1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

موقف القضاء الاداري من الاثر المستقبلي للقرار الاداري المضاد

المؤلف:  صادق محمد علي الحسيني

المصدر:  القرار الاداري المضاد

الجزء والصفحة:  ص121-123.

15-6-2016

2511

في هذا المجال نستطيع القول باختصار ان قضايا فصل الموظفين والاحالة على التقاعد(1). هي الميدان الاكثر تطبيقا في فكرة الاثر المستقبلي للقرار المضاد(2). فالموظف الذي يستوفي جميع شروط التعيين في وظيفة معينة ويصدر قرار سليم بتعيينه يصبح في مركز قانوني ذاتي لا يجوز المساس به باثر رجعي وانما يقتصر سبيل الادارة في ذلك على اصدار قرار اداري مضاد وفقا للأوضاع التي حددها المشرع وجسد القضاء الاداري هذا المعنى في احكام عديدة نذكر منها ما جاء في حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية Morelle بتاريخ 12/11/1909 والذي قضى بالغاء سحب قرار تعيين موظف تأسيسا على ان الادارة قامت بسحب قرار التعيين ولم تسلك طريق الفصل وهو الطريق المنصوص على اتباعه وتتوافر له ضمانات خاصة يجب مراعاتها عند اصدار القرار(3). ولا شك ان المقصود بهذا الحكم ان الادارة لم تسلك سبيل القرار المضاد ، وفي حكم اكثر صراحة ذهب مجلس الدولة الفرنسي في حكم له بتاريخ 1913 الى ( ان قرار تعيين موظف بصورة مشروعة يترتب عليه نشوء حق لهذا الموظف وبالتالي لا يجوز استبعاد هذا الموظف الا  بالطرق القانونية كالفصل والاحاله على التقاعد طبقا لفكرة القرار المضاد واستبعاد القرار في غير هذه الحالة يؤدي الى اعتبار القرار غير مشروع )(4).واخيرا وفي حكم احدث اتجه مجلس الدولة الفرنسي الى ( ان القرار المنشئ لحق لا يمكن الغاءه الا بقرار جديد يخضع للشروط التي يتطلبها القانون وبالتالي لا يمكن سحب قرار التعيين الا بقرار عزل الموظف او احالته على المعاش)(5) .ومن القضاء الاداري المصري نكتفي بذكر ما ذهبت اليه المحكمة الادارية العليا في حكم لها بتاريخ 1965 جاء فيه (ان كل تنظيم جديد يسري باثر حال مباشر من تاريخ العمل به ولكنه لا يسري باثر رجعي بما من شانه اهدار المراكز القانونيه التي تكون قد تحققت لصالح الموظف)(6).  وبالتالي فان هذا الحكم يؤكد القاعدة العامة بشان سريان القرارات الادارية بالنسبة للمستقبل وعدم انسحابها عن المراكز القانونية القائمة.اما بالنسبة لقضائنا العراقي  فلم نجد بصورة عامة ما يشير الى تبني فكرة القرار المضاد ويعود ذلك الى عدم وضوح هذه النظريه لدى قضائنا .

______________________________________

1- لكن مع مراعاة ما اورده الفقيه Basset  من شروط شخصية وموضوعية، فبالنسبة للشروط الشخصية وهي الشروط المتعلقة بشخص من صدر القرار تجاهه فتتمثل بوجوب ان يستكمل من صدر القرار تجاهه الشروط المتعلقة بالقرار المذكور ومن قبالة ذلك قرار الاحالة على التقاعد يتطلب فيه ان يكمل المخاطب به السن الادنى للسن التقاعدي ، وكذلك شرط اخر يتعلق بسلوك المستفيد من المركز القانوني الاصلي فليس كل اخلال يصدر من المستفيد يبرر الطرد والاستبعاد بل يجب ان يكون هذا الاخلال على درجة معينه من الخطورة ، اما بالنسبة للشروط الموضوعية فنستطيع القول ان القرار المضاد يتطلب فيه توافر شروط موضوعية تختلف عن القرار الاصلي وعلى الاقل في جزء منه ، فالقرار المضاد مثلا ليس بالضرورة ان يصدر بنفس الشكل والاجراءات التي صدر بها القرار الاول Basset , Op-cit , P.104,105…….   .

(2) Patrick janin ,Op-cit ,p.78 .

3- عبدالحميد عبد المهدي ، مصدر سابق ، ص117 .

4- د. رحيم سليمان الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 116 .

5- د. احمد يسري ، مصدر سابق ، ص 21.

6- د. رحيم سليمان الكبيسي ، المصدر السابق ، ص 75 .

 

 

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي