

المسائل الفقهية


العبادات


التقليد


الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها


التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به


الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض


الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس


الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة


الصلاة


مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)


افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)


الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)


الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم


الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف


الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*


الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر


الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه


الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين


زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة


ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة


احكام عامة


المعاملات


التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة


الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة


الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية


اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات


الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن


الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة


الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة


الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة


النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة


الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان


الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات


الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة


الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة


الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات


الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات


علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية


الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة


المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة


المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


الفقه المقارن


كتاب الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع


احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء


الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه


الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء


المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة


الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها


كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد


افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر


الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة


كتاب الزكاة

احكام الزكاة


ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة


زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم


كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم


كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر


اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس
النكاح المنقطع وأحكامه
المؤلف:
علي الحسيني السيستاني
المصدر:
منهاج الصالحين
الجزء والصفحة:
ج3 ، ص 77 - 86
2025-11-15
173
ويقال له: (المُتْعَة) و(النكاح المؤجّل) أيضاً.
مسألة 229: النكاح المنقطع كالنكاح الدائم في توقّفه على عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيّين، فلا يكفي في وقوعه مجرّد الرضا القلبيّ من الطرفين، كما لا تكفي - على الأحوط وجوباً - الكتابة ولا الاشارة من غير الأخْرس، والأحوط لزوماً أن يكون عقده باللغة العربيّة لمن يتمكّن منها، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعناه في حقّ غير المتمكّن منها وإن تمكّن من التوكيل.
مسألة 230: الفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة: (مَتَّعْتُ) و(زَوَّجْتُ) و(أنْكَحْتُ) فأيّها حصل وقع الإيجاب به، ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والإجارة.
ويتحقّق القبول بكلّ لفظ دالّ على إنشاء الرضا بذلك الإيجاب كقوله: (قَبِلْتُ المُتْعَةَ أو التزويجَ أو النِكاحَ)، ولو قال: (قَبِلْتُ) أو (رَضيٖتُ) واقتصر كفى.
ولو بدأ بالقبول كأن يقول الرجل: (أتزوَّجُكِ في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى المهْر ِ المعلوم) فتقول المرأة: (نَعَم)، أو يقول الرجل: (قَبِلْتُ التزوُّجَ بِكِ في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداق المعلوم) فتقول المرأة: (زَوَّجْتُكَ نَفْسي) صحّ.
مسألة 231: إذا باشر الزوجان العقد المنقطع وبعد تعيين المدّة والمهر قالت المرأة مخاطبة الرجل: (أنْكَحْتُكَ نَفْسي، أو أنْكَحْتُ نَفْسي مِنْكَ أو لَكَ، في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال الرجل: (قَبِلْتُ النِكاح) صحّ العقد، وكذا إذا قالت المرأة: (زَوَّجْتُكَ نَفْسي، أو زَوَّجْتُ نَفْسي مِنْكَ أو بِكَ، في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال الرجل: (قَبِلْتُ التزويج)، وهكذا إذا قالت المرأة: (مَتَّعْتُكَ نَفْسي إلى الأجَلِ المعلومِ بالصِّداق المعلوم) فقال الرجل: (قَبِلْتُ المُتْعَة).
ولو وكّلا غيرهما وكان اسم الرجل أحمد واسم المرأة فاطمة مثلاً فقال وكيل المرأة: (أنْكَحْتُ مُوَكِّلَكَ أحمد مُوَكِّلَتي فاطمة، أو أنْكَحْتُ مُوَكِّلَتي فاطمة مُوَكِّلَكَ، أو مِنْ مُوَكِّلِكَ، أو لمُوَكِّلِكَ أحمد، في المُدّةِ المُعَيَّنَةِ عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال وكيل الزوج: (قَبِلْتُ النِكاحَ لمُوَكِّلِي أحمد في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداقِ المعلوم) صحّ العقد، وكذا لو قال وكيلها: (زَوَّجْتُ مُوَكِّلَكَ أحمد مُوَكِّلَتي فاطمة، أو زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتي فاطمة مُوَكِّلَكَ، أو مِنْ مُوَكِّلِكَ، أو بمُوَكِّلِكَ أحمد، في المُدّةِ المُعَيَّنَةِ عَلَى الصِّداق المعلوم) فقال وكيله: (قَبِلْتُ التزويجَ لمُوَكِّلِي أحمد في المُدّةِ المُعَيَّنَةِ عَلَى الصِّداق المعلوم)، وهكذا لو قال وكيلها: (مَتَّعْتُ مُوَكِّلَكَ أحمد مُوَكِّلَتي فاطمة إلَى الأجَلِ المعلومِ بالصِّداقِ المعلوم) فقال وكيل الزوج: (قَبِلْتُ المُتْعَةَ لمُوَكِّلِي أحمد إلَى الأجَلِ المعلومِ بالصِّداق المعلوم).
ولو كان المباشر للعقد وليّهما، فقال وليّ المرأة: (أنْكَحْتُ ابْنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة، أو أنْكَحْتُ ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة ابْنَكَ أو حَفيدَكَ، أو مِنِ ابْنِكَ أو حَفيدِكَ، أو لابْنِكَ أو حَفيدِك أحمد، في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداق المعلوم)، أو قال وليّ المرأة: (زَوَّجْتُ ابْنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة، أو زَوَّجْتُ ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة ابْنَكَ أو حَفيدَكَ، أو مِن ابْنِكَ أو حَفيدِكَ، أو بابْنِكَ أو حَفيدِكَ أحمد، في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداق المعلوم)، أو قال وليّ المرأة: (مَتَّعْتُ ابْنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة إلَى الأجَلِ المعلومِ بالصِّداقِ المعلوم) فقال وليّ الزوج: (قَبِلْتُ النِكاحَ أو التزويجَ أو المُتْعَةَ لِابْني أو لحَفيدي أحمد في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّداق المعلوم) صحّ العقد.
وتعرف كيفيّة إيقاع العقد لو كان المباشر له في أحد الطرفين أصيلاً وفي الآخر وكيلاً أو وليّاً، أو في أحد الطرفين وليّاً وفي الآخر وكيلاً ممّا تقدّم فلا حاجة إلى التفصيل.
مسألة 232: كلّ من لا يجوز نكاحها دواماً - عيناً أو جمعاً، ذاتاً أو لعارضٍ - لا يجوز نكاحها متعة، حتّى بنت أخ الزوجة أو أُختها فلا يجوز التمتّع بهما من دون إذن الزوجة التي هي عمّتها أو خالتها، نعم لا بأس بالتمتّع بالنصرانيّة واليهوديّة وإن كان لا يجوز نكاحهما دواماً على الأحوط لزوماً كما مرّ .
مسألة 233: يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو عقد بلا ذكره في العقد عمداً أو جهلاً أو نسياناً أو غفلة أو لغير ذلك بطل، وكذا لو جعل المهر ممّا لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير، وكذا لو جعله من مال الغير مع عدم إذنه وردّه بعد العقد.
مسألة 234: يصحّ أن يجعل المهر عيناً خارجيّة وكلّياً في الذمّة، كما يصحّ أن يجعل منفعة أو عملاً محلّلاً صالحاً للعوضيّة، بل وحقّاً من الحقوق الماليّة القابلة للانتقال كحقّ التحجير ونحوه.
مسألة 235: يعتبر أن يكون المهر معلوماً فلا تصحّ المتعة بالمهر المجهول، والأحوط وجوباً أن يكون معلوماً على النحو المعتبر في المعاوضات، بأن يكن معلوماً بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وبالعدّ في المعدود وبالمشاهدة فيما يعتبر بها.
مسألة 236: لا تقدير للمهر شرعاً، بل يصحّ بما تراضيا عليه قلّ أو كثر ولو كان كفّاً من طعام.
مسألة 237: تملك المتمتّع بها تمام المهر بالعقد، ولكن استقراره بتمامه مشروط بعدم إخلالها بالتمكين الواجب عليها بمقتضى العقد، فلو أخلّت به في بعض المدّة كان للزوج أن يضع من المهر بنسبتها إن نصفاً فنصفاً وإن ثلثاً فثلثاً وهكذا، وأمّا أيّام حيضها ونحوها ممّا يحرم عليها التمكين بالوطء فيها وكذا ما يحرُم فيه الوطء على الزوج دونها كحال إحرامه فلا ينقص بها شيء من المهر، وهل تلحق بها في ذلك فترات عدم تمكينها لعذر يتعارف حصوله للمرأة خلال المدّة المعيّنة للعقد من مرض مُدْنِف أو سفر لازم أو غيرهما أم لا؟ الصحيح لحوقها بها وإن كان الأحوط استحباباً التصالح بالنسبة إليها.
مسألة 238: المناط في الإخلال عدم التمكين من الوطء قُبُلاً على النحو المتعارف بما له من المقدّمات والمقارنات دون غيره من الاستمتاعات المتعارفة، فلو أخلّت بها مع التمكين من الوطء لم يسقط شيء من المهر، ولو امتنعت من سائر الاستمتاعات في بعض المدّة مع عجز الزوج عن الاستمتاع بالوطء فيها ففي سقوط بعض المهر إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، هذا إذا لم تشترط عليه عدم الدخول بها وإلّا فالمناط هو الإخلال بغيره من الاستمتاعات مطلقاً.
مسألة 239: إذا خاف الزوج من تخلّف المتمتّع بها عن التمكين في تمام المدّة جاز له تقسيط المهر ودفعه إليها أقساطاً حسبما تمكّنه من نفسها.
مسألة 240: لو حُبس الزوج أو سافر أو مرض مثلاً أو مات أو تركها اختياراً حتّى مضت المدّة ولو بتمامها لم يسقط من المهر شيء وإن كان ذلك قبل الدخول، وكذا الحال لو ماتت هي في أثناء المدّة على الأحوط لزوماً.
مسألة 241: لو وهبها المدّة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، وإن كان بعده لزمه الجميع وإن مضت من المدّة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام، فلا يُقسَّط المهر على ما مضى منها وما بقي.
مسألة 242: لو تبيّن فساد العقد - بأن ظهر لها زوج أو كانت أُخت زوجته أو أُمّها مثلاً - فلا مهر لها قبل الدخول، ولو قبضته كانت له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله، وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد، وأمّا إن كانت جاهلة فلها أقلّ الأمرين من المهر المسمّى ومهر المثل متعة لا دواماً، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد.
مسألة 243: يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره عمداً أو نسياناً أو غفلة أو حياءً أو لغير ذلك بطل متعة بل مطلقاً.
مسألة 244: لا تقدير للأجل شرعاً بل هو إليهما يتراضيان على ما أرادا طال أو قصر، نعم لا يجوز جعله أزيد من محتمل عمر أحد الزوجين أو كليهما وإلّا بطل العقد، كما يشكل جعله أقلّ من مدّة تَسَعُ شيئاً من الاستمتاع بالنسبة إليهما، ومن هنا يشكل صحّة العقد على الصغير أو الصغيرة - لغرض المحرميّة ونحوه - مع عدم قابليّة المدّة المعيّنة للاستمتاع فيها بوجه، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 245: لا بُدَّ في الأجل أن يكون معيّناً بالزمان بنحو لا يحتمل الزيادة ولا النقصان، فلو كان مقدّراً بالمرّة والمرّتين من دون التقدير بالزمان، أو كان مجهولاً كشهر من السنة أو يومٍ من الشهر، أو كان مردّداً بين الأقلّ والأكثر كشهر أو شهرين أو قدوم الحاجّ أو إدراك الثمرة بطل العقد، نعم لا بأس بما يكون مضبوطاً في نفسه وإن توقّف تشخيصه على الفحص.
مسألة 246: لا بأس بجعل المدّة شهراً هلاليّاً مع تردّده بين الثلاثين والتسعة والعشرين، كما لا بأس بجعل الأجل إلى آخر الشهر أو اليوم مع عدم معرفة ما بقي منهما.
مسألة 247: إذا قالت: (زوّجتُكَ نفسي شهراً، أو إلى شهر ) مثلاً وأطلقت اقتضى الاتّصال بالعقد، ولا يجوز على الأحوط لزوماً أن تُجعل المدّة منفصلة عنه بأن تعيّن المدّة شهراً مثلاً وتجعل مبدأه بعد أسبوع من حين وقوع العقد، نعم لا مانع من اشتراط تأخير الاستمتاع مع كون التزويج من حال العقد.
مسألة 248: لو جعل مدّة معيّنة ثُمَّ شكّ في انتهائها جاز البناء على عدم بلوغ أجلها إلى أن يتيقّن.
مسألة 249: لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً ومنقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة، فلو كانت المدّة شهراً وأراد أن تكون شهرين لا بُدَّ أن يهبها المدّة ثُمَّ يعقد عليها ويجعل المدّة شهرين، ولا يجوز أن يعقد عليها عقداً آخر ويجعل المدّة شهراً بعد الشهر الأوّل حتّى يصير المجموع شهرين.
مسألة 250: يجوز لكلٍّ من الرجل والمرأة أن يشترط - في متن العقد - على الآخر الإتيان ليلاً أو نهاراً أو المرّة أو المرّات في تمام المدّة أو في زمان معيّن، أو ترك بعض الاستمتاعات حتّى الدخول، وغير ذلك من الشرائط السائغة غير المنافية لمقتضى العقد، فيجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط ما لم يسقطه المشروط له، فلو اشترطت المرأة على الرجل أن لا يدخل بها لم يجز له الدخول، ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ولكن لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.
مسألة 251: يجوز العزل للمتمتّع من دون إذن المتمتّع بها، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه، ويلحق بالوطء الإنزال في فم الفرج، ولا يجوز للزوج نفي الولد مع احتمال تولّده منه، ولو نفاه جزماً انتفى ظاهراً - بلا لعان - مع احتمال صدقه إلّا إذا كان قد أقرّ به سابقاً.
مسألة 252: لا طلاق في المتعة وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة أو إبرائها، ولا رجعة للزوج في عدّتها.
مسألة 253: يجوز لوليّ الصغير إبراء مدّة زوجته وإن كانت المدّة تزيد على زمن صَباه، كما إذا كان عمر الصبيّ أربع عشرة سنة وكانت مدّة المتعة سنتين مثلاً.
ويشترط في جواز الإبراء كونه في مصلحة الصبيّ اذا كان الوليّ غير الأب و الجدّ للأب، وأمّا فيهما فيشترط مجرّد خلوّ الإبراء من المفسدة، نعم مع دوران الأمر بين الأصلح و الصالح يلزمهما تقديم الأوّل.
مسألة 254: إذا أبرأها المدّة معلّقاً على شيء - كأن لا تتزوّج من فلان مثلاً أو مطلقاً - بطل الإبراء.
ولو أبرأها بشرط أن لا تتزوّج فلاناً - مثلاً - صحّ الإبراء وبطل الشرط.
ولو صالحها على أن يبرئها المدّة أو تكون بريئة منها - على نحو شرط النتيجة - ولا تتزوّج بفلان صحّ الصلح ووجب عليه الإبراء في الصورة الأُولى وحرم عليها الزواج في الصورتين، فلو خالف ولم يبرئها جاز لها إجباره عليه ولو بالتوسّل بالحاكم الشرعيّ، ولو خالفت فتزوّجت به صحّ التزويج وإن كانت آثمة.
ولو كانت المصالحة على أن تتزوّج بفلان وجب عليها ذلك مع الإمكان، فإن امتنعت جاز له إجبارها عليه ولو بالتوسّل بالحاكم الشرعيّ.
مسألة 255: لا يثبت بالنكاح المنقطع توارث بين الزوجين، ولو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي نفوذ الشرط إشكال، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 256: لا تجب نفقة الزوجة المتمتّع بها على زوجها وإن حملت منه، ولا تستحقّ من زوجها المبيت عندها إلّا إذا اشترطت ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.
مسألة 257: يصحّ العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت، ولا يثبت لها حقّ على الزوج من جهة جهلها، ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها إذا كان خروجها منافياً لحقّه لا مع عدم المنافاة، وإن كان الأحوط استحباباً الترك معه أيضاً.
مسألة 258: إذا تنازع الزوجان في الدوام والانقطاع فقد يكون أحدهما مدّعياً والآخر منكراً، كما إذا ادّعت الزوجة دوام العقد وطالبت بالنفقة وادّعى الزوج الانقطاع وأنكر استحقاقها للنفقة، أو ادّعى الزوج الانقطاع مطالباً إيّاها بردّ بعض المهر لإخلالها بالتمكين في بعض المدة وادّعت هي الدوام منكرة استحقاقه لذلك مع اعترافها بالإخلال بالتمكين، والمدّعي في المثال الأوّل هي الزوجة، وفي المثال الثاني هو الزوج، إلّا إذا كان قولها أو قوله موافقاً لظاهر الحال فيكون الأمر بالعكس.
وقد يندرج النزاع المذكور في باب التداعي كما إذا اجتمعت الدعويان المذكورتان فادّعى الزوج الانقطاع مطالباً الزوجة بردّ بعض المهر للإخلال بالتمكين في بعض المدّة وادّعت هي الدوام مطالبة إيّاه بالنفقة، فإنّه إذا لم يكن هناك ظاهر يوافق قول أحدهما يكون النزاع من باب التداعي ويجري عليه حكمه.
مسألة 259: إذا انقضت مدّة المتعة أو وهبها مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها، وإن كان بعده ولم تكن صغيرة ولا يائسة فعليها العدّة وعدّتها حيضتان كاملتان، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الأحوط وجوباً، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً، ولو حلّ الأجل أو وهبها المدّة في أثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة من العدّة بل لا بُدَّ من حيضتين تامّتين بعد ذلك على ما مرّ ، هذا فيما إذا كانت المرأة حائلاً.
وأمّا لو كانت حاملاً فعدّتها أن تضع حملها، وإن كان الأحوط استحباباً أن تعتدّ بأبعد الأجلين من وضع حملها ومن انقضاء حيضتين أو مضيّ خمسة وأربعين يوماً.
وأمّا عدّة المتمتّع بها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلاً، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملاً كالدائمة.
مسألة 260: يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة، والأحوط لزوماً أن يسأل عن حالها قبل الزواج من أنّها ذات بعل أو ذات عدّة إذا كانت متّهمة، وأمّا بعد الزواج فلا ينبغي السؤال وإن بلغه ما يوجب اتّهامها ولكن لو سأل وظهر الخلاف ترتّب عليه حكمه.
مسألة 261: يجوز التمتّع بالزانية على كراهة، نعم إذا كانت مشهورة بالزنا تشكل صحّة التمتّع بها إلّا بعد توبتها، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
الاكثر قراءة في النكاح المنقطع
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)