القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
موقف الفقة الاداري من الاثر المستقبلي للقرار الاداري المضاد
المؤلف:
صادق محمد علي الحسيني
المصدر:
القرار الاداري المضاد
الجزء والصفحة:
ص119-121.
15-6-2016
4689
استقر الفقه سواء في فرنسا او مصر او العراق على ان انهاء اثر القرارات الفردية السليمة يكون بالغائها باثر يمتد للمستقبل فقط، لا بل والاكثر من ذلك ان الفقه في فرنسا ومصر يقرران ان الالغاء بالنسبة للقرارات المنشئة لحقوق لا يتم استعمالا لسلطة تقديرية وانما مقيدة بالحالات التي يحددها المشرع لا صدار القرار المضاد(1). فبالنسبة للفقه في فرنسا ذهب الفقيه الفرنسي Muzellec الى ان (القرار المضاد يقتصر على انهاء القرار بالنسبة للمستقبل) وعبر عن ذلك بقوله :
L’acte Contraire ne reJit que L’avenir et Laisse Intacts dans Le passe Les effets de lacte Abroge (2).
وبنفس الاتجاه عبر الفقيه الفرنسي Devolve الذي ذهب وبعبارة مجمله الى (امكان انهاء القرار المشروع باثر للمستقبل عند اتخاذ الاجراءات المعاكسه)(3). وكذلك الفقيه البير الذي اكد ذلك بالقول (ان الغاء قرار تعيين موظف يكون عن طريق اتخاذ اجراءات فصله او احالته الى المعاش طبقا للقوانين والانظمة السائدة وقت اصدار القرار)(4). اي عن طريق القرار المضاد، واخيرا عبر عن ذلك الفقيه Basset بالقول (ان للقرار المضاد وظيفة محددة فهو يعدل ويلغي القرار للمستقبل حصرا)(5). والى نفس المعنى ذهب الفقه المصري في شروحاته ، وعلى راسهم الاستاذ الطماوي الذي ذهب الى(ان القرار المضاد سواء صدر بالغاء القرار الاول صراحةً او ضمنا فان اثرة ينصرف الى المستقبل)(6). وكذلك د. محمد طاهر عبدالحميد الذي ذهب الى ان (القاعدة المقررة بشان القرارات الفردية هو عدم المساس بالقوة الناشئة عنها الا عن طريق القرار المضاد) اي باثر للمستقبل(7).. وبذات المعنى اتجه د. حسني درويش الى القول ( ان الغاء او تعديل القرارات الادارية يتم في صورة قرار اداري جديد ( مضاد ) بمقتضاه يتم محو اثار القرار السابق كليا او جزئيا بالنسبة للمستقبل)(8). واخيرا عبر عن هذا المعنى د. حمدي ياسين عكاشة بالقول ( القرار المضاد سواء صدر بالغاء القرار الاول صراحةً او ضمنا فان اثره ينصرف الى المستقبل)(9).. اما بالنسبة للفقه عندنا في العراق فنستطيع القول انه اكد هذا المعنى بصورة عامة من خلال الاتجاه الى امكانية انهاء اثر القرار الفردي السليم باثر يمتد الى المستقبل(10).
____________________________________
1- يقصد بالسلطة المقيدة انه في حالة توفر الشروط القانونية المطلوبة لا صدار قرار اداري معين فان الادارة تلتزم بإصدار القرار دون ان يكون لها الخيار في اتخاذه او عدمها، فاذا ما استوفى شخص الشروط التي يتطلبها القانون لمنحه رخصة في حمل السلاح وجب على الادارة اجابة طلبه ومنح الترخيص لطالبه دون البحث عما اذا كان الترخيص ملائم او غير ملائم ، وهناك معياران لتحديد الاختصاص المقيد للادارة 1- الحالات التي ينص عليها القانون ويمكن ان يطلق عليها اسم الاختصاص المقيد عن طريق المشرع ، والمشرع في حالات انهاء القرارت الفردية السليمة غالبا ما يتولى تحديد ذلك 2- الحالات يضفيها القضاء ويطلق عليها اسم الاختصاص المقيد عن طريق القضاء، راجع بهذا الشأن د. جان باز ، الوسيط .. ، مصدر سابق ، ص 421 ، 422، وكذلك د. زهدي يكن ،التنظيم الاداري ، مصدر سابق ، ص 243
2- د. حسني درويش ،حدود سلطة الادارة..، مصدر سابق ،ص 179 .
3- د. ابراهيم الفياض ،القانون الاداري، مصدر سابق ، ص 412 .
4- عبدالحميد عبدالمهدي ، مصدر سابق ، ص 118 .
(5) Basset , Op-cit , p. 112 .
6- د. سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة .. ، مصدر سابق، ص 905 .
7- د. محمد طاهر عبدالحميد ، اثر انتهاء مواعيد الطعن ونظرية تغير الظروف في القرارات الادارية ، مجلة مجلس الدولة ، 1946 ، ص 187 .
8- د. حسني درويش ،حدود سلطة الادارة ، مصدر سابق ،ص 180 .
9- د. حمدي ياسين عكاشة ، مصدر سابق ، ص 329 .
10- انظر بهذا الخصوص د . عصام البرزنجي واخرون ، القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص 465 وكذلك د. ماهر الجبوري ، القرار الاداري ، مصدر سابق ، ص 249 وكذلك د. ابراهيم الفياض ، القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص 411 .