفاد الأمر ومعناه .
فظهر : أنّ صدور البعث اللفظي المتعلّق بشيء كاشف عـن كون فاعله مريـداً إيّاه لأجل كونـه متكلّماً مختاراً ، ثمّ ينتقل إلى إرادة مقدّماتـه ، وأين هـذا مـن الدلالة الالتزامية ؟ !
والحاصل : أنّ إرادة المقدّمة ليست من لوازم المعنى المطابقي لنفس اللفظ ـ أعني البعث الاعتباري ـ بل من لوازم إرادة مدلول الأمر جدّاً ، والكاشف عنها هو نفس صدور أمر اختياري من العاقل الذي تطابق العقلاء فيه على أنّ كلّ فعل اختياري صادر عنه لابدّ أن يكون لأجل كونه مراداً لفاعله ، وإلاّ يلزم كونه لغواً ، فهو بحكم العقلاء مراد ، فينتقل إلى إرادة ما يتوقّف عليه ومراديته .
وثالثاً : أنّ هذا اللزوم ليس عرفياً ولا ذهنياً ، بل ثبوته يتوقّف على براهين صناعية دقيقة .
ورابعاً : أنّ هذا اللزوم ليس على حذو اللزومات المصطلحة ، كما مرّ الإيعاز إليه ، فتدبّر .
وأمّا كونها مسألة اُصولية : فلا شكّ أ نّها كذلك ; لما وقفت في مقدّمة الكتاب(2) على ميزانها من «أنّها عبارة عن القواعد الآلية التي يمكن أن تقع كبرى لاستنتاج الحكم الفرعي الإلهي أو الوظيفة العملية» . فحينئذ لو ثبت وجود الملازمـة يستكشف منها وجوب مقدّمات الصلاة وغيرها ; لأنّ البحث عن وجود الملازمة ليس لأجل الاطّلاع على حقيقة من الحقائق حتّى يصير البحث فلسفياً ، بل لأنّها ممّا ينظر بها إلى مسائل وفروع هـي المنظور فيها ، ولا نعني مـن الاُصوليـة غير هذا .
وما عن بعض الأكابر ـ أدام الله أظلاله ـ من أنّ المسألة من مبادئ الأحكام ـ وإن كان البحث عن وجود الملازمة ـ لأنّ موضوع الاُصول هو الحجّة في الفقه ، والشيء إنّما يكون مسألة اُصولية إذا كان البحث فيها بحثاً عن عوارض موضوع علمه ، ولكن البحث عن وجود الملازمات ليس بحثاً عن عوارض الحجّة في الفقه ، بخلاف البحث عن حجّية الخبر الواحد وغيره(3) .
غير تامّ ; لما تقدّم(4) من بطلان وجوب وجود موضوع في العلوم ـ حتّى الفقه واُصوله والفلسفة ـ كما أنّه لا يحتاج أن يكون البحث عن العوارض الذاتية ; بأيّ معنى فسّرت .
على أنّه لو سلّمنا لزوم وجود الموضوع في العلوم ، وأنّ موضوع علم الاُصول هو الحجّة في الفقه يمكن أن يقال : إنّ البحث عن وجوب المقدّمة بحث عن عوارض ذاك الموضوع ، لا بما أ نّه عرض خارجي بل بما أ نّه عرض تحليلي ، وبذلك ينسلك أكثر ما يبحث عنه في هذا العلم في عداد مسائله . وأوضحناه بما لا مزيد عليه في مبحث حجّية أخبار الآحاد(5) .
___________
1 ـ نهاية الأفكار 1 : 261 .
2 ـ تقدّم في الصفحة 19 .
3 ـ نهاية الاُصول : 154 .
4 ـ تقدّم في الصفحة 14 ـ 15 .
5 ـ إشارة إلى ما ذكره ـ دام ظلّه ـ في الدورة السابقة في ذلك المبحث ، وملخّص ما أفاده هناك: هو أنّ الأعراض الذاتية التي يبحث في العلم عنها أعمّ من الأعراض الخارجية والأعراض التحليلية ، ألا ترى أنّ موضوع علم الفلسفة هو الوجود أو الموجود بما هو موجود ، ومباحثه هي تعيّناته التي هي الماهيات ؟ وليس نسبة الماهيات إلى الوجود نسبة العرض الخارجي إلى الموضوع ، بل العرضية والمعروضية إنّما هي لأجل تحليل من العقل ، فإنّ الماهيات بحسب الواقع تعيّنات الوجود ومتّحدات معه ومن عوارضها التحليلية ; فإن قيل : الوجود عارض الماهية ذهناً صحيح ، وإن قيل : الماهية عارض الوجود ، فإنّها تعيّنه صحيح .
إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ موضوع علم الاُصول هو الحجّة في الفقه ; فإنّ الفقيه لمّا رأى احتياجه في الفقه إلى الحجّة توجّه إليها وجعلها وجهة نفسه وتفحّص عن تعيّناتها التي هي الأعراض الذاتية التحليلية لها المصطلحة في باب الكلّيات الخمس .
فالحجّة بما هي حجّة موضوع بحثه وعلمه وتعيّناتها التي هي الخبر الواحد والظواهر والاستصحاب وسائر المسائل الاُصولية من العوارض الذاتية لها بالمعنى الذي ذكرنا .
فعلى هذا يكون البحث عن حجّية الخبر الواحد وغيره بحثاً عن العرض الذاتي التحليلي للحجّة، ويكون روح المسألة : أنّ الحجّة هل هي متعيّنة بتعيّن الخبر الواحد أو لا ؟
وبالجملة : بعد ما علم الاُصولي أنّ لله تعالى حجّة على عباده في الفقه يتفحّص عن تعيّناتها التي هي العوارض التحليلية لها ، فالموضوع هو الحجّة بنعت اللابشرطية ، والمحمولات هي تعيّناتها . وأ مّا انعقاد البحث في الكتب الاُصولية : بأنّ الخبر الواحد حجّة أو الظاهر حجّة وأمثال ذلك فهو بحث صوري ظاهري لسهولته ، كالبحث في الفلسفة بأنّ النفس أو العقل موجود ، مع أنّ موضوعها هو الوجود ، وروح البحث فيها : أنّ الوجود متعيّن بتعيّن العقل أو النفس أو الجوهر أو العرض .
هذا ، مع أنّه لو كان البحث في حجّية الخبر الواحد هو بهذه الصورة فأوّل ما يرد على الاُصوليين : أنّ الحجّة لها سمة المحمولية لا الموضوعية ، كما أنّ هذا الإشكال يرد على الفلاسفة أيضاً . ونسبة الغفلة والذهول إلى أئمّة الفنّ والفحول غفلة وذهول .
بل لنا أن نقول : إنّ الموضوع في قولهم «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» ليس هو الموضوع المصطلح في مقابل المحمول ، بل المراد ما وضع لينظر في عوارضه وحالاته ، وما هو محطّ نظر صاحب العلم .
ولا إشكال في أنّ محطّ نظر الاُصولي هو الفحص عن الحجّة في الفقه ووجدان مصاديقها العرضية وعوارضها التحليلية ، فالمنظور إليه هو الحجّة لا الخبر الواحد ، فافهم واغتنم .
إن قلت : هب أنّ البحث عن الحجّية في مسائل حجّية الظواهر والخبر الواحد والاستصحاب وأمثالها ممّا يبحث عن حجّيتها يرجع إلى ما ذكرت ، ولكن أكثر المسائل الاُصولية لم يكن البحث فيها عن الحجّية أصـلا ، مثـل مسألـة اجتماع الأمـر والنهي ووجوب مقدّمـة الواجب
ومسائل البراءة والاشتغال وغيرها ممّا لا اسم عن الحجّية فيها .
قلت : كلاّ ، فإنّ المراد من كون موضوع علم الاُصول هو الحجّة هو أنّ الاُصولي يتفحّص ممّا يمكن أن يحتجّ به في الفقه ; سواء كان الاحتجاج لإثبات حكم أو نفيه ـ كحجّية خبر الثقة والاستصحاب ـ أو لإثبات العذر وقطعه ، كمسائل البراءة والاشتغال .
والتفصيل : أنّ المسائل الاُصولية : إمّا أن تكون من القواعد الشرعية التي تقع في طريق الاستنباط ، كمسألة حجّية الاستصحاب وحجّية الخبر الواحد ، بناءً على ثبوت حجّيته بالتعبّد ، وإمّا أن تكون من القواعد العقلائية ، كحجّية الظواهر والخبر الواحد ، بناءً على ثبوت حجّيته ببناء العقلاء ، وإمّا من القواعد العقلية التي تثبت بها الأحكام الشرعية ، كمسائل اجتماع الأمر والنهي ومقدّمة الواجب وحرمة الضدّ من العقليات ، وإمّا من القواعد العقلية لإثبات العذر وقطعه ، كمسائل البراءة والاشتغال .
وكلّ ذلك ما يحتجّ به الفقيه إمّا لإثبات الحكم ونفيه عقلا أو تعبّداً أو لفهم التكليف الظاهري . وليس مسألة من المسائل الاُصولية إلاّ ويحتجّ بها في الفقه بنحو من الاحتجاج ، فيصدق عليها إنّها هو الحجّة في الفقه . [المؤلّف] .