المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة
المؤلف: تقريرا لبحث السيد الخميني بقلم الشيخ جعفر السبحاني
المصدر: تهذيب الأصول
الجزء والصفحة: ج1. ص.363
3-8-2016
621
... وتظهر[ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة] في تصحيح العبادة ، بناءً على أنّ ترك الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ الآخر ، فعلى القول بالمقدّمة المطلقة تقع العبادة منهياً عنها ، فتفسد لو أتى بها ، وأمّا على الموصلة فبما أنّ الواجب هو الترك الموصل فلا يقع حراماً إلاّ إذا ترتّب عليه الواجب ، فلو تخلّف لا يكون تركه واجباً ، فلا يكون فعله حراماً حتّى يفسد .
وأورد عليه الشيخ الأعظم : بأنّ فعل الضدّ وإن لم يكن نقيضاً للترك الواجب مقدّمـة ـ بناءً على المقدّمـة الموصلـة ـ إلاّ أنّه لازم لما هـو مـن أفراد النقيض ; حيث إنّ نقيض ذاك الترك الخاصّ رفعه ، وهـو أعمّ مـن الفعل والترك المجرّد ، وهـذا يكفي في إثبات الحرمة ، وإلاّ لم يكن فاسداً فيما إذا كان الترك المطلق واجباً ; لأنّ الأمر الوجودي لا يكون نقيضاً ; لأنّ نقيض الترك رفعه نعم هو يلازم ذلك(1) ، انتهى .
ويمكن أن يورد عليه : بأنّا لا نسلّم أنّ ميزان النقيض ما ذكره ، بل النقيضان هما المتقابلان إيجاباً وسلباً أو نقيض الشيء أعمّ من رفعه أو كونه مرفوعاً به ، فحينئذ نقيض تـرك الصلاة هـو فعل الصلاة ، فإذا وجب الترك حرمت الصلاة ، فتصير باطلة .
وأمّا نقيض الترك الموصل فلا يمكن أن يكون الفعل والترك المجرّد ; لأنّ نقيض الواحد واحد ، وإلاّ لزم إمكان اجتماع النقيضين وارتفاعهما ، فلا محالة يكون نقيض الترك الموصل ترك هذا الترك المقيّد ، وهو منطبق على الفعل بالعرض ; لعدم إمكان انطباقه عليه ذاتاً ; للزوم كون الحيثية الوجودية عين الحيثية العدمية ، والانطباق العرضي لا يوجب سراية الحرمة ، فتقع صحيحة .
وخلاصة الفرق بين المقامين : أنّ الفعل يمكن أن يكون نقيضاً للترك المطلق ; لأنّ الميزان هو التقابل سلباً وإيجاباً لا رفعه فقط ، وأمّا الفعل في الترك الخاصّ فلازم للنقيض ; أعني ترك الترك الخاصّ . وليس النقيض هو الأعمّ من الفعل والترك المجرّد ; لاستلزامه كون نقيض الواحد اثنين ، وهو يساوق إمكان اجتماع النقيضين وارتفاعهما ; إذ نفس الفعل والترك المجرّد في مرتبة واحدة ، فلا مناص عن جعلهما لازمي النقيض ; دفعاً للمحذور المتقدّم . فإذا كان النقيض بالبرهان المذكور هو ترك الترك الخاصّ فانطباقه على الفعل عرضي لا ذاتي ، وإلاّ يلزم كون الحيثية الوجودية عين العدمية .
وبذلك يظهر النظر فيما أورده المحقّق الخراساني ; ردّاً على الشيخ الأعظم ، بأنّ الفعل وإن لم يكن عين ما يناقض الترك المطلق مفهوماً لكنّه متّحد معه عيناً وخارجاً ، فيعانده وينافيه ، وأمّا الفعل في الترك الموصل فلا يكون إلاّ مقارناً لما هو النقيض من رفع الترك المجامع معه أحياناً بنحو المقارنة ، وفي مثله لا يوجب السراية(2) ، انتهى .
قلت : لا أدري بماذا اعتمد ـ قدس سره ـ في تعيين النقيض ؟ ! فإن قال : إنّ النقيضين ما يتحقّق بينهما تقابل الإيجاب والسلب ، من دون التزام بأنّ نقيض كلّ شيء رفعه ، بل التزم بكونه أعمّ من رفعه أو مرفوعه فحينئذ فالفعل عين النقيض في الترك المطلق ; لتحقّق الإيجاب والسلب بينهما ، فلا معنى إذن لقوله إنّ الفعل وإن لم يكن عين ما يناقض الترك المطلق .
وإن اختار : أنّ نقيض الشيء رفعه فقط ونقيض الترك هو رفعه لا مرفوعه فلا معنى لقوله ، لكنّه متّحد معه عيناً وخارجاً فيعانده ; إذ ترك الترك أو رفع الترك لايمكن أن يتّحد مع الفعل خارجاً ; اتّحاداً ذاتياً ; لأنّ حيثية الوجود يمتنع أن يتّحد ذاتاً مع الرفع . ولو كفى الاتّحاد غير الذاتي في سراية الحكم يكون متحقّقاً في الترك الموصل بالنسبة إلى الفعل ; فإنّه أيضاً منطبق عليه بالعرض .
وأعجب منه قوله : إنّه من قبيل المقارن المجامع معه أحياناً ; إذ الفعل مصداق الترك الموصل بالعرض دائماً ومنطبق عليه كذلك دائماً ، من غير انفكاك بينهما .
نعم ، قد لا يكون المصداق ـ أعني الصلاة ـ متحقّقاً ، وعدم انطباق النقيض ـ أي رفع الترك ـ عليه إنّما هو بعدم الموضوع ، ومثل ذلك لا يوجب المقارنة ; إذ العناوين لا تنطبق على مصاديقها الذاتية أيضاً حال عدمها ، فما الظنّ بالمصاديق العرضية ؟ !
وتوضيح الحال مع تحقيقها : أ نّه قرّر في محلّه أنّ حقيقة الوجود هي عين حيثية الإباء عن العدم ، وأنّ الجهة الثبوتية لا يعقل أن يكون ـ بما هي جهة وجودية ـ منشأ لانتزاع الأعدام(3). وما شاع في ألسنة المحصّلين من أنّ وجود أحد الضدّين عين عدم الآخر أو راسمه(4) فلابدّ أن يحمل على التشبيه والمجاز .
فحينئذ إمّا أن نقول : إنّ نقيض كلّ شيء رفعه ; بمعنى أنّ نقيض الفعل هو الترك ، ولكن نقيض الترك ليس الفعل بل هو ترك الترك ، وقس عليه العدم .
وإمّا أن نقول : بأنّـه أعمّ مـن رفعه أو مرفوعة ; فنقيض الترك ـ حينئذ ـ هـو الفعل .
أمّا على الأوّل : فإن قلنا إنّه يشترط في فساد العبادة كونها مصداقاً بالذات للمحرّم لا ملازماً لما هو حرام فتصحّ الصلاة على كلا الرأيين في باب وجوب المقدّمة ; إذ الحيثية الوجودية الصلاتية لا يعقل أن تكون نفس العدمية ـ أعني ترك الترك ـ الذي هو نقيض لترك الفعل المفروض وجوبه ، بناءً على المقدّمية .
وإن قلنا بكفاية الانطباق في الجملة فلا يصحّ على القولين :
أمّا على وجوب المقدّمة المطلقة فلملازمتها لترك الترك دائماً ، وقد فرضنا عدم اشتراط المصداقية وكفاية التلازم الوجودي .
وأمّا على وجوب المقدّمة الموصلة : فلأنّ المقارن لترك الترك المقيّد وإن كان أعمّ من الفعل أو الترك المجرّد إلاّ أنّ الفعل مهما قارن النقيض يصير محرّماً للانطباق العرضي ، وعدم اتّصافه بالحرمة فيما إذا قارن الترك المجرّد ليس إلاّ لفقدان الموضوع ، فلا يضرّ بما إذا كان موجوداً .
نعم ، لنا كلام في باب الضدّ ; وهو أنّ العدم لا ينطبق على الوجود بنحو من الأنحاء ولا يقارنه ولا يلازمه ، وما ذكر هنا مبني على الغضّ عنه .
وأمّا على القول الثاني في أخذ النقيض ـ وهو كفاية تحقّق الإيجاب والسلب بين الشيئين ـ فإن قلنا بأنّه يشترط في فساد العبادة كونها نقيضاً للواجب فلابدّ أن يفصّل بين القولين ; إذ الصلاة على قول المشهور تكون نقيضاً حقيقياً لترك الصلاة الذي هو واجب من باب المقدّمة على الإطلاق ، بخلافها على القول بوجوب ترك الصلاة الموصل ، فإنّها لا تكون نقيضاً ; إذ الوجود المطلق لا يكون نقيضاً للترك المقيّـد بل نقيضه لابدّ أن يكون شيئاً آخر ; وهو رفع هذا الترك المقيّد ، وعليه لا وجه لفسادها .
وأمّا إذا اكتفينا بالمقارنة والملازمة ـ مع الغضّ عمّا سيأتي ـ فتفسد وتحرم على كلا الرأيين .
نعم ، هنا كلام لبعض الأعيان من المحقّقين في تعليقته الشريفة ، وحاصله : أنّ المراد من المقدّمة الموصلة : إمّا العلّة التامّة ، وإمّا المقدّمة التي لا تنفكّ عن ذيها :
فعلى الأوّل تكون المقدّمة الموصلة للإزالة ترك الصلاة ووجود الإرادة ونقيض المجموع من الأمرين مجموع النقيضين ، وإلاّ فليس لهما معاً نقيض ; لأنّ المجموع ليس موجوداً على حدة حتّى تكون له نقيض ، فحينئذ يكون نقيض ترك الصلاة فعلها ، ونقيض إرادة ذي المقدّمة عدمها. فإذا وجب مجموع العينين بوجوب واحد حرم مجموع النقيضين بحرمة واحدة ، ومن الواضح تحقّق مجموع الفعل وعدم الإرادة عند إيجاد الصلاة .
وعلى الثاني : فالمقدّمـة هـو الترك الخاصّ ; وحيث إنّ الخصوصية ثبوتيـة فالترك الخاصّ لا رفـع لشيء ولا مرفـوع بشيء ، فلا نقيض له بما هـو ، بل نقيض الترك هـو الفعل ونقيض الخصوصيـة عدمها ، فيكون الفعل محـرّماً بوجوب نقيضـه . ومـن الواضـح أنّ الفعل مقترن بنقيض الخصوصيـة المأخـوذة في طـرف الترك(5) ، انتهى .
وأنت خبير بما فيه من الضعف :
أمّا أوّلا : فلما مرّ(6) من أنّ المناط عند العقل هو حيثية الإيصال ، لا العلّة التامّة ولا المقدّمة الفعلية غير المنفكّة .
وثانياً : أنّ وحدة الإرادة كاشفة عن وحدة المراد ; لأنّ تشخّصها به ، وتكثّرها تابع لتكثّره ، كما مرّ غير مرّة(7) . وعليه فلا يقع المركّب الاعتباري موضوعاً للحكم بنعت الكثرة ، بل لابدّ من وجود وحدة حرفية فانية في متعلّقها تجمع شتاته وتجعلها موضوعاً واحداً ، ويصير ـ حينئذ ـ نقيضه رفع هذا الموضوع الوُحداني الاعتباري ، لا رفع كلّ جزء .
وبعبارة أوضح : الموضوع الواحد الاعتباري نقيضه رفع ذاك ، لافعل الصلاة وعدم الإرادة مثلا ; ضرورة أنّ نقيض كلّ شيء رفعه أو كونه مرفوعاً به ، وليست الصلاة رفع هذا الواحد الاعتباري ولا مرفوعة به ; أ مّا عدم كونها رفعاً فواضح ، وأمّا عدم كونها مرفوعة به فلأنّ الترك الخاصّ أمر وجودي ـ مثل الصلاة ـ فلا يصير رفعاً لها .
وقس عليه الحال في المقدّمة الخاصّة ـ أي الترك غير المنفكّ ـ فإنّه في مقام الموضوعية للإرادة الواحدة غير متكثّر ونقيضه عدم هذا الواحد ، والمفردات في مقام الموضوعية غير ملحوظة بحيالها حتّى تلاحظ نقائضها .
نعم ، مع قطع النظر عن الوحدة الاعتبارية يكون نقيض الترك هـو الفعل ونقيض الخصوصيـة عدمها ، ولكـن لم يكن للخاصّ ـ حينئذ ـ وجـود حتّى يكون له رفع .
فظهر بما ذكرنا بطلان ما رتّب عليه من حرمة الصلاة وفسادها ; حتّى على القول بالمقدّمة الموصلة ; لأنّ وجود الصلاة على هذا المبنى ليس نقيضاً للواحد الاعتباري ; لما عرفت من أنّ نقيضه رفع الواحد الاعتباري ، بل مقارن للنقيض ; بمعنى أنّ رفعه ينطبق على الصلاة عرضاً وعلى الترك المجرّد ، فلا تفسد لولم نكتف بالمقارنة في البطلان .
وهذا بخلاف ما إذا قلنا بوجوب مطلق المقدّمة ; لأنّ الإيجاب ـ أعني فعل الصلاة ـ نقيض لمطلق تركها ، فتدبّر حول ما ذكرنا ; إذ به يتّضح أيضاً إشكال ما في تقريرات بعض المحقّقين ـ قدس سره ـ (8) .
____________
1 ـ مطارح الأنظار : 78 / السطر26 .
2 ـ كفاية الاُصول : 151 ـ 152 .
3 ـ راجع الحكمة المتعالية 1 : 38 ، شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 10 ـ 15 .
4 ـ راجع الحكمة المتعالية 2 : 11 و 4 : 147 .
5 ـ نهاية الدراية 2 : 150 ـ 152 .
6 ـ تقدّم في الصفحة 382 .
7 ـ تقدّم في الصفحة 227 و 330 .
8 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 395 ـ 396 ، نهاية الأفكار 1 : 345 ـ 346 .