يعتبر حق مجلس النواب في الاستجواب من أهم واخطر الوسائل التي يملكها المجلس تجاه الحكومة أو احد اعضائها وكذلك رؤساء الهيئات المستقلة حيث انه يفوق الوسائل الثلاثة السابقة خطورة ، فهو يحمل معنى اتهام يوجهه المجلس الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو احد الوزراء . ويلاحظ بأن المشرع الدستوري العراقي قد تناول تنظيم هذا الحق بموجب المادة (61/ سابعا/ج) من دستور 2005 والتي نصت على ان " لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه " بينما تناول النظام الداخلي لمجلس النواب تفصيلات هذا الحق في المواد (56 و58 - 61) وكالاتي :-
أولا :- الشروط المطلوبة في الطلب المتعلق بالاستجواب البرلماني :- يشترط في الطلب المقدم من قبل اعضاء المجلس لإجراء الاستجواب نوعين من الشروط ، وهذه الشروط لم ينص على اغلبها النظام الداخلي للمجلس ، ولكن اكد على تبنيها فقهاء القانون الدستوري ، وهي تتمثل بالاتي :-
1- الشروط الموضوعية : وتتمثل تلك الشروط بما يأتي :-
أ- يجب إن يكون موضوع الطلب مما يدخل في اختصاص رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو احد الوزراء :- وهذا الشرط مستفاد من نص المادة (61/ سابعا/ ج) من الدستور والتي نصت على إن " لعضو مجلس النواب ... توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ... "(1). ويترتب على هذا الشرط وجوب إن توجه الاستجوابات المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة الى رئيس مجلس الوزراء ، وأما الاستجوابات المتعلقة بالأمور التي تدخل في اختصاص احد نوابه أو احد الوزراء فتوجه الى النائب أو الوزير المختص .
ب- يجب إن لا ينطوي طلب الاستجواب على موضوع مخالف لأحكام الدستور أو القانون وإن لا يتضمن مساسا بحقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية :- ويترتب على هذا الشرط عدم جواز امتداد الاستجواب الى الأحكام القضائية النهائية ، وهذا الحظر أصبح من المبادئ والتقاليد البرلمانية المستقر عليها ، والتي تمنع المجلس من الاستجواب في ذات المسائل التي تتناولها سلطات التحقيق أو تكون محلا لنزاع معروض امام القضاء(2)، لتعارض ذلك مع مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء استنادا للمواد (47 و87 و88) من الدستور ، وكذلك لا يجوز إن يتضمن الاستجواب مساسا بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور(3). ولايمتد إلى الموضوعات التي تتصل بالاختصاصات التي يمارسها رئيس الجمهورية بشكل منفرد بدون تدخل رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء(4).
ج- يجب إن يكون الغرض من الاستجواب وهو تحقيق المصلحة العامة :- فالاستجواب أسوة بالوسائل السابقة يجب إن يهدف مقدمه من وراء تقديمه تحقيق المصلحة العامة(5). فاذا كان الدستور قد كفل حق كل عضو من اعضاء المجلس في توجيه الاتهام الى الحكومة أو احد الوزراء عن طريق الاستجواب فإن ذلك لا يكون الا تحقيقا للمصلحة العامة(6). وفي احيانا كثيرة يكون هناك تداخل ما بين المصلحتين الشخصية والعامة . اذ من الصعوبة الفصل بين الدوافع الشخصية لمقدم الاستجواب واعتبارات المصلحة العامة ، ولكن اذا وجد التعارض فإن تقديم المصلحة العامة امر لازم ، والأفضل إن يترك تقدير ذلك للمجلس يبحثه بمناسبة كل استجواب يعرض عليه(7).
د- إن لا يكون الاستجواب متعلقا بموضوع سبق للمجلس إن فصل فيه ما لم تطرأ وقائع جديدة(8).
2- الشروط الشكلية : وتتمثل تلك الشروط بما يأتي :-
أ- يجب إن يكون طلب الاستجواب مكتوبا وموقعا من العدد المسموح به ويقدم الى رئيس المجلس(9):- ويترتب على هذا الشرط عدم امكان تقديم هذا الطلب شفاهة وإنما بشكل مكتوب ومبين فيه بشكل موجز الاتهام والمخالفات المنسوبة للحكومة أو الوزير المختص ، ويقدم من قبل احد اعضاء المجلس وبموافقة (25) عضوا لرئيس المجلس(10). وهذا العدد يمثل الحد الادنى ومن ثم فليس هناك مانع من تقديمه من قبل عدد اكثر من ذلك(11). وبالنسبة لأعضاء هيئة رئاسة المجلس فاذا رغب احدهم بتقديم استجواب فعليه ترك منصة الرئاسة والجلوس في المكان المخصص له في قاعة اجتماع المجلس(12).
ب- يجب إن لا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة :- ويقصد بذلك إن يقدم الاستجواب خاليا من العبارات غير اللائقة التي قد تمس المستجوب أو اعماله فتصفه بصفات غير صحيحة ما يحول الاستجواب من اداة للرقابة البرلمانية الى وسيلة لتصفية الحسابات والانتقام . وهذا ما نصت عليه أيضا المادة (58) من النظام الداخلي للمجلس بقولها " ... ولا يجوز إن يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة ... " .
ج- تحديد الشخص الموجه اليه الاستجواب سواء كان رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه او الوزراء(13):- ويتضح من هذا الشرط عدم جواز تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء و أحد الوزراء أو أكثر من وزير في آن واحد – كما هو الحال بالنسبة للنظام الدستوري الكويتي – ومن جهة اخرى لا يجوز توجيه الاستجواب الى غير رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء باعتبار إن هؤلاء فقط يدخلون ضمن المعنى الضيق للحكومة ، وأما بالنسبة لاستجواب مسؤولي الهيئات المستقلة(14). فرغم إن المشرع الدستوري العراقي بموجب المادة (61/ثامنا/ه) من الدستور والمادة (67) من النظام الداخلي للمجلس قد اجاز استجوابهم باعتبارهم يشغلون مناصب عليا في السلطة التنفيذية وفقا للإجراءات المتعلقة بالوزراء ، إلا إن ذلك لا يجعلهم جزء من الحكومة بالمعنى المذكور آنفا ، وكذلك لا يشمل غيرهم كنواب رئيس الجمهورية(15). ولا يجوز توجيه استجواب الى رئيس الجمهورية على اعتبار إن الدستور قد نظم آلية مساءلته بموجب المادة (61/سادسا/أ) .
ولكن هناك سؤال حول مدى جواز توجيه استجواب لرئيس الجمهورية حال جمعه بين منصبه في رئاسة الجمهورية ورئاسته لمجلس الوزراء عند خلو منصب رئيس مجلس الوزراء لأي سبب كان وفقا للمادة (81/اولا) من الدستور ؟ في الحقيقة هناك رأيا يذهب الى جواز ذلك ، فطالما إن رئيس الجمهورية يمارس اختصاصات رئيس مجلس الوزراء ، فأنه يتولاها بأعبائها إذ إنها تنتقل اليه مثقلة بتبعاتها الدستورية والتي منها المساءلة عنها ، وهذا هو مقتضى مبدأ التلازم بين السلطة والمسؤولية(16). ورأي أخر يذهب الى إن الجمع غير جائز دستوريا نظرا لما يثيره من اشكالات دستورية كتعارض المادة (81/اولا) مع نصوص الدستور الأخرى ومنها المادة (61/سادسا/أ) التي نظمت آلية مساءلة رئيس الجمهورية . وكذلك التعارض مع مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية الذي نصت عليه المادة (66) من الدستور(17). و(من وجهة نظر الباحث) فإن الحل الامثل لهذه المسألة يكمن في رفع هذا التعارض بتعديل المادة (81/اولا) من الدستور بحيث يحل نائب رئيس مجلس الوزراء محل رئيس مجلس الوزراء عند خلو منصب الاخير لأي سبب من الاسباب .
ثانيا- قبول الطلب وتبليغه إلى الشخص الموجه اليه :- لم ينص النظام الداخلي على كيفية ذلك ولكن بشكل عام اذا توافرت في الطلب الشروط المذكورة آنفا ، فيقوم رئيس المجلس بعد التأكد من توافر تلك الشروط(18). بتبليغه إلى الشخص الموجه اليه ويدرج في جدول أعمال اول جلسة تالية من تاريخ أبلاغه لتحديد موعد المناقشة بعد سماع اقوال من وجه اليه الاستجواب بهذا الخصوص(19). هذا ولم ينص النظام الداخلي أيضا على الحل فيما اذا قدمت عدة استجوابات وكانت متعلقة بموضوع واحد أو مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا . و(من وجهة نظر الباحث) هناك ضرورة لإيراد نص يتم بموجبه ضم الاستجوابات المتشابهة ، وذلك لان الضم يحقق فوائد متعددة لكل الاطراف ، فهو يحافظ على وقت المجلس ، حيث إن ضمها سيؤدي الى ادراجها معا لتناقش في جلسة واحدة ، ويحقق مصلحة للمستجوبين أيضا لان في تعددهم قوة للاستجواب سواء من حيث موضوعه أو ادلة اثباته ، وأخيرا يحقق مصلحة الحكومة في مواجهة الاستجوابات ذات الموضوع الواحد مرة واحدة ، فضلا عن ذلك كله فإن الضم امر منطقي لان مناقشة احدها سيؤثر بلا شك في الاستجوابات الاخرى(20). ويسقط هذا الطلب بإحدى الحالات الاتية :-
1- اذا قام مقدم الاستجواب بسحب استجوابه في أي وقت(21). أو اذا انتهت عضويته لأي سبب من الأسباب(22). ولكن هذا النظام – بعكس النظام الدستوري الكويتي - لم يبين الاثر المترتب على تغيب مقدم الاستجواب عن حضور الجلسة المحددة لنظره ، اذ لا يجوز في هذه الحالة أن يسقط الطلب لان مجرد تغيبه لا يعتبر قرينة قاطعة على تعديل موقفه ، والأفضل إن يتم التنازل بشكل مكتوب كتقديم الطلب الاصلي في الجلسة المحددة أو قبلها(23). وكذلك لم يبين الاثر المترتب على سحب الاعضاء ال(25) لموافقتهم قبل أو أثناء الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب أو سقوط عضويتهم هل يؤدي الى سقوطه ام لا (24). وهناك رأي يذهب الى عدم جواز سقوط الاستجواب وإنما يجوز لأي عضو أخر من اعضاء المجلس إن يتبناه في تلك الحالات باعتبار إن الاستجواب ليس حقا شخصيا لمقدمه(25).
2- اذا تخلى من وجه اليه الاستجواب عن منصبه(26) :- لم يبين النظام الدستوري العراقي الاثر المترتب على غياب الموجه اليه الاستجواب عن الحضور الجلسة المحددة لنظره(27). وهنا تساؤل يطرح نفسه حول مدى إمكانية توجيه استجواب لأحد الوزراء عن تصرفات الوزير السابق ؟ الرأي الراجح يذهب الى عدم جواز ذلك لان غاية ما يمكن إن يصل اليه الاستجواب هو عدم الثقة بالوزير مما يترتب عليها استقالته ، ومادامت الاستقالة قد وقعت فعلا فلا محل لنظر الاستجواب(28). كما إن الاستجواب دون باقي وسائل تحريك المسؤولية ذو نطاق ذاتي فاذا تغيير الوزير وجاء اخر سقط الاستجواب ولا يجوز تقديمه للوزير الجديد تطبيقا لمبدأ شخصية المسؤولية السياسية (29).
3- ولم ينص النظام الداخلي على مصير الاستجواب في حالة انتهاء الدورة الانتخابية أو انتهاء الفصل التشريعي للمجلس ، فالاستجواب يسقط بانتهاء الدورة الانتخابية وأما انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجوز إن يؤدي الى سقوطه ، و(من وجهة نظر الباحث) هناك ضرورة لتعديل المادة (59) من النظام الداخلي للمجلس بما يؤدي الى استيعاب الحالات المذكورة أعلاه التي لم يتم النص عليها.
ثالثا : مناقشة الاستجواب :- نصت المادة (61/ سابعا/ج) من الدستور والمادة (56) من النظام الداخلي للمجلس على إن " ... لا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه " . ومناقشة الاستجواب تثير الامور الاتية :-
1- تأجيل المناقشة وتعجيلها :- لا يجوز مناقشة الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من يوم تقديمه ، وذلك لإتاحة الفرصة للشخص الموجه اليه الاستجواب لأعداد دفاعه عن الاتهامات الموجهة اليه في طلب الاستجواب لأنه قد لا يكون مهيأ للاجابة بصورة مباشرة ، فضلا عن إن الاجابة قد تحتاج لوقت لتهيئة وقائع وأدلة معينة(30). ولكن – بخلاف النظام الدستوري الكويتي – لم يرد في النظام الداخلي لمجلس النواب نص يجيز لأعضاء المجلس تعجيل مناقشة الاستجواب قبل هذا الموعد رغم اهمية ذلك بتوافر شرطين ؛ الاول : إن توجد هناك حالة استعجال تقتضي ذلك والثاني : ضرورة موافقة الشخص الموجه اليه الاستجواب سواء كان رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزير حسب الاحوال(31). ولم يتضمن أيضا نصا يجيز للموجه اليه الاستجواب طلب تعجيل المناقشة اذا كان لذلك مقتضى(32). وكذلك لم يمنح من وجه اليه الاستجواب الحق بطلب تأجيل نظره إلى موعد معين رغم اهمية ذلك .
2- كيفية مناقشة الاستجواب :- لم ينص النظام الداخلي على إن تكون لمناقشة الاستجواب الاولوية على سائر المواد المدرجة في جدول أعمال الجلسة ، ولم ينص كذلك على الآلية التي تتم بها المناقشة ، وعلى كل حال فإن هذه المناقشة تنقسم الى اربعة مراحل هي :-
أ- شرح المستجوب لاستجوابه :- تبدأ المناقشة بقيام مقدم الاستجواب بشرح استجوابه ولا يجوز له إن ينيب غيره في ذلك ، مبينا الاتهامات التي ينسبها للمُستجوب وعرض الادلة التي يستند اليها ، ويمنح الوقت الكافي لعرض وجهة نظره مع التزامه بحدود موضوع الاستجواب ، ولا يجوز مقاطعته مادام لم يخرج عن تلك الحدود(33).
ب- قيام المستجوب بالإجابة عن الاستجواب الموجه اليه :- بعد إن ينتهي مقدم الاستجواب من شرح استجوابه ، يتم اعطاء الفرصة للمستجوب للدفاع عن نفسه وتفنيد الاتهامات الموجهة اليه والواردة في محاور الاستجواب ، ونظرا لخطورة الاستجواب وما قد يترتب عليه من نتائج وكونه الاتهام ذو طبيعة شخصية فأنه يقتضي حضور الوزير بنفسه والإجابة ، بحيث لا يجوز له انابة غيره في ذلك ، ولكن يجوز له إن يطلب من رئاسة المجلس احضار بعض الوكلاء والمدراء العامين في وزارته للاستعانة بهم في الاجابة . وأما اذا كان الاستجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء فهناك رأي يذهب الى أنه يجوز له إن ينيب عنه أحد الوزراء للإجابة على اعتبار إن الحكومة متضامنة والاستجواب الموجه لرئيس مجلس الوزراء دائما يكون متعلق بأكثر من وزارة أو متعلق بالسياسة العامة للحكومة ، وهو من يتحمل اخفاق هذا النائب في الدفاع عنه(34).
ج- التعقيب على الاستجواب والإجابة :- وهذه المرحلة الثالثة التي تبدأ بمجرد انتهاء الموجه اليه الاستجواب من الاجابة حيث يتم فتح باب المناقشة لكل الاعضاء ليفصل المجلس في الاتهامات المنسوبة للموجه اليه الاستجواب ، ولم يرد في النظام الداخلي نص يجيز لمقدم الاستجواب الحق بالتعقيب على الاجابة لبيان ما أذا كانت تلك الاجابة مقنعة ووافية ام لا ، وكذلك لم يعطي للمستجوب فرصة للرد على تعقيب مقدم الاستجواب ، وأخيرا يفتح المجال للأعضاء الاخرين للمشاركة في المناقشة حيث إن الاستجواب يفتح باب المناقشة في موضوعه لمن يريد من اعضاء المجلس(35). ويترتب على ذلك إن المناقشة تكون علنية(36) ، الا اذا كان هناك مبرر لجعلها سرية(37).
د- انتهاء المناقشة :- تنتهي مناقشة الاستجواب بأحد الأمور الاتية :-
- الاول : وهو اما إن يتبين من مناقشة الاستجواب إن الحكومة - أو الوزير المستجوب - قد قامت بواجبها على احسن وجه واقتنع المجلس باجابتها وعدم ثبوت أي تقصير منها ولذلك فإنها تستحق الشكر بدلا من اللوم ويعد ذلك تجديدا للثقة بها أو بالوزير(38).
- والثاني : إن يتبين أن الحكومة لم تخطئ أو إن خطئها يسير يمكن التجاوز عنه ، ولم تقدم اي اقتراحات من الاعضاء بهذا الخصوص (كاقتراح توجيه شكر أو سحب الثقة أو احالة الاستجواب الى احدى لجان المجلس لتقديم تقرير عنه) في هذه الحالة يعلن رئيس المجلس عن انتهاء المناقشة ويقرر المجلس الانتقال الى جدول الاعمال(39). ولكن النظام الدستوري العراقي– بخلاف النظام الدستوري الكويتي - لم ينص على اعطاء الاقتراح بالانتقال الى جدول الاعمال الاولوية على غيره من الاقتراحات ، ولم ينص ايضا على حق المجلس بإحالتها الى احدى لجانه لإعداد تقرير عنها قبل اخذ الرأي فيها(40). - والثالث : هو صدور قرار من المجلس بإدانة الحكومة أو أحد الوزراء بما يؤدي الى طرح مسألة الثقة بالحكومة (وفقا للمادة 61/ثامنا/أ من الدستور) أو بأحد الوزراء (وفقا للمادة61/ثامنا/ب من الدستور) ، ووفقا للإجراءات الواردة في النظام الداخلي للمجلس بعد ثبوت المسؤولية السياسية ، سواء كانت فردية ام تضامنية(41).
______________
1- وكذلك المادة (56) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي نصت على أن " لعضو مجلس النواب ... توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه او الوزراء لتقييم ادائهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ... ". والمادة (58) من هذا النظام التي نصت على أن " .. ولا يجوز أن يكون الاستجواب متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة ..".
2- د. وائل عبد اللطيف الفضل ، أصول العمل النيابي (البرلماني)، دون دار نشر ، بغداد ، 2006 ص 194.
3- د. عامر عياش و اديب محمد جاسم ، الاستجواب البرلماني في دستور جمهورية العراق لعام 2005 (دراسة تحليلية) ، مجلة بحوث مستقبلية ، كلية الحدباء الجامعة ، العدد (36) ، 2011، ص 126.
4- د. رأفت دسوقي ، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2006 ، ص 135 و 137.
5- وهذا الشرط نصت عليه عموما المادة (19/ثالثا) من النظام الداخلي للمجلس بقولها " ولا يجوز للعضو استغلال عضويته لمصلحته الخاصة " ، وكذلك نصت عليه المادة (58) منه بقولها " .... ولا يجوز أن تكون في تقديمه - أي الاستجواب - مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوب " .
6- د. ساجد محمد الزاملي ، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ، ط (1) ، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع ، القادسية ، 2014، ص 465 .
7- وهذا ما اكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (78/اتحادية/اعلام/2013) المؤرخ في 12/11/2013 الذي جاء فيه بإن " ... معرفة حقيقة الدوافع اذا كانت شخصية أو تتعلق بالمصلحة العامة مسألة موضوعية يختص مجلس النواب بالتحقيق فيها وفقا لصلاحياته الدستورية ومن خلال النقاشات التي ستدور في المجلس خلال جلسات الاستجواب ..." . منشور على الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الاعلى ، مصدر سابق .
8- ينظر الفقرة الاخيرة من المادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007.
9- وهذا الشرط مستفاد أيضا من المادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على انه " يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة الى رئيس المجلس موقعا من طالب الاستجواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا على الاقل ، مبينا فيه بصفة عامة موضوع الاستجواب وبيانا بالأمور المستجوب عنها والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب ، والاسباب التي يستند اليها مقدم الاستجواب ووجه المخالفة الذي ينسبه الى من وجه اليه الاستجواب ، وما لدى المستجوب من اسانيد تؤيد ما ذهب اليه ..." .
10- وهذا ما اكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (35/اتحادية/2012) في 2/5/2012. منشور على الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الاعلى ، مصدر سابق ، تم تسجيل الدخول في 2/7/2014 الساعة (7) مساء .
11- مثال ذلك الاستجواب الذي قدمه النائب (صباح الساعدي) لوزير التجارة الاسبق (عبد الفلاح السوداني) قد تم بموافقة (68) نائبا ، ينظر د. صفاء الدين الصافي ، مصدر سابق ، ص 92.
12- ينظر المادة (60) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007.
13- وهذا ما أشارت اليه المادة (61/ سابعا/ج) من الدستور التي نصت على أن " لعضو مجلس النواب ... توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ... ". وكذلك المادة (58) من النظام الداخلي للمجلس التي اضافت نواب رئيس مجلس الوزراء بقولها " لعضو مجلس النواب ... توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو الوزراء لتقييم ادائهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم... ".
14- كاستجواب رئيس هيئة النزاهة العامة الاسبق السيد (راضي الراضي) من قبل النائب(صباح الساعدي)، ينظر محاضر الجلستين رقم (35 و36) في 6 و 9 /6/2007، انجازات مجلس النواب لسنة 2007 ، مصدر سابق ، ص 49 . واستجواب رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من قبل النائب (كريم اليعقوبي) ، ينظر محضر الجلسة رقم (8) في 8/10/2009 ، انجازات مجلس النواب العراقي لعام 2009 ، إصدارات مجلس النواب ، الدائرة الاعلامية ، بغداد ، 2010، ص 28. واستجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السيد (فرج الحيدري) وأعضائها ، ينظر محاضر الجلسات رقم (61و64و65) في 2 و11و12/5/2011. واستجواب امين بغداد السيد (صابر العيساوي) من قبل النائب (شيروان الوائلي) ، ينظر محاضر الجلستين رقم (5 و10) في 28/11 و17/12/2011، منشورة على الموقع الالكتروني لمجلس النواب العراقي ، مصدر سابق ، تم تسجيل الدخول في 30/6/2014 الساعة (4) مساء.
15- د. رمضان محمد بطيخ ، التطبيقات العملية للحصانة البرلمانية ووسائل البرلمان الرقابية ، مصدر سابق ، ص 133. وكذلك د. علي يوسف الشكري ، نائب رئيس الدولة (دراسة مقارنة في الدساتير العربية) ، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ، كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة الكوفة ، العدد الأول ، 2009 ، ص103.
16- د. محمد باهي أبو يونس ، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2012، ص 155 و ما بعدها.
17- د. محمد قدري حسن ، مصدر سابق ، ص 283. وكذلك لطيف مصطفى امين ، العلاقة بين رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني (دراسة تحليلية مقارنة) ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون والسياسة - جامعة السليمانية ، 2008 ، ص 97.
18- وخلافا لذلك وتجاوزا على الاختصاص الرقابي لمجلس النواب فقد طعن بعض الوزراء بالاستجوابات المقدمة اليهم امام المحكمة الاتحادية العليا بحجة عدم دستوريتها والاغرب من ذلك قبول المحكمة لتلك الطعون رغم عدم اختصاصها بالرقابة على القرارات الصادرة عن مجلس النواب بشأن رقابته على أعمال الحكومة لان اختصاصه في هذا المجال نهائي وغير قابل للطعن فيه امام أي جهة والقول بخلاف ذلك يجعل المحكمة جهة رقابية فوق المجلس مما يؤثر على فاعلية دوره الرقابي ، وهذا ما اكدت عليه المحكمة ذاتها بأن " ... استخدام وسائل الرقابة البرلمانية هو من الأمور التنظيمية للمجلس ... وتكون هذه الأمور من صلاحية رئيس مجلس النواب ولا صلاحية للمحكمة الاتحادية العليا للتدخل في هذه الامور " . ينظر قرار المحكمة المرقم (51/اتحادية/2009) في 12/10/2009 ، أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا للأعوام (2008-2009) ، المجلد (2) ، جمعية القضاء العراقي , بغداد ، 2011 ، ص 111. كالدعوى التي اقامها وزير التعليم العالي والبحث العلمي (علي الاديب) للطعن بالاستجواب المقدم اليه من قبل النائب (حيدر الملا) ، إذ قررت المحكمة عدم دستورية الاستجواب لمخالفته المادة (61/سابعا/ج) من الدستور والمادة (58) من النظام الداخلي للمجلس . ينظر قرار المحكمة المرقم (41/اتحادية/2012) في 8/7/2012 ، غير منشور. ولكن المحكمة عدلت عن رأيها عندما قررت رد الدعوى التي اقامها وزير الشباب والرياضة (جاسم محمد جعفر) للطعن بالاستجواب المقدم اليه من قبل النائب (بهاء الاعرجي) إذ قررت المحكمة " أن تقدير ما اسند للوزير ومدى انطباقها مع احكام المادة (61/سابعا/ج) من الدستور والمادة (58) من النظام الداخلي للمجلس ، فأن مناط ذلك يعود لأعضاء مجلس النواب من خلال طرح المخالفة وأسانيدها وجواب الوزير المسؤول عنها ومدى مسؤوليته عن تلك الامور ... فحضور الوزير امام المجلس التزام دستوري واجب التنفيذ مادام هناك دعوة استكملت اسبابها ". ينظر قرار المحكمة المرقم(95/ اتحادية/2012) في 27/1/2013. منشور على الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الاعلى ،
19- د. حنان محمد القيسي ، حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب في العراق (دراسة في دستور 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي) ، بيت الحكمة ، بغداد ، 2011 ، ص 110.
20- د. محسن خليل ، النظم السياسية والدستور اللبناني ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، 1979 ، ص 665 . وكذلك د. جابر جاد نصار ، الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في مصر والكويت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1999، ص 72 و 73.
21- وهذا السحب لا يمنع مقدمه من تقديمه مرة اخرى وهذا ما اكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا بقولها " ... ان سحب النائب لطلب استجواب سابق لا يسقط حقه في تقديم طلب استجواب جديد اذا توافرت اسبابه القانونية ..." ، ينظر قرارها المرقم (78/اتحادية/اعلام/2013) المؤرخ في 12/11/2013 ، مصدر سابق .
22- ينظر المادة (59) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.
23- د. فتحي فكري ، وجيز القانون البرلماني في مصر (دراسة نقدية تحليلية) ، شركة ناس للطباعة ، القاهرة ، 2006 ، ص 486.
24- كما حدث في الاستجواب المقدم من قبل النائب (حسين الفلوجي) لوزير الدفاع (عبد القادر العبيدي) عندما سحب اكثر من(5) اعضاء لتواقيعهم مما ادى الى تحويل الاستجواب الى طرح موضوع عام للمناقشة . ينظر محضر الجلسة رقم (70) المؤرخة في 8/2/2007. انجازات مجلس النواب العراقي لعام 2007 ، إصدار مجلس النواب ، الدائرة الإعلامية ، بغداد ، 2014. ومناقشة وزير الخارجية (هوشيار زيباري) حول المفوضات بشأن الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية . ينظر محضر الجلسة الاستثنائية المغلقة رقم (31) المؤرخة في 1/7/2008 ، انجازات مجلس النواب العراقي لعام 2008 ، إصدارات مجلس النواب ، الدائرة الاعلامية ، بغداد ، 2010 ، ص 37.
25- د. عامر عياش و اديب محمد جاسم ، الاستجواب البرلماني في دستور جمهورية العراق لعام 2005 (دراسة تحليلية) ، مجلة بحوث مستقبلية ، كلية الحدباء الجامعة ، العدد (36) ، 2011 ، ص 129.
26- كاستقالة وزير التجارة الاسبق (عبد الفلاح السوداني) قبل انتهاء الاستجواب الموجه اليه ، ينظر محاضر الجلسات رقم (12و13) المؤرخة في 16و17/5/2009. واستقالة وزير الكهرباء الاسبق (كريم وحيد) ايضا قبل انتهاء الاستجواب الموجه اليه . ينظر محاضر الجلسات رقم (7 و 9 و 10) المؤرخة في 4 و 6 و 14/10/2009 ، انجازات مجلس النواب العراقي لعام 2009 ، إصدارات مجلس النواب ، الدائرة الاعلامية ، بغداد ، 2010، ، ص (17-18) و(27- 29).
27- كغياب وزير الشباب والرياضة (جاسم محمد جعفر) عن حضور الجلسة المحددة لاستجوابه بشأن تهم فساد في مشروع بناء المدينة الرياضية في البصرة المقدم اليه من قبل النائب (بهاء الاعرجي) رغم التأجيل لثلاث مرات ، إذ اصدر المجلس قراره بتأجيل الاستجواب نتيجة قيام الوزير بالطعن بعدم دستورية الاستجواب امام المحكمة الاتحادية العليا. ينظر محضر الجلسة رقم (5) في 10/1/2013 ، منشور على الموقع الالكتروني لمجلس النواب ، تم تسجيل الدخول في 30/6/2014 الساعة (5) مساء.
28- د. رمضان محمد بطيخ ، التطبيقات العملية لضوابط الحصانة البرلمانية ووسائل وإجراءات البرلمان الرقابية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2001- 2002 ، ص 133.
29- د. محمد باهي أبو يونس ، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2012 ، ص 158.
30- د. علي يوسف الشكري ، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ، ط(1) ، دار ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2004 ، ص 246.
31- د. محمد كامل ليله ، النظم السياسية (الدولة والحكومة) ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، 1969 ، ص 925. وكذلك د. صبري محمد السنوسي ، الدور السياسي للبرلمان في مصر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006 ، ص 119 و 120.
32- د. محمد باهي أبو يونس ، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2012. ص 164.
33- د. جابر جاد نصار ، الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في مصر والكويت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1999 ، ص 79.
34- د. حنان محمد القيسي ، مجلس الوزراء العراقي قراءة في دستور 2005 ، مصدر سابق ، ص 199.
35- د. شمس مرغني علي ، مصدر سابق ، ص 649. وكذلك د. رمضان محمد بطيخ ، التطبيقات العملية للحصانة البرلمانية ووسائل البرلمان الرقابية ، مصدر سابق ، ص 155.
36- ينص البند (اولا) من المادة (29) من النظام الداخلي لمجلس النواب على إن " تكون جلسات المجلس علنية ، إلا إذا تطلبت الضرورة غير ذلك ، بطلب من رئيس الجلسة ، أو بأقتراح من مجلس الرئاسة ، أو من رئيس مجلس الوزراء ، أو بطلب من 35 عضو من اعضائه ، وبموافقة المجلس باغلبية الحاضرين ...." .
37- كاستجواب الوزراء الامنيين كل من وزير الدفاع (عبد القادر العبيدي) ووزير الداخلية (جواد البولاني) ووزير الامن الوطني (شيروان الوائلي) وبعض القادة الامنيين بشأن تفجيرات الثلاثاء الدامية في بغداد في 8/12/2009. وسيم حسام الدين الأحمد ، الاستجواب في النظام البرلماني ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2011 ، ص 150.
38- كالاستجواب المقدم من النائب (جابر خليفة جابر) لوزير النفط السابق (الدكتور حسين الشهرستاني) . الذي انتهى بشكر الوزير وتجديد الثقة به . ينظر محاضر الجلسات رقم (15 و 16) المؤرخة في 10 و 11/11/2009. انجازات مجلس النواب لعام 2009 ، مصدر سابق ، ص 32.
39- د. سليمان محمد الطماوي ، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي ، دراسة مقارنة ، معهد الدراسات العربية العليا، القاهرة ، 1967 ، ص 491. وكذلك د. عبد الله ناصف ، مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981 ، ص 90.
40- د. رأفت دسوقي ، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2006 . ، ص 137-138.
41- ينظر المادة (61) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة