0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أثر التغرير في زواج العاجز عن المعاشرة الزوجية في القوانين المقارنة

المؤلف:  احتفال ثامر احمد العنزي

المصدر:  اثر العجز عن المعاشرة الزوجية في مسائل الأحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص 43-44

2026-07-05

28

+

-

20

أولاً- قانون الأحوال الشخصية العراقي: لم يتطرق للتفريق بسبب العيوب والعلل إلا في الفقرتين (6 و 4) من المادة (43) والذي أعطى الحق فيها للمرأة دون الرجل في طلب التفريق على اعتبار إن الزوج بيده أن يوقع الطلاق متى ما شعر أنه لا يستطيع أن يكمل حياته معها، ولم يتطرق لأي أثر من آثار هذا الطلاق ومن ضمنها الرجوع بالمهر على من غرر به وتغريمه، وهو بهذا قد يكون أخذ بالاتجاه الذي يقول بعدم الرجوع بالمهر على الغار، وأنهم اعتبروا المهر تعويضاً، لكن نحن نقصد بالتعويض فضلاً عن المهر لجبر الضرر، وهذا نقص تشريعي ومن حق ولي الأمر وضع نص قانوني يحدد من خلاله التعويض للطرف المضرور من جراء هذا الزواج، وتعقيباً على نص الفقرة الثانية المادة (43) التي تنص على أنه: للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول وفي هذه الحالة على المحكمة أن تقضي بالتفريق بعد أن ترد الزوجة إلى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من أموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج، فإننا كما نعلم أن هذا النص ينطبق على الزوجة التي تطلب التفريق قبل الدخول، فعليها أن ترد ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده، لكن من الممكن أن تكون هي غارة أو مدلسة فمن باب أولى أن يسقط حقها بالمهر وتُطالب بالتكاليف سواء هي أم وليها، فضلا عن أنه، من خلال ما بحثنا في أقوال الفقهاء لم يتطرقوا إلى تكاليف الزواج، وهذا أمر مستحدث، فالحياة المعاصرة تفرض إدراج هذه التكاليف ضمن دائرة التعويض عن التغرير لضمان حماية الطرف المتضرر ومنع الظلم الواقع عليه، وبناءً عليه نقترح على المشرع العراقي النصوص التالية:
1- إذا ثبت أن أحد الزوجين غرّ الطرف الآخر بإخفاء عيب يمنع المعاشرة الزوجية، يحق للطرف المتضرر طلب فسخ الزواج مع إلزام الطرف الغار بالتعويض عن الأضرار المادية الناتجة عن التغرير .
2- يشمل التعويض استرداد المهر المدفوع وكافة النفقات وتكاليف الزواج التي أنفقها الطرف المتضرر من الزواج.
3- إذا كان التغرير من الزوجة نفسها، يلتزم وليها بالتعويض إذا ثبت تورطه في التدليس.
4- للقاضي السلطة التقديرية في تحديد مبلغ التعويض بما يحقق العدالة ويمنع وقوع الضرر، ذلك بعد التأكد من وجود العيب وتحقق وقوع حالة التغرير .
ثانياً- نظام الأحوال الشخصية السعودي: لقد وضح في المادة (105) منه تحت عنوان: القرارات المتعين على المحكمة اتخاذها في حال فسخها عقد الزواج لعلة أحد الزوجين: "إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي: 1- إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر. 2- إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً. 3- إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر 4 إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة؛ فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره". فالمنظم السعودي أجاز للزوج بالرجوع على من غره بالمهر الذي دفعه للمرأة وهذا من باب التعويض عن الضرر الذي أصاب الزوج بسبب وجود العيب والعلة في الزوجة قبل العقد وهو لا يعلم به.
ثالثاً - قانون الأحوال الشخصية الأردني واليمني: لقد جاء قانون الأحوال الشخصية الأردني واليمني خالياً من أي نص صريح بخصوص الرجوع بالمهر على من غرّ بالزوج أو الزوجة، بناءً على غش أو تدليس أو إخفاء عيب في أحد الزوجين، وهو بهذا يكون موقفه مشابه للمشرع العراقي، ونلاحظ من موقف القانون العراقي والقوانين المقارنة أنها لم تنص على التعويض الإضافي المختلف عن المهر والذي يتضمن جبر الضرر الحاصل من جراء التغرير سواء أكان للزوج أو الزوجة، فإذا عرضت دعوى بخصوص هذا الموضوع فللقاضي السلطة التقديرية في تقدير الغش أو التغرير الذي يوجب الرجوع حسب المسؤولية والقواعد العامة في القانون المدني. ومما نود الإشارة إليه لم نجد فيما لم يرد بشأنه نص في حدود اطلاعنا قراراً خاصاً بفسخ العقد للتغرير بسبب العيب.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد