0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

العبادات

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

المعاملات

التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة

الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة

الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية

اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات

الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن

الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة

الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة

الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة

النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة

الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان

الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات

الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة

الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة

الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات

الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقود الى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الظن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

موجب قصاص النفس

المؤلف:  المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن

المصدر:  شرائع الإسلام

الجزء والصفحة:  ج4، ص180-187

2026-07-11

22

+

-

20

وهو إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا عدوانا.

ويتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا.

ولو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل فالأشبه القصاص وهل يتحقق مع القصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت وإن لم يكن قاتلا في الغالب إذا لم يقصد به القتل كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فيه روايتان أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب القود.

ثم العمد قد يحصل بالمباشرة وقد يحصل بالتسبيب.

أما المباشرة فكالذبح و الخنق و سقي السم القاتل و الضرب بالسيف و السكين و المثقل و الحجر الغامز و الجرح في المقتل و لو بغرز الإبرة.

وأما التسبيب فله مراتب:

المرتبة الأولى انفراد الجاني بالتسبيب المتلف ، وفيه صور:

الأولى: لو رماه بسهم فقتله قتل به لأنه مما يقصد به القتل غالبا و كذا لو رماه بحجر المنجنيق و كذا لو خنقه بحبل و لم يرخ عنه حتى مات أو أرسله منقطع النفس أو ضمنا حتى مات أما لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل مثله غالبا ثم أرسله فمات ففي القصاص تردد و الأشبه القصاص إن قصد القتل أو الدية إن لم يقصد أو اشتبه القصد.

الثانية: إذا ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه و زمانه فمات فهو عمد ولو ضربه دون ذلك فأعقبه مرضا و مات فالبحث كالأول و مثله لو حبسه و منعه الطعام و الشراب فإن كان مدة لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات فهو عمد.

الثالثة: لو طرحه في النار فمات قتل به و لو كان قادرا على الخروج لأنه قد يشده ولأن النار قد تشنج الأعصاب بالملاقاة فلا يتيسر له الفرار أما لو علم أنه ترك الخروج تخاذلا فلا قود لأنه أعان على نفسه و ينقدح أنه لا دية له أيضا لأنه مستقل بإتلاف نفسه و لا كذا لو جرح فترك المداواة فمات لأن السراية مع ترك المداواة من الجرح المضمون و التلف من النار ليس بمجرد الإلقاء بل بالإحراق المتجدد الذي لو لا المكث لما حصل و كذا البحث لو طرحه في اللجة و لو فصده فترك شده أو ألقاه في ماء فأمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج فلا قصاص و لا دية.

الرابعة: السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي فلو قطع يده عمدا فسرت قتل الجارح و كذا لو قطع إصبعه عمدا بآلة تقتل غالبا فسرت.

الخامسة: لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا وكان الوقوع مما يقتل غالبا فهلك الأسفل فعلى الواقع القود و لو لم يكن يقتل غالبا كان خطأ شبيه العمد فيه الدية مغلظة ودم الملقي نفسه هدرا.

السادسة: قال الشيخ لا حقيقة للسحر وفي الأخبار ما يدل على أن له حقيقة ولعل ما ذكره الشيخ قريب غير أن البناء على الاحتمال أقرب فلو سحره فمات لم يوجب قصاصا ولا دية على ما ذكره الشيخ وكذا لو أقر أنه قتله بسحره وعلى ما قلناه من الاحتمال يلزمه الإقرار وفي الأخبار يقتل الساحر قال في الخلاف يحمل ذلك على قتله حدا لفساده لا قودا.

المرتبة الثانية أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه ، وفيه صور:

الأولى: لو قدم له طعاما مسموما فإن علم و كان مميزا فلا قود و لا دية و إن لم يعلم فأكل و مات فللولي القود لأن حكم المباشرة سقط بالغرور و لو جعل السم في طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه فأكله فمات قال في الخلاف و المبسوط عليه القود و فيه إشكال.

الثانية: لو حفر بئرا بعيدة في طريق و دعا غيره مع جهالته فوقع فمات فعليه القود لأنه مما يقصد به القتل غالبا.

الثالثة: لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي فإن كان مجهزا فالأول جارح و القاتل هو المقتول فلا دية له و لوليه القصاص في الجرح إن كان الجرح يوجب القصاص و إلا كان له أرش الجراحة و إن لم يكن مجهزا و كان الغالب فيه السلامة فاتفق فيه الموت سقط ما قابل فعل المجروح و هو نصف الدية و للولي قتل الجارح بعد رد نصف الدية و كذا لو كان غير مجهز و كان الغالب معه التلف و كذا البحث لو خاط جرحه في لحم حي فسرى منهما سقط ما قابل فعل المجروح و هو نصف الدية و كان للولي قتل الجارح بعد رد نصف ديته.

المرتبة الثالثة أن ينضم إليه مباشرة حيوان، وفيه صور:

الأولى: إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود لأن الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة وقيل لا قود لأنه لم يقصد إتلافه بهذا النوع و هو قوي أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود لأن الحوت ضار بالطبع فهو كالآلة.

الثانية: لو أغرى به كلبا عقورا فقتله فالأشبه القود لأنه كالآلة و كذا لو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الاعتصام فقتله سواء كان في مضيق أو برية.

الثالثة: لو أنهشه حية قاتلة فمات قتل به ولو طرح عليه حية قاتلة فنهشته فهلك فالأشبه وجوب القود لأنه مما جرت العادة بالتلف معه.

الرابعة: لو جرحه ثم عضه الأسد و سرتا لم يسقط القود وهل يرد فاضل الدية الأشبه نعم و كذا لو شاركه أبوه أو اشترك عبد و حر في قتل عبد.

الخامسة: لو كتفه وألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود و فيه الدية

المرتبة الرابعة أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر، وفيه صور:

الأولى: لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر وكذا لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فانقد بنصفين قبل وصوله الأرض فالقاتل هو المعترض و لو أمسك واحد و قتل آخر فالقود على القاتل دون الممسك لكن الممسك يحبس أبدا و لو نظر إليهما ثالث لم يضمن لكن تسمل عيناه أي تفقأ.

الثانية: إذا أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر ولا يتحقق الإكراه في القتل و يتحقق فيما عداه (و في رواية علي بن رئاب: يحبس الأمر بقتله حتى يموت) هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا و لو كان غير مميز كالطفل و المجنون فالقصاص على المكره لأنه بالنسبة إليه كالآلة و يستوي في ذلك الحر و العبد و لو كان مميزا عارفا غير بالغ و هو حر فلا قود و الدية على عاقلة المباشر.

وقال بعض الأصحاب يقتص منه إن بلغ عشرا و هو مطرح.

وفي المملوك المميز تتعلق الجناية برقبته فلا قود و في الخلاف إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا سقط القود و وجبت الدية و الأول أظهر.

فروع:

الأول: لو قال اقتلني أو لأقتلنك لم يسغ القتل لأن الإذن لا يرفع الحرمة و لو باشر لم يجب القصاص لأنه كان مميزا أسقط حقه بالإذن فلا يتسلط الوارث.

الثاني: لو قال اقتل نفسك فإن كان مميزا فلا شي‌ء على الملزم و إلا فعلى الملزم القود وفي تحقق إكراه العاقل هنا إشكال.

الثالث:  يصح الإكراه فيما دون النفس فلو قال اقطع يد هذا أو هذا أو لأقتلنك فاختار المكره أحدهما ففي القصاص تردد منشؤه أن التعيين عري عن الإكراه و الأشبه القصاص على الأمر لأن الإكراه تحقق و التخلص غير ممكن إلا بأحدهما.

الصورة الثالثة: لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص أو شهد أربعة بما يوجب رجما كالزنا و ثبت أنهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء لم يضمن الحاكم و لا الحداد و كان القود على الشهود لأنه تسبيب متلف بعادة الشرع نعم لو علم الولي و باشر القصاص كان القصاص عليه دون الشهود لقصده إلى القتل العدوان من غير غرور.

الرابعة: لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح وهو أن لا تبقى حياته مستقرة و ذبحه آخر فعلى الأول القود و على الثاني دية الميت و لو كانت حياته مستقرة فالأول جارح و الثاني قاتل سواء كانت جنايته مما يقضى معها بالموت غالبا كشق الجوف و الآمة أو لا يقضى به كقطع الأنملة.

الخامسة: لو قطع واحد يده وآخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلك فمن اندمل جرحه فهو جارح و الآخر قاتل يقتل بعد رده دية الجرح المندمل.

فرع:

لو جرحه اثنان كل واحد منهما جرحا فمات فادعى أحدهما اندمال جرحه و صدقه الولي لم ينفذ تصديقه على الآخر ل‌ أنه قد يحاول أخذ دية الجرح من الجارح و الدية من الآخر فهو متهم في تصديقه و لأن المنكر مدع للأصل فيكون القول قوله مع يمينه.

السادسة: لو قطع يده من الكوع و آخر ذراعه فهلك قتلا به لأن سراية الأول لم تنقطع بالثاني لشياع ألمه قبل الثانية و ليس كذا لو قطع واحد يده و قتله الآخر لأن السراية انقطعت بالتعجيل و في الأولى إشكال و لو كان الجاني واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا منا و هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس اضطربت فتوى الأصحاب فيه ففي النهاية يقتص منه إن فرق ذلك و إن ضربه ضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل و هي رواية

محمد بن قيس عن أحدهما و في المبسوط و الخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس و هي رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام و في موضع آخر من الكتاب لو قطع يد رجل ثم قتله قطع ثم قتل فالأقرب ما تضمنته النهاية ل‌ ثبوت القصاص بالجناية الأولى و لا كذا لو كانت الضربة واحدة و كذا لو كان بسرايته كمن قطع يد غيره فسرت إلى نفسه فالقصاص في النفس لا في الطرف.

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

الاكثر قراءة في القصاص

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد