

المسائل الفقهية


العبادات


التقليد


الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها


التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به


الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض


الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس


الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة


الصلاة


مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)


افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)


الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)


الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم


الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف


الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*


الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر


الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه


الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين


زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة


ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة


احكام عامة


المعاملات


التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة


الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة


الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية


اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات


الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن


الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة


الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة


الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة


النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة


الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان


الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات


الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة


الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة


الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات


الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات


علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية


الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة


المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة


المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


الفقه المقارن


كتاب الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع


احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء


الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه


الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء


المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة


الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها


كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد


افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر


الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة


كتاب الزكاة

احكام الزكاة


ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة


زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم


كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم


كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر


اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس
بيان المراد من بعض عبارات الواقفين
المؤلف:
علي الحسيني السيستاني
المصدر:
منهاج الصالحين
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص 494 - 500
2025-11-04
276
مسألة 1529: إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد اختصّ بفقراء ملّته ونحلته لو وجدت قرينة على الاختصاص كما لو كان ممّن لا يعطف على الفقراء من غير أهل نحلته ومذهبه إمّا مطلقاً أو مع وجود فقير من أهل نحلته، كما لعلّه السائد في أتباع مختلف الأديان والمذاهب في غالب الأزمنة والأمكنة، وعليه فلو كان الواقف من المسلمين اختصّ الوقف بفقراء المسلمين ولو كان من اليهود أو النصارى اختصّ بفقرائهم وإن كان الواقف من بعض الفِرَق والمذاهب اختصّ بأهل فرقته ومذهبه.
مسألة 1530: إذا وقف على فقراء البلد أو فقراء القرية أو فقراء المحلّة فالظاهر منه أنّهم مصرف لمنافعه لا أنّها ملك لأشخاصهم ليلزم الاستيعاب، وعليه فلا يجب توزيعها على جماعة معتدّ بها منهم فضلاً عن استيعابهم جميعاً، نعم لو كانت هناك قرينة على ذلك لزم اتّباعها، كما لو كانت منافع الوقف كثيرة والموقوف عليهم قليلون لا سيّما مع قلّة مصرف كلّ واحد منهم، فإنّه لا بُدَّ حينئذٍ من التوسّع في المصرف حسبما تقتضيه القرينة، ولو كانت قرينة على إرادته الاستيعاب والصرف على الجميع حتّى الغائبين منهم تعيّن العمل بموجبها، فإن لم يمكن لغيبة بعضهم أو لتفرّقهم عزل حصّة من لم يتمكّن من إيصال حصّته إليه إلى زمان التمكّن، وإذا شكّ في عددهم اقتصر على الأقلّ والأحوط استحباباً التفتيش والفحص.
مسألة 1531: إذا قال: (هذا وقف على أولادي أو ذرّيّتي أو أصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني) فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب.
مسألة 1532: إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف إسلامه، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره وإن أقرّ بالشهادتين، ويعمّ الوقف المسلمين جميعاً الذكور والإناث والكبار والصغار والمجانين والسفهاء والعدول والفسّاق.
مسألة 1533: إذا وقف على المؤمنين اختصّ الوقف بمن كان مؤمناً في اعتقاد الواقف، فإذا كان الواقف إثني عشريّاً اختصّ الوقف بالإثني عشريّة من الإماميّة، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمجانين ولا بين العدول والفسّاق، وكذا إذا وقف الاثنا عشريّ على الشيعة، وأمّا إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفِرَق الأُخر من الشيعة فقد يقال: إنّ الظاهر منه العموم لأتباع فرقته وغيرهم ممّن يعتقد الخلافة لعليّ (عليه السلام) بلا فصل، ولكن لا كلّيّة له.
مسألة 1534: إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البرّ فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة.
مسألة 1535: إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف، وكذا إذا وقف على الأقرب فالأقرب ما لم تقم قرينة على إرادته الترتيب وفق طبقات الإرث وإلّا لزم اتّباعها.
مسألة 1536: إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأُنثى والخنثى، نعم إذا كان المفهوم في العرف الخاصّ لبعض البلاد خصوص الذكر اختصّ به دون الأُنثى، وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده.
مسألة 1537: إذا وقف على إخوته اشترك الإخوة للأبوين والإخوة للأب فقط والإخوة للأُمّ فقط بالسويّة، وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه والأجداد لأُمّه، وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال فإنه يعمّ الأعمام للأبوين وللأب وللأُمّ وكذلك الأخوال ولا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم ولا الأخوات ولا الوقف على الأعمام والأخوال أعمام الأب والأُمّ وأخوالهما والعمّات مطلقاً والخالات كذلك.
مسألة 1538: إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات، وإذا وقف على ذرّيّته دخل الذكر والأُنثى والصُلْبيّ وغيره.
مسألة 1539: إذا قال: (هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا) فالظاهر منه التشريك، وإذا قال: (هذا وقف على أولادي الأعلى فالأعلى) فالظاهر منه الترتيب، وإذا قال: (هذا وقف على أولادي نسلاً بعد نسل، أو طبقة بعد طبقة، أو طبقة فطبقة) ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان، والصحيح هو الأوّل.
مسألة 1540: إذا كان الوقف ترتيبيّاً كانت الكيفيّة تابعة لجعل الواقف، فتارةً يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة ويراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف، فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمّه وعمّته ولا ابن الأُخت خاله وخالته، وأُخرى يجعل الترتيب بين خصوص الآباء من كلّ طبقة وأبنائهم، فإذا توفّي الآباء شارك الأولاد أعمامهم مثلاً، ويمكن أن يجعل الترتيب على نحو آخر ويُتَّبَع، فإنّ الوقوف على حسب ما يقفها أهلها.
مسألة 1541: لو قال: (وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة وإذا مات أحدهم وكان له ولد فنصيبه لولده) فلو مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه لولده، ولو تعدّد الولد يقسّم النصيب بينهم على الرؤوس، وإذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته ولا يشاركهم فيه الولد الذي أخذ نصيب والده.
مسألة 1542: إذا تردّد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فإن تصادق العنوانان في مورد أو أمكن التصالح بين الشخصين على شـيء فهو وإلّا أقرع بينهما، وإذا شكّ في الوقف أنّه ترتيبيّ أو تشريكيّ فإن كان هناك إطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك وإن لم يكن فيها إطلاق أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدّم حصّتهم، وأمّا الحصّة المردّدة فإن أمكن التصالح بينهم وبين من بعدهم بشأنها فهو وإلّا أُقْرِعَ بينهما فتعطى من خرجت القرعة باسمه.
مسألة 1543: إذا وقف على العلماء فالظاهر منه - بحسب الغالب - علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطبّ والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم.
وإذا وقف على أهل بلد اختصّ بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل المسافرين وإن نووا إقامة مدّة فيه.
مسألة 1544: إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه من تعمير وفرش وإنارة وكنس ونحو ذلك من مصالحه، وفي جواز إعطاء شـيء من النماء لإمام الجماعة إشكال - لا يترك معه مراعاة مقتضى الاحتياط - إلّا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذٍ.
مسألة 1545: إذا وقف على الحسين (عليه السلام) صرف في إقامة عزائه من أجرة القارئ وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين من طعام أو غيره، والأحوط الأولى إهداء ثواب ذلك إليه (عليه السلام)، ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وإن يعطى الذاكر لعزائه (عليه السلام) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك، هذا مع انصراف الوقف عليه (عليه السلام) إلى إقامة عزائه، وإلّا جرى عليه ما سيأتي في الوقف على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام).
مسألة 1546: إذا وقف على أن يصرف على ميّت أو أموات صُرِفَ في مصالحهم الأُخرويّة من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم، وإذا احتمل اشتغال ذمّتهم بالديون العرفيّة أو الشرعيّة صرف أيضاً في إفراغ ذمّتهم.
مسألة 1547: إذا وقف على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام) صرف في إحياء ذكرهم وإعلاء شأنهم كإقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظَلاماتهم ونحو ذلك ممّا يوجب التبصّر بمقامهم الرفيع، والأحوط الأولى إهداء ثواب ذلك إليهم(عليهم السلام)، ولا فرق بين إمام العصر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) وآبائه الطاهرين.
مسألة 1548: إذا وقف على أولاده فالظاهر العموم لأولاد أولاده، وأولادهم وإن سفلوا.
مسألة 1549: إذا قال: (هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على الفقراء) كان وقفاً على أولاده الصُلْبيّين وغيرهم على التشريك، وكذا إذا قال: (هذا وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء).
مسألة 1550: إذا قال: (هذه الدار وقف على أولادي) جاز لهم الانتفاع منها بغير السكن فيها كأن يؤجروها ويقسّموا بينهم ما يحصلون من الأجرة، وإن قال: (هذه الدار وقف على أولادي ليسكنوا فيها) لم يجز لهم أن يؤجروها ويقتسموا الأجرة، بل لكلٍّ منهم حقّ الانتفاع منها بالسكنى فقط، فمن لم يرد السكنى فلا شـيء له، وإن أراده الجميع فإن اتّسعت لذلك سكنوا جميعاً وإن تشاحّوا في تعيين المسكن لكلّ واحد فالمرجع نظر المتولّي ومع عدمه أو توقّفه لفقدان المرجّح فالمرجع القرعة.
وإن امتنع بعضهم عن السكنى حينئذٍ جاز للباقين الاستقلال فيها وليس عليهم شـيء لصاحبهم، وإن لم تتّسع لسكنى الجميع اقتسموها بينهم يوماً فيوماً أو شهراً فشهراً أو سنة فسنة، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحّوا فالحكم كما سبق وليس لبعضهم ترك السكنى والمطالبة بالأجرة حينئذٍ بالنسبة إلى حصّته.
مسألة 1551: إذا قال: (هذا وقف على الذكور من أولادي، أو ذكور أولادي نسلاً بعد نسل، أو طبقة بعد طبقة) اختصّ بالذكور من الذكور ولا يشمل الذكور من الإناث.
مسألة 1552: إذا قال: (هذا وقف على إخوتي نسلاً بعد نسل) فالظاهر العموم لأولادهم الذكور والإناث.
مسألة 1553: إذا قال: (هذا وقف على أولادي ثُمَّ أولاد أولادي) كان الترتيب بين أولاده الصُلْبيّين وأولادهم ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب بل الحكم بينهم على نحو التشريك.
مسألة 1554: إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف، وكذا إذا قال: (هذا وقف على زيد وأولاد عمرو) أو قال: (هذا وقف على أولاد زيد وأولاد عمرو) أو قال: (هذا وقف على العلماء والفقراء).
مسألة 1555: إذا وقف على الزوّار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممّن يأتي من الخارج للزيارة، وفي كونه كذلك إذا قال: (هذا وقف على من يزور المشهد) إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
مسألة 1556: لو وقف على المشتغلين في النجف - مثلاً - من أهل بلد آخر كلبنان لم يختصّ بمن هاجر من ذلك البلد إلى النجف للاشتغال بل يعمّ أولاد المهاجرين ممّن ولدوا في النجف وصاروا مشتغلين فيها، وهل يعمّ المشتغل الذي جعله وطناً له معرضاً عن بلده الأوّل أم لا ؟ الأصحّ الشمول مع صدق نسبته إليه عرفاً.
الاكثر قراءة في أحكام عامة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)