يعتبر حق مجلس الأمة في الاستجواب من أهم واخطر الوسائل التي يملكها المجلس اتجاه الحكومة حيث انه يفوق الوسائل السابقة خطورة ، فهو يحمل معنى اتهام يوجهه المجلس الى رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء ، فعضو المجلس قد تصل الى علمه معلومات هامة تثير بعض الشبهات حول موضوع معين سواء بلغته هذه المعلومات بوسائله الخاصة ، أو كانت نتيجة لسؤال أو طرح موضوع عام للمناقشة أو تحقيق برلماني ، ليستجوب رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء عن حقيقتها(1). فاذا حصل المجلس على اجابة وافية منهم كان بها ، وألا جاز له أدانة الوزير(بسحب الثقة منه وفقا للمادة101) من الدستور أو أدانة رئيس مجلس الوزراء (بتقرير عدم امكان التعاون معه وفقا للمادة 102) . ويلاحظ بأن المشرع الدستوري الكويتي قد تناول تنظيم هذا الحق بموجب المادة (100) من الدستور والتي نصت على إن " لكل عضو من اعضاء مجلس الأمة إن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصهم ، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه . وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير ، وبمراعاة حكم المادتان 101 و102 من الدستور يجوز إن يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس " . في حين تناولت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لسنة 1963 تفصيلات هذا الحق في المواد (133- 142) وكما يلي :-
أولا :- الشروط المطلوبة في الطلب المتعلق بالاستجواب البرلماني :- يشترط في الطلب المقدم من قبل اعضاء مجلس الأمة إلى رئاسة المجلس لأجراء الاستجواب البرلماني نوعين من الشروط . وهما : الشروط الموضوعية والشروط الشكلية .
1- الشروط الموضوعية : وتتمثل تلك الشروط بما يأتي :-
أ- يجب إن يكون موضوع الطلب مما يدخل في اختصاص رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء :- وهذا الشرط مستفاد من نص المادة (100) من الدستور المذكور آنفا وكذلك المادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تنص على إن " لكل عضو إن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات في امر من الأمور الداخلة في اختصاصهم ". ويترتب على هذا الشرط وجوب إن توجه الاستجوابات المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة الى رئيس مجلس الوزراء(2). وأما الاستجوابات المتعلقة بالأمور التي تدخل في اختصاص احد الوزراء فتوجه الى الوزير المختص(3). ويترتب على هذا الشرط أيضا عدم جواز امتداد الاستجواب الى الاعمال الصادرة عن الوزير قبل توليه منصبه الوزاري أو الاعمال الصادرة عن الوزير السابق طالما إنها قد تمت وانتهت الا اذا استمرت في عهده دون إن يتخذ اللازم بشأنها(4).
ب- يجب إن لا ينطوي طلب الاستجواب على موضوع مخالف لأحكام الدستور أو القانون وإن لا يتضمن مساسا بحقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية :- ويترتب على هذا الشرط عدم جواز امتداد الاستجواب الى الأحكام القضائية النهائية وهذا الحظر أصبح من المبادئ والتقاليد البرلمانية المستقر عليها والتي تمنع المجلس من الاستجواب في ذات المسائل التي تتناولها سلطات التحقيق أو تكون محلا لنزاع معروض على المحاكم ، لتعارض ذلك مع مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء(5). وكذلك لا يجوز إن يمتد إلى الموضوعات التي تتصل بالاختصاصات التي يمارسها رئيس الدولة (الأمير) بشكل منفرد بموجب أوامر أميرية بدون تدخل رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء(6). ولا يجوز إن يتضمن الاستجواب مساسا بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور(7).
ج- يجب إن يكون الغرض من الاستجواب هو تحقيق المصلحة العامة :- من الشروط الموضوعية لطلب الاستجواب إن يهدف مقدمه من وراء تقديمه تحقيق المصلحة العامة ، فاذا كان الدستور قد كفل حق كل عضو من اعضاء المجلس في توجيه الاتهام الى رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء عن طريق الاستجواب ، فإن ذلك لا يكون الا تحقيقا للمصلحة العامة ، وهذا الشرط نصت عليه المادة (134) من اللائحة الداخلية للمجلس بقولها " .... ويجب ألا يتضمن الاستجواب .... اضرار بالمصلحة العليا للبلاد " . ولكن في كثير من الاحيان قد يكون هناك تداخل ما بين المصلحة الشخصية للمستجوب مع اعتبارات المصلحة العامة ، لذلك يذهب البعض الى عدم إمكانية الفصل بين الدوافع الشخصية لمقدم الاستجواب واعتبارات المصلحة العامة ، واذا وجد التعارض بينهما فإن تقديم المصلحة العامة امر لازم(8).
د- إن لا يكون الاستجواب متعلقا بموضوعات محالة الى لجان المجلس قبل إن تقدم اللجنة تقريرها :- إذ تنص المادة (80/2) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على إن " ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال الى احدى اللجان الا بعد تقديم تقريرها "(9).
2- الشروط الشكلية : وتتمثل تلك الشروط بما يأتي :-
أ- يجب إن يكون طلب أجراء الاستجواب مكتوبا وموقعا من العدد المسموح به ويقدم الى رئيس مجلس الأمة :- وهذا الشرط مستفاد من المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي نصت على انه " يقدم الاستجواب كتابة للرئيس وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها ولا يجوز إن يقدمه اكثر من ثلاثة اعضاء ..." ، نستخلص من هذا النص عدم جواز تقديم هذا الطلب بشكل شفوي وإنما بشكل مكتوب الى رئيس المجلس وليس لغيره ومبين فيه الاتهامات والمخالفات المنسوبة للحكومة أو الوزير المستجوب بشكل موجز ، ويقدم من قبل أي عضو من اعضاء المجلس بمفرده او من اكثر من عضو وبما لا يزيد عن ثلاثة اعضاء(10).
ب- يجب إن لا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة :- يجب إن يقدم الاستجواب خاليا من العبارات غير اللائقة التي قد تحمل مساس بكرامة المستجوب أو غيره من الاشخاص والهيئات(11). وهذا الشرط نصت عليه المادة (134) من اللائحة الداخلية للمجلس بقولها " يجب إلا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات " .
ج- تحديد الشخص الموجه اليه الاستجواب سواء كان رئيس مجلس الوزراء أو وزير واحد :- وهذا ما أشارت اليه كذلك المادة (134) من اللائحة الداخلية للمجلس بقولها " ... كما لا يجوز توجيهه الا لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير واحد ... " بمعنى إن الاستجواب لا يجوز توجيهه لأكثر من وزير او الى رئيس مجلس الوزراء واحد الوزراء في آن واحد(12).
ثانيا- قبول الطلب وتبليغه إلى الشخص الموجه اليه :- استنادا للمادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اذا توافرت في الطلب الشروط المذكورة آنفا فيقوم رئيس المجلس فور تقديمه بتبليغه إلى الشخص الموجه اليه سواء كان رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحوال ، ويدرج في جدول أعمال اول جلسة تالية من تاريخ أبلاغه لتحديد موعد للمناقشة بعد سماع اقوال من وجه اليه الاستجواب بهذا الخصوص . واذا قدمت عدة استجوابات وكانت متعلقة بموضوع واحد أو مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا فيتم في هذه الحالة ضمها وفقا للمادة (137) من اللائحة الداخلية للمجلس(13). ويسقط هذا الطلب بإحدى الحالات الاتية :-
1- اذا تنازل مقدم أو مقدمي الاستجواب أو تغيبوا عن الجلسة المحددة لنظره ، فلا ينظره المجلس ما لم يتبناه عدد مماثل من الاعضاء الحاضرين لعدد الاعضاء المتنازلين أو الغائبين في الجلسة المحددة أو قبلها(14).
2- اذا تخلى من وجه اليه الاستجواب عن منصبه ، أو اذا انتهت عضوية مقدم الاستجواب لأي سبب من الأسباب أو اذا انتهى الفصل التشريعي للمجلس ، أما انتهاء دور الانعقاد فلا يؤدي الى سقوط الاستجواب ، بل يستأنف المجلس نظره بحالته عند بدء دور الانعقاد التالي(15).
ثالثا :- مناقشة الاستجواب :- نصت المادة (100) من الدستور على إن " ... ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه ، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير... " وكذلك نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية على إن " ... ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه ، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الاحوال . ولمن وجه اليه الاستجواب إن يطلب مد الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اسبوعين على الاكثر فيجاب الى طلبه ، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس " ومن هذه النصوص يتضح بأن مناقشة الاستجواب تثير الامور الاتية :-
1- تأجيل المناقشة وتعجيلها :- في الاصل لا يجوز مناقشة الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه ، وذلك لإتاحة الفرصة للشخص الموجه اليه الاستجواب لأعداد دفاعه عن الاتهامات الموجهة اليه في طلب الاستجواب ، ولكن استثناء من ذلك الاصل يجوز لأعضاء مجلس الأمة تعجيل مناقشة الاستجواب قبل هذا الموعد ولكن بشرطين ؛ الاول : إن توجد هناك حالة استعجال تقتضي ذلك ، والثاني : ضرورة موافقة الشخص الموجه اليه الاستجواب سواء كان رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الاحوال(16). ويرى البعض بأن الادوار قد تنقلب فيطلب الموجه اليه الاستجواب تعجيل المناقشة وبذلك فأنه يتنازل عن الميزة الاجرائية التي قررها الدستور واللائحة له(17). ومن جهة اخرى يجوز لمن وجه اليه الاستجواب سواء كان رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب تأجيل نظره إلى موعد لا يزيد عن أسبوعين اذا كانت هناك مبررات مقبولة لذلك ويتعين على المجلس الاستجابة لهذا الطلب ، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ، ولا يجوز التأجيل أكثر من تلك المدة الا بقرار من اغلبية اعضاء المجلس . ولكن حدث خلاف بين الفقهاء حول الحد الاقصى لمدة التأجيل وظهر هناك رأيان ؛ الاول : يذهب الى إن تلك المدة تصل الى (22) يوما بواقع (8) ايام التي حددتها المادة المذكورة آنفا من اللائحة الداخلية لبدء المناقشة مضافاً اليها مدة الاسبوعين التي يجوز لمن وجه اليه الاستجواب إن يطلب فيها التأجيل(18). وأما الثاني : فيذهب الى إن الحد الاقصى لمدة التأجيل لا يتعدى الاسبوعين ، وذلك لان نص اللائحة المذكور يذهب الى " .... مد الاجل الى اسبوعين على الاكثر .. " ، ومن ثم فأنه لا يسمح بالتفسير الذي اخذ به الرأي الاول أي إن مدة (8) ايام تدخل ضمن مدة الاسبوعين ولو ارادت اللائحة الاخذ بالرأي الاول لكان نصها هو " .. مد الاجل الى اسبوعين مضافا اليها المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة "(19).
2- كيفية مناقشة الاستجواب :- في الجلسة المحددة يكون لمناقشة الاستجواب الاولوية عقب الاسئلة البرلمانية ، وذلك بالأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول أعمال ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك(20). وكيفية المناقشة تنقسم الى اربعة مراحل هي :-
أ- شرح المستجوب لاستجوابه :- وهذا هو الاجراء الافتتاحي للمناقشة فمقدم الاستجواب يقوم بشرح استجوابه ولا يجوز له إن ينيب غيره في ذلك ، مبينا الاتهامات التي ينسبها للموجه اليه الاستجواب والادلة على ذلك(21). ولابد إن تكون هذه الادلة حاضرة حال تقديمه لاستجوابه ولا يعتمد في تجميعها على ما تكشف عنه المناقشة .
ب- قيام المستجوب بالإجابة عن الاستجواب الموجه اليه :- بعد إن ينتهي مقدم أو مقدمي الاستجواب من شرح استجوابهم ، يتم اعطاء الفرصة للموجه اليه الاستجواب للدفاع عن نفسه وتفنيد الاتهامات الموجهة اليه والواردة في محاور الاستجواب ، ونظرا لخطورة الاستجواب وما قد يترتب عليه من نتائج خطرة فإن ذلك يقتضي حضور الوزير بنفسه والإجابة ، بحيث لا يجوز له إن ينيب غيره في الاجابة(22). وأما اذا كان الاستجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء فهناك رأي يذهب الى إن الاخير يجوز له إن ينيب عنه احد الوزراء للإجابة عن الاستجواب على اعتبار إن الحكومة متضامنة وهو من يتحمل اخفاق هذا النائب في الدفاع عنه(23).
ج- التعقيب على الاستجواب والإجابة :- وهذه المرحلة تبدأ بمجرد انتهاء الموجه اليه الاستجواب من الاجابة ، وفيها يفتح رئيس المجلس الباب للأعضاء الاخرين للمشاركة في المناقشة سواء كانوا من المؤيدين او من المعارضين للاستجواب بالتناوب واحدا واحدا ، فيكون المجلس بمثابة الحكم الذي يفصل في الاتهامات المنسوبة للموجه اليه الاستجواب بعد سماع الادعاء وأقوال الدفاع ، ولكن يسبق ذلك اولا تعقيب مقدم الاستجواب على اجابة المستجوب لبيان ما اذا كانت اجابته مقنعة ام لا وهل انه قام بالرد على كافة المحاور الواردة في طلب الاستجواب ام لا ثم يفتح المجال للمستجوب بالرد على تعقيب مقدم الاستجواب(24). ولكل عضو من اعضاء المجلس إن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء بيانات تتعلق بالاستجواب بشرط إن يقدم هذا الطلب كتابة الى رئيس المجلس(25).
د- انتهاء المناقشة :- بعد اتمام المراحل السابقة تنتهي المناقشة ويكون المجلس امام احد الخيارات الاتية :- فاما إن تنتهي المناقشة بتوجيه المجلس الشكر للحكومة أو الوزير ، وذلك اذا اقتناع بالإجابة ولم يثبت أي تقصير منهم ويعد ذلك بمثابة تجديد للثقة بالحكومة أو الوزير مع عرض رئيس المجلس الاقتراحات التي تكون قد قدمت بشأن الاستجواب ، واذا لم تكن هناك أي اقتراحات فيعلن رئيس المجلس انتهاء المناقشة والانتقال الى جدول الاعمال ، حيث يكون للاقتراح بالانتقال الى جدول الاعمال الاولوية على غيره من الاقتراحات ويبت المجلس فيها دون مناقشة ، وله إحالتها كلها أو بعضها الى احدى لجانه لإعداد تقرير عنها قبل اخذ الرأي فيها(26). واخيرا يجوز إن يؤدي الاستجواب الى طرح الثقة بالموجه اليه الاستجواب لان اهم واخطر النتائج التي يمكن إن تترتب على الاستجواب اثارة موضوع مسؤولية الحكومة السياسية أمام المجلس وذلك عن المخالفات والاخطاء السياسية(27). سواء كانت مسؤولية فردية لأحد الوزراء عن (طريق سحب الثقة منهم وفقا للمادة 101 من الدستور) أو كانت مسؤولية تضامنية للحكومة في مجموعها ( بتقرير عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وفقا للمادة 102 من الدستور).
_______________
1- سابقا كان هناك عائق في الكويت يحول دون إمكانية استجواب رئيس مجلس الوزراء ومن ثم عدم امكان التعاون معه وهو باعتباره وليا للعهد نتيجة (جمعه بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء) اي انه الامير المستقبلي للبلاد ، مما ادى ذلك الى هيمنة السلطة التنفيذية خلافا للمنطق الدستوري الذي يقتضي التوازن بين السلطات وكذلك تعطيل بعض نصوص الدستور ، وذلك لفترة طويلة استمرت لمدة (40) سنة منذ 1962حتى سنة 2003 إذ دفعت الكويت تجربتها الديمقراطية في هذه السنة خطوة الى الامام ، حينما قرر اميرها السابق (الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح) الفصل بين المنصبين ، ليكون امير البلاد الحالي (الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح) اول من تولي منصب رئيس الوزراء بشكل منفرد واستمر ذلك حتى اصبح اميرا في يناير 2006. د. محمد عبد المحسن المقاطع ، المنظور الدستوري للأسرة الحاكمة في الكويت ، اصدار مجلة الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة الكويت ، السنة (36) ، ملحق العدد (3) ، 2012 ، ص 91. وكذلك مروة مصطفى احمد ، ظاهرة عدم الاستقرار الحكومي في دولة الكويت بعد عام 1990، رسالة ماجستير ، كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد ، 2012، ص 153.
2- وهذا ما اكدت عليه المحكمة الدستورية في حكمها المرقم (10) لسنة 2011 الصادر في 20 اكتوبر 2011 ، بشأن طلب الحكومة تفسير المواد (100و123و127) من الدستور لبيان مفهوم الأمور الداخلة في اختصاص رئيس مجلس الوزراء والتي يجوز توجيه استجواب له عنها إذ قررت المحكمة " اولا : أن كل استجواب يراد توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة ، دون أن يتعدى ذلك الى استجوابه عن اية أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها أو أي عمل لوزير في وزارته " . الحكم منشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ، العدد (1051) ، السنة السابعة والخمسون ، 30 اكتوبر 2011.
3- وهذا ما اكدت عليه المحكمة الدستورية في حكمها المرقم (8) لسنة 2004 بقولها " ثانيا : أن استجواب الوزير يكون عن الأمور الداخلة في اختصاصه ، وعن أعمال وزارته والإشراف على شؤونها وقيامه بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ورسم اتجاهات الوزارة وإشرافه على تنفيذها ، وعما يمارسه من سلطة متاحة له قانونا في مجال التوجيه والإشراف والرقابة على المؤسسات والهيئات العامة والادارات المستقلة التابعة له أو الملحقة به أو بوزارته لتنفيذ السياسة العامة للحكومة ..... " ، ص 6.
4- وهذا ما اكدت عليه المحكمة الدستورية في حكمها المرقم (8) لسنة 2004 بقولها " ولا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أيا كانت صفته وقت صدورها ، كما لا يجوز استجواب الوزير عن الاعمال السابقة التي صدرت من وزير أخر أو من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيين الوزير المراد استجوابه وزيرا لها متى كانت هذه الاعمال السابقة قد تمت ولم تستمر في عهده " ، ص 6.
5- د. عادل الطبطبائي ، الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية ، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ، الكويت ، 2000 ، ص 90 وما بعدها.
6- 7- فالح علي عبد الله العزب ، الرقابة البرلمانية وحدودها في الدستور الكويتي (دراسة تطبيقية) ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق - جامعة القاهرة ، 2009 ، ص 180.
7- وهذا ما اكدت عليه أيضا المحكمة الدستورية في حكمها المرقم (8) لسنة 2004 بقولها " أن القول بأن الاستجوابات حق مطلق لعضو المجلس قول لا يستقيم على اطلاقه ، فاذا كان للنائب حق فللغير حقوق قد تكون هي الاجدر والأولى بالرعاية والاعتبار " ، مصدر سابق .
8- د. جابر جاد نصار ، الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في مصر والكويت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1999 ، ص 41.
9- ومن التطبيقات على ذلك تقديم استجواب لوزير الاعلام في 27 يناير 1998 بخصوص قضية الكتب الممنوعة التي اجازتها وزارة الاعلام للنشر في معرض الكتاب العربي رغم قيام المجلس سابقا بإحالتها الى لجنة الشؤون التعليمية للتحقيق فيه ، وما بين معارض ومساند لهذا الاجراء انتهت الجلسة دون أي قرار ، الى أن انتهت اللجنة من تحقيقها وقدمت تقريرها للمجلس في 23 فبراير 1998. ينظر وفاء بدر الصباح ، الاستجواب البرلماني في النظام الدستوري الكويتي (دراسة مقارنة) ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق - جامعة عين شمس ، دون تاريخ ، ص 113 وما بعدها.
10- د. عثمان عبد الملك الصالح ، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت ، دون دار نشر ، الكويت ، 1989 ، ص 717.
11- د. حامد حمود الخالدي ، الدور الرقابي للبرلمان في المجال المالي في النظام الدستوري الانجليزي والمصري والكويتي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2009 ، ص 323.
12- د. يحيى الجمل ، النظام الدستوري في الكويت مع مقدمة في دراسة المبادئ الدستورية العامة ، مطبوعات جامعة الكويت ، كلية الحقوق والشريعة ، 1970-1971 ، ص 382.
13- كضم الاستجوابين المقدمين لرئيس مجلس الوزراء (جابر المبارك الصباح) من العضوين (رياض احمد العدساني وصفاء عبد الرحمن هاشم) وذلك لتعلقهما بموضوع واحد وهو(برنامج عمل الحكومة وسياستها العامة) حيث تمت مناقشته ثم اعلن رئيس المجلس الانتقال لجدول الاعمال لعدم تقديم أي اقتراحات . ينظر مضبطة المجلس رقم (1300/أ) في 26 نوفمبر 2013. منشورة على الموقع الالكتروني لمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ، مصدر سابق .
14- ينظر المادة (141) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي لسنة 1963.
15- ينظر المادة (142) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي لسنة 1963.
16- وفاء بدر الصباح ، الاستجواب البرلماني في النظام الدستوري الكويتي (دراسة مقارنة) ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق - جامعة عين شمس ، دون تاريخ ، ص 148.
17- كطلب وزير الكهرباء والإسكان في جلسة مجلس الأمة المؤرخة في 6 نوفمبر 2000 تعجيل مناقشة الاستجواب الموجه اليه وذلك لأنه تضمن اتهامات تمس ذمته وتتهمه بالحنث في قسمه والجمع بين منصبه الوزاري والعمل التجاري ، ينظر د. محمد باهي أبو يونس ، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2012، ص 164.
18- د. عبد الفتاح حسن ، مبادئ النظام الدستوري في الكويت ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، 1968 ، ص 374. وكذلك د. محمد عبد المحسن المقاطع ، الاستجواب البرلماني للوزراء في الكويت (دراسة تحليلية نقدية في ضوء أحكام الدستور الكويتي والسوابق البرلمانية) ، اصدار مجلة الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة الكويت ، السنة (26) ، ملحق العدد (3) ، 2002، ص 28.
19- د. يحيى الجمل ، النظام الدستوري في الكويت مع مقدمة في دراسة المبادئ الدستورية العامة ، مطبوعات جامعة الكويت ، كلية الحقوق والشريعة ، 1970-1971 ، ص 382 ، وكذلك د. ع عادل الطبطبائي ، النظام الدستوري في الكويت (دراسة مقارنة) ، مؤسسة دار العلوم ، الكويت ، 1985 ، ص 819.
20- وهذا ما نصت عليه المادة (136) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بقولها " تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة بأن يشرح المستجوب استجوابه خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة وثلاثين دقيقة ، وبحد اقصى ثلاث ساعات اذا كان الاستجواب مقدماً من اكثر من عضو ، واذا تعدد المستجوبون كانت الاولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب .. ولا يجوز للمستجوب أن ينيب غيره في شرح الاستجواب .... " .
21- ينظر المادة (140) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لسنة 1963.
22- وهذا ما نصت عليه أيضا المادة (136) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بقولها " ... ثم يجيب الوزير ولا يجوز أن تجاوز مدة كلامه المدة المحددة للمستجوبين بحسب الاحوال .. كما لا يجوز للوزير أن ينيب غيره في الجواب عليه ".
23- د. جابر جاد نصار ، الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في مصر والكويت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1999 ، ص 81 . وكذلك د. محمد باهي أبو يونس ، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2012 ، ص 169.
24- وهذا ما نصت عليه المادة (136) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بقولها " وللمستجوب أن يعقب على رد الوزير على إلا تزيد مدة التعقيب على نصف ساعة اذا كان المستجوب عضوا واحدا ولا أن تجاوز ساعة واحدة اذا كان المستجوبون اكثر من ذلك ، كما لا يجوز أن تجاوز مدة كلام الوزير المدة المحددة لتعقيب المستجوبين بحسب الاحوال ، ثم يتكلم الاعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا وللوزير أن يتحدث بعد انتهاء جميع المتكلمين بما لا يجاوز ربع ساعة".
25- ينظر المادة (139) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لسنة 1963.
26- ينظر المادة (138) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لسنة 1963.
27 - وفاء بدر الصباح ، الاستجواب البرلماني في النظام الدستوري الكويتي (دراسة مقارنة) ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق - جامعة عين شمس ، دون تاريخ ، ص 221.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة