0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الإشكالات التشريعية لتقديم وحدات الانفاق الحكومي والاقليم الحساب الختامي السنوي

المؤلف:  رواء كاطع مسعد عبد الرضا

المصدر:  الإشكالات التشريعية للحساب الختامي وأثرها في تحقيق الاستدامة المالية

الجزء والصفحة:  ص 79-81

2026-05-26

53

+

-

20

إن قانون الإدارة المالية الاتحادية المعدل نص على:
" أ. تدقق البيانات المالية لوحدات الانفاق والبيان الختامي الاتحادي من ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
ب. تدقق البيانات المالية لوحدات الانفاق والبيان الختامي للإقليم من ديوان الرقابة المالية في الإقليم بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي (1)
ومن قراءتنا لنصوص أعلاه تم رصد الإشكالات التشريعية الآتية :
1. وجود عيب في الصياغة التشريعية الشكلية، وهو عيب (الخطأ المادي)، إذ ورد في النص القانوني عبارة " البيان الختامية للإقليم والصحيح (البيان الختامي للإقليم ).
2. وجود تكرار في الحكم القانوني في عبارة " تدقق البيانات المالية لوحدات الانفاق" في النصين أعلاه وهو تزيد لا مبرر له.
3. إن المشرع المالي العراقي وقع في خطأ قانوني (2) إذ وصف الحساب الختامي الذي تقدمه وحدات الانفاق الحكومي إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بـ البيان الختامي الاتحادي]
والصحيح الحساب الختامي السنوي على وفق النصوص القانونية الآتية:
أ. إن المشرع المالي العراقي في المادة (28/ ثانياً وثالثاً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية المعدل ألزم وحدات الانفاق الحكومي، والدوائر الممولة ذاتياً أن تقدم حساباتها الختامية السنوية الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موعد أقصاه نهاية شهر آذار من السنة اللاحقة على ان يقدم الديوان تقريره بشأنها في موعد أقصاه نهاية شهر حزيران من السنة اللاحقة.
ب- المادة(5/ثالثاً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية المعدل التي نصت على" تقوم وحدات الانفاق خلال شهر حزيران باعداد تقديرات موازنتها وموازنات التشكيلات التابعة لها وارسالها الى وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين كل حسب الاختصاص وتتضمن ما يأتي: نسخة من التقرير الأولي عن بياناتها المالية (الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية والمرسل الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي".
ج . ما تضمنته المادة (50/ ثانياً / ن) من قانون الإدارة المالية الاتحادية المعدل عبارة " تقديم البيانات المالية المعدة خلال السنة"، أي: الحساب الختامي السنوي.
وبناءً على قاعدة تقارب النصوص، وإن تفسيرها يكمل أحدهما الآخر، ومما ذكر من نصوص قانونية أعلاه، تجد الباحثة أن تقدم وحدات الانفاق الحكومي حساباتها الختامية لسنة المالية المنتهية، والمدققة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، أي الحساب الختامي السنوي، بينما تتولى وزارة المالية الاتحادية إعداد الحساب الختامي الموحد للدولة، أي: الحساب الختامي الاتحادي، وما هو الا تجميع للحسابات الختامية السنوية للوزارات والجهات غير المرتبطة في الوزارة، والاقليم.
أما المعالجة التشريعية (للخطأ القانوني) الوارد في النص فيتمثل بتعديل القانون نفسه، على خلاف الخطأ (المادي والذي يمكن تصحيحه ببيان تصحيحي على وفق أحكام قانون النشر في الجريدة الرسمية (3) لذا تستدعي الضرورة تعديل نص المادة (34/ثانيا/أ) من قانون الإدارة المالية الاتحادية المعدل لما أعتراها من خطأ قانوني باستخدام لفظ (الاتحادي) والاصح استخدام لفظ (السنوي) على وفق قواعد المنطق القانوني السليم.
4. وجود عيب في الصياغة التشريعية الموضوعية وهو (الغموض، إذ استخدم المشرع المالي العراقي عبارة "التنسيق فيما يتعلق بالبيان الختامي للإقليم فهي عبارة غامضة، إذ لم يبين المشرع أوجه التنسيق بين الديوان الاتحادي، وديوان الإقليم في تدقيق الحسابات الختامية للإقليم فهل تقتصر رقابة الديوان الاتحادي إطلاع على تلك الحسابات الختامية كونها خضعت للتدقيق من الديوان الإقليم، أم تخضع لتدقيق مرة ثانية من لدن الديوان الاتحادي أيضاً؟ ونرجئ الإجابة لاحقاً في معرض بيان علاقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم (4).
اما الواقع العملي يشير الى وجود مخالفة مالية من قبل الاقليم ذكرها تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن الحساب الختامي لسنة المالية 2013 غير المصادق عليه من مجلس ·
النواب العراقي بعدم تزويده بالتقارير والوثائق والاوليات المتعلقة بالايرادات والمصروفات وبنتائج التدقيق التي قام بها الإقليم (5).
ومن ذلك نستنتج، ضرورة قيام المشرع المالي العراقي بأعادة صياغة نص المادة (34/ثانياً /أ- ب) من قانون الإدارة المالية الاتحادية المعدل، وذلك بدمج الفقرتين (أ) و (ب) لمنع الوقوع في تكرار الاحكام القانونية، وكذلك معالجة الخطأ القانوني بأستبدال لفظ (الاتحادي) بلفظ (السنوي)، وتقترح الباحثة النص الآتي ( يدقق الحساب الختامي السنوي لوحدات الانفاق الحكومي، والاقليم من ديوان الرقابة المالية الاتحادي).
______________
1- المادة (34) ثانيا/ أ - (ب) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل.
2- الخطأ القانوني: وهو عيب من عيوب الصياغة التشريعية الموضوعية والذي يتعلق بلفظ فيها، أو إضافة شرط، أو اختصاص بصورة تتعارض مع الواقع، أو المنطق، أو السياق العام للقانون. للمزيد يراجع: علي هادي عطية الهلالي، تفسير قوانين الضرائب المباشرة في العراق اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد ، 2004 ، ص 75.
3- ينظر: د. رافد خلف هاشم البهادلي ود. عثمان سلمان غيلان العبودي، التشريع بين الصناعة والصياغة، ط ، بلا ذكر دار ومكان النشر، 2009، ص 56.
4- ينظر من هذه الأطروحة الفصل الثاني المبحث الثاني المطلب الأول الفرع الثاني، ص 102-103.
5- ينظر: التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية الاتحادي لسنة 2016 ، الفصل الثالث، الحساب الختامي لجمهورية العراق لسنة 2013، منشور على الموقع الرسمي الالكتروني للديوان http://fhsa.gov.iq، تاريخ زيارة الموقع 2024/6/4.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد