

المسائل الفقهية


العبادات


التقليد


الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها


التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به


الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض


الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس


الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة


الصلاة


مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)


افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)


الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)


الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم


الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف


الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*


الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر


الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه


الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين


زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة


ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة


احكام عامة


المعاملات


التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة


الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة


الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية


اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات


الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن


الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة


الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة


الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة


النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة


الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان


الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات


الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة


الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة


الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات


الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات


علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية


الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة


المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة


المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


الفقه المقارن


كتاب الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع


احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء


الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه


الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء


المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة


الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها


كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد


افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر


الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة


كتاب الزكاة

احكام الزكاة


ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة


زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم


كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم


كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر


اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس
الذباحة والنحر
المؤلف:
علي الحسيني السيستاني
المصدر:
منهاج الصالحين
الجزء والصفحة:
ج3، ص 270 – 278
2026-01-27
16
مسألة 838: يشترط في ذكاة الذبيحة أُمور :
الأوّل: أن يكون الذابح مسلماً أو من بحكمه كالمتولّد منه.
فلا تحلّ ذبيحة الكافـر مشركاً كان أو غيره حتّى الكتابيّ وإن سمّى على الأحوط لزوماً، ولا يشترط فيه الإيمان فتحلّ ذبيحة جميع فرق المسلمين عدا المنتحلين للإسلام المحكومين بالكفر ممّن مرّ ذكرهم في كتاب الطهارة.
مسألة 839: لا يشترط في الذابح الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك، فتحلّ ذبيحة المرأة والصبيّ المميّز إذا أحسن التذكية، وكذا الأعمى والأغلف والخصيّ والجنب والحائض والفاسق وولد الزنا، كما تحلّ ذبيحة المُكْرَه وإن كان إكراهه بغير حـقّ.
الثاني: أن يكون الذبح بالحديد مع الإمكان، فلو ذبح بغيره مع التمكّن منه لم يحلّ وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب والفضّة والرصاص وغيرها.
نعم إذا لم يوجد الحديد جاز الذبح بكلّ ما يقطع الأوداج وإن لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى الاستعجال في الذبح - كالخوف من تلف الحيوان بالتأخير - ولا فرق في ذلك بين القصب والليطة والحجارة الحادّة والزجاجة وغيرها.
نعم في جواز الذبح بالسنّ والظفر حتّى مع عدم توفّر الحديد إشكال والاحتياط لا يترك، ويجوز الذبح اختياراً بالمِنْجَل ونحوه ممّا يقطع الأوداج ولو بصعوبة وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على حال الضرورة.
مسألة 840: جواز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم المسمّى بـ (الإستيل) لا يخلو عن إشكال، وأشدُّ إشكالاً منه الذبح بالحديد المطليّ بالكُروم، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما، نعم من ذبح بهما عن نسيان أو جهل لعذر فيه حلّت ذبيحته.
الثالث: قصد الذبح بفري الأوداج، فلو وقع السكين من يد أحد على مذبح الحيوان فقطعها لم يحلّ وإن سمّى حين أصابها، وكذا لو كان قد قصد بتحريك السكّين على المذبح شيئاً آخر غير الذبح فقطع الأعضاء أو كان سكراناً أو مغمى عليه أو نائماً أو صبيّاً أو مجنوناً غير مميّزين، وأمّا الصبيّ والمجنون المميّزان فيجتزئ بذبحهما.
الرابع: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة، فإن أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً حرمت، وإن كان نسياناً أو لاعتقاد عدم الاشتراط - ولو عن تقصير - أو خطأً منه في جهة القبلة بأن وجّهها إلى جهة معتقداً أنّها القبلة فتبيّن الخلاف لم تحرم في جميع ذلك، وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكّن من توجيهها إليها ولو بالاستعانة بالغير واضطرّ إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو المتردّي في البئر ونحوه.
مسألة 841: إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها إلى جهة القبلة لم يلزم.
مسألة 842: لا يشترط في الذبح استقبال الذابح نفسه وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
مسألة 843: يتحقّق استقبال الحيوان فيما إذا كان قائماً أو قاعداً بما يتحقّق به استقبال الإنسان حال الصلاة في الحالتين، وأمّا إذا كان مضطجعاً على الأيمن أو الأيسر فيتحقّق باستقبال المنحر والبطن ولا يعتبر استقبال الوجه واليدين والرجلين.
الخامس: تسمية الذابح عليها حين الشروع في الذبح أو متّصلاً به عرفاً، فلا يجزئ تسمية غير الذابح عليها، كما لا يجزئ الإتيان بها عند مقدّمات الذبح كربط المذبوح، ولو أخلّ بالتسمية عمداً حرمت وإن كان نسياناً لم تحرم والأحوط الأولى الإتيان بها عند الذكر، ولو تركها جهلاً بالحكم ثبتت الحرمة.
مسألة 844: يعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد أي بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح فلا تجزئ التسمية الاتّفاقيّة أو الصادرة لغرض آخر، ولا يعتبر أن يكون الذابح ممّن يعتقد وجوبها في الذبح فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمّى.
مسألة 845: يجوز ذبح الأخرس، وتسميته تحريك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفّظ بها مع ضمّ الإشارة بالإصبع إليه، هذا في الأخرس الأصمّ من الأوّل، وأمّا الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظها فيأتي به على قدر ما يمكنه، فإن عجز حرّك لسانه وشفتيه حين إخطاره بقلبه وأشار بإصبعه إليه على نحو يناسب تمثيل لفظها إذا تمكّن منها على هذا النحو وإلّا فبأيّ وجه ممكن.
مسألة 846: لا يعتبر في التسمية كيفيّة خاصّة وأن يكون في ضمن البسملة، بل المدار على صدق ذكر اسم الله وحده عليها، فيكفي أن يقول: (بسم الله) أو (الله أكبر ) أو (الحمد لله) أو (لا إله إلّا الله) ونحو ذلك، وفي الاكتفاء بلفظة (الله) من دون أن يقرن بما يصير به كلاماً تامّاً دالّاً على صفة كمال أو ثناء أو تمجيد خلاف، وكذلك التعدّي من لفظة (الله) إلى سائر أسمائه الحسنى كالرحمٰن والرحيم والخالق وغيرها، وكذا التعدّي إلى ما يرادف هذه اللفظة المباركة في سائر اللغات، والصحيح هو الاكتفاء في الجميع.
السادس: قطع الأعضاء الأربعة، وهي: (المريء) وهو مجرى الطعام، و(الحلقوم) وهو مجرى النفس ومحلّه فوق المريء، و(الوَدَجان) وهما عِرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء، وفي الاجتزاء بشقّها من دون قطع إشكال وكذا الإشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.
مسألة 847: الظاهر أنّ قطع تمام الأعضاء الأربعة يلازم بقاء الخَرَزَة المسمّاة في عرفنا بـ (الجَوْزَة) في العنق، فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقّق قطع تمامها، ولا يعتبر أن يكون قطع الأعضاء في أعلى الرقبة بل يجوز أن يكون في وسطها أو من أسفلها.
مسألة 848: يعتبر في قطع الأوداج الأربعة أن يكون في حال الحياة، فلو قطع الذابح بعضها وأرسلها فمات لم يؤثّر قطع الباقي.
ولا يعتبر فيه التتابع، فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلّا أنّه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد حُكمَ بحلّيّته.
مسألة 849: لو أخطأ الذابح وذبح من فوق الجوزة ثُمَّ التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حلّ لحمها.
مسألة 850: لو قطعت الأوداج الأربعة على غير النهج الشرعيّ كأن ضربها شخص بآلة فانقطعت أو عضّها الذئب فقطعها بأسنانه أو غير ذلك وبقيت الحياة، فإن لم يبقَ شيء من الأوداج أصلاً لم يحلّ أكل الحيوان، وكذا إذا لم يبقَ شيء من الحلقوم، وكذلك إذا بقي مقدار من الجميع معلّقاً بالرأس أو متّصلاً بالبدن على الأحوط لزوماً، نعم إذا كان المقطوع غير المذبح وكان الحيوان حيّاً حلّ أكله بالذبح.
السابع: خروج الدم المتعارف منها حال الذبح، فلو لم يخرج منها الدم أو كان الخارج قليلاً - بالاضافة إلى نوعها - بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه لم تحلّ، وأمّا إذا كانت قلّته لأجل سبق نزيف الذبيحة - لجرح مثلاً - لم يضرّ ذلك بتذكيتها.
الثامن: أن تتحرّك الذبيحة بعد تماميّة الذبح ولو حركة يسيرة، بأن تطرف عينها أو تحرّك ذَنَبها أو تركض برجلها، هذا فيما إذا شكّ في حياتها حال الذبح وإلّا فلا تعتبر الحركة أصلاً.
مسألة 851: يحرم - على الأحوط لزوماً - إبانة رأس الذبيحة عمداً قبل خروج الروح منها وإن كان يُحْكمُ بحلّيّتها حينئذٍ، بلا فرق في ذلك بين الطيور وغيرها، ولا بأس بالإبانة إذا كانت عن غفلة أو استندت إلى حِدّة السكّين وسبقه مثلاً، وهكذا الحال في كسر رقبة الذبيحة أو إصابة نخاعها عمداً قبل أن تموت، والنخاع هو الخيط الأبيض الممتدّ في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب.
مسألة 852: الأحوط الأولى أن يكون الذبح في المذبح من القدّام وإن حلّ المذبوح من القفا أيضاً، كما أنّ الأحوط الأولى وضع السكّين على المذبح ثُمَّ قطع الأوداج وإن كان يكفي أيضاً إدخال السكّين تحت الأوداج ثُمَّ قطعها من فوق.
مسألة 853: لا يشترط في حلّ الذبيحة استقرار حياتها قبل الذبح بمعنى إمكان أن يعيش مثلها اليوم أو نصف اليوم، وإنّما يشترط حياتها حال قطع الأعضاء وإن كانت على شرف الموت، فالمنتزع أمعاؤه بشقّ بطنه والمتكسّر عظامه بالسقوط من شاهق وما أكل السَّبُع بعض ما به حياته والمذبوح من قفاه الباقية أوداجه والمضروب بالسيف أو الطلقات الناريّة المشرف على الموت إذا ذبح قبل أن يموت يحلّ لحمه مع توفّر الشروط السابقة.
مسألة 854: لو أخذ الذابح بالذبح فشقّ آخر بطنه وانتزع أمعائه مقارناً للذبح فالظاهر حلّ لحمه، وكذا الحكم في كلّ فعل يزهق إذا كان مقارناً للذبح ولكن الاحتياط أحسن.
مسألة 855: لا يشترط في حلّيّة لحم الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيّاً أن يكون خروج روحها بذلك الذبح، فلو وقع عليه الذبح الشرعيّ ثُمَّ وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك ممّا يوجب زوال الحياة لم تحرم، وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدّم فتفترق التذكية بالصيد المذكور عن التذكية بالذبح من هذه الجهة.
مسألة 856: لا يعتبر اتّحاد الذابح فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين بأن يأخذا السكّين بيديهما ويذبحا معاً، أو يقطع أحدهما بعض الأعضاء والآخر الباقي دفعة أو على وجه التدريج بأن يقطع أحدهما بعض الأعضاء ثُمَّ يقطع الآخر الباقي، وتجب التسمية منهما معاً ولا يجتزأ بتسمية أحدهما.
مسألة 857: تختصّ الإبل من بين البهائم بأنّ تذكيتها بالنحر، ولا يجوز ذلك في غيرها، فلو ذبح الإبل بدلاً عن نحرها أو نحر الشاة أو البقر أو نحوهما بدلاً عن ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها، نعم لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثُمَّ نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة مثلاً ثُمَّ ذبحها قبل أن تموت حلّ لحمهما وحكم بطهارتهما.
مسألة 858: كيفيّة النحر أن يدخل الآلة من سكّين أو غيره من الآلات الحادّة الحديديّة فى لَبَّتِها، وهي الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متّصلاً بالعنق، والشروط المعتبرة في الذبح تعتبر نظائرها في النحر - عدا الشرط السادس - فيعتبر في الناحر أن يكون مسلماً أو من بحكمه وأن يكون النحر بالحديد وأن يكون النحر مقصوداً للناحر، والاستقبال بالمنحور إلى القبلة، والتسمية حين النحر، وخروج الدم المتعارف بالمعنى المتقدّم، وتحرّك المنحور بعد تماميّة النحر مع الشكّ في حياته عند النحر .
مسألة 859: يجوز نحر الإبل قائمة وباركة وساقطة على جنبها والأولى نحرها قائمة.
مسألة 860: إذا تعذّر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه أو لوقوعه في بئر أو موضع ضيق على نحو لا يتمكّن من ذبحه أو نحره وخيف موته هناك جاز أن يعقره في غير موضع الذكاة برمح أو بسكّين أو نحوهما ممّا يجرحه ويقتله، فإذا مات بذلك العقر طهر وحلّ أكله وتسقط فيه شرطيّة الاستقبال، نعم لا بُدَّ من توفّر سائر الشروط المعتبرة في التذكية، وقد مرّ في فصل الصيد جواز عقر المستعصي والصائل بالكلب أيضاً.
مسألة 861: ذكاة الجنين ذكاة أمّه، فإذا ماتت أُمّه بدون تذكية فإن مات هو في جوفها حرم أكله، وكذا إذا أُخرج منها حيّاً فمات بلا تذكية، وأمّا إذا أُخرج حيّاً فذكّي حلّ أكله، وإذا ذكّيت أُمّه فمات في جوفها حلّ أكله، وإذا أُخرج حيّاً فإن ذكّي حلّ أكله وإن لم يذكّ حرم.
مسألة 862: إذا ذكّيت أُمّه فخرج حيّاً ولم يتّسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية فالصحيح حرمته، وما إذا ماتت أُمّه بلا تذكية فخرج حيّاً ولم يتّسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا إشكال في حرمته.
مسألة 863: تجب المبادرة إلى شقّ بطن الحيوان وإخراج الجنين منه على الوجه المتعارف، فلو توانى عن ذلك زائداً على المقدار المتعارف فأدّى ذلك إلى موت الجنين حرم أكله.
مسألة 864: يشترط في حلّ الجنين بذكاة أُمّه أن يكون تامّ الخلقة بأن يكون قد أشعر أو أوبر وإن فرض عدم ولوج الروح فيه، فإن لم يكن تامّ الخلقة لم يحلّ بذكاة أُمّه، فحلّيّة الجنين إذا خرج ميّتاً من بطن أُمّه المذكّاة مشروطة بأُمور : تمام خلقته، وعدم سبق موته على تذكية أُمّه، وعدم استناد موته إلى التواني في إخراجه على النحو المتعارف.
مسألة 865: لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أُمّه بين محلّل الأكل ومحرّمه إذا كان ممّا يقبل التذكية.
مسألة 866: ذكر الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يستحبّ عند ذبح الغنم أن تربط يداه وإحدى رجليه، وتطلق الأُخرى ويمسك صوفه أو شعره حتّى يبرد.
وعند ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه.
وعند نحر الإبل أن تربط يداها ما بين الخفّين إلى الركبتين أو إلى الإبطين وتطلق رجلاها، هذا إذا نحرت باركة، أمّا إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة، وعند ذبح الطير أن يرسل بعد الذباحة حتّى يرفرف، ويستحبّ عرض الماء على الحيوان قبل أن يذبح أو ينحر .
ويستحبّ أن يعامل مع الحيوان عند ذبحه أو نحره بنحو لا يوجب أذاه وتعذيبه بأن يحدّ الشفرة ويمرّ السكّين على المذبح بقوّة، ويجدّ في الإسراع، فعن النبيّ (صلّى الله عليه وآله): (إنّ الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كلّ شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولْيَحُدَّ أحدكم شَفْرَتَه، ولْيُرحْ ذبيحته)، وفي خبر آخر بأنّه (صلّى الله عليه وآله): (أمر أن تُحَدَّ الشِّفار وأن تُوارىٰ عن البهائم).
مسألة 867: يكره في ذبح الحيوانات ونحرها - كما ورد في جملة من الروايات - أُمور :
منها: سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها.
ومنها: أن تكون الذباحة في الليل أو يوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة.
ومنها: أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر من جنسه.
ومنها: أن يذبح ما ربّاه بيده من النعم.
الاكثر قراءة في الذباحة والنحر
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)