

المسائل الفقهية


العبادات


التقليد


الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها


التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به


الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض


الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس


الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة


الصلاة


مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)


افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)


الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)


الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم


الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف


الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*


الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر


الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه


الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين


زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة


ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة


احكام عامة


المعاملات


التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة


الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة


الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية


اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات


الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن


الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة


الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة


الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة


النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة


الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان


الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات


الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة


الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة


الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات


الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات


علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية


الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة


المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة


المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


الفقه المقارن


كتاب الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع


احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء


الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه


الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء


المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة


الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها


كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد


افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر


الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة


كتاب الزكاة

احكام الزكاة


ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة


زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم


كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم


كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر


اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس
نكاح الاماء بالعقد
المؤلف:
المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
المصدر:
شرائع الإسلام
الجزء والصفحة:
ج2، ص 253- 258
2025-11-29
209
العقد ضربان دائم ومنقطع.
وقد مضى ذكر كثير من أحكامهما.
وتلحق هنا مسائل:
الأولى لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المالك فإن عقد أحدهما من غير إذن وقف على إجازة المالك و قيل بل يكون إجازة المالك كالعقد المستأنف و قيل يبطل فيهما و تلغى الإجازة و فيه قول رابع مضمونه اختصاص الإجازة بعقد العبد دون الأمة و الأول أظهر و لو أذن المولى صح و عليه مهر مملوكه و نفقة زوجته و له مهر أمته و كذا لو كان كل واحد منهما لمالك أو أكثر ف إذن بعضهم لم يمض إلا برضا الباقين أو إجازتهم بعد العقد على الأشبه.
الثانية إذا كان الأبوان رقا كان الولد كذلك فإن كانا لمالك واحد فالولد له و إن كانا لاثنين كان الولد بينهما نصفين و لو اشترطه لأحدهما أو اشترط زيادة عن نصيبه لزم الشرط و لو كان أحد الزوجين حرا لحق الولد به سواء كان الحر هو الأب أو الأم إلا أن يشترط المولى رق الولد ف إن شرط لزم الشرط على قول مشهور.
الثالثة إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك ثم وطئها قبل الرضا عالما بالتحريم كان زانيا و عليه الحد ولا مهر إن كانت عالمة مطاوعة و لو أتت بولد كان رقا لمولاها و إن كان الزوج جاهلا أو كان هناك شبهة فلا حد و وجب المهر و كان الولد حرا لكن يلزمه قيمته يوم سقط حيا لمولى الأمة و كذا لو عقد عليها لدعواها الحرية لزمه المهر و قيل عشر قيمتها إن كانت بكرا أو نصف العشر إن كانت ثيبا و هو المروي و لو كان دفع إليها مهرا استعاد ما وجد منه و كان ولدها منه رقا و على الزوج أن يفكهم بالقيمة و يلزم المولى دفعهم إليه و لو لم يكن له مال سعى في قيمتهم.
و لو أبى السعي فهل يجب أن يفديهم الإمام قيل نعم تعويلا على رواية فيها ضعف و قيل لا يجب لأن القيمة لازمة للأب لأنه سبب الحيلولة.
و لو قيل بوجوب الفدية على الإمام فمن أي شيء يفديهم قيل من سهم الرقاب و منهم من أطلق.
الرابعة إذا زوج المولى عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله قيل نعم و الاستحباب أشبه و لو مات كان الخيار للورثة في إمضاء العقد و فسخه و لا خيار للأمة.
الخامسة إذا تزوج العبد بحرة مع العلم بعدم الإذن لم يكن لها مهر و لا نفقة مع علمها بالتحريم و كان أولادها منه رقا و لو كانت جاهلة كانوا أحرارا و لا يجب عليها قيمتهم و كان مهرها لازما لذمة العبد إن دخل بها يتبع به إذا تحرر.
السادسة إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه فإن أذن الموليان فالولد لهما و كذا لو لم يأذنا و لو أذن أحدهما كان الولد لمن لم يأذن و لو زنى بأمة غير مولاه كان الولد لمولى الأمة.
السابعة إذا تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد و حرم عليه وطؤها و لو أمضى الشريك الآخر العقد بعد الابتياع لم يصح و قيل يجوز له وطؤها بذلك و هو ضعيف و لو حللها له قيل تحل و هو مروي و قيل لا لأن سبب الاستباحة لا يتبعض و كذا لو ملك نصفها و كان الباقي حرا لم يجز له وطؤها بالملك و لا بالعقد الدائم ف إن هايأها على الزمان قيل يجوز أن يعقد عليها متعة في الزمان المختص بها و هو مروي و فيه تردد لما ذكرناه من العلة.
ومن اللواحق الكلام في الطوارئ : وهي ثلاثة العتق و البيع و الطلاق ، أما العتق :
فإن أعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها سواء كانت تحت حر أو عبد و من الأصحاب من فرق و هو أشبه و الخيار فيه على الفور.
و لو أعتق العبد لم يكن له خيار و لا لمولاه و لا لزوجته حرة كانت أو أمة لأنها رضيته عبدا.
و لو زوج عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما كان لها الخيار و كذا لو كانا لمالكين فأعتقا دفعة.
و يجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها و يثبت عقده عليها بشرط تقديم لفظ العقد على العتق بأن يقول لها تزوجتك و أعتقتك و جعلت عتقك مهرك لأنه لو سبق بالعتق كان لها الخيار في القبول و الامتناع و قيل لا يشترط لأن الكلام المتصل كالجملة الواحدة و هو حسن و قيل يشترط تقديم العتق لأن بضع الأمة مباح لمالكها فلا يستباح بالعقد مع تحقق الملك و الأول أشهر.
وأم الولد لا تنعتق إلا بعد وفاة مولاها من نصيب ولدها و لو عجز النصيب سعت في المتخلف و لا يلزم على ولدها السعي فيه و قيل يلزم و الأول أشبه و لو مات ولدها و أبوه حي جاز بيعها و عادت إلى محض الرق و يجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها غيرها و قيل يجوز بيعها بعد وفاته في ديونه و إن لم يكن ثمنا لها إذا كانت الديون محيطة بتركته بحيث لا يفضل عن الديون شيء أصلا و لو كان ثمنها دينا فتزوجها المالك و جعل عتقها مهرها ثم أولدها و أفلس بثمنها و مات بيعت في الدين و هل يعود ولدها رقا قيل نعم لرواية هشام بن سالم و الأشبه أنه لا يبطل العتق و لا النكاح و لا يرجع الولد رقا لتحقق الحرية فيهما.
و أما البيع :
فإذا باع المالك الأمة كان ذلك كالطلاق والمشتري بالخيار بين إمضاء العقد و فسخه و خياره على الفور فإذا علم و لم يفسخ لزم العقد.
و كذا حكم العبد إذا كان تحته أمة و لو كان تحته حرة فبيع كان للمشتري الخيار على رواية فيها ضعف و لو كانا لمالك فباعهما لاثنين كان الخيار لكل واحد من المبتاعين و كذا لو اشتراهما واحد.
و كذا لو باع أحدهما كان الخيار للمشتري و للبائع و لا يثبت عقدهما إلا برضا المتبايعين و لو حصل بينهما أولاد كانوا لموالي الأبوين.
مسائل ثلاث:
الأولى إذا زوج أمته ملك المهر لثبوته في ملكه فإن باعها قبل الدخول سقط المهر لانفساخ العقد الذي ثبت المهر باعتباره فإن أجاز المشتري كان المهر له لأن إجازته كالعقد المستأنف و لو باعها بعد الدخول كان المهر للأول سواء أجاز الثاني أو فسخ لاستقراره في ملك الأول و فيها أقوال مختلفة و المحصل ما ذكرناه.
الثانية لو زوج عبده بحرة ثم باعه قبل الدخول قيل كان للمشتري الفسخ و على المولى نصف المهر و من الأصحاب من أنكر الأمرين.
الثالثة لو باع أمته و ادعى أن حملها منه و أنكر المشتري لم يقبل قوله في إفساد البيع و يقبل في التحاق الولد لأنه إقرار لا يتضرر به الغير و فيه تردد.
و أما الطلاق :
فإذا تزوج العبد بإذن مولاه حرة أو أمة لغيره لم يكن له إجباره على الطلاق و لا منعه.
و لو زوجه أمته كان عقدا صحيحا لا إباحة و كان الطلاق بيد المولى و له أن يفرق بينهما بغير لفظ الطلاق مثل أن يقول فسخت عقدكما أو يأمر أحدهما باعتزال صاحبه.
و هل يكون هذا اللفظ طلاقا قيل نعم حتى لو كرره مرتين و بينهما رجعة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره و قيل بل يكون فسخا و هو أشبه.
و لو طلقها الزوج ثم باعها المالك أتمت العدة و هل يجب أن يستبرئها المشتري بزيادة عن العدة قيل نعم لأنهما حكمان و تداخلهما على خلاف الأصل و قيل ليس عليه استبراؤها لأنها مستبرأة و هو أصح
الاكثر قراءة في نكاح العبد والاماء
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)