0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الاشكال التشريعي في السلطة المختصة بإعداد الحساب الختامي الاتحادي

المؤلف:  رواء كاطع مسعد عبد الرضا

المصدر:  الإشكالات التشريعية للحساب الختامي وأثرها في تحقيق الاستدامة المالية

الجزء والصفحة:  ص 81 –83

2026-05-26

48

+

-

20

إن الدستور العراقي نص على شكل الدولة الاتحادي، إذ أكد على جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مستقلة (1) ، ويترتب عليه تغييرات جوهرية في المجالات المختلفة وخاصة المجال المالي الذي أصبح يُنظم موازنة إتحادية ومن ثم يكون الحساب الختامي إتحادياً أيضاً، ويحدد الدستور الاتحادي إختصاصات السلطات الاتحادية، وسلطات الأقاليم، فهو بشأن الأقاليم الضمانة الأولى في استقلالها الداخلي، والحماية الكبرى للشكل الاتحادي للدولة(2).
وفي هذا الاطار فأن من المظاهر الداخلية لنظام الاتحادي (ازدواج السلطات) إذ يوجد في الدولة الاتحادية ثلاث سلطات تشريعية تنفيذية قضائية تختص بشؤون الاتحاد وينظم عملها بمقتضى الدستور الاتحادي، وفي المقابل يوجد في الإقليم سلطات ثلاث تعمل بمقتضى دستور الإقليم (3).
ويطرح التساؤل الاتي: من هي السلطة المختصة بإعداد الحساب الختامي (الاتحادي) لجمهورية العراق هل السلطة الاتحادية، أم سلطة الإقليم؟ وللاجابة عن هذا التساؤل ينبغي علينا الرجوع الى دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ومن قراءتنا لاحكام المادة (110) والمادة (114) منه، يلحظ أن السلطة التأسيسية الاصلية وقعت بأشكالاً دستوري، إذ أغفلت ذكر الحساب الختامي ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية والاختصاصات المشتركة بين السلطة الاتحادية والوحدات المكونة للاتحاد (4).
وبالرجوع الى قانون الإدارة المالية الاتحادية المعدل ذكر إختصاص وزارة المالية الاتحادية في إعداد الحساب الختامي الاتحادي، مما يقودنا الى مخالفة القانون الاتحادي لما جاء به دستور 2005، فضلاً عن ذلك أنه نص على " يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية(5)، وعلى الرغم من أن الاقليم لغاية كتابة هذه السطور لم يصدر عنه قانون ينظم الإدارة المالية فيه، لكن من المحتمل ان يقع تعارض أو تضارب أو ربما تناقض في ممارسة الاختصاصات الدستورية بين القانون الاتحادي، وقانون الاقليم فيما يتعلق بإعداد الحساب الختامي مستقبلاً(6).
ويأخذ على إتجاه المشرع الدستوري في المادة (121/ ثانياً) من دستور 2005، انه خالف أحد خصائص النظام الاتحادي وهو (ازدواجية في القوانين ) مع علوية القانون الاتحادي على القوانين الوحدات المكونة للاتحاد، أي الى جانب قوانين التي تصدر من السلطة الاتحادية وجود قوانين إقليمية يختص بأصدراها البرلمان في الإقليم، وخالف أيضاً مبدأ تدرج القواعد التشريعية بالاولوية القانون الاقليمي على القانون الاتحادي في حالة الخلاف بينهما، وهو إتجاه غير سليم من الناحية القانونية كونه يقلل من مكانة القانون الاتحادي، كما أن التناقض بين القوانين
الاتحادية والقوانين الإقليمية تؤدي حتماً الى عدم وحدة الدولة الاتحادية في المستقبل (7).
ومن ذلك نستنتج : أن الحساب الختامي لم يرد ضمن إختصاصات الحصرية والمشتركة، وبناء عليه تهيب الباحثة بالسلطة التأسيسية المشتقة بضرورة تعديل نص المادة (110 ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بأضافة الحساب الختامي للدولة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية، كونه يمثل مالية الدولة على مستوى جمهورية العراق(8).
__________
1- المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
2- د. مصطفى أبو زيد فهمي، النظرية العامة للدولة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1997،ص 148.
3- ينظر د شورش حسن ،عمر خصائص النظام الفدرالي في العراق (دراسة تحليلية مقارنة)، ط2، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018، ص 44 ، وينظر : د. حميد حنون ،خالد السلطات الاتحادية في دستور العراق لسنة 2005 ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية كلية القانون، جامعة بغداد، المجلد (24)، العدد (1) 2009، ص 32.
4- ينظر : د. حيدر وهاب عبود صياغة الموازنة العامة، بحث منشور في مجلة الحقوق كلية القانون، جامعة المستنصرية، مجلد (4)، العدد (18)، 2012 ، ص 22. وينظر ايضاً : المادة (110) والمادة (114) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
5- المادة (121 - ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
6- ينظر : د.مها بهجت يونس توزيع الاختصاصات بين السلطة الاتحادية وبين الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في دستور 2005، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، المجلد الرابع العشرون العدد الثاني، 2009، ص 180.
7- ينظر: د.حميد حنون خالد القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، طا، مكتبة السنهوري، بیروت، 2012، ص 417، وينظر ايضاً : د غازي فيصل مهدي، نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في الميزان، ط1، موسوعة الثقافة القانونية، بغداد ، 2008، ص 46، وينظر ايضاً: د. امين عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون (دراسة مقارنة ) المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس لبنان، 2002، ص 184.
8- ومن زاوية أخرى وقعت السلطة التأسيسية الاصلية في التكرار وتزيد لا مبرر له، إذ نصت على اختصاص السلطة الاتحادية الحصري في إعداد الموازنة العامة مرتين في فقرتين مستقليتين هما المادة (110 ثالثاً) والمادة (110/ سابعاً) من الدستور النافذ، وإن هذا التكرار معيب وحري بالمشرع الدستوري ان لا يقع فيه. للمزيد من التفاصيل يراجع د. حيدر وهاب عبود صياغة الموازنة العامة، مصدر سابق، ص 15.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد